نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم - رقم (98) لسنة 2024

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

المديرية المختصة: الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بشؤون الأسرة.

المديرية الميدانية: مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.

المدير: مدير المديرية الميدانية.

المسن: أي شخص تجاوز الستين من عمره وكان بحاجة إلى الحماية والرعاية.

الهائم: أي شخص ليس له مأوى وفاقد للرعاية الأسرية ويتخذ من الأماكن العامة مأوى له.

الدار: دار الرعاية التي تنشئها  أو ترخصها الوزارة لإيواء المسنين أو الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

النادي: أي نادٍ منشأ أو مرخص من الوزارة  لتقديم برامج وأنشطة للمسنين وفقاً لأحكام هذا النظام دون إيوائهم.

اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة في المديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (3) :

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب إلى الوزارة لترخيص دار أو نادٍ.

المادة (4) :

أ- يشترط لترخيص الدار ما يلي: -

  1. استيفاء المبنى شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ومتطلبات وشروط الترخيص الإنشائي المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني.
  2. توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية المسنين والهائمين واحتياجاتهم والحفاظ على سلامتهم.
  3. التعاقد مع طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على المسنين والهائمين وتقديم الرعاية الصحية لهم.
  4. توفير برامج وأنشطة متخصصة تتناسب وحاجات المسنين والهائمين المختلفة.
  5. تركيب نظام مراقبة بالكاميرات.
  6. استخدام عدد من العاملين يتناسب مع عدد المنتفعين.

ب- لغايات ترخيص النادي، تطبق الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(4) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (5) :

أ- يشترط في الشخص الطبيعي طالب ترخيص الدار أو النادي أن يكون:-

  1. لائقا صحيا وخاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد.
  2. حسن السيرة والسلوك.
  3. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.

ب- يشترط في مقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إذا كان شخصاً اعتبارياً ما يلي: -

1- أن يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية المعنية في المملكة.

2- أن تكون من غاياته إنشاء الدار أو النادي.

ج- على طالب ترخيص الدار تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة أي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للدار بواقع ألف دينار عن كل منتفع.

د- تحدد البيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة (6) :

أ- تشكل في كل مديرية ميدانية لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من: -

1- المديرية الميدانية يسميه المدير، عضوا وأمينا لسر اللجنة.

2- مديرية الصحة المعنية يسميه مديرها.

3- البلدية أو أمانة عمان يسميه رئيسها أو الأمين حسب مقتضى الحال.

4- مجلس البناء الوطني الأردني يسميه أمين سر المجلس.

ب- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:-

  1. النظر في طلبات ترخيص الدار أو النادي وتجديدها.
  2. الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيص الدار أو النادي فيه للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  3. التوصية للمديرية المختصة في الوزارة بمنح الترخيص للدار أو النادي.
  4. إجراء الكشف الميداني الدوري على الدار أو النادي للتأكد من التزامهما بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  5.  تلقي الشكاوى المقدمة بخصوص الدار أو النادي ودراستها والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق الدار أو النادي ورفعها للمديرية المختصة في الوزارة.

ج- يتم إجراء الكشف الميداني الوارد في البندين (2) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم رئيسها.

د- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

هـ- يتولى أمين السر الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة (7) :

أ- يقدم طلب ترخيص الدار أو النادي إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد من الوزارة متضمنا ما يلي: -

  1. اسم طالب الترخيص.
  2.  الاسم المقترح للدار أو النادي.
  3.  الموقع المقترح للدار أو النادي.
  4. مساحة الدار أو النادي والطاقة الاستيعابية لكل منهما.
  5. البرامج والأنشطة التي ستعدها الدار أو النادي.
  6.  الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للمسنين والهائمين إن وجدت على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تحدد شروط ومتطلبات الموقع المراد إنشاء الدار أو النادي فيه والمواصفات الخاصة بالمبنى بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة (8) :

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية المديرية المختصة قراره بشأن ترخيص الدار أو النادي.

ب- بعد صدور موافقة الوزير على الترخيص تتم مخاطبة الجهات المختصة.

المادة (9) :

أ - يكون لكل دار أو نادٍ مدير وفقا للشروط التالية:-

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون متفرغاً للعمل في الدار أو النادي بشكل كامل.

3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى .

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.

ب- يجب أن توفر الدار كادراً وظيفياً متخصصاً يتناسب مع عدد المستفيدين وفقا للشروط التالية: -

  1. أن يكونوا أردنيي الجنسية.
  2. أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل.
  3. أن يكونوا حاصلين على الشهادات العلمية التي تؤهلهم لممارسة عملهم على أن تحدد اختصاصاتهم والشهادات العلمية لكل تخصص بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام. 
  4. أن يكونوا حاصلين على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.

