الاثنين، 26 ديسمبر 2016

عدل عليا 115 / 86 صفحة 1483 سنة 1988 اختصاص

اختصاص
عدل عليا 115 / 86 صفحة 1483 سنة 1988

استقر الاجتهاد على ان حكم الماده 20 من تعليمات الاداره العرفيه الذي منع محكمة العدل العليا من رؤيه الطعون بكافه القرارات الاداريه في الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم باستثناء بعضها سواء كانت صادره لغايات الدفاع عن المملكه او لغير ذلك هو نص غير دستوري لا يعمل به الا عندما تكون الغايه من القرار الاداري الدفاع عن المملكه فاذا كانت الاسباب التي بني عليها القرار الاداري تتعلق بالاغراض المنصوص عليها في الماده 125/2 من الدستور فلا تكون محكمة العدل العليا مختصه بالنظر في الدعوى اما اذا كانت تلك الاسباب لا علاقه لها بهذه الاغراض تكون محكمة العدل مختصه بالنظر فيها .
ان الاسباب الامنيه تنطوي تحت اغراض الدفاع عن المملكه بالمعنى المقصو من الماده 125/2 من الدستور ذلك لان عباره الدفاع عن المملكه الوارده في هذه الفقره يجب ان يعطى لها نفس المعنى المنصوص عليه في قانون الدفاع سنه 1935 وهو القانون الخاص الذي حدد الاعمال التي لها مساس بالدفاع عن المملكه وهي كل نشاط ماس بسلامه الدوله وامنها الداخلي او الخارجي او ضار باي مرفق من مرافقها العامه وذلك على اعتبار ان فكره المحافظه على السلامه العامه والامن العام هي التي تمثل المسار الحقيقي السليم الذي يرتكز على اساسه فان محكمة العدل لا تكون مختصه بالنظر بدعوى المستدعين اعمالا للماده 20 من تعليمات الاداره العرفيه لسنه 1967 الصادره بمقتضى الفقره الثانيه من الماده 125 من الدستور الذين انهيت خدماتهم من جامعه اليرموك بمقتضى القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي .
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا