تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات " تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية لسنة 2025" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

النظام: نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم ( 82 ) لسنة .2024

المحكمة المختصة/ المحكمة: محكمة أمانة عمان الكبرى.

مفتش الزراعة والحراج: الموظف المعتمد الذي يحمل صفة الضابطة العدلية والمخول من الأمانة للقيام بمراقبة وضبط الاعتداءات داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية.

فريق التفتيش: فريق مكون من مفتشين اثنين من مفتشي الزراعة والحراج أو أكثر وبمرافقة الجهات الأمنية المختصة (الشرطة البيئية) وتكون مسؤوليتهم مراقبة الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية وضبط الاعتداءات وتحرير ضبط فيها وحجز الأدوات المستخدمة لتنفيذ الاعتداء كأدوات قطع الأشجار ( ان وجدت) .

المعتدي: كل من قام بالاعتداء على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى بأي شكل من أشكال الاعتداء وخالف أحكام النظام المشار اليه أعلاه.

الدائرة المختصة: دائرة الزراعة أو دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر.

الأعمال الجمالية: كل الأعمال المنفذة من قبل الأمانة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لها وتشمل: النوافير والشلالات بكافة مكوناتها، النجيل، البوابات المقاعد، شبكات الري، أعمدة ووحدات الإنارة، نجيل الملاعب، المظلات، سلال النفايات وأية أعمال جمالية أخرى أو ما في حكمها.

المادة (3) :

آلية ضبط الاعتداءات

أ.  يقوم مدير الدائرة المختصة وبالتنسيق مع رؤساء الأقسام المعنيين بإعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

ب. يقوم مدير الدائرة المختصة بتوزيع فرق التفتيش على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لمراقبتها وضبط الاعتداءات.

ج. في حال ورود ملاحظة/ شكوى من خلال إحدى وسائل الاتصال المتاحة من أحد المواطنين أو المقيمين أو الزوار أو من أحد موظفي مناطق ودوائر الأمانة أو الإدارة العليا، يقوم مدير الدائرة المختصة بتبليغ فريق التفتيش الأقرب للموقع للتوجه الى موقع حادثة الاعتداء واجراء اللازم.

د. يتم التفتيش والمراقبة وضبط الاعتداءات من قبل فريق مكون من موظفين اثنين أو أكثر وبمرافقة الجهات الأمنية المختصة ( الشرطه البيئية ) .

ه.  عند رصد أي نوع من أنواع الاعتداءات المنصوص عليها في النظام، يقوم فريق التفتيش بإبراز هويتهم الرسمية للمعتدي ثم تحرير ضبط اعتداء وتعبئة المعلومات اللازمة ووصف المخالفة وفقاً للنموذج المخصص لذلك  وذلك ورقياً أو الكترونياً، ويتم توقيع المعتدي وفريق التفتيش على نموذج ضبط الاعتداء "منظمو الضبط."

و.  يقوم فريق التفتيش بحجز الأدوات المستخدمة في الاعتداء على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية، ويتم تحرير ضبط فيها وفقاً للنموذج المخصص لذلك وذلك ورقياً أو الكترونياً، ولا تسترد إلا بعد صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة بعدم مسؤولية المعتدي عن المخالفة.

ز. يتم تسليم المعتدي نسخة من الضبط أو تبليغه بذلك برسالة نصية.

ح.  يتم تسليم نسخ ضبوطات الاعتداء كافة/ تحويلها الكترونياً مع المضبوطات الى الدائرة المختصة ليتم تحويلها الى المحكمة حسب الأصول.

ط.  تودع المضبوطات في مستودع الأدلة الجرمية "أمانات جرمية" التابع للمحكمة.

ي. تقوم الدائرة المختصة بمخاطبة الحاكم الإداري لغايات إلزام المعتدي بإعادة الوضع الى ما كان عليه للاعتداءات التي تتطلب ذلك حسب المادة (8)  من النظام.

ك.  اشارة الى البند (د، هـ)من المادة ( 8) من النظام وفي حال فرار صاحب المركبة يتم التعميم على المركبة حسب الأصول من خلال مديرية الأمن العام بحيث لا يتم تجديد رخصة المركبة الا بعد تصويب الوضع من قبل صاحب المركبة من خلال مراجعة الأمانة.

المادة (4) :

يحظر على كل شخص التسبب بإلحاق الضرر بالأعمال الجمالية والمتمثلة بالنوافير والشلالات بكافة مكوناتها، النجيل، البوابات، المقاعد، شبكات الري، أعمدة ووحدات الإنارة، نجيل الملاعب، المظلات، سلال النفايات وأية أعمال جمالية أخرى أو ما في حكمها تم تنفيذها من قبل الأمانة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لها.

المادة (5) :

شروط تعيين مفتش الزراعة والحراج

أ.  أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي "شهادة ثانوية عامة ناجح" الحد الأدنى.

ب. أن يجتاز الدورات التدريبية المعتمدة وهي:

1-  دورة مهارات الاتصال والتواصل.

2- التدريب المتخصص لشغل الوظيفة المتعلق بمهارات التفتيش الميداني وكتابة التقارير وتحرير ضبوطات الاعتداء وفهم التشريعات الناظمة لتطبيق أحكام النظام.

ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

المادة (6) :

واجبات مفتش الزراعة والحراج

أ.  الالتزام بالنزاهة والحياد في أداء مهامه.

ب. الالتزام بارتداء الزي أثناء تأدية المهام.

ج. المحافظة على نظافة ومظهر الزي.

د. الالتزام بالتشريعات الناظمة وعدم التجاوز على حقوق المواطنين.

المادة (7) :

المواصفات العامة للزي الرسمي لمفتشي الزراعة والحراج

يشتمل الزي الرسمي لمفتش الزراعة والحراج على سترة مثبت عليها شعار الأمانة وشعار مديرية الزراعة والحراج، ويحمل مفتش الزراعة والحراج بطاقة تعريفية توضح الاسم والمسمى الوظيفي له  .

المادة (8) :

مسؤوليات وواجبات الأمانة

أ. تأهيل مفتشي الزراعة والحراج وتدريبهم على المهام الميدانية والتعامل  مع الجمهور

ب. عقد ورش عمل لتعريف مفتش الزراعة والحراج بالتشريعات الناظمة ذات الصلة.

ج. نشر التوعية للمواطنين وقاطني مدينة عمان حول أهمية الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة.

د. اطلاق حملات إعلامية لشرح المخالفات المفروضة بحق المعتدين.

ه. توفير قنوات اتصال للإبلاغ عن حالات العبث أو الأضرار وتشجيع التبليغ عن المخالفات/ الاعتداءات.

و. التأكد من أن الزي يعزز مصداقية مفتش الزراعة والحراج ويحميه من أي اعتداءات محتملة أثناء أداء مهامه.

رئيس لجنة أمانة عمان

الدكتور يوسف الشواربة

تعليقات

عدد التعليقات : 0