اختصاص
عدل عليا 58 / 54 صفحة 784 سنة 1954
اذاكان البت في دعوى المستدعي يتطلب البحث في تاثير التشريع الجديد على صحه الاستمرار في تنفيذ عقوبه الالتزام الذي احيل بموجبه استيفاء رسوم القبان على بعض المستدعى ضدهم وفيما اذا كانت الامانه تملك بارادتها المنفرده اقاله ذلك العقد دون موافقه الفريق الاخر او مقاضاته فان النظر في هذه الامور وتحديد حقوق فريقي العقد بالنسبه لتلك الحاله الطارئه يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية.