نظام معهد تدريب المحامين - رقم (85) لسنة 2024

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام معهد تدريب المحامين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: -

القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين.

النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة.

المجلس: مجلس النقابة.

النقيب: نقيب المحامين النظاميين.

المعهد: معهد تدريب المحامين في النقابة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المعهد.

اللجنة العلمية: اللجنة العلمية للمعهد.

المدير: مدير المعهد.

المادة (3) :

أ- تسري أحكام هذا النظام على طالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة الذين تم قبول تسجيلهم بعد نفاذ أحكام هذا النظام ومباشرة المعهد لأعماله.

ب- تطبق أحكام القانون وهذا النظام على كل ما يتعلق بأساليب وطرق تدريب المحامين وشروطه.

المادة (4) :

يؤسس في النقابة معهد للتدريب على أعمال مهنة المحاماة والتعليم المستمر يسمى (معهد تدريب المحامين) يرتبط بالمجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية: -

أ-  إعداد المحامين المتدربين لممارسة مهنة المحاماة وفق الخطط والمساقات العلمية والعملية التي تضعها اللجنة العلمية بموافقة مجلس الإدارة.

ب-  تطوير الأداء المهني والتعليم المستمر للمحامين وفق البرنامج الذي يضعه مجلس الإدارة والمعتمد من المجلس.

ج-  تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول الأخرى.

المادة (5) :

يكون الانتساب إلى المعهد إلزاميا لطالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين ممن يقرر المجلس قبولهم فيه بعد مباشرة المعهد لأعماله.

المادة (6) :

يكون الانتساب إلى المعهد اختياريا: -

أ-   للمحامين الأساتذة المسجلين في سجلات النقابة والراغبين بمتابعة التعليم المستمر وتطوير أدائهم المهني.

ب- للمحامين غير الأردنيين الذين يقرر المجلس قبول انتسابهم للمعهد.

المادة (7) :

لغايات هذا النظام، يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: -

أ-  وضع الموازنة السنوية للمعهد.

ب- تحديد البدلات التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين إليه.

ج- قبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .

د- التعاقد مع الكوادر العاملة في المعهد.

المادة (8) :

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة النقيب وعضوية كل من: -

أ- أمين سر النقابة.

ب- أمين صندوق النقابة.

ج- اثنين من الأساتذة النقباء السابقين أو من الأعضاء السابقين في المجلس أو من المحامين الأساتذة المزاولين وفق هذا الترتيب يختارهما المجلس.

د- أقدم عضوين في المجلس القائم من حيث تاريخ عضويته في المجالس السابقة وفي حال التساوي بينهم يعين الأقدم انتسابا للنقابة.

هـ- أحد عمداء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية يختاره المجلس لمدة أربع سنوات.

و- أمين عام وزارة العدل يسميه وزيرها.

المادة (9) :

أ- يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم السياسة العامة للمعهد.

2- إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها.

3- إقرار الخطط الدراسية وورش العمل واعتماد أسس تقييم المسجلين في المعهد بالتنسيق مع اللجنة العلمية والمدير.

4- منح شهادات المشاركة واجتياز الدورات في المعهد.

5- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد.

6-عقد اتفاقيات التعاون مع معاهد المحاماة والمعاهد القضائيةداخل المملكة وخارجها.

ب- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لمساعدته في تنفيذ مهامه بما في ذلك إعداد التقارير والدراسات والخطط التي تتعلق بشؤون المعهد وأهدافه.

ج- يحيل مجلس الإدارة الأمور المالية والإدارية إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة (10) :

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من النقيب مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون النقيب من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة (11) :

يتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء اللجنة العلمية للمعهد وتحديد مهامها بما في ذلك ما يلي: -

أ- الإشراف على عقد الدورات وورش العمل ومنصة التدريب وتسمية المحاضرين فيها.

ب- الموافقة على الزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة والإشراف عليها.

ج- إصدار دورية تعنى بسير عمل المعهد والتعريف بالمستجدات فيه.

د-  إعداد الخطط الدراسية والمساقات والمحاضرات ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها وتسمية المحاضرين فيها.

هـ- قبول مشاريع الأبحاث المقدمة وخططها والإشراف عليها وتسمية أعضاء لجان المناقشة.

المادة (12) :

أ- على مجلس الإدارة بناء على تنسيب اللجنة العلمية تنظيم برامج محاضرات التدريب على المهنة ووضع قائمة بأسماء المحاضرين تشتمل على ما يلي: -

1- الجوانب العلمية والمسلكية لمهنة المحاماة.

2- الجوانب العملية لمهنة المحاماة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للأصول والإجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات والاستشارات.

ب- عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات يجب مراعاة أن تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها.

ج- على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة وللمجلس شطب أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أي محاضرة دون عذر مشروع.

د - يحدد مجلس الإدارة المسارات والمساقات الخاصة بالمحامين المتدربين المعفين جزئيا من مدة التدريب.

المادة (13) :

أ- يعين المجلس بناء على تنسيب النقيب مديرا متفرغا للمعهد تحدد صلاحياته ومهامه وشروط تعيينه بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس.

ب- للمجلس تكليف عدد من موظفي النقابة للعمل في المعهد.

