مشروع قانون الإطار العام لإدارة النفايات لسنة 2016

                                                      مشروع قانون الإطار العام لإدارة النفايات لسنة 2016

المادة (1)
أولاً التعاريف، النطاق والاولويات[*]
يسمى هذا القانون (قانون الإطار العام لإدارة النفايات رقم ( ) لسنة 2016 ويعمل به بعد سته اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النفايات: أي مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها او ينوي التخلص منها او يجب عليه التخلص منها و المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وقوائم النفايات التي يتم اعتمادها وفق تعليمات يصدر لهذه الغاية من الجهات المعنية.
النفايات البلدية: النفايات المتولدة من المنازل أو أي نفايات اخرى لها تركيب و طبيعة تشابه تركيب النفايات المنزلية بغض النظر عن جهة توليدها.
النفايات التجارية: النفايات غير الخطرة المتولدة عن المنشآت والمرافق التجارية وغيرها .
النفايات الصناعية: النفايات غير الخطرة المتولدة عن الصناعات والمرافق الصناعية وغيرها .
النفايات الخطرة: النفايات التي لها خاصية أو أكثر من الخصائص الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون والتي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة أو على البيئة بسبب اصلها أو تركيزها او مكوناتها.
النفايات غير الخطرة: النفايات التي لا يشملها تعريف النفايات الخطرة وفق لاحكام هذا القانون.
النفايات الخاملة: النفايات التي لا تخضع لأية تحولات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية وهي غير قابلة للذوبان او الحرق وغير قابلة للتفاعل فيزيائيا أو كيميائيا ، وغير قابلة للتحلل العضوي ولا تؤثر سلبا على اي مادة تلامسها بطريقة يحتمل أن تزيد من تلوث البيئة أو الضرر على الصحة العامة. بحيث تكون قابليتها للرشح قليلة جدا ومحتوى الملوثات وسمية المادة المرتشحة لا يشكلان خطرا على نوعية المياه السطحية والمياه الجوفية .
النفايات القابلة للتحلل: اي نفايات قابلة للتحلل الهوائي أو اللاهوائي مثل بقايا الطعام ومخلفات الحدائق، والورق والكرتون وغيرها .
النفايات السائلة: النفايات التي تكون على شكل سائل باستثناء الحمأة .
الحمأة: المواد الصلبة ذات القوام الرطب او الجاف غير المعالجة الناتجة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية
النفايات الكهربائية والإلكترونية: النفايات الناجمة عن المعدات الكهربائية والإلكترونية بما في ذلك مكوناتها والاجزاء الفرعية المكونة لها.
النفايات الطبية: النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن مختلف مؤسسات الرعاية الطبية والمختبرات الطبية ومراكز الابحاث الطبية ومصانع ومستودعات الأدوية البشرية والبيطرية وعيادات الطب البيطري ومؤسسات التمريض المنزلي.
النفايات الطبية الخطرة: هي ذلك الجزء من النفايات الطبية الذي يمكن ان يتسبب في مخاطر صحية لاحتوائه على مواد لها واحدة او اكثر من الخصائص التالية (العدوى، تسميم الجينات، التسمم الكيماوي، الاشعاع ، الوخز و/ او القطع في جسم الانسان).
النفايات الخاصة: النفايات التي لها مشاكل محددة في إدارتها والتخلص النهائي منها وتحتاج الى معاملة خاصة مثل الزيوت المستعملة والاطارات وغيرها .
الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي .
الحائز: اي شخص طبيعي او معنوي منتج النفايات او بحوزته.
المنتج: اي شخص ينتج عن نشاطه نفايات او يقوم بعمليات المعالجة الاولية للنفايات او خلطها او غيرها مما يؤدي الى تغيير في طبيعتها أو تركيبها.
مجمّع النفايات: اي شخص يقوم بجمع النفايات.
المشغل: اي شخص الذي يقوم باي نوع من انواع عمليات إدارة النفايات .
إدارة النفايات: الرقابة المنظمة لعملية الجمع والفصل عند المصدر والتخزين والنقل والمعالجة واعادة التدوير والاسترجاع والتخلص النهائي من النفايات والإغلاق والمتابعة اللاحقة لمنشآت معالجة النفايات،وأنشطة التقليل من خطورة وانتاج النفايات والرصد والتشاور فيما يتعلق بهذه الأنشطة والعمليات.
المعالجة: العمليات الفيزيائية ، الحرارية ، الكيميائية و/أو البيولوجية بما فيها الفرز، والتي تغير خصائص النفايات او من أجل تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها، أو تسهيل تداولها وزيادة فرص عمليات الاسترجاع.
الاسترجاع: اي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون بما فيها اعادة الاستخدام .
إعادة الاستخدام: أي عملية يتم من خلالها استخدام النفاية لنفس الغاية الذي استخدمت به سابقاً.
إعادة التدوير: أي عملية يتم من خلالها اخضاع النفايات لعملية معالجة معينة بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى.
الجمع: طرق ووسائل جمع النفايات بغرض تسهيل مزيد من عمليات المعالجة أو التخلص النهائي ويمكن ان يشمل فرز النفايات .
النقل: عملية نقل النفايات بواسطة وسائل النقل المخصصة لذلك والمعتمدة من الجهة المختصة الى الموقع المحدد لها.
التخزين: إبقاء النفايات من قبل الحائز ضمن منشأة معينة ولفترة زمنية معينة يتم في نهايتها معالجتها والتخلص منها في الموقع المخصص على نحو يقلل المخاطر على البيئة والصحة العامة .
التخلص النهائي: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
مكب النفايات: الموقع المخصص للتخلص النهائي من النفايات على الأرض أو تحت الأرض ، ويستثنى من ذلك المحطات التحويلة للنفايات .
المحطة التحويلة للنفايات: الموقع الذي يتم نقل النفايات غير الخطرة له من أجل تجميعها او فرزها ثم نقلها لغرض إعادة تدويرها او معالجتها أو التخلص النهائي منها.
منشأة ادارة النفايات: وحدة فنية او غير فنية ثابتة تجري فيها عمليات ادارة النفايات.
البلدية: مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية وذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها وظائفها وسلطاتها بما فيها امانة عمان الكبرى بموجب التشريعات النافذة.
المادة (3)
الهدف من هذا القانون:
وضع الشروط القانونية الأساسية لمنع وتقليل انتاج النفايات او إعادة تدويرها او معالجتها او استخراج المواد الخام الثانوية وانتاج الطاقة منها ، او التخلص الآمن من النفايات بغرض حماية البيئة والصحة العامة والتنمية المستدامة.
المادة (4)
نطاق القانون:
أ- تسري احكام هذا القانون على ما يلي:
1- جميع فئات و أنواع النفايات ما عدا أنواع النفايات التي تم تحديدها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
2- جميع أنواع أنشطة إدارة النفايات والعمليات والمنشآت ذات الصلة بفئات وأنواع النفايات التي يشملها هذا القانون .
3- النفايات الناجمة عن عمليات التنقيب والاستخراج والمعالجة والتخزين للموارد المعدنية ونشاطات المقالع .
4- النفايات السائلة .
5- النفايات الحيوانية (مثل السماد والحيوانات النافقة) وغيرها من المواد غير الخطرة طبيعية المنشأ والتي يمكن استخدامها للأغراض الزراعية
6-المتفجرات التي تم ابطال مفعولها في حالة عدم وجود تشريع آخر لهذه النفايات.
(ب) لا تسري احكام هذا القانون على ما يلي:
1- النفايات المشعة.
2- الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي.
3- مياه الصرف الصحي والحمأة الناتجة عنها.
المادة (5)
أولويات إدارة النفايات:
(أ)- لغايات تطبيق احكام هذا القانون وللحد من التلوث والتقليل من خطورته على البيئة والصحة العامة والتنمية المستدامة يتوجب اتخاذ التدابير التالية ووفقاً لاولويه (هرمية) ادارة النفايات:
1- تقليل توليد جميع انواع النفايات الى الحد الأدنى بما فيها توليد النفايات الخاصة .
2- اعادة الاستخدام.
3- فرز النفايات من المصدر بما فيها النفايات البلدية وحسب المتطلبات البيئية المطلوبة.
4- التعامل مع النفايات بطريقة تكفل (الاسترجاع).
5- تقليل من الخصائص الخطرة للنفايات الى الحد الأدنى .
6- النفايات التي لا يمكن تقليلها او إعادة استخدامها او إعادة تدويرها أو معالجتها بطريقة سليمة بيئيا يتم التخلص منها (ترميدها أو طمرها) وفق المعايير والأهداف المحددة.
(ب)- لغايات تطبيق الأولويات الواردة في البند (أ) من هذه المادة يؤخذ بالاعتبار ما يلي:
1- الفوائد البيئية.
2- الجدوى التقنية والاقتصادية ، وذلك باستخدام أفضل التقنيات المتاحة وحسب الحال.
(ج)- يجب اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لضمان معالجة النفايات والتخلص منها دون تعريض الصحة العامة للخطر ودون إلحاق الضرر أو التسبب في مخاطر كبيرة على البيئة وعلى النحو التالي:
1- الحد من تلوث المياه والهواء والتربة والحد من تعريض الثروة النباتية والحيوانية لخطر التلوث.
2- التقليل من الازعاج الناتج عن الروائح والضجيج.
3- الحد من الاثر السلبي على المناطق الريفية أو الأماكن ذات الأهمية الخاصة.
المادة (6)
المبادئ الأساسية لإدارة النفايات:
لغايات تطبيق احكام هذا القانون على كل شخص أن يلتزم بالمبادىء الآتية:
1- مبدأ المنع: ينبغي إعتماد إجراءات فعالة ومناسبة بهدف تجنب إنتاج النفايات أو على الأقل الحد من كمية النفايات الناتجة وضررها الى أدنى مستوى ممكن، من أجل تقليل المخاطر على الصحة العامة والبيئة والحد من التدهور البيئي .
2- مبدأ الاحتراز:اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي اي تهديد أو خطر على البيئة الناتج عن النفايات حتى لو كان الدليل العلمي الكامل لاي تهديد غير متاح .
3- مبدأ المسؤولية الممتدة: على منتجي ومستوردي المواد والبضائع أن يتحملوا المسؤولية المالية ليس فقط بالنسبة للآثار البيئية لمنتجاتهم او بقايا منتجاتهم من معالجة و / أو التخلص النهائي منها، بل وتمتد المسؤولية أيضا لأنشطة الانتاج الاولي في اختيار المواد وفي تصميم المنتجات.
4- مبدأ الملوث يدفع: يعني أن على المنتج أو الحائز على النفايات تغطية تكاليف الوقاية والاسترجاع والتخلص من النفايات بما فيها المتابعة اللاحقة والرصد ، وكما أن المنتج هو المسؤول مالياً عن التدابير الوقائية والتأهيلية عندما يسبب أو يحتمل تسببه ضرراً على البيئة .
5- مبدأ القرب: يعني أن المعالجة أو التخلص من النفايات يجب أن يتم في أقرب موقع أو منشأة مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة الاقتصادية والبيئية .
المادة (7)
لشروط العامة لإدارة النفايات
(أ)- يجب ان تكون جميع أنشطة وعمليات إدارة النفايات بشكل تقلل الاثر السلبي على صحة الإنسان والبيئة وتشمل هذه التدابير والاجراءات الاحتزارية ما يلي:
1- التقليل قدر المستطاع من استخدام الموارد الطبيعية في عمليات الانتاج .
2- تقليل انتاج كمية النفايات والآثار الضارة الناتجة عنها .
3- تشجيع إعادة استخدام وإعادة تدوير واسترجاع النفايات .
4- ضمان التخلص الآمن من النفايات.
(ب)- لغايات الحد من انتاج النفايات وتخفيض الآثار الضارة لها يتم العمل على ما يلي:
1- الاستخدام الأمثل للمواد والموارد الطبيعية واستخدام تكنولوجيات توفير الطاقة.
2- الحفاظ على المواد والمتبقيات إلى أقصى حد ممكن في إطار عملية الانتاج والاستهلاك وليس من اجل التخلص منها، لتحقيق التنمية المستدامة.
3- أثناء عمليات التصنيع يتم العمل على توليد أقل كمية من النفايات وإنتاج أقل تاثيرات ضارة على البيئة عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية والاقتصادية .
4- استخدام المواد ذات الاثر السلبي الاقل على البيئة والصحة العامة عندما تصبح نفايات اذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية والاقتصادية .
(ج)- يمنع طرح او تخزين أو التخلص من النفايات أو معالجتها دون اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية المناسبة.
(د)- لا يجوز خلط أنواع مختلفة من النفايات إلا اذا كانت عملية الخلط تسهل عمليات الاسترجاع والتخلص النهائي منها.
(ه)- يجب تقديم جميع النماذج والوثائق للجهات المعنية تنفيذاً لاحكام هذا القانون ورقياً أو إلكترونياً ولا يتم اعتمادها من النواحي القانونية الا بعد التحقق منها من قبل الجهات المختصة .
المادة (8)
اللجان
أ‌- لغايات تطبيق وتنفيذ احكام هذا القانون تشكل لجنة تسمى "اللجنة التوجيهية للقانون الاطاري للنفايات " برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من:
- وزير الشؤون البلدية ( نائبا للرئيس )
- وزير الأشغال العامة و الاسكان
- وزير الصحة
- وزير الزراعة
- وزير الطاقة و الثروة المعدنية
- أمين عمان
- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- مدير عام دائرة الجمارك .
- رئيس غرفة تجارة الاردن.
- رئيس غرفة صناعة الاردن.
- مدير الادارة الملكية لحماية البيئة / مديرية الأمن العام.
- أي جهة أخرى ذات علاقة.
ب- يسمي الرئيس مقررا للجنة من موظفي وزارة البيئة يتولى المقرر مهام إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة والدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.
ج- لرئيس اللجنة دعوة شخص أو أكثر من الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة الفنية دون ان يكون له حق التصويت.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع.
ه- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة لإدارة النفايات في المملكة.
2. اقتراح مشاريع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
3. اعتماد الخطط الوطنية والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية لادارة النفايات في المملكة .
4. اعتماد تقارير تنفيذ الخطط الوطنية لادارة النفايات .
5. اعتماد الاجراءات التنفيذية اللازمة لاحكام هذا القانون .
6. رفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تقدم سير تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية لادارة النفايات .
7. أية مهام أو صلاحيات أخرى تكلف بها اللجنة من رئيسها .
ز- تشكل لجنة فنية من الجهات المذكورة أعلاه على ان يتم تحديد مهامها وواجباتها ومخصصاتها المالية بموجب قرار تشكيلها وذلك لمتابعة تطبيق وتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (9)
الاستفادة من النفايات كبديل للتخلص النهائي:
(1)- يجب استخدام النفايات المتولدة إذا كان ذلك ممكنا من الناحية البيئية والفنية والاقتصادية. على ان لا تسبب المنتجات المصنعة من النفايات في زيادة العبء على البيئة اكثر من ذلك الناتج عن المنتجات التي يتم تصنيعها من المواد الخام الأولية.
(2)- يجب العمل على إعادة استخدام وتدوير النفايات وإذا كانت الخيارات السابقة غير ممكنة اوغير مجدية اقتصادياً يتم استخدام النفايات كموارد للطاقة .
(3)- لا يتم التخلص من النفايات إلا إذا كان استرداد المواد والطاقة الكامنة فيها ليس ممكنا في ظل الظروف الفنية والاقتصادية في وقت التخلص النهائي منها ، أو إذا كانت تكاليف الاسترجاع مرتفعة مقارنة مع تكاليف التخلص منها.
المادة (10)
مسؤوليات الجهات المختصة بإدارة النفايات
لغايات تطبيق احكام هذا القانون تقوم الجهات المذكورة ادناه بما يلي:
(أ)- وفقا لاحكام قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بمتقتضاه، تكون وزارة البيئة مسؤولة عن أداء المهام والصلاحيات التالية الخاصة بالنفايات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يلي:
1- تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالنفايات.
2- إدارة البيانات الخاصة بالنفايات .
3- التخطيط لإدارة النفايات على المستوى الوطني.
4- الموافقة البيئية على مواقع المنشآت المتعلقة بادارة النفايات ومكبات النفايات واصدار اذن التشغيل لها.
5- توفير البيانات والمعلومات حول إدارة النفايات والتدريب.
6- حفظ السجلات وفقاً لاحكام هذا القانون.
7- الرقابة على نقل النفايات الخطرة وعلى مرافق معالجة النفايات والعمليات المتعلقة بها.
8- الرقابة على نقل النفايات عبر الحدود وعلى مرافق معالجة النفايات والعمليات المتعلقة بها و وفقا للشروط والضوابط اللازمة لذلك.
(ب)- وفقاً لاحكام قانون البلديات والأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه تكون وزارة الشؤون البلدية مسؤولة عن الرقابة على البلديات و الرقابة والاشراف على مجالس الخدمات المشتركة فيما يتعلق بجمع ونقل وفرز وتدوير وتخزين ومعالجة واستثمار النفايات البلدية والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك.
(ج)- وفقا لاحكام قانون البلديات النافذ تكون امانة عمان الكبرى مسؤولة عن ادارة و جمع ونقل وفرز وتدوير وتخزين ومعالجة و استثمار النفايات البلدية والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك.
(د)- وفقا لاحكام قانون هيئة الاستثمار النافذ تكون هيئة الاستثمار مسؤولة عن ادارة النفايات داخل مناطق الهيئة وحسب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة.
(ه)- وفقاً لاحكام قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ تكون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مسؤولة عن ادارة النفايات داخل المنطقة وحسب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة.
(و)- وفقا لاحكام قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ تكون السلطة مسؤولة عن ادارة النفايات داخل الاقليم وحسب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة.
(ز)- وفقا لاحكام قانون السياحة والاثار النافذ تكون وزارة السياحة والاثار مسؤولة عن ادارة النفايات في المواقع الأثرية والأماكن السياحية وفقاً لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة.
(ح)- وفقا لاحكام قانون الصحة العامة النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تكون وزارة الصحة مسؤولة عن الاشراف والرقابة على ادارة النفايات الطبية داخل المنشات الطبية وفقا لاحكام هذا القانون.
(ط)- وفقاً لاحكام قانون الزراعة النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن:
1- تنظيف وإزالة ومنع طرح النفايات داخل الاراضي الزراعية والرعوية والحرجية.
2- تنظيم قطاع معاصر الزيتون بما فيها إدارة النفايات السائلة والصلبة الناتجة عنها.
3- التنظيم والاشراف على ادارة النفايات الناتجة عن القطاع الزراعي بما فيها مخلفات مزارع الثروة الحيوانية.
4- التنظيم والاشراف والرقابة على المسالخ في المملكة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
(ي)- وفقا لاحكام قانون الطرق النافذ تكون وزارة الأشغال العامة والاسكان مسؤولة عن تنظيف وازالة ومنع طرح النفايات على الطرق خارج حدود البلديات وبما فيها الطرق النافذة داخل حدود البلديات وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
(ك)- وفقا لأحكام قانون الأمن العام تقوم مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة بالرقابة والتفتيش في مجال ادارة النفايات ومنع طرحها في الأماكن غير المخصصة لذلك وضبط مرتكبي المخالفات وتوديعهم للقضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
(ل)- تقوم مجالس الخدمات المشتركة او البلديات بما يلي:
-1تحديد مدى الحاجة الى موقع جديد لمكب النفايات البلدية وإبلاغ وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة بذلك.
2- تحديد البدائل المحتملة لموقع المكب الجديد.
3- انشاء المواقع الجديدة لطمر النفايات البلدية.
4- تشغيل مكبات النفايات البلدية والإشراف على عملية التخلص النهائي من النفايات وغيرها من العمليات داخل المكبات.
5- ابرام العقود مع الشركات الخاصة للقيام بجمع النفايات البلدية والتخلص منها.
(م)- تقوم دائرة الجمارك بمراقبة النفايات التي يتم شحنها عبر الحدود تنفيذا لاحكام الاتفاقيات المتعلقة بالنفايات التي تكون المملكة طرفا فيها و وفقا للشروط و الضوابط اللازمة لذلك الصادرة عن الجهات المختصة.
المادة (11)
مسؤوليات المنتج والحائز على كميات النفايات ومشغل نظام خدمة جمع النفايات لصالحهم
(أ)- مع مراعاة لاحكام المادة (9) من هذا القانون يجب على الحائز او المشغل او المنتج الذي لديه أي كمية من النفايات الخطرة ، أو (1000) طن من النفايات غير الخطرة سنوياً الالتزام بما يلي:
1- جمع واتخاذ تدابير الاسترجاع و/أو التخلص من النفايات التي تنتجها أنشطتهم أو تمت معالجتها من قبلهم.
2- جمع وفرز النفايات بشكل منفصل وفقا للجهة التي سيتم نقل النفايات إليها لمزيد من المعالجة.
3- تخزين النفايات بطرق امنة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع أو التخلص النهائي منها .
(ب)- يجوز جمع النفايات داخل الموقع بطرق تؤدي الى تقليل من المخاطر البيئية ولمدة زمنية محددة ووفقا للتشريعات النافذة.
(ج)- يجب على المنتج أو الحائز الذي يقوم باسترجاع و/أو التخلص من النفايات بالحصول على الموافقات اللازمة وعلى النحو التالي:
1- استخدام المعدات المناسبة لاسترجاع أو التخلص من النفايات او إجراء أو تركيب معدات مناسبة، وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية من الجهات ذات العلاقة.
2- استخدام خدمات معالجة النفايات المناسبة ودفع التكاليف اللازمة لهذه الغاية.
(د)- يجب على مشغل نظام جمع النفايات، استلامها من المنتجين والحائزين ونقلها الى أصحاب مرافق الجمع او المحطات التحويلية أو إلى اماكن إعادة استخدامها وتدويرها ، او معالجتها أو التخلص النهائي منها.
(ه)- على مشغل نظام جمع النفايات تحمل مسؤوليتها عند جمعها من مواقع الحائزين.
المادة (12)
ثانياً: التخطيط لإدارة النفايات
الخطة الوطنية لإدارة النفايات
(أ)- تقوم وزارة البيئة بإعداد الخطة الوطنية لإدارة النفايات في المملكة ورفعها الى اللجنة التوجيهية لادارة النفايات بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا لمقتضى الحال وحسب الاصول لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
(ب)- يجب ان تتضمن خطة إدارة النفايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي:
1- نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالجة أو الواجب التخلص النهائي منها.
2- أهداف إدارة النفايات والاستراتيجيات والبرامج والانشطة التي تحققها.
3- المتطلبات التقنية لعمليات ومنشآت إدارة النفايات المختلفة .
4- المواقع والمنشآت المتاحة والمقترحة المناسبة لمعالجة النفايات والتخلص منها في المناطق المختلفة.
5- أي إجراءات خاصة لمعالجة النفايات البلدية و/أو مواقع التخلص المعدة لمجموعة بلديات ضمن منطقة معينة .
6- أي إجراءات خاصة لأنواع معينة من النفايات ، مثل النفايات الخطرة ، والنفايات السائلة ونفايات التعبئة والتغليف وغيرها.
7- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لإدارة النفايات لتحقيق أهدافها ووضع أولويات إدارة النفايات و الاجراءات الواجب اتخاذها .
8- قائمة بالتدابير والاجراءات الواجب اتباعها.
9- الكلف المالية المقدره لادارة النفايات.
(ج)- يجب أن تكون الخطة الوطنية لإدارة النفايات منسجمة مع خطة التنمية المستدامة.
(د)- تقوم وزارة البيئة بتقديم تقارير دورية (كل سنتين) إلى اللجنة التوجيهية لبيان مدى تنفيذ خطة ادارة النفايات سواء في منتصف مدة تنفيذها اوعند انتهائها.
المادة (13)
خطط إدارة النفايات البلدية
(1)- على كل بلدية أن تقوم وبالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة وبموافقة وزارة الشؤون البلدية ، وضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة التابعة لها ولمدة لا تزيد على خمس سنوات.
(2)- يجب أن تكون خطة البلدية لإدارة النفايات منسجمة مع الخطة الوطنية لإدارة النفايات ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة.
(3)- يجوز للبلدية عند اعداد الخطة التنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة والجمعيات البيئية.(4)- يجب ان تتضمن خطة إدارة نفايات البلدية الحد الأدنى من الامور التالية:
أ- برامج جمع النفايات من المنازل.
ب_ الخطط الاستراتيجية لاستخدام أي من مكونات النفايات البلدية.
ج- البرامج والمبادرات الهادفة إلى خفض نسبة النفايات القابلة للتحلل (العضوية) ونفايات التعبئة و التغليف في النفايات البلدية.
د- البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة الوعي العام حول قضايا إدارة النفايات.
ه- تحديد مواقع منشآت إدارة النفايات.
و- التدابير المتخذة للتنسيق مع البلديات الأخرى لتحقيق الأهداف المحددة.
(5)- يتم رفع الخطة إلى وزارة البيئة لإبداء الرأي حولها قبل اعتمادها من قبل البلدية.
المادة (14)
خطط إدارة النفايات في المنشات
(أ)- يجب على المنشات التي تنتج أكثر من (1000) طن من النفايات البلدية أو أي كمية من النفايات الخطرة سنويا باستثناء نفايات البناء والهدم وضع خطة لإدارة نفاياتها وتتضمن الخطة على الأقل ما يلي:
1- توثيق النفايات المتولدة لديها لتشمل (مصدر وكميات وأنواع ومكونات النفايات)
2- التدابير والاجراءات الاحترازية لمنع والحد من إنتاج النفايات، وخاصة النفايات الخطرة .
3- بيان جميع عمليات فصل النفايات وخاصة النفايات الخطرة عن النفايات الأخرى القابلة لإعادة الاستخدام.
4- وصف وبيان الية تخزين النفايات في الموقع .
5- الطرق المتبعة لمعالجة النفايات و/أو طرق التخلص منها.
(ب)- يجب على المنشآت التي تنطبق عليها الفقرة (أ) من هذه المادة ان ترفع الخطة إلى وزارة البيئة عند الطلب.
(ج)- يجب تحديث خطط إدارة النفايات المبينة في هذه المادة كل (3) سنوات أو عندما يكون هناك تغيير كبير في عمليات التصنيع، أيهما أقرب وتزويد الجهات المعنية بهذه الخطط عند الطلب.
المادة (15)
لواجبات والمسؤوليات المترتبة على مسؤول البيئة في المنشأة
(أ)- يجب على كل منشاة تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من المادة (14) تحديد مسؤول مختص عن البيئة في المنشاة ويتم ابلاغ الجهة ذات العلاقة بهذا المسؤول.
(ب)- يتولى مسؤول البيئة المهام والواجبات التالية:
1- وضع وتحديث خطة إدارة النفايات للمنشاة .
2- تنفيذ خطة إدارة النفايات بطرق امنة بيئياً.
3- اقتراح تدابير احترازية لمنع او الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدام النفايات وتدويرها .
4- التاكد من الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والخاصة بإدارة النفايات وتقديم تقارير دورية إلى ادارة المنشاة عن مدى الالتزام.
(ج)- يعتبر مسؤول البيئة والمشغل مسؤولين عن كافة الامور القانونية والمالية للالتزام بمتطلبات ادارة النفايات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (16)
ثالثاً: أنشطة إدارة النفايات
(16) أحكام خاصة بإدارة النفايات البلدية
(أ)- تشمل خدمات جمع النفايات البلدية ما يلي:
1- جمع النفايات من المنازل والمباني الأخرى المنتجة للنفايات البلدية .
2- جمع النفايات المفروزة عند توفرها وفقا لخطة البلدية.
(ب)- يجب على سكان المنازل تجميع النفايات المنتجة من قبلهم وجعلها متاحة لخدمة جمع النفايات البلدية.
(ج)- يجوز لمولدي النفايات من غير المنازل الاستفادة من خدمات جمع النفايات البلدية إذا كانت خصائصها مماثلة للنفايات البلدية.
(د)- يجوز اعفاء منتجي النفايات من غير المنازل من دفع بدل الخدمات البلدية أو جزءا منها لجمع النفايات في حالة قيامهم بجمع ومعالجة النفايات البلدية المتولدة لديهم وتسليمها لمشغلي خدمات إدارة النفايات الحاصلين على التراخيص اللازمة، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من البلدية المختصة للتخلص النهائي من النفايات البلدية.
(ه)- في حال قيام البلدية بتطبيق نظام فرز للنفايات فانه يتوجب على منتجي النفايات البلدية الالتزام بهذا النظام.
المادة (17)
خدمات جمع النفايات
(أ)- مع مراعاة احكام المادة (16/أ) من هذا القانون يتم جمع النفايات البلدية ومعالجتها وفقا لنظام خدمات جمع النفايات البلدية وفقاً للتشريع النافذ.
(ب)- يجب ان يتضمن نظام خدمات جمع النفايات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأقل ما يلي:
1- المنطقة الجغرافية التي تغطيها خدمات الجمع.
2- المتطلبات الرئيسية للخدمات المقدمة بما في ذلك طريقة الجمع وتكرار الجمع وحقوق والتزامات مقدم خدمة الجمع وحدود المناطق السكنية وغيرها التي تشملها الخدمات .
3- تحديد كيفية استخدام المنتجين أو الحائزين على النفايات من غير سكان المنازل لهذه الخدمة.
4- المخالفات و/أو الحوافز.
5- المتطلبات التقنية والفنية وغيرها من المتطلبات الخاصة بتقديم الخدمات بما فيها معالجة النفايات والتخلص النهائي منها.
6- تحديد مواقع طمر النفايات ذات الصلة أو أية أنواع أخرى من طرق معالجة النفايات المستخدمة .
7- احتساب الرسوم اللازمة لتقديم خدمة آمنة بيئيا ومستمرة يمكن الوصول إليها وكذلك شروط الدفع.
8- الشروط اللازمة للكشف عن مواقع طرح وطمر النفايات غير القانونية والتحكم بها.
(ج)- يجوز ان يتضمن نظام جمع النفايات احكاما بشان تطبيق فرز للنفايات وتحديد نقاط الفرز اللازمة.
المادة (18)
طرح العطاءات والتفويض لخدمات جمع النفايات البلدية
(أ)- خدمة جمع النفايات الواردة في المادة (17) من هذا القانون يمكن تقديمها من قبل المشغل الحاصل على التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمة، بعد استكمال اجراءات طرح عطاء خدمة جمع النفايات واحالتها عليه وحسب الاصول.
(ب)- يجوز لعطاء ادارة النفايات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون لتنظيم الدورة الكاملة أو لعنصر واحد أو أكثر من هذه الدورة.
المادة (19)
النظم البديلة لجمع النفايات
(أ)- يسمح استخدام نظم جمع النفايات التي تقدم بديلا عن الخدمات البلدية لإدارة النفايات وجمعها والتي قد يستحدثها المصنعين ومنتجي النفايات و / أو تجار التجزئة، ومشغلي إدارة النفايات وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البلدية المعنية، وحسب الاصول مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (11) من هذا القانون.
(ب)- يجب ان يتضمن طلب الحصول على الموافقة المسبقة لنظام جمع النفايات ما يلي:
1- الهيكل التنظيمي للنظام البديل .
2- المنطقة الجغرافية لجمع النفايات ومواقع التخلص النهائي من النفايات .
3- أنواع النفايات التي يتم جمعها .
4- وصف نظام الجمع
5- تحديد طرق المعالجة.
(ج)- يجب ان تتناسب كمية النفايات التي يتم جمعها مع متطلبات شروط الحصول على الموافقة المسبقة، وكما يلي:
1- وجود عدد وتوزيع كاف لنقاط الجمع .
2- أن يحقق نظام الجمع البديل أي أهداف تحددها التعليمات التي ستصدر بهذا الخصوص.
3- أن تكون جميع عمليات إدارة النفايات امنة بيئيا.
(د)- يجب ان تتضمن الموافقة وصف للعناصر الرئيسية لنظام الجمع وأنواع وكميات النفايات التي يتم جمعها، والمنطقة الجغرافية التي يغطيها النظام والتمويل وطرق جمع النفايات ونظام توثيق المعلومات.
(ه)- تخضع رسوم جمع النفايات لموافقة مسبقة من البلدية المعنية في نظام الجمع البديل.
المادة (20)
نقل النفايات:
(أ)- يجب نقل النفايات بطرق آمنه بيئيا لتجنب حدوث تلوث للبيئة. وفي حالة حدوث اي تلوث ناتج عن أنشطة النقل يكون الناقل مسؤولا عن جميع عمليات ازالة اسباب التلوث وإعادة الوضع الأصلي للبيئة.
(ب)- في حال كانت عمليات النقل غير مرتبطة بنشاطات معالجة النفايات خارج نطاق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الناقل مسؤولا فقط عن نقل النفايات بطريقة مناسبة إلى الجهة التي يحددها المرسل والتي يجب ان تكون مكانا مرخصاً لإدارة النفايات.
