قانون المالكين والمستاجرين المعدل رقم (22) لسنة 2011

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء نص الفقرة أ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ.1. على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقأ لاحكام العقد وشروطه.

2. عند نفاذ احكام هذا القانون ، يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار ، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذأ من تاريخ تقديم الطلب.

ثانيا: بالغاء عبارة ( التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون ) الواردة في البند (1) من الفقرة ( ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده ).

ثالثا : بالغاء نص البند (10) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

10. اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن .

المادة (3) :

يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

أ. في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة . أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر  ورثة المستأجر الشرعيون او احدهم في اشغال المأجور لمدة ست سنوات على ان يراعى أجر المثل في كل الاحوال .

ب. يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا او انفصالا كنسيا باتا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000.

المادة (4) :

تعدل الفقرة (ب ) من المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( المادة ( 21 ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( المادة ( 19)) .

الغاء المادتين (14 و15)

المادة (5) :

يعدل القانون الاصلي بالغاء المادتين (14) و(15) الواردتين فيه .

الغاء نص المادة 18

المادة (6) :

يلغى نص المادة 18 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 18 :

تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون .

تعديل المادة 21

المادة (7) :

تعدل المادة (21 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( الفقرة (أ) او ) الواردة في مطلعها .

المادة (8) :

يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد من (16) الى (24) الواردة فيه لتصبح من (14) الى (22) منه على التوالي .

تعليقات

عدد التعليقات : 0