محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية و. ا.
رقم القضية : 9261/2023 القرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حابس العبداللات
وعضوية القضاة السادة
علي المصري ، فراس الخشاشنة ، عز الدين قواقنة ، أحمد جرادة
قدم بهذه الدعوى تمييزان :
التمييز الأول :-
المميزة : ش. ب. ا. ا. ا. ا. ا. بصفتها الخلف القانوني لشركة ب. س. ج. ا. .
وكيلها المحامي ر. ك. ا. .
المميز ضدّها : م. ع. ا. ج. .
وكيلها المحامي ر. م. ا. .
التمييز الثاني : -
المميزة : ش. ب. س. ج. – لبنان شركة مقفلة لبنانية الجنسية .
وكيلها المحامي ر. ك. ا. .
المميز ضدّها : م. ع. ا. ج. .
وكيلها المحامي ر. م. ا. .
قُدِّم التمييزان بتاريخ 5/11/2023 للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمّان بالدعوى رقم 7502/2023 بتاريخ 16/10/2023, والمُتضمّن قبول الاستئناف موضوعاً, وفسخ القرار المُستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمّان بالدعوى رقم 3306/2022 بتاريخ 20/3/2023 و القاضي بقبول الطلب رقم 2451/2022 ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول ب. س. ج. – لبنان لعدم اختصاص القضاء الأردني بنظرها , ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ب. ا. ا. لعدم صحة الخصومة , وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وبملغ 1000 دينار أتعاب مُحاماة والحُكم برد الطلب رقم 2451/2022 بموضوع عدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية , وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر بالدعوى موضوعاً بمواجهة المدعى عليهما؛ لكون ردّها للدعوى كان لسبب شكلي وهو عدم الاختصاص , وإجراء المُقتضى القانوني , وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب المُحاماة لحين الفصل بالدعوى .
وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي : -
1 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بعدم التطرق ضمن قرارها لخصومة المميزة بأنها صحيحة أم لا , وهل مخاصمتها كانت حقيقية أو صورية , الأمر الذي يجعل من قرارها مُخالفاً لأحكام القانون ومستوجباً للنقض .
2 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها بإعلان الاختصاص لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء ثبوت مخاصمة المميزة بالدعوى , وأن لها موطن إقامة بالأردن على الرغم من عدم وجود أي رابطة قانونية أو عقدية تجمع المميزة مع المميز ضدّها .
3 -أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها بإعلان الاختصاص المحاكم المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء ثبوت مخاصمة أحد المدعى عليهم بالدعوى وهي المميزة ولها موطن إقامة بالأردن , بالرغم من أن مخاصمتها من قبل المميز ضدها هي مخاصمة صورية وليست حقيقية , هدفها الوحيد هو جرّ المستأنف ضدها الأولى إلى ولاية القضاء الأردني , مخالفة بذلك كافة الآراء الفقهية بهذا الخصوص .
3 - مُكرر أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بعدم تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى بمواجهتها والقاضي برد الدعوى عنها لعلة عدم صحة الخصومة .
4 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بعدم تطبيق أحكام المادة 70 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتفعيلها على وقائع الدعوى
5 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بعدم البحث في أوراق الدعوى , والتي بينت وأثبتت بأنه لا يوجد خصومة بين المميزة والمميز ضدها , وأن للمميزة شخصية قانونية مستقلة عن المستأنف ضدّها الأولى , وتُعتبر بحكم القانون ذات ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركات التي تساهم بها , وإن العضوية في مجلس إدارة المميزة منظمة بموجب أحكام قانون الشركات ساري المفعول , وإن أي قرارات تصدر عن مجلس الإدارة تتم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في المملكة , بما فيها تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك , وإن قرارات مجلس إدارة المميزة معنية بمصالحها حصراً, وإنه لا يوجد للمميزة أي علاقة مع المميز ضدها لا من قريب ولا من بعيد , لا من حيث توقيع العقد مع المستأنف ضدها الأولى ولا تنظيم تلك العقود , وكما هو ثابت بأوراق الدعوى بأن العلاقة الي تجمع المميز ضدها مع المستأنف ضدها الأولى هي عقد وديعة , وأن هذا العقد منظم بأوراق صادرة عن المستأنف ضدها الأولى , ولا يوجد أي اشارة أو بيان أو خط نسب بهذه العقود للمميزة , الأمر الذي يجعل من قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون ومستوجب النقض .