(ج)- النفايات التي يشملها هذا القانون لا يجوز نقلها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ويجب ان تتناسب وسيلة النقل مع طبيعة وحجم ونوع النفايات.
(د)- إذا تعذر ايصال النفايات إلى وجهتها المعتمدة فانه يتعين على ناقل النفايات اعادتها إلى مصدرها.
(ه)- يجب على منتجي ومتداولي النفايات الخطرة ارفاق الوثائق اللازمة والمنصوص عليها في احكام المادة (29) من هذا القانون .
(و)- مع مراعاه احكام القواعد العامة لنقل البضائع الخطرة يجب عند نقل النفايات الخطرة وضع العلامات عليها وتعبئتها وفقا للشروط الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة أو التشريعات النافذة .
المادة (21)
التخلص من النفايات:
يجب التخلص من النفايات بالطرق التالية:
1- الطرح في مكبات النفايات (الطمر).
2- التخلص الحراري (الترميد) .
3- غيرها من الطرق الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية الاخرى المدرجة في الجدول رقم (4) من هذا القانون.
المادة (22)
رخصة إدارة النفايات والتخلص منها للمنشآت الجديدة:
(أ)- يجب على جميع المنشآت الجديدة لادارة والتخلص من النفايات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة ووفقاً للتشريعات النافذة.
(ب)- لا يلغي الحصول على رخصة إدارة النفايات أي شرط للحصول على تصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة لاستخدام الاراضي او البناء او اي متطلبات قانونية او تراخيص اخرى.
المادة (23)
طلب رخصة إدارة النفايات:
(أ)- يجب ان يتضمن طلب الحصول على ترخيص ادارة النفايات على الأقل ما يلي وحيثما كان ذلك قابلاً للتطبيق:
1- هوية مقدم الطلب.
2- وصف أنواع وكميات النفايات من مواد المدخلات والمخرجات .
3- وصف الآثار البيئية المتوقعة .
4- الطاقة الانتاجية المقترحة أو الفعلية للمنشأة أو للموقع .
5- وصف المنشأة و / أو موقع ، بما فيها الاشتراطات البيئية .
6- طرق المعالجة القائمة أو المقترحة .
7- التدابير والاجراءات الاحترازية لمنع التلوث او الحد منه .
8- العمليات القائمة أو المقترحة للرصد وخطة الرقابة .
9- الخطة المقترحة لإغلاق المنشأة وإجراءات المتابعة اللاحقة .
10- الضمانات المالية او ما يعادلها من مخصصات مالية مقدمة من صاحب الطلب.
المادة (24)
لبيانات التي تتضمنها رخصة إدارة النفايات:
(أ)- تصدر رخصة إدارة النفايات خطياً من البلدية والجهات ذات العلاقة ويحدد فيها كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
(ب)- لا يجوز إصدار الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (22 ) من هذا القانون ما لم يتم التأكد مما يلي:
1- التزام المنشأة المنوي ترخيصها بجميع المتطلبات القانونية البيئية والصحية ذات الصلة .
2- توفير كوادر فنية مؤهلة في الموقع.
3- تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في ادارة النفايات بشكل مستمر.
4- اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وقوع الحوادث والحد من آثارها .
5- وجود الضمانات المالية الكافية أو ما يعادلها.
6- يجب أن تكون المنشأة المقترحة للتخلص من النفايات متوافقة مع خطة ادارة النفايات ذات الصلة.
(ج)- إذا لم تكن المنشأة المقترحة مكبا للنفايات ، فان الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون يجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:
1- نوع وكمية النفايات التي يتم التخلص منها وكذلك المعلومات الخاصة بمصدر النفايات وأي معالجة مسبقة لها .
2- المتطلبات التقنية الفنية وإجراءات التشغيل ، والرصد والتحكم بموقع التخلص من أجل التأكد من أن طريقة المعالجة تتم بطرق سليمة بيئيا.
3- التدابير والاجراءات الاحترازية ذات الصلة الواجب اتخاذها من قبل مشغل الموقع .
(د)- يجب ان تتضمن رخصة إدارة النفايات لمكب النفايات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون على الأقل ما يلي:
1- نوع المكب (مكب للنفايات الخطرة أو للنفايات البلدية أو للنفايات الخاملة وغيرها) .
2- قائمة بأنواع وكمية النفايات المسموح بها للطمر في المكب .
3- متطلبات تجهيز المكب لاستقبال النفايات وطمرها وعمليات الرصد والتحكم بما في ذلك خطط الطوارئ ومتطلبات الإغلاق و المتابعة اللاحقة .
4- الشروط والمتطلبات اللازمة لاستقبال النفايات.
5- يجب على صاحب الطلب أن يقدم تقريرا سنويا على الأقل إلى الجهة المختصة حول أنواع وكميات النفايات وطرق التخلص منها ونتائج برنامج الرصد.
(ه)- يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول لمدة (5) سنوات ويمكن تجديده من الجهة المعنية لفترة مماثلة في حالة عدم وجود أي تغيير في الشروط التي شملتها الرخصة.
(ز)- تقوم وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش على الموقع للتأكد من استيفاء شروط التراخيص اللازمة مع مراعاه لاحكام المادة (10) من هذا القانون وذلك قبل البدء في عمليات تشغيل المنشاة والتخلص من النفايات.
المادة (25)
الضمانات المالية للمواقع المرخصة والحاصلة على اذن التشغيل للتخلص من النفايات:
(أ)- يلزم تقديم ضمانة مالية أو بوليصة تأمين للمواقع المرخصة للتخلص من النفايات من أجل تغطية التكاليف المتعلقة بمخاطر وقوع أضرار أو تكاليف تقليل أي ضرر ممكن مضافا اليها تكاليف عمليات التنظيف وعمليات المتابعة اللاحقة ويتم دفع هذه الضمانات أو اخذ الموافقة عليها من وزارة البيئة.
(ب)- يجب أن تكون الضمانات المالية متناسبة مع كمية النفايات، وتكاليف معالجتها ومستوى الخطر على الصحة العامة والبيئة.
(ج)- يتم حفظ الضمانات المالية أو جزء منها والمخصصة لإعمال الصيانة واعادة التاهيل والمتابعة اللاحقة لمكب النفايات لمدة يتم تحديدها من قبل وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (26)
تسجيل منشآت طمر النفايات:
(أ)- يجب تسجيل كل مكب للتخلص من النفايات لدى وزارة البيئة.
(ب)- عند إغلاق مكب للنفايات يقوم المشغل بالطلب من وزارة البيئة تقييم مكب النفايات من حيث المخاطر المحتملة التي يشكلها المكب على البيئة والصحة العامة.
(ج)- تلزم وزارة البيئة المشغل باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمنع المخاطر الصحية أو الأضرار البيئية التي قد يشكلها المكب.
(د)- يتم اصدار الانظمة أو التعليمات المتعلقة بتحديد مواقع المحطات التحويلية ومواقع طمر النفايات والتدابير والاجراءات اللازمة لتشغيلها وإغلاقها ومتابعتها بعد الاغلاق من قبل الجهات ذات العلاقة.
المادة (27)
رخصة إدارة النفايات للمرمدات:
(أ)- مع مراعاة احكام المادة (23 ) من هذا القانون يحب ان يتضمن طلب الحصول على رخصة للترميد الاشتراطات التالية:
1- يجب أن يكون تصميم المحطة وتجهيزها وتشغيلها متوافقا مع انواع النفايات التي سيتم ترميدها.
2- أن يتم استرداد الحرارة المتولدة أثناء عملية الترميد ، بالقدر الممكن عمليا ، على سبيل المثال لا الحصر من خلال الجمع بين توليد الحرارة والطاقة ، وتوليد البخار أو التدفئة المركزية.
3- أن يتم تقليل كميات مخلفات عملية الترميد والضرر الناتج عنها ما امكن وإعادة تدويرها عندما يكون ذلك مناسبا.
4- أن يتم التخلص من مخلفات الترميد التي لا يمكن منعها أو تقليلها أو إعادة تدويرها وفقا لاحكام لهذا القانون.
(ب)- يجب أن تتضمن الرخصة الصادرة عن الجهة المختصة لترميد النفايات على الأقل مايلي:
1- تحديد أنواع النفايات التي يمكن معالجتها.
2- بيان قدرة المحطة الاستيعابية على ترميد النفايات أو قدرتها على الحرق المشارك (Co-incinerating).
3- تحديد طرق أخذ العينات والقياسات المستخدمة لملوثات الهواء والماء المحتملة والفعلية ودوريتها.
(ج)- مع مراعاه لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب أن تتضمن الرخصة الصادرة من قبل الجهة المختصة لمنشات ترميد النفايات الخطرة ان تتضمن ما يلي:
1- بيان انواع وكميات النفايات الخطرة التي يمكن معالجتها.
2- تحديد الحد الأدنى والحد الاعلى لتدفقات كميات النفايات الخطرة، والحد الأدنى والحد الاعلى للقيم الحرارية والحد الاعلى لمحتوى الملوثات فيها على سبيل المثال لا الحصر ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور(PCTs)، الكلور، الفلور، الكبريت والمعادن الثقيلة.
المادة (28)
لمتطلبات القانونية الخاصة بإدارة النفايات الخطرة:
(أ)- النفايات غير الواردة في جداول النفايات الملحقة في هذا القانون او الحالات التي يكون فيها محتوى النفايات غير معروف تعتبر نفايات خطرة حتى يتم تصنيفها كنفايات خطرة أو غير خطرة.
(ب)- يجب التخلص من النفايات الخطرة في المواقع الخصصة لها، وفي حالة تم رفض استقبال النفايات الخطرة لاي سبب كان يتم ارجاعها الى مصدرها او التخلص منها في موقع مرخص بديل.
(ج)- لا يجوز السماح بخلط النفايات الخطرة مع غيرها من النفايات أو المواد الأخرى إلا بموافقة مسبقة صادرة عن وزارة البيئة.
(د)- تمنح الموافقة المسبقة وفقا لاحكام الفقرة ( ج) من هذه المادة إذا كان:
1- استخدام أو التخلص من النفايات يمكن أن يتم بكفاءة نتيجة للخلط اكثر منه في الحالات التي يوجد فيها معالجة منفصلة لهذه النفايات.
2- المخاطر البيئية والصحية لا تزداد نتيجة عمليات الخلط.
3- عملية الخلط لا تشكل خطرا على المياه والهواء والتربة والثروة النباتية والحيوانية.
4- عملية الخلط لا تسبب إزعاجا للأشخاص أو البيئة من حيث الضوضاء أو الرائحة.
5- عملية الخلط لا تضر المنظر العام أو الأماكن ذات الأهمية الخاصة.
المادة (29)
النماذج والبيانات وحفظ السجلات الخاصة بالنفايات الصناعية السائلة وشبه الصلبة والنفايات الخطرة غير المنزلية:
(أ)- على منتجي ومتداولي النفايات الصناعية السائلة وشبه الصلبة والنفايات الخطرة غير المنزلية الاحتفاظ بسجلات تتعلق بهذه النفايات وفقاً لتعليمات تصدر عن الجهات المعنية لهذه الغاية بحيث تتضمن ما يلي:
1- النوع والتصنيف، وكمية ومصدر النفايات.
