اختصاص
عدل عليا 71 / 70 صفحة 582 سنة 1960
عدل عليا 71 / 70 صفحة 582 سنة 1960
طلب المستدعي فك الرهن الموضوع بموجب سند التامين بالاستناد الى ان المبلغ المستحق عليه اقل من المبلغ الذي طلب مامور التسجيل دفعه، ان هذا الطلب هو نزاع مدني على مقدار الدين المترتب بذمه المستدعي وهو نزاع مدني تختص بنظره المحاكم النظاميه العاديه وليس محكمة العدل العليا .
طعن المستدعي بقرار الاحاله القطعيه الذي صدر في معامله تنفيذ سنه التامين المذكور بحجه ان الاجراءات كانت باطله اذ ان ذلك يعتبر اعتراضا على ما اجرته دائره التسجيل من معاملات تتعلق بتلك المعامله والنظر في مثل هذا الاعتراض يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظاميه الماديه عملا بالماده 13 ( 6 ) من قانون وضع الاموال غير المنقوله تأميناً للدين.