6 - وبالتناوب , ومع تمسك المميزة بما ورد في الأسباب أولاً, وثانياً, وثالثاً من هذه اللائحة فإن كون المميزة شركة اردنية لا يجعل منها خصما للمميز ضدّها في هذه الدعوى طالما لم تثبت وجود أي علاقة مباشرة أو تعامل معها وأن مخاصمتها صورية مما يوجب نقض الحكم .
7 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بمخالفة أحكام القانون وجاء قرارها غير معلل ولا يستند في نتيجته إلى أي نص قانوني , فبالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف نجد بأنه يخلو من أي نص قانوني واضح , مع أن إسقاط النصوص القانونية على الوقائع الثابتة في الدعوى يدخل في صلب اختصاص المحاكم سواء الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية , فصحيح أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع , إلا أن ذلك لا يمنحها الصلاحية بعدم تسبيب قرارها وعدم تدعيم ما توصلت له من نتيجة بنصوص القانون , وتكون محكمة الاستئناف قد خالفت أحكام القانون , وخاصة أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية , مما يجعل من قرارها مستوحياً للنقض .
لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني .
وبتاريخ 16/11/2023 تقدم وكيل المميز ضدّها بلائحة جوابية طلب بنتيجتها قبولها شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية وفي الموضوع رد التمييز وتصديق القرار المميز .
وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي : -
1 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها بإعلان الاختصاص لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء ثبوت مخاصمة أحد المدعى عليهم بالدعوى , وهو المدعى عليه الثاني , وله موطن إقامة بالأردن ذلك أن مخاصمة بنك المال بالدعوى صورية تهدف لجر المميزة لولاية القضاء الأردني .
2 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها بإعلان الاختصاص المحاكم المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء ثبوت مخاصمة أحد المدعى عليهم بالدعوى , وهي المستأنف ضدها الثانية , وله موطن إقامة بالأردن بالرغم من أن مخاصمة المستأنف ضدها الثانية من قبل المميز ضدها هي مخاصمة صورية وليست حقيقية , مخالفة المحكمة بذلك كافة الآراء الفقهية بهذا الخصوص .
3 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان وخالفت القانون حينما اعتبرت أن مخاصمة المميزة خاضعة لولاية القضاء الأردني , مع عدم التسليم , في حين لم يرد في ملف الدعوى أية بينة تبين أو تثبت خضوع المميزة لولاية القضاء الأردني , أو حتى اتفاق بين فرقاء الدعوى على هذا الشأن .
4 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بقرارها في تطبيق القانون على الوقائع واعتبار أن المحاكم الأردنية مختصة بالنظر الدعوى , وذلك خلافاً للعقد المبرم بين المميزة والمميز ضدها .
5 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان برد طلب عدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية بحجة أن المميز ضدّها أنكرت توقيعها الوارد على اتفاقية أهلاً وسهلاً المسلسل رقم 5 من بينات المميزة وإنكارها للاتفاقية بأكملها .
6 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان برد طلب عدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية , حيث إن تنفيذ الالتزام الواقع على عاتق المميزة وذلك وفقاً لزعم المميز ضدها ومع عدم التسليم به ينعقد لاختصاص محاكم جمهورية لبنان فقط .
