تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- النظام: نظام صندوق موظفي أمانة عمان.
- الأمانة: أمانة عمان الكبرى.
- اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
أ- تعتمد آلية احتساب نقاط الأولوية للمشتركين على النحو التالي:
- نقطة واحدة لكل شهر من سنوات خدمة المشترك الفعلية.
- نقطة واحدة لكل شهر من سنوات الاشتراك الفعلية.
- نقطة واحدة لكل سنة من عمر المشترك.
- نقطة لكل شهر من سنوات الاشتراك في الشريحة.
ب- يتم احتساب نقاط الاشتراك للمشترك المنقطع عن الخدمة الفعلية وفقًا لما يلي:
- نقطة عن كل شهر في التقاعد أو الضمان أو الاستيداع.
- نقطة عن كل شهر في الإعارة أو الانتداب.
- لا تُمنح نقاط عن الإجازة بدون راتب.
ج- تُحتسب ستة الأشهر أو أكثر سنة كاملة عند احتساب السن فقط.
د- تُحتسب خمسة عشر يومًا فأكثر شهرًا كاملاً عند احتساب مدة الخدمة أو الاشتراك.
هـ- تُمنح الأولوية للمشترك الحاصل على أعلى النقاط.
و- في حال التساوي تُعتمد الأولويات التالية:
- الأكبر سنًا.
- مدة الاشتراك في الصندوق.
- الخدمة الفعلية في الأمانة.
- الأكثر نقاطًا في الشريحة.
- القرعة.
المادة (4)
أ- يتم صرف دفعة القرض من الصندوق للمستفيدين باعتماد العاملين التاليين:
- نسبة مساهمة الفئة في أموال الصندوق.
- عدد المشتركين في كل فئة من الفئات الأربع المنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام.
ب- تعتمد المعادلات التالية عند صرف دفعة القرض للمستفيدين:
- قيمة الاشتراك الشهري لكل فئة = عدد المشتركين × مبلغ الاشتراك الشهري للفئة الواحدة.
- نسبة المساهمة لكل فئة = قيمة الاشتراك الشهري ÷ مجموع الاشتراكات الشهرية لكافة الفئات.
- القيمة القابلة للتوزيع = المبلغ الإجمالي للقرض × نسبة المساهمة.
- القيمة التي توزع فعليًا = عدد المنتفعين × مبلغ فئة القرض.
مثال توضيحي: يتم اعتماد مبلغ مليون وستين ألف دينار كوحدة قياسية لغايات صرف القروض، ويبين الجدول التالي توزيع المشتركين المستفيدين من كل فئة:
الفئة (دينار) | لهم دور | ليس لهم دور | مجموع المشتركين | قيمة الاشتراك الشهري | قيمة الاقتطاع الشهري | مجموع المساهمة الإجمالية | نسبة المساهمة في أموال الصندوق | القيمة القابلة للتوزيع | عدد المنتفعين | القيمة التي توزع فعلياً |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 478 | 81 | 559 | 27950 | 48612 | 76562 | 22.65% | 240056 | 8 | 240000 |
40 | 186 | 6 | 192 | 7680 | 31805 | 39485 | 11.68% | 123801 | 6 | 120000 |
25 | 624 | 46 | 670 | 16750 | 38934 | 55684 | 16.47% | 174595 | 12 | 180000 |
15 | 5878 | 1549 | 7427 | 111405 | 54934 | 166339 | 49.20% | 521547 | 52 | 520000 |
المجموع | 7166 | 1682 | 8848 | 163785 | 174286 | 338071 | 100.00% | 1060000 | 78 | 1060000 |
وبذلك يكون عدد المستفيدين من صرف مبلغ مليون وستين ألف دينار (78) شخصاً.
المادة (5)
يجب أن لا يقل مجموع الموجودات في الصندوق عن مليون دينار بعد صرف أي دفعة.
المادة (6)
أ- يصرف القرض للمشترك على النحو التالي:
- في حال البناء على قطعة أرض يملكها المشترك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو زوج المشترك وتوفرت الضمانات الكافية، يتم صرف القرض على دفعتين: الأولى بنسبة (75%) عند الحصول على الترخيص، والثانية بنسبة (25%) عند بداية العقدة (الصبة) مع تقديم تقرير لجنة التخمين.
- في حال الترميم أو الإضافة على بناء قائم، يتم صرف القرض على دفعتين: الأولى بنسبة (50%) بعد الموافقة، والثانية بعد تقديم الفواتير.
- في غير الحالتين، تصرف كامل قيمة القرض وفق قرار اللجنة بعد استكمال الإجراءات.
ب- إذا لم تكن الضمانات المقدمة كافية، فلا يجوز تجزئة القرض حسب قيمة الضمان.
المادة (7)
- أ- يحق للمشترك ولمرة واحدة الانتقال إلى فئة أعلى، وتُحسب له (75%) من نقاط الشريحة الحالية.
- ب- يلتزم بدفع فروقات الفئة نقداً أو بالتقسيط حسب قرار اللجنة.
المادة (8)
أ- الوثائق المطلوبة للحصول على القرض:
- سند تسجيل العقار باسم المالك حديث الإصدار.
- مخطط أراض حديث الإصدار.
- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
- تقرير فني من لجنة التخمين.
- سند رهن من الدرجة الأولى أو الثانية لصالح الصندوق.
- في حالة شراء أرض على الشيوع: كمبيالة أو إقرار خطي بإسقاط حق المطالبة بالأولوية من الشركاء.
ب- إذا كانت الغاية (بناء، تكملة بناء، ترميم)، تُرفق الوثائق التالية:
- مخطط هندسي معتمد من نقابة المهندسين والأمانة أو البلدية.
- رخصة إنشائية أو إذن إشغال أو كتاب من الأمانة يوضح مواصفات العقار.
ج- يشترط لصرف القرض:
- إبراز سند رهن لصالح الصندوق.
- توقيع تفويض بحجز مستحقات المشترك.
- كتاب باقتطاع القسط من الراتب أو التقاعد.
- شهادة براءة ذمة في حال وجود دعوى تنفيذية.
- أي متطلبات إضافية تقررها اللجنة.
المادة (9)
يستوفي الصندوق من المشترك مبلغ (50) دينار بدل نفقات إدارية، يُخصم عند صرف الدفعة الأولى.
المادة (10)
- أ- إذا لم يُكمل المستفيد الإجراءات خلال ستة أشهر من قرار اللجنة، يُعتبر مستنكفاً ويحق له تقديم طلب جديد.
- ب- يحق للمشترك الذي لا يرغب بالحصول على القرض أو الاستمرار في الاشتراك أن يطلب الانسحاب، ويتم صرف اشتراكاته بعد عرضها على اللجنة.
المادة (11)
- أ- يجب أن يكون قد مضى على الاشتراك ثلاث سنوات متصلة.
- ب- تقديم ضمانات تُثبت القدرة على السداد وتوافق عليها اللجنة.
المادة (12)
أ- في حالة وفاة المشترك:
- توقيع كافة الورثة على عقد القرض، ويقوم الوصي الشرعي بالتوقيع عن القاصرين.
- تقديم ضمانات توافق عليها اللجنة، وإلا يُعتبر الورثة منسحبين حكماً.
ب- إذا رغب أحد الورثة بالانسحاب، يُعتبر الانسحاب جماعياً، وتُحوّل الاشتراكات إلى قاضي التركات لتوزيعها حسب الأنصبة الشرعية.
المادة (13)
يحق للجنة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مقترض متخلف عن السداد، بما في ذلك حجز المستحقات.
المادة (14)
- أ- جميع المشتركين متكافلون ومتضامنون.
- ب- يُسدد رصيد القرض المتبقي من حساب التكافل إذا توفي المشترك.
- ج- الأقساط المرحلة تُعتبر ديناً على الورثة في حال وفاة المشترك قبل سدادها.
المادة (15)
يجوز للمشترك نقل الرهن من عقار إلى آخر مرة واحدة، بشرط أن يكون العقار الجديد يساوي أو يزيد عن قيمة القرض المتبقي.
المادة (16)
تلغى تعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2021.
رئيس لجنة أمانة عمان
الدكتور يوسف الشواربة