اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

 المادة : (1)

الجوازات التي تخضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، هي على النحو التالي:

بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية.

بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية: الجوازات الدبلوماسية.

المادة : (2)

يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصلة أو لعدة اقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوم خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الدخول الأول.

يسمح لمواطني الطرفين، من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بـ (30) يوماً. 

المادة : (3)

يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم، بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2)، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف.

المادة : (4)

إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.

المادة : (5)

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك.

المادة : (6)

يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية خلال ثلاثين (30) يوماً بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من اعتمادها.

المادة : (7)

يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق خطياً عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة : (8)

أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة : (9)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية.

المادة : (10)

تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الأخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ الإخطار.

المادة : (11)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 9 يوليو 2025 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

تعليقات

عدد التعليقات : 0