المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المديرية المختصة: الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بشؤون الأسرة.
المديرية الميدانية: مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
المدير: مدير المديرية الميدانية.
المسن: أي شخص تجاوز الستين من عمره وكان بحاجة إلى الحماية والرعاية.
الهائم: أي شخص ليس له مأوى وفاقد للرعاية الأسرية ويتخذ من الأماكن العامة مأوى له.
الدار: دار الرعاية التي تنشئها أو ترخصها الوزارة لإيواء المسنين أو الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
النادي: أي نادٍ منشأ أو مرخص من الوزارة لتقديم برامج وأنشطة للمسنين وفقاً لأحكام هذا النظام دون إيوائهم.
اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة في المديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (3) :
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب إلى الوزارة لترخيص دار أو نادٍ.
المادة (4) :
أ- يشترط لترخيص الدار ما يلي: -
- استيفاء المبنى شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ومتطلبات وشروط الترخيص الإنشائي المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني.
- توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية المسنين والهائمين واحتياجاتهم والحفاظ على سلامتهم.
- التعاقد مع طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على المسنين والهائمين وتقديم الرعاية الصحية لهم.
- توفير برامج وأنشطة متخصصة تتناسب وحاجات المسنين والهائمين المختلفة.
- تركيب نظام مراقبة بالكاميرات.
- استخدام عدد من العاملين يتناسب مع عدد المنتفعين.
ب- لغايات ترخيص النادي، تطبق الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(4) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (5) :
أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار أو النادي أن يكون:-
- لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد.
- حسن السيرة والسلوك.
- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ب- يشترط في مقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي: -
1- أن يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية المعنية في المملكة.
2- أن تكون من غاياته إنشاء الدار أو النادي.
ج- على طالب ترخيص الدار تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة أي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للدار بواقع ألف دينار عن كل منتفع.
د- تحدد البيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
المادة (6) :
أ- تشكل في كل مديرية ميدانية لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من: -
1- المديرية الميدانية يسميه المدير، عضوا وأمينا لسر اللجنة.
2- مديرية الصحة المعنية يسميه مديرها.
3- البلدية أو أمانة عمان يسميه رئيسها أو الأمين حسب مقتضى الحال.
4- مجلس البناء الوطني الأردني يسميه أمين سر المجلس.
ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-
- النظر في طلبات ترخيص الدار أو النادي وتجديدها.
- الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيص الدار أو النادي فيه للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- التوصية للمديرية المختصة في الوزارة بمنح الترخيص للدار أو النادي.
- إجراء الكشف الميداني الدوري على الدار أو النادي للتأكد من التزامهما بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص الدار أو النادي ودراستها والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق الدار أو النادي ورفعها للمديرية المختصة في الوزارة.
ج- يتم إجراء الكشف الميداني الوارد في البندين (2) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.
د- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
هـ- يتولى أمين السر الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة (7) :
أ- يقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد من الوزارة متضمنا ما يلي: -
- اسم طالب الترخيص.
- الاسم المقترح للدار أو النادي.
- الموقع المقترح للدار أو النادي.
- مساحة الدار أو النادي والطاقة الاستيعابية لكل منهما.
- البرامج والأنشطة التي ستعدها الدار أو النادي.
- الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للمسنين والهائمين إن وجدت على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تحدد شروط ومتطلبات الموقع المراد إنشاء الدار أو النادي فيه والمواصفات الخاصة بالمبنى بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
المادة (8) :
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية المديرية المختصة قراره بشأن ترخيص الدار أو النادي.
ب- بعد صدور موافقة الوزير على الترخيص تتم مخاطبة الجهات المختصة.
المادة (9) :
أ - يكون لكل دار أو نادٍ مدير وفقا للشروط التالية:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون متفرغاً للعمل في الدار أو النادي بشكل كامل.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى .
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.
ب- يجب أن توفر الدار كادراً وظيفياً متخصصاً يتناسب مع عدد المستفيدين وفقا للشروط التالية: -
- أن يكونوا أردنيي الجنسية.
- أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل.
- أن يكونوا حاصلين على الشهادات العلمية التي تؤهلهم لممارسة عملهم على أن تحدد اختصاصاتهم والشهادات العلمية لكل تخصص بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
- أن يكونوا حاصلين على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
ج- يجب أن يوفر النادي كادرا وظيفيا متخصصا يتناسب مع المستفيدين وفقا للشروط التالية:-
- أن يكونوا أردنيي الجنسية.
- أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل.
د- يجب أن يتوافر في الدار أو النادي عدد من المستخدمين للاهتمام بشؤون النظافة على أن لا يكون لهم أي علاقة برعاية المستفيدين.
المادة (10) :
أ- يلتزم المرخص له بتجديد الترخيص سنويا قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب يقدم إلى المديرية الميدانية.
ب- يتم تجديد ترخيص الدار أو النادي بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- على رئيس اللجنة الفنية أن يتخذ قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير الكشف الميداني إليه.
د- إذا لم يتم تجديد ترخيص الدار أو النادي وفقا لأحكام هذه المادة فتغلق بقرار من الوزير.
المادة (11) :
تلتزم الدار أو النادي بما يلي:-
أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن أو الهائم وسلامته وحمايته.
ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية في حال وقوع إصابة لأي مسن أو هائم أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو بسبب حالة مرضية خلال (24) ساعة من الواقعة.
ج- تبليغ ذوي المسن أو الهائم وطبيب الدار المعتمد في حال مرضه أو تعرضه لأي أذى.
د- تنظيم السجلات الإدارية والفنية وحفظها وتقديمها للوزارة عند طلبها.
المادة (12) :
يشترط لتقديم الخدمة الإيوائية الرعائية للهائم: -
أ- أن يكون فاقدا للرعاية الأسرية.
ب- أن يتواجد في مكان عام.
ج- أن لا يكون من ذوي الإعاقة العقلية.
د- أن لا يكون من المطلوبين قضائياً في قضايا جزائية.
المادة (13) :
تتولى الوزارة دراسة الحالة الاجتماعية للهائم وفقا لما يلي: -
أ- إذا تبين للوزارة وجود أقارب له من الدرجة الأولى يتم البحث معهم عن حالته وتسليمه لهم طوعاً أو من خلال الحاكم الإداري.
ب- إذا تبين للوزارة أن له أقارب من غير الدرجة الأولى ولديهم الرغبة باستضافته يتم تسليمه لهم بموجب محضر رسمي.
ج- إذا لم يتبين للوزارة وجود أقارب له يتم إدخاله للدار التي تنشئها الوزارة أو أي دار مرخصة على نفقة الوزارة أو أي من المتبرعين.
المادة (14) :
للوزارة التعاقد مع أي من المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات المرخصة لتقديم خدمات للمسنين والهائمين.
المادة (15) :
أ- يحظر استعمال الدار لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى.
ب- لا يجوز تغيير اسم الدار أو النادي أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى الدار أو النادي أو توسعته إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير.
ج- 1- لا يجوز فتح الدار دون ترخيص وتحت طائلة الإغلاق .
2- في حال إغلاق الدار يلتزم القائمون عليها بتأمين المسنين في دار مرخصة على نفقة القائمين على الدار التي تم إغلاقها.
المادة (16) :
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ- (250) دينارا رسم ترخيص الدار.
ب- (50) دينارا رسم تجديد ترخيص الدار.
ج- (125) ديناراً رسم ترخيص النادي.
د- (25) ديناراً رسم تجديد ترخيص النادي.
المادة (17) :
تتولى المديرية المختصة والمديريات الميدانية في الوزارة الإشراف على الدار أو النادي والرقابة عليهما وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (18) :
أ- على الدور والأندية القائمة جميعها قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير في حالات الضرورة تجديدها لسنة أخرى.
ب- يجوز للدار أو النادي بموافقة الوزارة قبول التبرعات والهبات والمساعدات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (19) :
اذا خالفت الدار أو النادي أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ الوزير بحق المخالف أياً من الجزاءات التالية :-
أ- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار .
ب- غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار بقرار من الوزير اذا لم يقم بتصويب المخالفة المحددة في الانذار .
ج- إغلاق الدار أو النادي إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يقم بتصويب المخالفة رغم إنذاره وتغريمه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .
د- إلغاء الترخيص نهائيا في أي من الحالات التالية :-
- اذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال فترة الإنذار أو فترة الإغلاق المؤقت .
- اذا ارتكبت الدار أو النادي مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين وحمايتهم بما في ذلك تعرضهم لاعمال العنف أو التحرش أو الاعتداء الجنسي .
- استمرار تكرار المخالفات .
المادة (20) :
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (21) :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة (22) :
يلغى نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.