المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون حماية البيانات الشخصية.
المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية.
الإفصاح عن البيانات: كل ما يحقق علم الغير بالبيانات سواء بالاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها أو نقلها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها بأي وسيلة أو أداة.
ب- تُعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3) :
أ- يشترط في الإفصاح عن البيانات ما يلي:-
- المحافظة على حماية البيانات وسلامتها.
- أن يكون متناسبا مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله.
- أن لا يؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه.
- أن لا يتضمن تحديد هوية شخص معني آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
- أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية لتحقيق الغرض المحدد من المعالجة على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله.
ب-مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يجوز الإفصاح عن البيانات دون أخذ موافقة الشخص المعني، إذا كانت الغاية من الإفصاح ما يلي:-
- تنفيذاً لإجراءات قضائية أو لأغراض أمنية.
- التزاماً بالتشريعات النافذة.
- تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملتزمة بها المملكة.
- حماية حياة الشخص المعني أو مصالحه الحيوية.
المادة (4) :
للمسؤول الإفصاح عن بيانات الشخص المعني لكل من المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين لدى هؤلاء وضمن الصلاحيات المحددة لهم وبما يتناسب مع طبيعة عملهم على أن تكون التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة لدى المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين تتفق وأحكام تعليمات التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية.
المادة (5) :
على المسؤول عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناءً على طلب الشخص المعني أو الوحدة أو القضاء أو أي جهة عامة بموجب التشريعات النافذة التأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.
المادة (6) :
يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2025/4/6