المادة (14) :

أ- تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وسنة واحدة للحاصل على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في القانون أو على شهادة المعهد العالي للمحاماة من إحدى الدول العربية أو على درجة الدكتوراة في أحد فروع القانون.

ب- تبدأ مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بتسجيلاسم المحامي في سجل المحامين المتدربين.

ج- تعتبر مدة التدريب جزءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على أن تدفع عنها عائدات التقاعد.

المادة (15) :

أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء أو أشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين.

ب-1- يعفى من التدريب على المهنة كل من أشغل وظيفة عضو محكمة جمركية أو مدع عام لديها أو أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية أو مدع عام في الأمن العام أو المخابرات العامة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

2- إذا كانت خدمة المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة مدة لا تقل عن سنتين فيعفون من التدريب شريطة اجتياز امتحان خاص تعده النقابة لهذه الغاية.

ج- يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة كل من: -

1- عمل مستشارا في ديوان التشريع والرأي أو مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي أو الأمن العام أو المخابرات العامة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

2- الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

3- يلتزم الأشخاص المشار اليهم في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بمتطلبات التدريب على المهنة الواردة في هذا النظام.

المادة (16) :

على طالب التدريب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً به الأوراق والبيانات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال شهري شباط وآب من كل عام وينظر في الطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة التقديم.

المادة (17) :

أ- يشترط في طالب التسجيل في سجل المحامين المتدربين ما يلي: -

  1. أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية على أن لا تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
  2. إذا كان حاملاً لجنسية إحدى الدول العربية أن لا تقل مدة تمتعه بها عن عشر سنوات، شريطة المعاملة بالمثل.
  3. أتم الواحدة والعشرين من عمره.
  4. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
  5. أن يكون مقيماً في المملكة إقامة دائمة وفعلية.
  6. أن يكون محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الامانة أو الأخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يرها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.
  7. أن يكون حاصلا على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. ولغايات هذه الفقرة يعد المجلس بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي جهة أخرى ذات علاقة قائمة  بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها إضافة أو حذف اسم أي جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
  8. أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات أو القطاع الخاص أو أي وظيفة أخرى عامة أو خاصة دائمة أو مؤقتة بمقابل أو بدون مقابل.
  9.  أن لا يكون محترفا التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
  10. أن لا يكون مديراً في أي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها.
  11. أن لا يمارس عملا يتنافى مع استقلال المحامي، أو لا يتفق مع كرامة مهنة المحاماة.
  12. أن يكون متفرغا للتدريب على المهنة ويستثنى من ذلك عضو الهيئة التدريسية في أي من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.  
  13. أن يكون حاصلا على موافقة خطية من أحد المحامين الأساتذة للتدريب في مكتبه.
  14. أن لا يكون منتسبا لنقابة أخرى.
  15. أن يدفع الرسوم المقررة بموجب القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب-1-إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللمجلس قبول طلب الدخول لامتحان القبول للتسجيل في سجل المحاميين المتدربين أو رفضه.

2- يكون قرار المجلس بالرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

المادة (18) :

يعقد المجلس امتحان القبول خلال شهري آذار وأيلول من كل عام وفق التعليمات الصادرة عن المجلس .

المادة (19) :

إذا اجتاز طالب التسجيل امتحان القبول يصدر المجلس قراره بتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ويلحق بالمعهد خلال شهري نيسان وتشرين أول من العام ذاته، وعليه أن يلتحق بمكتب أستاذه عند ذلك.

المادة (20) :

أ-  يشترط في المحامي الذي يتولى التدريب على المهنة أن يكون محاميا أستاذا مزاولا للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الأساتذة المزاولين مدة لا تقل عن هذه المدة.

ب- لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول أكثر من محامٍ متدرب واحدٍ على اسمه وتحت إشرافه.

ج-  مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فللمجلس أن يلحقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً يقبله المجلس.

المادة (21) :

أ- للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة المجلس واستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للنقل بموجب تشريعات النقابة.

ب- للمجلس تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافا صحيحا.

ج- للمحامي الأستاذ أن ينيب المتدرب لتعقب المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة وله أن يحضر التحقيقات أمام الشرطة والنيابة العامة.

المادة (22) :

أ- يقضي المتدرب مدة سنة في المعهد، وبعد اجتياز الامتحان التحريري في المساقات التدريبية التي يحددها مجلس الإدارة يتابع تدريبه العملي لدى مكتب أحد المحامين الأساتذة الذي قرر المجلس قيده على اسمه.

ب - يخضع المحامي المتدرب في نهاية مدة التدريب لامتحان شفوي في المساقات التدريبية التي يحددها مجلس الإدارة.

ج- يعقد الامتحان التحريري والشفوي للمحامين المتدربين في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة وفقا لأحكام التدريب وشروطه المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس.

د- تتولى شؤون الامتحانات وتشرف عليها وتقيم نتائجها لجنة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو من قاض واحد واثنين من المحامين الأساتذة ممن أمضوا مدة ثلاثين سنة في مزاولة مهنة المحاماة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الإدارة قبل إجراء الامتحان في كل مرة.

