المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2025) وتقرأ مع تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 المشار اليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية تعليمات واحدة ويعمـــل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (3) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة (الترقية أو) بعد عبارة (الوظائف الشاغرة التي يتم) الواردة فيها.
المادة (3) :
يلغى نص المادة (4) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 4-
أ- لغايات تقييم رواتب مجموعة وظائف الإدارة الوسطى تصنف الوحدات التنظيمية داخل الدائرة من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية أحد موظفي الهيئة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى يسميه رئيس الهيئة وثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى
من موظفي الدائرة لتحديد الأهمية النسبية لمساهمة الوحدة التنظيمية في تحقيق المهام الأساسية للدائرة وضمن ثلاثة مستويات على النحو التالي:-
المستوى (أ): الوحدات التنظيمية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة.
المستوى(ب): الوحدات التنظيمية التي تساهم بشكل غير مباشرفي تحقيق المهام الأساسية للدائرة.
المستوى(ج): الوحدات التنظيمية المساندة للمهام الأساسية للدائرة.
ب- تتخذ اللجنة قرارها بالإجماع وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية وترفع قرارها للوزير لاعتماده.
ج- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخة من قرار تصنيف الوحدات التنظيمية.
المادة (4) :
يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من التعليمات الأصلية بإلغاء كلمة (التطبيقية) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (التقنية التي تعتمدها الهيئة).
المادة (5) :
يلغى نص المادة (10) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 10-
أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة والوظائف التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ النظام وفق سلم الرواتب الأساسية والعلاوات المحددة في الفصل الثاني من النظام.
ب-يتم تقييم وتحديد رواتب وظائف العاملين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك ودائرة قاضي القضاة في القدس التي يتم التعيين عليها بعد نفاذ النظام وفق سلم الرواتب الأساسية والعلاوات المحددة في الفصل الثاني من النظام، مضافاً إليها ما يلي:-
1-علاوة الصمود الملكية للمقدسيين العاملين في دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك بقيمة (400%) من الراتب الأساسي.
2 -علاوة العاملين في دائرة قاضي القضاة في القدس بقيمة (150%) من الراتب الأساسي.
المادة (6) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (11) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (المدير التنفيذي المختص في الهيئة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أحد موظفي الهيئة يسميه رئيس الهيئة).
المادة (7) :
يلغى نص المادة (12) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 12-
أ- في ضوء حاجة الدائرة للوظيفة المعين عليها بموجب عقد شامل لجميع العلاوات تقوم الدائرة بتقييم الوظيفة عند انتهاء مدة العقد الشامل وفقاً لأحكام هذه التعليمات على أن لا يقل ما يتقاضاه الموظف عن متوسط اجمالي ما كان يتقاضاه في السنة العقدية الأخيرة، وتشمل قيمة الراتب المحدد في العقد، والمكافآت الشهرية الدورية التي كان يتقاضاها، والعلاوة العائلية، ولا تشمل بدلات عضوية اللجان أو فرق العمل.
ب-تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف المعين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات عند تحديد راتبه وتحويل صفته الى عقد سنوي وفقا لأحكام هذه التعليمات .
ج-في حال تمت ترقية الموظف وكان الراتب المحدد للوظيفة وفق أحكام هذه التعليمات أقل من إجمالي ما كان يتقاضاه، يمنح إجمالي ما كان يتقاضاه مضافاً إليه ما نسبته (10%) منه.
المادة (8) :
يلغى نص المادة (14) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 14-
أ- في حالات خاصة ومبررة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة المستند الى توصية الوزير، تحديد قيم الرواتب لبعض الوظائف ذوات الطبيعة الخاصة.
ب- يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.