ج- يجب أن يوفر النادي كادرا وظيفيا متخصصا يتناسب مع المستفيدين وفقا للشروط التالية:-

  1. أن يكونوا أردنيي الجنسية.
  2.  أن يكونوا متفرغين للعمل بشكل كامل.

د- يجب أن يتوافر في الدار أو النادي عدد من المستخدمين للاهتمام بشؤون النظافة على أن لا يكون لهم أي علاقة برعاية المستفيدين.

 المادة (10) :

أ- يلتزم المرخص له بتجديد الترخيص سنويا قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص بطلب يقدم إلى المديرية الميدانية.

ب-  يتم تجديد ترخيص الدار أو النادي بقرار من المدير، بعد إجراء الكشف الميداني عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- على رئيس اللجنة الفنية أن يتخذ قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير الكشف الميداني إليه.

د- إذا لم يتم تجديد ترخيص الدار أو النادي وفقا لأحكام هذه المادة فتغلق بقرار من الوزير.

المادة (11) :

تلتزم الدار أو النادي بما يلي:-

أ- اتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة المسن أو الهائم وسلامته وحمايته.

ب- تقديم تقرير خطي للمديرية الميدانية في حال وقوع إصابة لأي مسن أو هائم أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو بسبب حالة مرضية خلال (24) ساعة من الواقعة.

ج- تبليغ ذوي المسن أو الهائم وطبيب الدار المعتمد في حال مرضه أو تعرضه لأي أذى.

د- تنظيم السجلات الإدارية والفنية وحفظها وتقديمها للوزارة عند طلبها.

المادة (12) :

يشترط لتقديم الخدمة الإيوائية الرعائية للهائم: -

أ- أن يكون فاقدا للرعاية الأسرية.

ب- أن يتواجد في مكان عام.

ج- أن لا يكون من ذوي الإعاقة العقلية.

د- أن لا يكون من المطلوبين قضائياً في قضايا جزائية.

المادة (13) :

تتولى الوزارة دراسة الحالة الاجتماعية للهائم وفقا لما يلي: -

أ- إذا تبين للوزارة وجود أقارب له من الدرجة الأولى يتم البحث معهم عن حالته وتسليمه لهم طوعاً أو من خلال الحاكم الإداري.

ب- إذا تبين للوزارة أن له أقارب من غير الدرجة الأولى ولديهم الرغبة باستضافته يتم تسليمه لهم بموجب محضر رسمي.

ج- إذا لم يتبين للوزارة وجود أقارب له يتم إدخاله للدار التي تنشئها الوزارة أو أي دار مرخصة على نفقة الوزارة أو أي من المتبرعين.

المادة (14) :

للوزارة التعاقد مع أي من المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات المرخصة لتقديم خدمات للمسنين والهائمين.

المادة (15) :

أ-  يحظر استعمال الدار لغير الغايات التي رخصت من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى.

ب- لا يجوز تغيير اسم الدار أو النادي أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى الدار أو النادي أو توسعته إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير.

ج- 1- لا يجوز فتح الدار دون ترخيص وتحت طائلة الإغلاق .

2- في حال إغلاق الدار يلتزم القائمون عليها بتأمين المسنين في دار مرخصة على نفقة القائمين على الدار التي تم إغلاقها.

المادة (16) :

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-

أ- (250) دينارا رسم ترخيص الدار.

ب- (50) دينارا رسم تجديد ترخيص الدار.

ج- (125) ديناراً رسم ترخيص النادي.

د- (25) ديناراً رسم  تجديد ترخيص النادي.

المادة (17) :

تتولى المديرية المختصة والمديريات الميدانية في الوزارة الإشراف على الدار أو النادي والرقابة عليهما وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (18) :

أ- على الدور والأندية القائمة جميعها قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير في حالات الضرورة تجديدها لسنة أخرى.

ب- يجوز للدار أو النادي بموافقة الوزارة قبول التبرعات والهبات والمساعدات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (19) :

اذا خالفت الدار أو النادي أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ الوزير بحق المخالف أياً من الجزاءات التالية :-

أ- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار .

ب- غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار بقرار من الوزير اذا لم يقم بتصويب المخالفة المحددة في الانذار .

ج- إغلاق الدار أو النادي إغلاقا مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يقم بتصويب المخالفة رغم إنذاره وتغريمه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .

د- إلغاء الترخيص نهائيا في أي من الحالات التالية :-

  1. اذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال فترة الإنذار أو فترة الإغلاق المؤقت .
  2. اذا ارتكبت الدار أو النادي مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين وحمايتهم بما في ذلك تعرضهم لاعمال العنف أو التحرش أو الاعتداء الجنسي .
  3. استمرار تكرار المخالفات .

 المادة (20) :

 للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (21) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة (22) :

يلغى نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

تعليقات

عدد التعليقات : 0