2- النفايات المخزنة بشكل مؤقت.
3- النفايات التي تم تسليمها الى مجمع وناقل النفايات.
4- النفايات التي تم استخدمها أو معالجتها من قبل منتجي النفايات.
5- النفايات التي تم تسليمها إلى الجهات ذات العلاقة او الاشخاص العاملين في مجال معالجة النفايات، إذا لم تكن معالجة النفايات قد تمت من قبل منتج النفايات .
6- بيانات عن طلب الرخصة حول عمليات معالجة النفايات التي شملتها هذه المادة.
7- النفايات المنوي التخلص منها .
8- النفايات التي تمت معالجتها أو التخلص منها.
9- نقطة البداية والوجهة النهائية لنقل النفايات.
(ب)- على متداولي النفايات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1- إصدار نموذج تعريف مقرون بسجل خاص للنفايات المنوي نقلها بموجب احكام هذا القانون
2- أن يكون مسؤولا عن دقة البيانات الواردة في نموذج التعريف المشار اليه في هذه المادة.
3- عدم استلام النفايات دون الحصول على نموذج التعريف.
4- تقديم نسخة من نموذج التعريف الى وزارة البيئة.
المادة (30)
رابعاً: نقل النفايات عبر الحدود
المتطلبات العامة بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود:
عند نقل النفايات الخطرة عبر الحدود يجب الالتزام بما يلي:
1- المتطلبات والمحظورات الواردة في قانون حماية البيئة والتشريعات الاخرى النافذة ، ما لم يكن قد صدر إذن لأسباب خاصة تحددها وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- تحقيق الشروط الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
3- على النفايات التي يتم نقلها عبر الحدود ان تكون مغلفة، وملصق عليها البيانات والعلامات الاسترشادية، ويتم نقلها وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة.
4- مع مراعاة لاحكام المادة (29) من هذا القانون يجب ان تكون حركة النفايات عبر الحدود معززة بالوثائق اللازمة والمتوافقة مع المعايير الوطنية والمتفق عليها دوليا وفقا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وذلك من النقطة التي تبدأ الحركة عبر الحدود منها وصولا الى الوجهة النهائية.
المادة (31)
لإخطار (الاشعار) للنقل عبر الحدود:
(أ)- في حال نقل النفايات داخل المملكة فانه يتوجب على مولد النفايات أو مصدرها أن يخطر وزارة البيئة ، وبشكل خطي ، عن أي عملية نقل مقترحة للنفايات الخطرة.
(ب)- يجب ان يشمل الإخطار على الأقل ما يلي:
1- معلومات عن مصادر وكمية وتكوين النفايات المراد نقلها عبر الحدود ، بما في ذلك هوية منتج النفايات .
2- في حالة كون النفايات من أكثر من مصدر بيان مفصل للنفايات ومصادرها ؛ إذا كان ذلك ممكنا.
3- الترتيبات اللازمة لمسارات النقل والتأمين ضد الأضرار لاي طرف ثالث او من قبله.
4- التدابير التي يتعين اتخاذها لضمان سلامة النقل .
5- هوية مستقبل النفايات، وموقع معالجتها والتخلص منها ونوع ومدة الترخيص التي تعمل من خلاله المنشأة .
6- معلومات تتعلق بالمعالجة ذات الصلة وعمليات التخلص النهائي .
7- أية شروط محددة لحركة النفايات (على سبيل المثال الالتزام باستخدام بعض النقاط الحدودية، والمعلومات المقدمة عن الحركة إلى الجهة المختصة ، وطريقة وزمن النقل، وصلاحية الترخيص، وغيرها).
(ج)- لا يسمح لمولد او مصدر النفايات البدء بنقل النفايات عبر الحدود الا بعد الحصول على إشعار خطي من وزارة البيئة يتضمن ما يلي:
1- أن يكون العقد المبرم بين المنتج أو المصدر ومنشأة إدارة النفايات معتمد.
2- في حالة تصدير النفايات الخطرة أن يكون المخطر قد تلقى موافقة خطية من الدولة المستوردة ودول العبور،
3- أن يكون المخطر قد تلقى بوليصة تأمين أو ضمان مصرفي بالمبلغ المطلوب واللازم لتغطية تكاليف معالجة النفايات لضمان ازالة اي تأثير سلبي ملموس على البيئة.
(د)- العقد المذكور في البند (1) من الفقرة (ج)، من هذه المادة يجب أن يتضمن الالتزام بما يلي:
1- يجب على المخطر استرجاع النفايات إذا لم تكتمل الشحنة كما كان مخططا لها أو إذا تمت بشكل مخالف لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- يجب على المستقبل ارسال شهادة خطية إلى المخطر يؤكد فيها أن النفايات قد تم التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يزيد عن 180 يوما بعد تلقي النفايات .
المادة (32)
النقل عبر الحدود حيث ان المملكة هي الوجهة النهائية (المقصد):
(أ)- يمنع نقل النفايات الخطرة عبر الحدود بحيث تكون فيها المملكة هي الوجهة النهائية للتخلص من النفايات وفقاً لاحكام قانون حماية البيئة النافذ.
(ب)- في حالة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتي تكون وجهتها النهائية المملكة ، تقوم وزارة البيئة بابلاغ المخطر خطيا خلال 60 يوما من وصول الإخطار برفض التصريح لهذه الحركة، أو طلب اي معلومات إضافية.
المادة (33)
الإخطار والموافقة العامة:
(أ)- يمكن قبول الإخطار العام عندما تكون النفايات المنقولة التي لها نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية يتم شحنها بشكل منتظم إلى نفس الجهة التي تقوم بالتخلص منها من خلال نفس نقطة الخروج لبلد التصدير وعبر نفس نقطة الدخول لدولة الاستيراد، وفي حالة العبور عبر نفس نقاط الدخول والخروج من دولة أو دول العبور.
(ب)- في حالة الإخطار العام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فإنه يمكن لوزارة البيئة أن تصدر الموافقة (الترخيص) لمدة لا تزيد عن (12) شهرا.
(ج)- بعد انتهاء المدة الزمنية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم تجديد الموافقة المسبقة لفترة زمنية مماثلة في حالة عدم وجود أي تغيير على الظروف ذات الصلة.
المادة (34)
لإخطار والموافقة المحددة:
(أ)- على كل شخص يتولى مسؤولية عملية نقل النفايات الخطرة عبر الحدود ابلاغ وزارة البيئة عن حركة النفايات إما عند تسليم أو تسلم النفايات.
(ب)- على المتخلص من النفايات اخطار كل من المصدر والجهة المختصة في دولة التصدير باستلامه النفايات المحددة وفي الوقت المناسب وبالانتهاء من أنشطته في إدارة هذه النفايات على النحو المحدد في الإخطار.
المادة (35)
الضمان المالي للنقل عبر الحدود:
(أ)- أي نقل للنفايات عبر الحدود يجب أن يكون مشمولا ببوليصة تأمين أو أية ضمانات اخرى وكما تتطلبها دولة الاستيراد أو أي دولة عبور.
(ب)- الضمانات المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تنظميها وفقا لتعليمات تصدرها وزارة البيئة لهذه الغاية.
المادة (36)
عادة نقل عبر الحدود غير مكتملة:
عند وجود شحنة من النفايات الخطرة عبر الحدود والتي تم الموافقة عليها ولم يتم اكتمالها وفقا لشروط العقد ، فانه يتوجب على دولة التصدير ان تضمن بأن النفايات قيدالنظر سيتم إعادتها إلى دولة التصدير من قبل المصدر، وذلك إذا لم يتم إيجاد ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا في غضون 90 يوما من وصولها إلى دولة الاستيراد.
المادة (37)
لنقل عبر الحدود بصورة غير مشروعة:
(أ)- تعتبر الامور التالية لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود مخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
1- النقل دون إخطار جميع الدول المعنية.
2- النقل دون موافقة الدولة المعنية.
3- النقل مع الحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش.
4- النقل الذي لا تتوافق تفاصيله مع الوثائق ذات الصلة.
5- النقل الذي ينتج عنه تخلص متعمد من النفايات أو طرحها بما يتعارض مع التشريعات النافذة والمبادئ العامة للقانون الدولي للبيئة.
المادة (38)
خامساً: الرصد والإبلاغ والتفتيش والمراقبة لعمليات إدارة النفايات
برنامج مراقبة وحفظ السجلات والتزامات المنتجين ومتعهدي النفايات:
(أ)- على منتجي النفايات الذين ينتج عن نشاطاتهم أكثر من (1000) طن من النفايات البلدية سنويا او اي كمية من النفايات الخطرة ومشغلي منشآت إدارة النفايات وضع برنامج مراقبة ورصد تحدده وزارة البيئة بموجب تعليمات صادرة بهذا الخصوص والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة.
(ب)- مع مراعاه احكام المادة (24) من هذا القانون على مشغلي منشآت إدارة النفايات تقديم تقرير سنوي لوزارة البيئة حول البيانات ذات الصلة بشأن إدارة النفايات وفقاً لتعليمات صادرة عن وزارة البيئة.
(ج)- وفقاً لاحكام البند (أ) من هذه المادة، فانه يجب على المنتج أو المشغل القيام بإخطار وزارة البيئة خلال مدة أقصاها لاتزيد عن 24 ساعة عن أية آثار بيئية سلبية كشفت عنها إجراءات المراقبة والرصد.
المادة (39)
التفتيش:
(أ)- على المفتش البيئي القيام بالتفتيش على ادارة منشات النفايات للتأكد من التزام مشغل إدارة النفايات ومنتج النفايات بتلبية الشروط الواردة في الرخصة وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
(ب)- على المفتش المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة إخطار المشغل ومنتج النفايات قبل إجراء عملية التفتيش وله الحق في ممارسة الرقابة والتفتيش من دون أي إشعار في حالة وجود خطر على الصحة العامة والبيئة.
(ج)- يقوم مفتشو الجهات ذات العلاقة بالاستعانة بقوة الامن العام اذا لزم الامر وذلك للقيام بمهام التفتيش والرقابة في مجال إدارة النفايات وضبط كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون وكما يلي:
1- التأكد من التزام المنتج او الحائز او المشغل او الناقل بالمعايير والاشتراطات الفنية التشغيلية والتدابير الفنية التنظيمية لحماية الهواء والمياه والتربة.
2- الاحتفاظ بالسجلات التشغيلية في منشآت إدارة النفايات والجهات ذات العلاقة بموجب احكام هذا القانون.
3- التأكد من الالتزام بتصويب الاوضاع واتخاذ التدابير الاحتزارية المقررة له.
المادة (40)
حقوق وواجبات المفتش البيئي:
(أ) يجب على المشغل التعاون مع مفتشي الجهات المعنية وتقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لمساعدتهم للقيام بأنشطة التفتيش.
