تعليمات النشاط الرياضي المدرسي - رقم (2) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات النشاط الرياضي المدرسي لسنة 2025) ويُعمَل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

الأمين العام: أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية.

الإدارة: إدارة النشاطات التربوية.

المديرية: مديرية التربية والتعليم.

المدير: مدير المديرية.

القسم: قسم الرياضة المدرسية.

المدرسة: أي مدرسة حكومية أو خاصة أو الثقافة العسكرية أو وكالة الغوث الدولية.

النشاط الرياضي المدرسي: نشاط تُنظمه الإدارة لتحقيق الأهداف التربوية ويَتخذ أحدَ الأوجه الواردة في هذهِ التعليمات.

الاتحاد: الاتحاد الأردني لأي لعبة من الألعاب.

المُشارِك: اللاعب أو المُدرب أو الحكم أو الإداري أو المُشرف أو المُعالج المُشارِك في النشاط الرياضي المدرسي.

المُساند: المُحاسب أو السائق أو المُستخدم المُكلَّف من الأمين العام في النشاط الرياضي المدرسي.

اللائحة الفنية: لائحة تعليمات الألعاب الجماعية والفردية الصادرة عن الوزارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

المادة (3) :

تسري أحكام هذهِ التعليمات على البطولات والدورات والفعاليات الرياضية والدورات التدريبية والتحكيمية التي تُنظمها أو تعقدها الإدارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

المادة (4) :

يتخذ النشاط الرياضي المدرسي أحد الأوجه التالية:-

أ- البطولة الرياضية: تتكون من لعبة واحدة أو لعبتين؛ فردية أو جماعية تشترك فيها عدة فرق.

ب- الدورة الرياضية: مجموعة من الألعاب الفردية أو الجماعية تشترك فيها عدة  فرق.

ج- الفعالية الرياضية: لعبة واحدة فردية أو جماعية.

المادة (5) :

أ- تُشكَّل لجنة رياضية بدءَ كل عام دراسي برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من:-

1- أحد معلمي مبحث التربية الرياضية أو أحد معلمي المدرسة ممن له اهتمامات رياضية يُسميه مدير المدرسة / نائبًا للرئيس.            2- رؤساء الفرق الرياضية المدرسية من الطلبة في المدرسة / أعضاء.                                          

ب- يُسمي مدير المدرسة أحد معلمي مبحث التربية الرياضية وفي حال عدم توافر معلم مبحث تربية رياضية يُسمي أحد معلمي المدرسة ممن له اهتمامات رياضية أمينًا لسر اللجنة، يتولى تنظيمَ اجتماعاتها، وحفظَ قيودها وسجلاتها، وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِها، ورفعِها إلى المديرية ومُتابعةِ تنفيذها.

ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-

1- اعتماد الخطة الرياضية السنوية في المدرسة بدءَ كل عام دراسي ورفعها إلى المديرية.

2- الإشراف على تنظيم النشاط الرياضي المدرسي داخل المدرسة.

3- مُتابعة إعداد الفرق الرياضية المدرسية في المدرسة.

4- مُتابعة إجراء الفحص الطبي للاعبين المُشاركين في النشاط الرياضي المدرسي على مستوى المدرسة، وما يُنظمه قسم النشاطات التربوية.

5- البتّ في المسائل المُتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي في المدرسة.

 د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالِ غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

المادة (6) :

أ- تُشكّل لجنة في المديرية للإشراف على الأنشطة الرياضية المدرسية بدءَ كل عام دراسي برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1- مدير الشؤون التعليمية /نائبًا للرئيس.

2- مسؤولي الرياضة المدرسية /أعضاء .

3- معلم ومعلمة مبحث تربية رياضية /عضوين.

4- معلم أو معلمة مبحث تربية رياضية (تخصص تأهيل رياضي) معالجًا عضوًا

ب- يُسمّي المدير الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذهِ المادة؛ بناءً على تنسيب أمين سر اللجنة.

ج- يكون رئيس قسم النشاطات التربوية أمين سر اللجنة، ويتولى تنظيمَ اجتماعاتها، وحفظَ قيودها وسجلاتها، وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِها ورفعِها إلى الوزارة ومُتابعةِ تنفيذها.

د- تتولى اللجنة المهام التالية:-

1- اعتماد الخطة الرياضية السنوية في المديرية بدءَ كل عام دراسي.

2- الإشراف على تنظيم النشاط الرياضي المدرسي في المديرية ومُتابعته.

