تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها - رقم (ز/5) لسنة 2025

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحسين اراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها  لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما     لم تدل القرينة على غير ذلك-:

القانون : قانون الزراعة.

الوزارة: وزارة الزراعة.

الوزير: وزير الزراعة.

المديرية: مديرية المراعي.

المحمية الرعوية: مساحة من أراضي المراعي يتم حمايتها وتطوير إنتاجيتها العلفية وتنظيم الرعي فيها من قبل الوزارة.

مناطق التطوير الرعوي: المناطق الرعوية التي يتم تطويرها رعويا بمساعدة المجتمعات المحلية والأراضي المؤجرة للجمعيات التعاونية واتحادات المزارعين النوعية لاستغلال غطائها العلفي لرعي مواشيهم.

المستفيدون: جمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذوات الأهداف المشتركة واتحادات المزارعين النوعية والجمعيات التعاونية وذلك وفقاً لأحكام المادة (37) من القانون .

نهج الحمى: هو نظام حماية أراضي المراعي من خلال المستفيدين  وذلك بإشراك المجتمعات المحلية وتفعيل دورهم في الحفاظ على استدامة الموارد الرعوية واستعادة الغطاء النباتي في أراضي المراعي وتحت الإشراف المباشر من الوزارة.

الحمولة الرعوية: هي أكبر عدد من الوحدات الحيوانية يمكنها الرعي لأطول فترة زمنية ممكنة من السنة على مساحة معينة من المرعى للحصول على اعلى إنتاج حيواني اقتصادي ممكن وبصفة مستمرة دون التأثير سلبا في الموارد الطبيعية الأخرى للمرعى او إحداث أي نوع من الضرر في المرعى.

الإنتاجية العلفية:هي كمية المادة العضوية الصالحة للرعي التي تنتجها النباتات في وحدة المساحة وفي زمن معين وفي متناول الحيوان الرعوي.

المادة (3) :

أ- للوزارة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المحميات الرعوية للتطوير الرعوي من بين المناطق الرعوية الواعدة رعويا والقابلة للتطوير بعد الاستئناس برأي المجتمعات المحلية المجاورة والمستفيدة من تطوير المنطقة.

ب-تقوم المديرية بتحديد منطقة المحمية الرعوية المقترحة المطلوب حمايتها بناءً على دراسات تُبين:

الخصائص البيئية والمعالم والموارد الطبيعية ضمن المنطقة المقترحة.

أنواع الكائنات الحية وموائلها وانتشارها وتوزيعها وممراتها ومسارات الهجرة لها ضمن المحمية الرعوية المقترحة والوضع الراهن لها (ما أمكن ذلك).

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمقيمين بجوار المحمية الرعوية المقترحة ومدى اعتمادهم على المنطقة كمورد اقتصادي.

الملكيات الخاصة والعامة في منطقة المحمية الرعوية المقترحة.

ج- تقوم المديرية بإعداد مُقترح للمحمية الرعوية المقترحة ويتضمن ما يلي:-

الغاية من إقامة المحمية الرعوية.

مساحة المحمية الرعوية المقترحة وبيان حدودها.

خارطة موضحاً عليها إحداثيات المحمية الرعوية المقترحة وأهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها.

خارطة بنطاقات المحمية الرعوية المقترحة.

ملخصاً لنتائج الدراسات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

بياناً بالأنشطة المسموح والمحظور ممارستها ضمن المحمية الرعوية المقترحة.

المعايير الدولية لإنشاء المحميات التي تم مراعاتها عند إعداد المقترح.

المادة (4) :

يتم إنشاء المحمية الرعوية المقترحة وفقاً لما يلي:-

أ- تحدد المديرية الجهات ذوات العلاقة بالمنطقة الموجودة فيها المحمية الرعوية المقترحة،على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة والجهات التي تُشرف أو تُشغل مشاريع وأنشطة بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة.

ب- ترسل الوزارة مقترح إنشاء المحمية الرعوية المقترحة إلى الجهات الحكومية ذوات العلاقة لدراسة مقترح إعلان الحماية وإبداء الموافقة أو الرفض مع إيضاح الأسباب خلال مدة لا تتجاوز (4) أربعة أشهر من تاريخ استلام مقترح إعلان منطقة المحمية وفي حال عدم إبداء ملاحظات من أي جهة خلال تلك المدة فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها.

ج- ترفع المديرية مقترح إنشاء المحمية الرعوية المقترحة إذا كانت مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية إلى مجلس الوزراء لتسجيلها باسم الوزارة مرفقاً بمحضر يوضح آراء الجهات الحكومية ذوات العلاقة. 

المادة (5) :

أ- تقوم الوزارة بإنشاء المحميات الرعوية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ووضع الخطط السنوية لحمايتها من الرعي وتطوير غطائها النباتي بالوسائل الفنية المناسبة وتنفيذ هذه الخطط.

ب-تتولى المديرية الإشراف على تنظيم الرعي في أنحاء المملكة كافة وعلى النحو التالي:-

تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات.

تحديد بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق المملكة المختلفة بموجب تعميم صادر من الوزير.

إقامة المسيجات في المراعي الطبيعية.

تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة وإعادة بذرها وفق أسس علمية سليمة.

إقامة تقنيات الحصاد المائي لحصر مياه الأمطار في الوديان وتنظيم الاستفادة منها لأغراض الرعي. 

تقديم الخدمات الإرشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها للمجتمعات الرعوية القريبة من المحميات الرعوية بالتنسيق مع المديريات المعنية في المحافظات.

منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية في المناطق الرعوية.

المادة (6) :

أ- يتم تنظيم الرعي في مناطق التطوير الرعوي والمحميات الرعوية وأوقات فتحها وإغلاقها ومدة الرعي فيها على النحو التالي:-

تحدد أراضي المناطق الرعوية المنوي فتحها للرعي سنويا من قبل مديرية الزراعة المعنية.

تحدد المديرية موعداً أو موعدين للرعي سنويا (ربيعي وخريفي).

يتم الرعي أثناء ساعات النهار فقط.

تقدم طلبات رخصة الرعي الكترونياً على الموقع الإلكتروني للوزارة.

يجب إرفاق شهادة ملكية حديثة للأغنام موقعة من مديرية الزراعة المعنية.

تمنح رخصة الرعي إلكترونيا ويجب على أصحاب المواشي التقيد بها من حيث عدد أيام الرعي وأوقاته وعدد الأغنام التي ترعى.

على صاحب الرخصة إبرازها لموظفي الوزارة أو لكوادر الأمن العام عند الطلب.

على صاحب الرخصة أن لا يلحق أي ضرر بأراضي المراعي أو المحميات الرعوية وأن لا يقترب من المناطق غير المسموح الرعي فيها.

ب-في جميع الحالات لا يسمح برعي الأغنام في أراضي المراعي المطورة خلال فترة الحماية.

المادة (7) :

للوزير السماح للمستفيدين تطوير مساحات من المراعي تحددها الوزارة بهدف استغلال غطائها النباتي العلفي وبما لا يتعارض مع أحكام  المادة (37) من القانون، تحت الإشراف المباشر لموظفي المديرية وموظفي مديريات الزراعة في المحافظات دون أن يترتب على ذلك أي حق ادعاء لملكية هذه الأراضي من قبل الجمعيات والاتحادات.

المادة (8) :

يتم تطبيق نهج الحمى وفقا للأسس والشروط التالية:-

أ- تحديد المنطقة المراد تطبيق نهج الحِمى فيها من خلال الكشف الحسي.

ب- وجود المستفيدين ضمن المنطقة المراد حمايتها.

ج- تحديد مدة الحماية ضمن اتفاقية موقعة ما بين الوزارة والمستفيدين.

د- يلتزم المستفيدون بحماية الموقع الرعوي بنهج  الحمى المتفق عليه مع الوزارة.

المادة (9) :

تقوم الوزارة من خلال المديرية بالإشراف على أراضي المراعي المؤجرة للمستفيدين ووضع خطط التطوير والإدارة والرعي الخاصة بهذه المراعي ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.

المادة (10) :

للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المستفيدين من استمرار استغلال أراضي المراعي وإلغاء إيجارها في حال مخالفة أحكام المادتين (9) و(7) من هذه التعليمات وإساءة استخدام أراضي المراعي وإلحاق الأذى بالنباتات الرعوية والبرية.

المادة (11) :

أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (35) من القانون، تقوم الوزارة بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لمسح وتسجيل المواقع التي يتم اختيارها محميات أو مواقع للتطوير الرعوي أو تأجيرها مراعي باسم الوزارة ، ولا يجوز تغيير صفة استعمال هذه الأراضي الرعوية لأي استعمال آخر.

ب- تتضمن خطط تطوير المواقع المختارة للمحميات الإجراءات الفنية التي سيتم اتباعها لتطوير إنتاجية الموقع الرعوي ويشمل ذلك حماية المواقع لمدة سنتين على الأقل من الرعي، والمساحات التي سيتم زراعتها أو بذرها والأنواع الرعوية المستخدمة وأنواع تقنيات الحصاد المائي التي سيتم عملها وكمياتها والبنية التحتية من طرق ومنشآت وغيرها والمدة اللازمة لتنفيذ ذلك.

المادة (12) :

لا يجوز فتح المناطق المطورة للرعي قبل مرور سنتين من بدء فترة الحماية والتطوير وضمن برامج رعي ربيعية وخريفية يتم إعدادها في حينه.

المادة (13) :

تعطى الأولوية في الاستفادة من المحمية الرعوية إلى مربي الأغنام الأعضاء في أقرب جمعية تعاونية للمحمية إن وجدت وإلا فلأقرب المربين المجاورين والمنتسبين للجمعيات والاتحادات المنصوص عليها في المادة (37) من القانون  أما بالنسبة لمواقع التطوير الرعوي الخاصة بالجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية فيكون أعضاء هذه الجمعيات والاتحادات هم أصحاب الحق برعي مواشيهم دون غيرهم.

المادة (14) :

أ-  لا يسمح للمركبات والآليات بالتنقل داخل المحمية إلا في الطرقات الرئيسية المحددة ويكون الدخول إلى المحمية من الأماكن المخصصة لذلك.

ب-لا يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية إقامة الأبنية والمنشئات الثابتة على أراضي المراعي.

المادة (15) :

يتم الرعي تحت الإشراف المباشر لموظفي المراعي الذين عليهم مراقبة أثر عملية الرعي باستمرار ووقف الرعي وإخراج الأغنام عند وصول الرعي إلى مرحلة تهدد الغطاء النباتي.

المادة (16) :

يتم استيفاء بدل رعي في المحميات الرعوية وفي المناطق المطورة وفقا لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المادة (17) :

كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (38) من القانون.

المادة (18) :

تلغى تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها واستغلالها رقم (ز/45) لسنة 2016 وأي  قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.

شارك النص على مواقع التواصل .

عن الكاتب

المركز الاردني للقانون