(ب) بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المخولة للمفتشين البيئيين فان المفتش له الحق في القيام بما يلي:
1- الزام الشخص (الطبيعي أو المعنوي) بتقديم كل ما يلزم من المستندات اللازمة والوثائق والمعلومات. 2- وقف عمليات نقل النفايات.
3- فتح حاوية النفايات ذات الصلة.
4- أخذ عينات من النفايات.
5- تسجيل وقائع الحالة على شكل مرئي (فيديو ، صور ... الخ).
6- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي قد تكون مطلوبة لغرض إثبات الامتثال لشروط الرخصة والشروط القانونية الأخرى ذات الصلة.
7- وقف عمليات المنشأة إذا كانت تشكل خطر على الصحة العامة والبيئة.
(ج) لا يجوز للمفتش أن يتسبب بالضرر الذي لا مبرر له و/ أو تحميل المشغل تكاليف مفرطة.
(د) في حالة أخذ العينات، يتم حفظ عينة النفايات دون تغيير في طبيعتها لمصلحة أدلة الإثبات ويجب اخذ ثلاث عينات عينة يتم الاحتفاظ بها في الموقع وعينة في الاحتياط وعينة يتم استخدامها للاختبار أو لتقديمها كأدلة.
(ه) على المفتش تحرير تقرير عن التفتيش ويتم توقيع هذا التقرير من قبل المفتش ويتم إرسال نسخة من هذا التقرير بعد اكتماله.
المادة (41)
المفتش البيئي/ قرارات ما بعد التفتيش:
(أ)- بناء على نتائج عملية التفتيش والمراقبة يحق للمفتش القيام بما يلي:
1- تحديد شروط خاصة لمستقبل عمل المنشاة.
2- انذار المنشاة لتصويب المخالفات وتحديد مدة زمنية لذلك.
3- وقف العمل بالمنشاة حتى تلبى الشروط والمتطلبات ذات العلاقة.
4- التنسيب بإغلاق المنشاة إذا كان تشغيلها يسبب خطرا كبير على الصحة العامة والبيئة.
(ب)- إذا تبين ان العمليات المقبلة أو أنشطة الإنتاج، وبناء على تقارير الخبرة المتولدة من الرقابة على أنشطة إدارة النفايات قد تؤدي لخطر على البيئة أو الصحة العامة، فانه يجب تنفيذ اي بند من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذ المادة من هذا القانون واغلاق المنشأة تخفظياً قبل تحويلها الى المحكمة المختصة.
المادة (42)
سادساً: العقوبات والغرامات
العقوبات:
(أ)- يعاقب كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات بدون الحصول على التراخيص اللازمة وفقا لاحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، او بتفويض من الجهة المختصة فيما يتعلق بإدارة النفايات، بطريقة تؤدي إلى أو قد تؤدي إلى خطر على الصحة والبيئة او تلوث الهواء أو الماء أو التربة؛ أو إلى خطر على الثروة النباتية او الحيوانية بغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
(ب)- يعاقب كل شخص طبيعي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات بدون الحصول على التراخيص اللازمة وفقا لاحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، او بتفويض من الجهة المختصة فيما يتعلق بإدارة النفايات، بالحبس مدة لاتقل عن اسبوع ولاتزيد عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تزيد عن مئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
(ج)- يعاقب كل شخص معنوي تسبب او القى او طرح اي نفايات خطرة أو متفجرة أو قابلة للاشتعال أو سامة أو معدية بدون الحصول على التراخيص اللازمة وفقا لاحكام هذا القانون بطريقة تؤدي إلى أو قد تؤدي إلى خطر على الصحة العامة والبيئة او تلوث الهواء أو الماء أو التربة؛ أو إلى خطر على الثروة النباتية او الحيوانية بغرامة لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار اوبكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
(د)- يعاقب كل من ارتكب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في من هذه المادة بغير قصد أو عن طريق الخطا بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة مدة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار اوبكلتا هاتين العقوبتين معا وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
(ه)- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة كل من اقدم على تعطيل او منع اي من الموظفين المكلفين بتطبيق احكام هذا القانون من تأدية واجباتهم، وبعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر اذا وقع الفعل باستعمال العنف او اشهار السلاح مع مراعاة تطبيق اي عقوبة اشد وردت في اي تشريع اخر.
(و)- كل موظف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون تهاون او رفض بسبب غير مشروع اداء الواجبات الموكلة اليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا، وبعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر اذا لحق ضرر بمصالح الدولة نتيجة هذا الاهمال او الرفض وتحميله قيمة الضرر.
المادة (43)
الغرامات:
(أ)- يعاقب بغرامة لاتقل عن 1000 ولاتزيد على 10000 دينار كل شخص معنوي يرتكب مايلي:
1- طرح النفايات بشكل يخالف شروط رخصة إدارة النفايات وفقا لاحكام الفقرة ( أ) من المادة (22) من هذا القانون.
2- خالف الشروط المنصوص عليها في احكام المادة (11) من هذا القانون
3- خالف اشتراطات نقل النفايات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون.
(ب)- يعاقب كل شخص طبيعي بغرامة لاتقل عن عشرين دينار ولاتزيد عن خمسمائة دينار كل من طرح المخلفات او المياه القذرة أو النفايات السائلة والالات او المكانات الخربة او الاخشاب او مخلفات تقليم الاشجار او الاعشاب اوالاتربة او الطمم او مخلفات البناء او الاودية في الشوارع او على الارصفه او في أي مكان اخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والاذى للاخرين و في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
(ج)- يعاقب كل شخص طبيعي بغرامة لاتقل عن عشرين دينار كل من قام برمي النفايات او اي اشياء اخرى من المركبات.
(د)- يعاقب كل شخص طبيعي بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولاتزيد عن مائة دينار كل من قام بطرح أي نفايات او اي اشياء اخرى في غير الاماكن المخصصة لها او في الشارع العام او في الحدائق او في مجاري السيول او بالقرب من السدود او مصادر المياه او الابار الارتوازية او في المناطق الخاصة (السياحية، الاثرية، الدينية، وغيرها) او في المباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية او في المنشات الرياضية او بالموانئ او المطارات او المراكز التجارية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
(ه)- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولاتزيد عن الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بطرح أي نفايات او اي اشياء اخرى في المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر.
(و)- تختص محكمة البلدية المشكلة وفقا لقانون تشكيل محاكم البلديات النافذ بايداع المبالغ التي يتم تحصيلها من الغرامات وفقا لأحكام هذا القانون في حساب خاص لهذه الغاية.
(ز)- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تقتطع المبالغ والغرامات التي تم تحصيلها من قبل محكمة البلدية المختصة والواردة في الفقرة (و) من هذه المادة وتوزع على النحو التالي:
(1) ما نسبته (80%) لصالح البلدية التي تقع المخالفة ضمن حدودها.
(2) ما نسبته (10% ) لصالح المفتشين الذين يقومون بضبط المخالفات.
(3) ما نسبته (10% ) لصالح صندوق حماية البيئة.
المادة (44)
الزوائد والنفايات الجمركية
(أ)- البضائع المستوردة غير الخطرة والمخالفة للمواصفات والمقاييس او المقلدة وفي حال تعذر اعادة تصديرها لاسباب مقنعة للجنة الفنية المشكلة بموجب احكام الفقرة (ز) من المادة (8) من هذا القانون فانه يتم اتلافها في مكبات النفايات المخصصة لذلك على ان يتم استيفاء مبلغ (50) دينار لصالح مجلس الخدمات المشتركة أو البلدية المسؤولة عن إدارة المكب لكل طن او جزء منه.
(ب)- للبضائع المستوردة الخطرة في حال تعذر اعادة تصديرها لاسباب مقنعة للجنة الفنية فانه يتم اتلافها في مكب النفايات المعتمد لدى وزارة البيئة فانه يتم اسيتفاء المبالغ وفقا لتعليمات الصادرة عن وزارة البيئة.
(ج)- في حال تلف البضائع غير الخطرة أثناء عملية الإستيراد في ظروف خارجة عن إرادة المستورد قبل دخولها أراضي المملكة بناء على قرار اللجنة الفنية فانه يستوفى مبلغ (10) دينار لصالح مجلس الخدمات المشتركة أو البلدية المسؤولة عن إدارة المكب لكل طن او جزء منه.
المادة (45)
سابعاً: الإغلاق والأحكام الانتقالية
المنشات القائمة:
(أ)- تلتزم منشاة ادارة نفايات او المنتج او الحائز او اي جهة اخرى تم انشاؤها قبل نفاذ احكام هذا القانون بتصويب انشطتها خلال مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون.
(ب)- تلتزم الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة الى وزارة البيئة حول تصويب انشطتها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمتقتضاه خلال مدة لاتزيد عن سته اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
(ج)- تقوم وزارة البيئة بدراسة الخطة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة واتخاذ ما يلي:
1- في حال الموافقة على الخطة يتم السير باجراءات استكمال تنفيذ الخطة خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليها.
2- في حال عدم الموافقة على الخطة تقوم وزارة البيئة باتخاذ قرار بشأن إغلاق المنشأة أو الموقع.
(د)- في حال عدم التزام الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم الخطة الى وزارة البيئة تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باغلاق موقع التخلص النهائي او المنشاة اوانذارها لحين تصويب اوضاعها.
المادة (46)
الجداول:
تعتبر الجداول الملحقة جزء من هذا القانون .
المادة (47)
التعليمات:
يتم اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الجهات ذات العلاقة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (48)
السريان:
من تاريخ سريان احكام هذا القانون لايعمل باي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض معه.
المادة (49)
المخصصات المالية:
على كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون توفير المخصصات المالية اللازمة والكوادر البشرية من اجل تنفيذه.
المادة (50)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (51)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الجدول رقم (1) فئات النفايات
Q1 مخلفات الإنتاج أو الاستهلاك غير المحددة أدناه.
Q2 المنتجات الخارجة عن المواصفات.
Q3 المنتجات التي انتهى تاريخ صلاحية استخدامها.
Q4 المواد المتسربة والفاقدة والتي تحولت إلى مادة أخرى نتيجة حادث ، بما في ذلك أي مواد أو معدات ، وما إلى ذلك ، والتي تلوثت نتيجة الحادث.
Q5 المواد الملوثة أو المتسخة نتيجة الإجراءات المعتمدة (على سبيل المثال من مخلفات عمليات التنظيف ، ومواد التعبئة والتغليف والحاويات ، وما إلى ذلك).
Q6 أجزاء غير قابلة للاستخدام (مثل والبطاريات المرفوضة ، المواد الحفازة المستنفذة ، وغير ذلك)
Q7 المواد التي لم تعد تؤدي الغرض (مثل الأحماض الملوثة والمذيبات الملوثة ، وأملاح التخفيف المستنفذة ، وغير ذلك).
Q8 مخلفات العمليات الصناعية (مثل الخبث ، ورواسب القيعان... إلخ).
Q9 مخلفات عمليات الحد من التلوث (مثل حمأة جهاز الغسل ، غبار الفلاتر ، مخلفات المرشحات ... الخ).