7 - أخطأت محكمة استئناف عمّان مع الاحترام في تطبيق القانون بقرارها محل الطعن حيث إن المميزة ومع تمسكها بما ورد في السبب أعلاه وتمسكها بأن الاختصاص القضائي ينعقد لمحاكم جمهورية لبنان وقوانينها , فإنه وعلى الفرض الساقط بأن القانون الأردني واجب التطبيق على هذه الدعوى , مع عدم التسليم , فتبدي المميزة بأن القانون الأردني نص أيضاً على أن محل رد الوديعة يكون بمحل إيداعها , وذلك بنص المادة 876 من القانون المدني والتي نصت على : على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها عند طلبها إلا إذا تضمن العقد شرطاً فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما فإنه يجب مراعاة الشرط , وعليه وبتدقيق محكمتكم لنص المادة المذكور مع نص المادة 20/1 من القانون المدني والتي نصت على : يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك , وعليه وبتدقيق محكمتكم لملف الدعوى والطلب نجد بأن عقد الوديعة أبرم في لبنان وأن المميزة والمميزة ضدهما لا يوجد بينهم أي اتحاد في الموطن , فتكون الدعوى خاضعة للقوانين الإجرائية والموضوعية في الجمهورية اللبنانية , وغير مسموعة أمام المحاكم الأردنية؛ كون القانون الأردني أحال فيما يخص برد الوديعة ومكان ردها إلى أحكام عقد الوديعة المبرم ما بين طرفي العقد , وإذا لم يوضع شرط صريح أو ضمني في عقد الوديعة بهذا الشأن وجب الإيفاء في محل إقامة المدين وهو في حالتنا جمهورية لبنان , الأمر الذي يجعل من قرار محكمة الاستئناف مخالفاً لأحكام القانون ومستوجب النقض .
8 - أخطأت محكمة استئناف عمّان بالقول بأن الاختصاص القضائي ينعقد لمحاكم المملكة على الرغم من عدم وجود أي بينة تبين أو تثبت أن للمميزة محل إقامة أو موطن مختار في المملكة , فكما هو ثابت من خلال البينات المقدمة في الطلب رقم 2451/ط/2022 موضوع الطعن بأن المميزة ليس لها أي محل إقامة في المملكة أو موطن مختار أو حتى فرع لها في الأردن , وبالتالي يكون قرار محكمة استئناف عمّان مستوجب للفسخ من هذه الناحية .
9 - أخطأت محكمة استئناف حقوق عمّان بمخالفة أحكام القانون وجاء قرارها غير معللٍ ولا يستند في نتيجته إلى أي نص قانوني , فبالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف نجد بأنه يخلو من أي نص قانوني واضح , مع أن إسقاط النصوص القانونية على الوقائع الثابتة في الدعوى يدخل في صلب اختصاص المحاكم سواء الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية , فصحيح أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع , إلا أن ذلك لا يمنحها الصلاحية بعدم تسبيب قرارها وعدم تدعيم ما توصلت له من نتيجة بنصوص القانون , وتكون محكمة الاستئناف قد خالفت أحكام القانون , وخاصة أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية , مما يجعل من قرارها مستوجباً للنقض .
10 - وبالتناوب , ومع تمسك المميزة بما ورد أعلاه من أسباب تبين وتثبت خطأ محكمة الاستئناف بإعلان الاختصاص القضائي الأردني على المميزة , وأن قرارها مستوجب للنقض , فإن المميزة تبين أيضاً مع ما ورد أعلاه بأن الاختصاص القضائي ينعقد لمحاكم جمهورية لبنان وحدها فقط .
لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني .
وبتاريخ 16/11/2023 تقدم وكيل المميز ضدّها بلائحة جوابية طلب بنتيجتها قبولها شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية وفي الموضوع رد التمييز وتصديق القرار المميز .