3- مُتابعة إعداد الفرق الرياضية المدرسية في المديرية.

4- مُتابعة إجراء الفحص الطبي للاعبين المُشاركين في النشاط الرياضي المدرسي على مُستوى المُديرية، وما يُنظمه قسم النشاطات التربوية.

5- البتّ في المسائل المُتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي في المديرية.

هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالِ غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

المادة (7) :

أ- تُقسَم المديريات إلى مجموعات أربعة على النحو التالي:-

1- المجموعة الأولى وتضم المديريات التالية:-

لواء قصبة عمان، لواء الجامعة، لواء وادي السير، لواء ناعور منطقة السلط، لواء عين الباشا، لواء دير علا، لواء الشونة الجنوبية لواء قصبة مأدبا، لواء ذيبان.

2- المجموعة الثانية وتضم المديريات التالية:-

لواء ماركا، لواء القويسمة، لواء سحاب، منطقة الزرقاء الأولى، منطقة الزرقاء الثانية، لواء الرصيفة، لواء الجيزة، لواء الموقر، لواء قصبة المفرق، مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

3- المجموعة الثالثة وتضم المديريات التالية:-

محافظة جرش، محافظة عجلون، لواء  قصبة إربد، لواء بني عبيد لواء المزار الشمالي، لواء الرمثا، لواء الأغوار الشمالية، لواء الكورة لواء بني كنانة، منطقة البادية الشمالية الشرقية، لواء البادية الشمالية الغربية، لواءي الطيبة والوسطية.

4- المجموعة الرابعة وتضم المديريات التالية:-

منطقة الكرك، لواء المزار الجنوبي، منطقة القصر، لواء الأغوار الجنوبية منطقة الطفيلة، لواء بصيرا، منطقة معان، محافظة العقبة، لواء البتراء  لواء الشوبك، منطقة البادية الجنوبية.

ب- للوزارة إجراء التغييرات التي تراها مُناسبة على المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (8) :

أ- يُكلف المُدير معلمي ومعلمات مبحث التربية الرياضية لتدريب الفرق ويحدد عدد المُدربين والمدربات وفقًا لعدد اللاعبين المُتدربين ونسبة مشاركة المديرية في النشاط الرياضي المدرسي  بحيث يُكلَّف ما لا يزيد عن (20) مُدربًا ومُدربة للمديريات التي يزيد عدد طلابها عن (100,000) طالبًا وطالبة، وما لا يزيد عن (15) مُدربًا ومُدربة للمديريات التي يتراوح عدد طلابها بين (50,000) و(100,000) طالبًا وطالبة، وما لا يزيد عن (10) مُدربين ومُدربات للمديريات التي يتراوح عدد طلابها بين (20,000) و(50,000) طالبًا وطالبة و ما لا يزيد عن (5) مُدربين ومُدربات للمديريات التي يقل عدد طلابها عن (20,000) طالبًا وطالبة، على أن يكون التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي، وبإشراف المديرية ممن يحمل الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في  تخصص التربية الرياضية.

ب- يُراعى قدر الإمكان تكليفُ معلمة لتدريب اللاعبات، وفي حال تعذر ذلك يُكلَّف معلمٌ شريطة مرافقة معلمة أو إدارية.

المادة (9) :

أ- تُشارك المديرية بفريق واحد فقط لكل لعبة في البطولات الرياضية المُقامة بين المُديريات.

ب- تُشارك المدرسة بفريق واحد فقط في البطولات الرياضية المُقامة بين مدارس المديرية.

المادة (10) :

أ- تكون المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي:

1- يُشارك طلبة الصفوف من الأول لغاية السابع الأساسية في الأنشطة الرياضية المدرسية جميعها.

2- يُشارك طلبة الصفوف من الثامن لغاية العاشر الأساسية في دورة الأمير فيصل الأولمبية وبطولة الأيام الأولمبية وبطولة الشطرنج عبر الإنترنت وأي نشاط رياضي مدرسي آخر تُقرره الإدارة.

3- يُشارك طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في الدورة الرياضية للمدارس الأردنية (الاستقلال) وبطولة القائد لاختراق الضاحية وبطولة الأيام الأولمبية وبطولة الشطرنج عبر الإنترنت، وأي نشاط رياضي مدرسي آخر تُقرره الإدارة.

4- يُشارك طلبة مدارس وكالة الغوث الدولية والمدارس الخاصة في النشاط الرياضي المدرسي بين المدارس من خلال فريق المدرسة وفي النشاط الرياضي المدرسي في المديرية من خلال فريق المديرية التابعة لها المدرسة جغرافيًّا.