Q10 مخلفات تصنيع الآلات والتجهيزات (مثل مخلفات المخارط ، مخلفات تآكل الآت الطحن ... الخ).
Q11 مخلفات استخراج المواد الخام ومعالجتها (مثل مخلفات التعدين ومخلفات حقول النفط ، وغير ذلك).
Q12 المواد المركبة (المتلاعب بتركيبها) (مثل الزيوت الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور(PCBs) ، وما إلى ذلك).
Q13 أي مواد أو منتجات تم حظر استخدامها حسب القانون
Q14 المنتجات التي ليس لصاحبها فيها حاجة (مثل المواد المهملة الناتجة عن النشاطات الزراعة ، المنزلية ، والمكتبية والتجارية ، وغير ذلك).
Q15 المواد أو المنتجات الملوثة الناتجة عن إجراءات تاهيل الاراضي.
Q16 أي مواد أو منتجات لم ترد في الفئات المذكورة أعلاه.
الجدول رقم (2) خصائص النفايات الخطرة
H1 المواد القابلة للإنفجار: المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية) أو مزيج من مواد أو نفايات (صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط.
H3 السوائل القابلة للاشتعال: الصفتان “ flammable ” و “ Inflammable ” مترادفتان في المعنى وهو «قابل للاشتعال ». والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو معلق) مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللكر وما إلى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 60.5 مْ في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65.6 مْ في اختبار الكأس المفتوح.) وحيث إن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف )..
H4.1 المواد الصلبة القابلة للاشتعال: هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك، في اندلاع حريق.
H4.2 المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي: المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال.
H4.3 المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء: هي المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء.
H5.1 المؤكسدات: المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء.
H5.2 البروكسيدات العضوية: المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ -أ- أ- مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة.
H6.1 المواد السامة (ذات الآثار الحادة): المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الإنسان إذا ابتلعت أواستنشقت أو لامست الجلد.
H6.2 المواد المعدية: المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسببها للمرض لدى الحيوان أو الإنسان أو المشتبه في تسبيبها له.
H8 المواد الأكالة: المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، إلى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى إلى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى.
H10 إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء: المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء.
H11 المواد التكسينية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة): المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان.
H12 المواد السامة للبيئة: المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب إطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و/أو آثارها السامة على النظم الأحيائية.
H13: المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على إنتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه.
الجدول رقم (3) العمليات التي قد تؤدي إلى الاسترجاع
R1: الاستخدام كوقود بشكل أساسي أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة.
R2: استخلاص المذيبات /إعادة التجديد.
R3: إعادة التدوير / استخلاص المواد العضوية التي لا تستخدم كمذيبات (بما فيها المعالجة البيولوجية لإنتاج الأسمدة وغيرها من عمليات التحول).
R4: تدوير / استصلاح المعادن والمركبات المعدنية.
R5: إعادة التدوير / استخلاص المواد غير العضوية الأخرى.
R6: إعادة تجديد الأحماض أو القواعد.
R7: استرداد المكونات المستخدمة لمكافحة التلوث.
R8 :استرداد عناصر من المواد الحفازة.
R9: إعادة تكرير الزيوت المعدنية وغيرها من إعادة استعمال الزيوت.
R10: المعالجة الأرضية مما يعود بالنفع على الزراعة أو النظام البيئي.
R11: استعمال النفايات الناتجة من أي من العمليات المرقمة من R1 إلى .R10
R12: تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من R1إلى.R11
R13: تخزين النفايات في انتظار أي من العمليات المرقمة من R1 إلى 12 R (باستثناء التخزين المؤقت ، او انتظار الجمع في الموقع الذي تنتج فيها.
الجدول رقم (4) عمليات التخلص من النفايات
1D: الطرح على أو في الأرض (مثل الطمر ، الخ.).
2D: المعالجة الأرضية (مثل التحلل الحيوي للنفايات السائلة أو نفايات الحمأة في التربة وما إلى ذلك).
3D: التجميع السطحي (مثل وضع النفايات السائلة أو نفايات الحمأة داخل الحفر والبرك وما إلى ذلك).
4D: مكب النفايات ذو التصميم الهندسي الخاص (مثل وضع النفايات في خلايا منفصلة ومغلقة ومعزولة عن بعضها البعض وعن البيئة ، الخ.).
5D: الطرح داخل حيز مائي عدا البحار / المحيطات .
6 D: الطرح داخل البحار / المحيطات بما في ذلك قاع البحر.
7D: المعالجة البيولوجية غير المحددة في هذا الجدول والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يتم التخلص منها عن طريق أي من العمليات المرقمة من 1D – 9D.
8 D: المعالجة الفيزيوكيمائية غير المحددة في هذا الجدول والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يتم التخلص منها عن طريق أي من العمليات المرقمة من 1 D- 11 D (مثل التبخير والتجفيف والتصليب ، إلخ.)
9 D:الترميد على الأرض.
10D الخلط أو المزج قبل الشروع بأي من العمليات المرقمة من 1D- 9D.
11 D إعادة التغليف قبل الشروع بأي من العمليات المرقمة من 1D- 10D.
12 D:التخزين في انتظار أي من العمليات المرقمة من 1D- 11D (باستثناء التخزين المؤقت ، او انتظار الجمع في الموقع الذي تنتج فيه).
الجدول رقم (5) المعلومات التي يجب توفرها في وثيقة نقل النفايات الخطرة أو الصناعية
1. مُصدِر النفايات
2. مولد (مولدي) النفايات وموقع تولدها
3. التخلص من النفايات والموقع الفعلي للتخلص
4. ناقل (ناقلي) النفايات أو وكيله (وكلائهم)
5. موضوع الإشعار العام أو المنفرد
6. تاريخ بدء النقل عبر الحدود والتوقيع على الاستلام من قبل كل شخص يتولى مسؤولية النفايات.
7. وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والطرق المائية الداخلية والبحرية والجوية) ، بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد ، وكذلك نقاط الدخول والخروج المحددة.
8. وصف عام للنفايات (الحالة الفيزيائية ، واسم وتصنيف (UN) المناسب، ورقم (UN)، ورقم ( H,Y)) حسب الاقتضاء
9. معلومات عن الاحتياجات الخاصة للتداول بما فيها حالات الطوارئ في حالة وقوع حوادث
10. نوع وعدد الطرود.
11. الكمية بالوزن / الحجم.
12. شهادة من قبل المنتج أو المصدر تفيد أن المعلومات صحيحة.
13. شهادة من قبل المنتج أو المصدر تبين عدم ممانعة السلطات المختصة في جميع الدول المعنية التي هي أطراف في عملية النقل.
14. شهادة من المتخلص من النفايات تفيد بأن المنشأة قد استلمتها كما وتشير إلى طريقة التخلص والتاريخ التقريبي للتخلص من النفايات.
[*] تم وضع عناوين للأبواب الرئيسية والمواد من أجل تسهيل قراءة ومراجعة مواد هذا القانون.
                                                      مشروع قانون الإطار العام لإدارة النفايات لسنة 2016

المادة (1)
أولاً التعاريف، النطاق والاولويات[*]
يسمى هذا القانون (قانون الإطار العام لإدارة النفايات رقم ( ) لسنة 2016 ويعمل به بعد سته اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النفايات: أي مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها او ينوي التخلص منها او يجب عليه التخلص منها و المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وقوائم النفايات التي يتم اعتمادها وفق تعليمات يصدر لهذه الغاية من الجهات المعنية.
النفايات البلدية: النفايات المتولدة من المنازل أو أي نفايات اخرى لها تركيب و طبيعة تشابه تركيب النفايات المنزلية بغض النظر عن جهة توليدها.
النفايات التجارية: النفايات غير الخطرة المتولدة عن المنشآت والمرافق التجارية وغيرها .
النفايات الصناعية: النفايات غير الخطرة المتولدة عن الصناعات والمرافق الصناعية وغيرها .
النفايات الخطرة: النفايات التي لها خاصية أو أكثر من الخصائص الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون والتي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة أو على البيئة بسبب اصلها أو تركيزها او مكوناتها.
النفايات غير الخطرة: النفايات التي لا يشملها تعريف النفايات الخطرة وفق لاحكام هذا القانون.
النفايات الخاملة: النفايات التي لا تخضع لأية تحولات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية وهي غير قابلة للذوبان او الحرق وغير قابلة للتفاعل فيزيائيا أو كيميائيا ، وغير قابلة للتحلل العضوي ولا تؤثر سلبا على اي مادة تلامسها بطريقة يحتمل أن تزيد من تلوث البيئة أو الضرر على الصحة العامة. بحيث تكون قابليتها للرشح قليلة جدا ومحتوى الملوثات وسمية المادة المرتشحة لا يشكلان خطرا على نوعية المياه السطحية والمياه الجوفية .
النفايات القابلة للتحلل: اي نفايات قابلة للتحلل الهوائي أو اللاهوائي مثل بقايا الطعام ومخلفات الحدائق، والورق والكرتون وغيرها .
النفايات السائلة: النفايات التي تكون على شكل سائل باستثناء الحمأة .
الحمأة: المواد الصلبة ذات القوام الرطب او الجاف غير المعالجة الناتجة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية
النفايات الكهربائية والإلكترونية: النفايات الناجمة عن المعدات الكهربائية والإلكترونية بما في ذلك مكوناتها والاجزاء الفرعية المكونة لها.
النفايات الطبية: النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن مختلف مؤسسات الرعاية الطبية والمختبرات الطبية ومراكز الابحاث الطبية ومصانع ومستودعات الأدوية البشرية والبيطرية وعيادات الطب البيطري ومؤسسات التمريض المنزلي.
النفايات الطبية الخطرة: هي ذلك الجزء من النفايات الطبية الذي يمكن ان يتسبب في مخاطر صحية لاحتوائه على مواد لها واحدة او اكثر من الخصائص التالية (العدوى، تسميم الجينات، التسمم الكيماوي، الاشعاع ، الوخز و/ او القطع في جسم الانسان).
النفايات الخاصة: النفايات التي لها مشاكل محددة في إدارتها والتخلص النهائي منها وتحتاج الى معاملة خاصة مثل الزيوت المستعملة والاطارات وغيرها .
الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي .
الحائز: اي شخص طبيعي او معنوي منتج النفايات او بحوزته.
المنتج: اي شخص ينتج عن نشاطه نفايات او يقوم بعمليات المعالجة الاولية للنفايات او خلطها او غيرها مما يؤدي الى تغيير في طبيعتها أو تركيبها.
مجمّع النفايات: اي شخص يقوم بجمع النفايات.
المشغل: اي شخص الذي يقوم باي نوع من انواع عمليات إدارة النفايات .
إدارة النفايات: الرقابة المنظمة لعملية الجمع والفصل عند المصدر والتخزين والنقل والمعالجة واعادة التدوير والاسترجاع والتخلص النهائي من النفايات والإغلاق والمتابعة اللاحقة لمنشآت معالجة النفايات،وأنشطة التقليل من خطورة وانتاج النفايات والرصد والتشاور فيما يتعلق بهذه الأنشطة والعمليات.