القرار
بالتدقيق والمداولة , نجد أن الوقائع تتلخص - حسبما ورد في لائحة الدعوى المُعدّلة والمقدّمة بتاريخ 13/11/2022 - في أنَّ المدعية م. ع. ا. ج. أقامت بتاريخ 10/4/2022 الدعوى رقم 3306/2022 لدى محكمة بداية حقوق عمّان , بمواجهة المدعى عليهما كل من :-
ب. س. ج. – لبنان ش. .. م. .. ل – شركة لبنانية الجنسية .
ش. ب. ا. ا. م. . ع. . م بصفتها الخلف القانوني لشركة ب. س. ج. –. الأردن م . ع . م .
للمطالبة بمبلغ 56,565 دولاراً أمريكياً والتي يُعادلها بالدينار الأردني 40,161 ديناراً أردنياً تقريباً بالاستناد على الوقائع التالية :-
1 - المدعية لبنانية الجنسية , وهي مقيمة في الأردن منذ سنوات طويلة , فضلاً عن أن والدتها أردنية الجنسية , أمّا المدعى عليه الأول ب. س. ج. –. لبنان فهو شركة لبنانية الجنسية تملك ما يزيد على 87 % من رأس مال المدعى عليه الثاني شركة ب. س. ج. –. ا. م . ع . م , والذي أصبح خلفها القانوني المدعى عليه الثاني بعد تاريخ إقامة الدعوى وبحُكمِ حصة المدعى عليه الأول من رأس مال شركة ب. س. ج.–. ا. م . ع. . م قبل انتقال ملكيته للمدعى عليه الثاني واستحواذه عليه , فإن مجلس إدارة المدعى عليه الثاني خاضع للمدعى عليه الأول .
2 - سبق وأن قامت المدعية بتوقيع وثائق ونموذج و/ أو عقود فتح لحسابات بنكية لدى المدعى عليه الأول , بإشراف المدعى عليه الثاني , وفي مقر المدعى عليه الثاني , وداخل مكاتبه في عمّان , حيث بقيت تلك النماذج والوثائق و/ أو العقود تحت يد المدعى عليهما , وعلى أساس أن يقوم المدعى عليه الأول بتوقيعها وإعادة إرسال نسخة منها للمدعية بواسطة المدعى عليه الثاني , وعلى إثر ذلك تم فتح أكثر من حساب بنكي للمدعية لدى المدعى عليه الأول , وقد كان المدعى عليه الأول بقوم بإرسال كشوفات حساب للمدعية بخصوص أرصدة تلك الحسابات , كان آخرها كشوفات حساب مؤرخة في 26/2/2020 وتضمنت :
- هنالك مبلغ 54,280.000 دولار أمريكي بالحساب رقم ......
- هنالك مبلغ 2,285.260 دولاراً أمريكياً بالحساب رقم ......
3 - قامت المدعية بتوجيه عدة طلبات للمدعى عليه الأول لتحويل المبالغ المُشار إليها في البند 2 أعلاه إلى حساب شقيقتها ز. ع. ا. ج. في عمّان , وهو الحساب رقم ..... 24 ..... ..... ومن ضمن تلك الطلبات ما يلي :-
أ . طلب خطّي مؤرخ في 20/3/2022 موجّه للمدعى عليه الأول .
ب . بريد إلكتروني مؤرخ في 24/3/2022 موجّه للمدعى عليه الأول .
إلا أن المدعى عليه الأول ورغم استلامه للمراسلات المشار إليها قد امتنع عن تحويل المبالغ المشار إليها في البند 2 أعلاه , كما لم يقم بتزويد المدعية بعقود و/ أو وثائق الحسابات البنكية المذكور التي بقيت تحت يده ولم يتم تسليم المدعية نسختها منها , ودون إبداء أي أسباب ودون حتى مجرد الرد على طلبات المدعية المتكررة بخصوص ذلك .
