اختصاص
عدل عليا 210 / 92 صفحة 1168 سنة 1993
تعتبر الخصومه منعقده بصوره صحيحه بين الطبيب المستدعى والمجلس الطبي ، باعتبار ان المجلس الطبي هو المرجع في تقويم شهادات الاختصاص الصادره من الخارج والاعتراف بها .
تعتبر التعليمات الصادره عن المجلس الطبي لغايات تقويم شهادات الاختصاص الصادره من الخارج سندا للماده 22 من قانون المجلس الطبي والتى اشترطت ان تكون الشهاده المطلوب تقييمها اعلى شهاده اختصاص في بلد التخصص وممنوحه نتيجه امتحان ومعترفا بها للممارسه في بلد التخصص ، وتكون مده الدراسه تتناسب ومتطلبات المجلس الوارده في تعليمات الامتحانات هي المعتمده لتقييم شهادات الاختصاص والاعتراف بها اعمالا لنص الماده 17/أ من قانون المجلس الطبي يحظر على اي طبيب ان يمارس اي اختصاص الا بعد الحصول على شهاده اختصاص من المجلس الطبي وذلك من وقت نفاذ قانونه رقم 12 لسنه 1982 تاريخ 16/2/1982 لما له من اثر مباشر على المراكز القانونيه التى يدركها ، وقد استثنت الماده 17/ب من ذات القانون الاطباء الذين سبق وسجلوا كاخصائيين في نقابه الاطباء وعليه فلا يوجد اي حق مكتسب لاي طبيب الا لمن حصل على لقب اخصائي من نقابه الاطباء قبل العمل بالقانون المذكور .
يعتبر الشكل متوفرا في العمل الاداري وفق اصوله وعلى مدعى العكس اثبات عدم صحه انعقاد اللجان المعنيه وعدم صحه ما دونه رئيس كل لجنه حيث ان القرار الاداري تلازمه قرينه السلامه ما لم يثبت العكس .