ب- يُشارك الطالب في لعبة جماعية واحدة فقط، ولعبتين فرديتين فقط  في الدورة الرياضية الواحدة.

المادة (11) :

على المديرية الراغبة بالمُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي ملء النموذج المُعدّ لهذهِ الغاية، ويكون رئيس قسم النشاطات التربوية ومسؤولا الرياضة المدرسية في المديرية مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في النموذج.

المادة (12) :

أ- يُجرى الفحص الطبي للاعبين المُشاركين في النشاط الرياضي المدرسي ويُحتفَظ بهِ في المدرسة أو المديرية، حسب مقتضى الحال.

ب-على الفريق المُشارِك في النشاط الرياضي المدرسي ارتداء زيّ رياضي مُوحد ومُرقَّم.

المادة (13) :

على المُشرفين التواجد قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء النشاط الرياضي المدرسي، مُصطحبين معهم الوثائق الخاصة بالنشاط الرياضي المدرسي، ولا يحق لأي منهم المغادرة قبل انتهائه، وعليهم رفع تقرير مُفصّل ورقيًّا وإلكترونيًّا إلى الوزارة خلال مُدة لا تزيد على (24) ساعة من انتهاء النشاط الرياضي المدرسي؛ على أن يكون التقرير موقعًا منهم جميعًا، ومُرفقًا بهِ وثائق النشاط الرياضي المدرسي.

المادة (14) :

أ- يُحكّم النشاطَ الرياضي المدرسي حكّامٌ من الوزارة مُعتمدون من الاتحاد وللوزارة عند الحاجة تكليف حكّامٍ من خارج الوزارة مُعتمدين من الاتحاد على أن يُراعى عند اختيار الحكم درجته التحكيمية وفقًا للتصنيف المُعتمد للدرجات التحكيمية.

ب- على الحكم ارتداء الزي الرسمي المُعتمَد.

ج- يُحظر الجمع بين التدريب والتحكيم.

المادة (15) :

أ- يُحظَر على المديرية المُشارِكة في النشاط الرياضي المدرسي الانسحابُ منه لأي سبب كان.

ب- للمديرية المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي الاعتراضُ على قرارات الحكم خطيًّا بعد انتهائه مُباشرةً إلى المُشرفين بواسطة الإداري؛ لرفعه مع تنسيبهم إلى لجنة الطعون للبتّ فيه.

المادة (16) :

أ- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (6) أشهر على المُشارِك والمُساند بقرار من مدير الإدارة؛ إذا شرع بالاعتداء البدني المقصود على مُشارك أو مُساند آخر أو على أي أحد من الحاضرين.

ب- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (6) أشهر على الحكم أو المشرف بقرار من مدير الإدارة؛ إذا ثبت انحيازه لأي  من الفريقين أثناء النشاط الرياضي المدرسي.

ج- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة سنة ميلادية واحدة على المُشارِك والمُساند بقرار من مدير الإدارة؛ إذا قام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحًا أو تلميحًا، بأي وسيلة كانت.

د- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة سنتين ميلاديتين على المُشارك والمُساند بقرار من مدير الإدارة، على المُخالفات المُرتكبة التالية:

1- امتناع اللاعب عن تمثيل المُنتخب الوطني المدرسي.

2- انتحال صفة الغير أو التزوير.

3- الاعتداء البدني المقصود على مُشارك أو مُساند آخر أو على أي أحد من الحاضرين.

هـ- تُوقَع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (3) سنوات ميلادية على المُشارك والمُساند بقرار من الوزير أو من يفوضه، على المُخالفتين المُرتكبتين التاليتين:-

1- تكرار المُخالفة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (د) من هذهِ المادة.

2- التعرض أو الإساءة للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو أرباب الشرائع من الأنبياء بأي وسيلة كانت، أو إهانة الشعور الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية أو السياسية أو العشائرية.

و- لا تُمنَح شهادةُ التفوق الرياضي للاعب المُوقَع بحقه عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مدة سنتين ميلاديتين فأكثر؛ لامتناعه عن تمثيل المنتخب الوطني المدرسي.

المادة (17) :

أ- تُشكّل لجنة للطعون بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:-

1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا.

2- رئيس القسم/ عضوًا وأمينًا للسر.

3- أحد أعضاء القسم/ عضوًا.                                                                                                       

4- مشرفين اثنين على النشاط الرياضي المدرسي المعني /عضوين.

5- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية يسميه مديرها /عضوًا.                                                                                     

ب- يُسمّي مدير الإدارة الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذهِ المادة ويجوز تغيير أي منهم بتسمية بديل عنه.

ج- يتولى أمين سر اللجنة تنظيمَ اجتماعاتِها، وحفظَ قيودها وسجلاتها، وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِها ومتابعةِ تنفيذها.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس من بينهم وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.

هـ- تتولى اللجنةُ البتّ في اعتراضات المديريات على المُخالفات والقرارات التحكيمية أثناء مباريات النشاط الرياضي المدرسي التمهيدية المرفوعة من المشرفين.

المادة (18) :

أ- تُشكّل لجنة تنفيذية بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:-

1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا.

2- رئيس القسم /عضوًا وأمينًا للسر.

3- رؤساء اللجان الفنية وأعضاء القسم /أعضاء.

ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيمَ اجتماعاتِها، وحفظَ قيودها وسجلاتها وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِها وتنسيباتها ومُتابعةِ تنفيذها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس من بينهم وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.

د- تتولى اللجنة المهام التالية:-

1- الإشراف على تنظيم وإدارة مُباريات النشاط الرياضي المدرسي النهائية ومُتابعتها.

2- البتّ في المسائل الإدارية والفنية المُتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي في الأدوار النهائية.

3- إعداد التقرير الختامي للأنشطة الرياضية المدرسية ورفعه إلى الأمين العام لإقراره.

4- المُصادقة على قرارات اللجان الفنية.

المادة (19) :

يُشكل الأمين العام اللجان الإدارية والفنية اللازمة للنشاط الرياضي المدرسي على أن يُحدَّد في قرار تشكيل كل منها رئيسُها وعددُ أعضائها ومهامُّها وكيفيةُ انعقاد اجتماعاتها واتخاذِ قراراتها؛ شريطة ألَّا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفنية على (5) أعضاء بمن فيهم رئيسها.

المادة (20) :

تُتوَّج الفرقُ الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في النشاط الرياضي المدرسي، ويُقدَّم لها كأس وميداليات لكل لاعب على النحو التالي:-

أ- ذهبية للمركز الأول.

ب- فضية للمركز الثاني.

ج- برونزية للمركز الثالث.

المادة (21) :

يُصرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية عن كل يوم مُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي:-

أ- الفطور: (3) دنانير.

ب- الغداء: (5) دنانير.

ج- العشاء: (3) دنانير.

المادة (22) :

يُصرَف لكل مُشارك ومُساند (3) دنانير بدل تغذية عن كل يوم تدريبي شريطة أن يكون التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي، وألَّا تقل مُدته عن ساعتين يوميًّا، وألَّا يتجاوز عدد أيامه (16) يومًا تدريبيًّا في الشهر، بواقع (32) ساعة تدريبية.

المادة (23) :

أ- يُصرَفُ لكل حَكَم ومُشرف ومُعالج عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المقر في خطة القسم السنوية التالي:

1- (12) دينارًا في ألعاب كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة السلة (3×3) والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة تنس الطاولة، والجمباز، والشطرنج والشطرنج عبر الإنترنت، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، وسباق اختراق الضاحية وكرة اليد وخماسي كرة القدم.

2- (15) دينارًا في لعبتي كرة القدم، وألعاب القوى.

ب- يُصرف لكل رئيس لجنة ولكل عضو من أعضاء أي من اللجان الإدارية والفنية المُشكلة للنشاط الرياضي المدرسي (20) دينار عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المُقرّ في خطة القسم السنوية.

المادة (24) :

يُنظَّم النشاط الرياضي المدرسي طبقًا لقوانين الاتحاد الدولي للألعاب المُعتمدة ولتعليمات الاتحاد، بما لا يتعارض مع أحكام هذهِ التعليمات واللائحة الفنية.

المادة (25) :

يُفرَّغ ممثلو المنتخبات الوطنية من العاملين في الوزارة؛ من لاعبين وفنيين وإداريين وحكام، المُكلفون من الوزير خلال فترة المُشاركة في البطولات العربية والدولية واللقاءات الثنائية والتحضير والإعداد لها.

المادة (26) :

تُطبّق هذهِ التعليمات في حال تعارضت اللائحة الفنية معها.

المادة (27) :

تُلغى تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم (1) لسنة 2012.    

وزير التربية والتعليم

تعليقات

عدد التعليقات : 0