4 - إن المدعى عليه الأول ملزم برد كافة المبالغ التي تم إيداعها لديه من قبل المدعية والتي أصبحت بمثابة الأمانة التي تستوجب الرد والإعادة , خاصة وأنها غير مرتبطة أو مقيدة بأي قيود تحول دون تحويلها؛ إذ أن امتناع المدعى عليه الأول عن إعادة و/أو تحويل المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى يخالف أبسط قواعد التعامل المصرفي بين البنوك والعملاء في كافة أنحاء العالم .
5 - إن شركة ب. س. ج.–. ا. م . ع. . م والذي أصبح المدعى عليه الثاني خلفها القانوني كانت خاضعة إدارياً ومالياً للمدعى عليه الأول , كما أن كافة عقود ووثائق ونماذج الحسابات البنكية موضوع الدعوى قد تم توقيعها داخل مقر المدعى عليه الثاني في ..... ومن خلال موظفيه , مما يجعل المدعى عليه الثاني بصفتها الخلف القانوني لشركة ب. س. ج.–. ا. م .. ع. .. م متضامناً ومتكافلاً مع المدعى عليه الأول في أداء المبلغ المطالب به موضوع الدعوى .
6 -محكمتكم صاحبة الصلاحية والاختصاص للنظر في هذه الدعوى والفصل بها نوعياً ومكانياً, خاصةً في ظل أن نماذج ووثائق فتح الحسابات موضوع الدعوى قد تم توقيعها في عمّان داخل مقر المدعى عليه الثاني وتحت إشرافه .
7 -سبق وأن تقدّمت المدعية بطلب الحجز التحفظي رقم 1974/ط/2022 بداية حقوق عمّان , حيث قرر قاضي الأمور المستعجلة بموجب قراره المؤرخ في 3/4/2022 الصادر في الطلب المذكور إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه الأول داخل المملكة بما فيها الأسهم المملوكة له في رأس مال المدعى عليه الثاني , وإن المدعية تلتمس من محكمتكم ضمّ ملف الطلب المُشار إليه إلى ملف هذه الدعوى , وتثبيت إشارة الحجز التحفظي الصادرة في الطلب , مع الإشارة إلى أن المدعية تتقدم بهذه الدعوى لدى محكمتكم ضمن المُدّة القانونية المنصوص عليها في المادة 152 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته .
8 - إن المدعية تحتفظ لنفسها بحق تقديم دعوى منفصلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء امتناع الجهة المدعى عليها عن تسديد المبلغ المطالب به , حيث إن المدعية بحاجة ماسة لذلك المبلغ وقد اضطرت إلى الاستدانة من البنوك المختلفة وتكبد فوائد بنكية ضخمة كانت في غنى عن تحملها فيما لو التزمت الجهة المدعى عليها بتحويل المبالغ المُستحقة للمدعية في ذمتها .
9 - إن المدّعية تتقدم بلائحة الدعوى المُعدّلة هذه في ضوء انقضاء الشخصية المعنوية لشركة ب. س. ج.–. ا. م . ع . م بناءً على ما ورد في كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/1/291/68508 تاريخ 10/10/2022 الوارد في ملف هذه الدعوى , وشهادة التسجيل الصادرة عن د. م. ا. , وكذلك الوكالة الخاصة المرفقة به لتمثيل شركة ب. ا. ا. م .. ع. .. م. في هذه الدعوى .
باشرت محكمة الدرجة الأولى إجراءات نظر الدعوى وفي جلسة 16/1/2023 قررت وعملاً بالمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب رقم 2451/2022 وموضوعه عدم الاختصاص الدولي , وبعد استكمالها للإجراءات أصدرت بتاريخ 20/3/2023 حكماً بقبول الطلب رقم 2451/2022 ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول ب. س. ج. – لبنان لعدم اختصاص القضاء الأردني بنظرها , ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ب. ا. ا. لعدم صحة الخصومة , وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وبملغ 1,000 دينار أتعاب مُحاماة .