هـ- يكون موضوع الامتحان التحريري والشفوي في نطاق البرنامج الذي يضعه مجلس الإدارة.

و- يكون للامتحان (50) علامة يخصص منها (25) علامة للامتحان التحريري و (25) علامة للامتحان الشفوي، ويعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في الامتحان إذا حصل على (15) علامة على الأقل في الامتحان التحريري و (15) علامة على الأقل في الامتحان الشفوي.

ز- تقدم لجنة الامتحان تقريراً بنتائج الامتحان إلى مجلس الإدارة وتعتبر هذه النتائج نهائية بعد اعتمادها منه.

ح- للمجلس أن يسمح للمحامي المتدرب الذي اجتاز الامتحان التحريري بأن يترافع تحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه أمام محاكم الصلح والبداية.

ط- إذا لم ينجح المتدرب في الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي لثلاث مرات يشطب اسمه من سجل المحامين المتدربين ويحق له تقديم طلب للتسجيل مجددا بعد مرور سنتين على قرار شطبه.

المادة (23) :

يلتزم المحامي المتدرب بالدوام في المعهد وإذا تغيب دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ما نسبته (25%) من أيام الدوام يشطب نهائيا من سجل المحامين المتدربين ولا يحق له طلب إعادة تسجيله متدربا بتقديم طلب جديد إلا بعد مرور سنة من تاريخ الشطب.

المادة (24) :

تسري على المحامي المتدرب المعفى جزئياً من التدريب على المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (28) من القانون والفقرة (ج) من المادة (15) من هذا النظام الأحكام التالية: -

أ- أن يكون سبب الإعفاء الجزئي متحققاً قبل تقديمه طلب التسجيل.

ب- أن يجتاز امتحان القبول وفقا لأحكام هذا النظام.

ج- أن يخضع للتدريب مدة ستة أشهر في المعهد.

د- أن يخضع للامتحان التحريري بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيله وللامتحان الشفوي عند إكماله مدة التدريب.

المادة (25) :

لا يجوز للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة متدرب أو أن يفتح مكتباً خاصاً به للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه محاميا بلوحة إعلانات أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص، ومن يخالف ذلك يمدد تدريبه مدة لا تقل عن سنة وإذا كان قد انتقل إلى سجل المحامين الأساتذة توقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة (26) :

أ- يشطب اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في السجل في أي من الحالتين التاليتين: -

1- إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة.

2- إذا لم يتم شروط التدريب ومتطلباته.

ب- يخضع قرار الشطب للطعن أمام المحكمة الإدارية.

ج- للمحامي المتدرب الذي تم شطب اسمه من السجل أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

المادة (27) :

على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثاً في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بمهنة المحاماة أو التدريب توافق عليه اللجنة العلمية، على أن يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه.

المادة (28) :

أ- تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس الإدارة بتنسيب من اللجنة العلمية في كل مرة وعلى المحامي المتدرب أن يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضاً شفوياً.

ب- يكون للبحث ومناقشته (50) علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية: -

1- أسلوب الكتابة واللغة.

2- قوة الحجة والمنطق.

3- قيمة البحث العلمية.

4- عرض المتدرب للبحث.

5- اتزان المتدرب وسرعة البديهة.

ج- يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في البحث ومناقشته إذا حصل على (30) علامة على الأقل.

د- تقدم لجنة المناقشة تقريراً بنتيجة المناقشة إلى مجلس الإدارة وتعتبر النتيجة نهائية بعد اعتمادها منه.

المادة (29) :

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا اذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان (التحريري والشفوي) وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (30) :

أ- على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات يصدرها المجلس.

ب- للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط ومتطلبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب إلى المجلس مرفقاً به شهادة من أستاذه بإتمام تلك الشروط والمتطلبات بكفاءة.

ج- للمجلس التحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية، وينظر المجلس بعد انتهائها في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره بالموافقة أو الرفض.

د- على المحامي المتدرب الذي صدر قرار بنقله إلى سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين التالية أمام وزير العدل وبحضور النقيب أو عضوين من المجلس: -

(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها).

المادة (31) :

يعتبر مكتب الأستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال فترة التدريب.

المادة (32) :

يلتزم المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه بما يلي: -

أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لإعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة مهنة المحاماة من الناحيتين العملية والمسلكية.

ب- تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن (10) قضايا لدى محاكم البداية أو (20) قضية لدى محاكم الصلح.

ج- تقديم المحامي المتدرب لأول مرة إلى قضاة الصلح والبداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية.

د- أن يقدم للمجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريراً عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدرب والتزامه بشروط التدريب ومتطلباته وحضور جلسات المحاكم والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو لممارسة المهنة أو أي ملاحظات أو توصيات أخرى، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه، أو توجيهه وفقاً للملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير.

المادة (33) :

يفصل المجلس في كل خلاف يقع بين المحامي المتدرب وأستاذه بسبب التدريب .

المادة (34) :

إذا تبين للمجلس ولو بعد حلف اليمين عدم توفر أي شرط من شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون و هذا النظام والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي المتدرب يحق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويكون قراره قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

المادة (35) :

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

تعليقات

عدد التعليقات : 0