لم ترتضِ المدعية بنتيجة قرار محكمة الدرجة الأولى المبين منطوقه أعلاه فطعنت بنتيجته بالاستئناف لدى محكمة استئناف حقوق عمّان , والتي نظرت الطعن مرافعةً, وأصدرت بتاريخ 16/10/2023 القرار الطعين رقم 7502/2023 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً, وفسخ القرار المُستأنف , والحُكم برد الطلب رقم 2451/2022 بموضوع عدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية , وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر بالدعوى موضوعاً بمواجهة المدعى عليهما؛ لكون ردّها للدعوى كان لسبب شكلي وهو عدم الاختصاص وإجراء المُقتضى القانوني وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب المُحاماة لحين الفصل بالدعوى .
لم يرتضِ المدعى عليهما بنتيجة قرار محكمة استئناف حقوق عمّان والمبين منطوقه أعلاه فطعنت كل منهما فيه تمييزاً بلائحة تمييز مستقلة وكلاهما بتاريخ 5/11/2023 وضمن المُدّة القانونية . وتبلغ وكيل المميز ضدّها لائحتي التمييز بتاريخ 6/11/2023 وقدّم جواباً عليهما بتاريخ 16/11/2023 وضمن المُدّة القانونية .
وبالرد على اسباب التمييز الأول المقدم من ش. ب. ا. ا. : ومفاده النعي على القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون والقصور بالتعليلٍ لفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الدعوى عن المميزة لعدم صحة الخصومة باعتباره سابقاً لأوانه في ضوء النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بمعالجتها للطعن المقدم من المدعية بقرار محكمة الدرجة الأولى رد الدعوى عن المدعى عليه ب. س. ج. ل. لعدم الاختصاص الدولي وفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى لتوافر الاختصاص للمحاكم الأردنية بنظر الدعوى بمواجهته على الرغم من عدم وجود أي رابطة قانونية أو عقدية تجمع المميزة مع المميز ضدّها وتم اقحامها بالدعوى لغايات جر ب. س. ج. ل. لولاية القضاء الأردني .
وفي ذلك نجد أن واقعة الدعوى وكما تحصلتها محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه تتلخص في أن المدعية م. ع. ا. وهي لبنانية الجنسية وتقيم بالأردن كانت قد أودعت لدى المدعى عليه ب. س. ج. ل. وهي شركة مغفلة لبنانية مسجلة بتاريخ 3/9/1953 مبالغ مالية بالعملة الأمريكية حيث بلغت هذه المبالغ وكما وردت بكشوفات البنك مبلغ 56565 دولاراً أمريكياً وهي بالحساب رقم ..... والحساب رقم ...... وأن المدعية كانت وبتاريخ 20/3/2022 قد خاطبت المدعى عليه ب. س. ج. ل. بأن يقوم بتحويل المبلغ المذكور أعلاه من حسابها إلى حساب شقيقتها ز. بموجب طلب خطي كما وخاطبته بتاريخ 24/3/2022 بموجب البريد الالكتروني لذات الغاية إلا أن المدعى عليه لم يقم بتحويل المبالغ المذكورة . وبناءً على ذلك فقد أقامت هذه الدعوى على المدعى عليهما ب. س. ج. ل. و. س. ج. ا. لمطالبتهما بهذه المبالغ .
ونجد أن محكمة الدرجة الأولى وبمعرض نظرها طلب رد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية المقدم من المدعى عليه ب. س. ج. ل. توصلت إلى قبول الطلب لعدم توافر أي من حالات انعقاد اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي وقضت برد الدعوى عن ب. س. ج. ل. لعدم اختصاص المحاكم الأردنية وبنفس الوقت بحثت بصحة مخاصمة المدعية للمدعى عليه ب. ا. ا. وتوصلت إلى عدم وجود أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط المدعية به وأنه لا وجه لرجوعها عليه وأن مخاصمتها له غير حقيقية والهدف منها جر المدعى عليه الأول بصفته شركة لبنانية إلى ولاية القضاء الأردني وهو أمر غير مقبول طالما تمسك المدعى عليه الأول بعدم اختصاص القضاء الأردني وقضت بالنتيجة برد الدعوى بمواجهة بنك المال لعدم صحة الخصومة .
ونجد أن المدعية لم ترتضِ بقرار محكمة الدرجة الأولى وطعنت فيه بالاستئناف فعالجت محكمة الاستئناف بنتيجة حكمها المطعون فيه طعون المدعية بمواجهة ب. س. ل. وتوصلت بنتيجة ذلك إلى توافر الاختصاص للمحاكم الأردنية لكون المدعية خاصمت ب. ا. ا. بصفته الخلف القانوني والواقعي ل. س. ج. ا. وهو شركة أردنية وتبعاً لذلك توصلت إلى أن فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى بمواجهته كما توصلت أن بحث صحة مخاصمة بنك المال في ضوء النتيجة التي توصلت إليها بمواجهة ب. س. ج. ل. سابقاً لأوانه وقررت فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم صحة مخاصمته باعتباره سابقاً لأوانه وقررت إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لبحثها موضوعا .
ومحكمتنا تجد أن البحث في صحة الخصومة من متعلقات النظام العام ومن واجبات المحكمة التصدي له ومعالجته وأن لم يثره أي من الخصوم وبأي مرحلة كانت عليها الدعوى وهو مقدم على أي بحث أخر بالدعوى .
ومقتضى ما تقدم بهذه الدعوى وجوب بحث صحة مخاصمة المدعية ل. ا. باعتباره الخلف القانوني والواقعي ل. س. ج. في الأردن أولاً وقبل معالجة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم وما إذا كانت خصومة حقيقة وقائمة أم شكلية على النحو الذي توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى قبل الرد على أسباب الطعن المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص الدولي لما لذلك من أثر بحال التوصل إلى انعدام الخصومة بمواجهته عند بحث ومعالجة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية .
وحيث إن القرار المطعون فيه لم يراعِ ما تقدم فيكون ودون الرد على أسباب التمييز مستوجباً للنقض فنقرر نقضه .
وبالرد على أسباب التمييز الثاني المُقدّم من شركة ب. س. ج. – لبنان مُجتمعة : ومفادها النعي على القرار الطعين بعيب مخالفة القانون للتوصل إلى اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعوى بمواجهة المميزة رغم عدم توافر أي من الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم الأردنية وبالاستناد إلى تعدد غير حقيقي للمدعى عليهم ودون أي بينة حيث تم الزج ب. س. ج. ا. كمدعى عليه لغايات جر المميزة لولاية المحاكم الأردنية وخلافاً للعقد المبرم بينهما الذي تضمن اتفاقهما على اختصاص محاكم لبنان بنظر أي نزاع ينشأ بينهما بنتيجة تطبيقه وتخطئتها للتوصل إلى أن المميز ضدها أنكرت توقيعها على العقد ودون إجراء خبرة فنية وتخطئتها لعدم مراعاة أحكام المواد 101 و 20 و 876 من القانون المدني التي تؤدي للقول بأن مكان انعقاد العقد هو مكان صدور القبول في ..... والدعوى خاضعة للقوانين الإجرائية والموضوعية في لبنان .
وفي ذلك وفي ضوء النتيجة التي توصلنا إليها بنتيجة معالجتنا لأسباب التمييز الأول أن البحث في أسباب التمييز الثاني سابق لأوانه فنقرر إرجاءها لما بعد البت بصحة مخاصمة المدعى عليه ب. ا. .
وتأسيساً على ما تقدم , ودون الرد على أسباب التمييز الثاني وفي ضوء ما توصلنا إليه بنتيجة الرد على أسباب التمييز الأول المقدم من ب. ا. , نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه .
قراراً صدر بتاريخ 13 ربيع الأول سنة 1446 ه الموافق 17/9/2024 م
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق / د . م
9261-23 H د.م