المعالجة: العمليات الفيزيائية ، الحرارية ، الكيميائية و/أو البيولوجية بما فيها الفرز، والتي تغير خصائص النفايات او من أجل تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها، أو تسهيل تداولها وزيادة فرص عمليات الاسترجاع.
الاسترجاع: اي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون بما فيها اعادة الاستخدام .
إعادة الاستخدام: أي عملية يتم من خلالها استخدام النفاية لنفس الغاية الذي استخدمت به سابقاً.
إعادة التدوير: أي عملية يتم من خلالها اخضاع النفايات لعملية معالجة معينة بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى.
الجمع: طرق ووسائل جمع النفايات بغرض تسهيل مزيد من عمليات المعالجة أو التخلص النهائي ويمكن ان يشمل فرز النفايات .
النقل: عملية نقل النفايات بواسطة وسائل النقل المخصصة لذلك والمعتمدة من الجهة المختصة الى الموقع المحدد لها.
التخزين: إبقاء النفايات من قبل الحائز ضمن منشأة معينة ولفترة زمنية معينة يتم في نهايتها معالجتها والتخلص منها في الموقع المخصص على نحو يقلل المخاطر على البيئة والصحة العامة .
التخلص النهائي: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
مكب النفايات: الموقع المخصص للتخلص النهائي من النفايات على الأرض أو تحت الأرض ، ويستثنى من ذلك المحطات التحويلة للنفايات .
المحطة التحويلة للنفايات: الموقع الذي يتم نقل النفايات غير الخطرة له من أجل تجميعها او فرزها ثم نقلها لغرض إعادة تدويرها او معالجتها أو التخلص النهائي منها.
منشأة ادارة النفايات: وحدة فنية او غير فنية ثابتة تجري فيها عمليات ادارة النفايات.
البلدية: مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية وذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها وظائفها وسلطاتها بما فيها امانة عمان الكبرى بموجب التشريعات النافذة.
المادة (3)
الهدف من هذا القانون:
وضع الشروط القانونية الأساسية لمنع وتقليل انتاج النفايات او إعادة تدويرها او معالجتها او استخراج المواد الخام الثانوية وانتاج الطاقة منها ، او التخلص الآمن من النفايات بغرض حماية البيئة والصحة العامة والتنمية المستدامة.
المادة (4)
نطاق القانون:
أ- تسري احكام هذا القانون على ما يلي:
1- جميع فئات و أنواع النفايات ما عدا أنواع النفايات التي تم تحديدها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
2- جميع أنواع أنشطة إدارة النفايات والعمليات والمنشآت ذات الصلة بفئات وأنواع النفايات التي يشملها هذا القانون .
3- النفايات الناجمة عن عمليات التنقيب والاستخراج والمعالجة والتخزين للموارد المعدنية ونشاطات المقالع .
4- النفايات السائلة .
5- النفايات الحيوانية (مثل السماد والحيوانات النافقة) وغيرها من المواد غير الخطرة طبيعية المنشأ والتي يمكن استخدامها للأغراض الزراعية
6-المتفجرات التي تم ابطال مفعولها في حالة عدم وجود تشريع آخر لهذه النفايات.
(ب) لا تسري احكام هذا القانون على ما يلي:
1- النفايات المشعة.
2- الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي.
3- مياه الصرف الصحي والحمأة الناتجة عنها.
المادة (5)
أولويات إدارة النفايات:
(أ)- لغايات تطبيق احكام هذا القانون وللحد من التلوث والتقليل من خطورته على البيئة والصحة العامة والتنمية المستدامة يتوجب اتخاذ التدابير التالية ووفقاً لاولويه (هرمية) ادارة النفايات:
1- تقليل توليد جميع انواع النفايات الى الحد الأدنى بما فيها توليد النفايات الخاصة .
2- اعادة الاستخدام.
3- فرز النفايات من المصدر بما فيها النفايات البلدية وحسب المتطلبات البيئية المطلوبة.
4- التعامل مع النفايات بطريقة تكفل (الاسترجاع).
5- تقليل من الخصائص الخطرة للنفايات الى الحد الأدنى .
6- النفايات التي لا يمكن تقليلها او إعادة استخدامها او إعادة تدويرها أو معالجتها بطريقة سليمة بيئيا يتم التخلص منها (ترميدها أو طمرها) وفق المعايير والأهداف المحددة.
(ب)- لغايات تطبيق الأولويات الواردة في البند (أ) من هذه المادة يؤخذ بالاعتبار ما يلي:
1- الفوائد البيئية.
2- الجدوى التقنية والاقتصادية ، وذلك باستخدام أفضل التقنيات المتاحة وحسب الحال.
(ج)- يجب اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لضمان معالجة النفايات والتخلص منها دون تعريض الصحة العامة للخطر ودون إلحاق الضرر أو التسبب في مخاطر كبيرة على البيئة وعلى النحو التالي:
1- الحد من تلوث المياه والهواء والتربة والحد من تعريض الثروة النباتية والحيوانية لخطر التلوث.
2- التقليل من الازعاج الناتج عن الروائح والضجيج.
3- الحد من الاثر السلبي على المناطق الريفية أو الأماكن ذات الأهمية الخاصة.
المادة (6)
المبادئ الأساسية لإدارة النفايات:
لغايات تطبيق احكام هذا القانون على كل شخص أن يلتزم بالمبادىء الآتية:
1- مبدأ المنع: ينبغي إعتماد إجراءات فعالة ومناسبة بهدف تجنب إنتاج النفايات أو على الأقل الحد من كمية النفايات الناتجة وضررها الى أدنى مستوى ممكن، من أجل تقليل المخاطر على الصحة العامة والبيئة والحد من التدهور البيئي .
2- مبدأ الاحتراز:اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي اي تهديد أو خطر على البيئة الناتج عن النفايات حتى لو كان الدليل العلمي الكامل لاي تهديد غير متاح .
3- مبدأ المسؤولية الممتدة: على منتجي ومستوردي المواد والبضائع أن يتحملوا المسؤولية المالية ليس فقط بالنسبة للآثار البيئية لمنتجاتهم او بقايا منتجاتهم من معالجة و / أو التخلص النهائي منها، بل وتمتد المسؤولية أيضا لأنشطة الانتاج الاولي في اختيار المواد وفي تصميم المنتجات.
4- مبدأ الملوث يدفع: يعني أن على المنتج أو الحائز على النفايات تغطية تكاليف الوقاية والاسترجاع والتخلص من النفايات بما فيها المتابعة اللاحقة والرصد ، وكما أن المنتج هو المسؤول مالياً عن التدابير الوقائية والتأهيلية عندما يسبب أو يحتمل تسببه ضرراً على البيئة .
5- مبدأ القرب: يعني أن المعالجة أو التخلص من النفايات يجب أن يتم في أقرب موقع أو منشأة مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة الاقتصادية والبيئية .
المادة (7)
لشروط العامة لإدارة النفايات
(أ)- يجب ان تكون جميع أنشطة وعمليات إدارة النفايات بشكل تقلل الاثر السلبي على صحة الإنسان والبيئة وتشمل هذه التدابير والاجراءات الاحتزارية ما يلي:
1- التقليل قدر المستطاع من استخدام الموارد الطبيعية في عمليات الانتاج .
2- تقليل انتاج كمية النفايات والآثار الضارة الناتجة عنها .
3- تشجيع إعادة استخدام وإعادة تدوير واسترجاع النفايات .
4- ضمان التخلص الآمن من النفايات.
(ب)- لغايات الحد من انتاج النفايات وتخفيض الآثار الضارة لها يتم العمل على ما يلي:
1- الاستخدام الأمثل للمواد والموارد الطبيعية واستخدام تكنولوجيات توفير الطاقة.
2- الحفاظ على المواد والمتبقيات إلى أقصى حد ممكن في إطار عملية الانتاج والاستهلاك وليس من اجل التخلص منها، لتحقيق التنمية المستدامة.
3- أثناء عمليات التصنيع يتم العمل على توليد أقل كمية من النفايات وإنتاج أقل تاثيرات ضارة على البيئة عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية والاقتصادية .
4- استخدام المواد ذات الاثر السلبي الاقل على البيئة والصحة العامة عندما تصبح نفايات اذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية والاقتصادية .
(ج)- يمنع طرح او تخزين أو التخلص من النفايات أو معالجتها دون اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية المناسبة.
(د)- لا يجوز خلط أنواع مختلفة من النفايات إلا اذا كانت عملية الخلط تسهل عمليات الاسترجاع والتخلص النهائي منها.
(ه)- يجب تقديم جميع النماذج والوثائق للجهات المعنية تنفيذاً لاحكام هذا القانون ورقياً أو إلكترونياً ولا يتم اعتمادها من النواحي القانونية الا بعد التحقق منها من قبل الجهات المختصة .
المادة (8)
اللجان
أ‌- لغايات تطبيق وتنفيذ احكام هذا القانون تشكل لجنة تسمى "اللجنة التوجيهية للقانون الاطاري للنفايات " برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من:
- وزير الشؤون البلدية ( نائبا للرئيس )
- وزير الأشغال العامة و الاسكان
- وزير الصحة
- وزير الزراعة
- وزير الطاقة و الثروة المعدنية
- أمين عمان
- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- مدير عام دائرة الجمارك .
- رئيس غرفة تجارة الاردن.
- رئيس غرفة صناعة الاردن.
- مدير الادارة الملكية لحماية البيئة / مديرية الأمن العام.
- أي جهة أخرى ذات علاقة.
ب- يسمي الرئيس مقررا للجنة من موظفي وزارة البيئة يتولى المقرر مهام إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة والدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.
ج- لرئيس اللجنة دعوة شخص أو أكثر من الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة الفنية دون ان يكون له حق التصويت.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع.
ه- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة لإدارة النفايات في المملكة.
2. اقتراح مشاريع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
3. اعتماد الخطط الوطنية والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية لادارة النفايات في المملكة .
4. اعتماد تقارير تنفيذ الخطط الوطنية لادارة النفايات .
5. اعتماد الاجراءات التنفيذية اللازمة لاحكام هذا القانون .
6. رفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تقدم سير تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية لادارة النفايات .
7. أية مهام أو صلاحيات أخرى تكلف بها اللجنة من رئيسها .
ز- تشكل لجنة فنية من الجهات المذكورة أعلاه على ان يتم تحديد مهامها وواجباتها ومخصصاتها المالية بموجب قرار تشكيلها وذلك لمتابعة تطبيق وتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (9)
الاستفادة من النفايات كبديل للتخلص النهائي:
(1)- يجب استخدام النفايات المتولدة إذا كان ذلك ممكنا من الناحية البيئية والفنية والاقتصادية. على ان لا تسبب المنتجات المصنعة من النفايات في زيادة العبء على البيئة اكثر من ذلك الناتج عن المنتجات التي يتم تصنيعها من المواد الخام الأولية.
(2)- يجب العمل على إعادة استخدام وتدوير النفايات وإذا كانت الخيارات السابقة غير ممكنة اوغير مجدية اقتصادياً يتم استخدام النفايات كموارد للطاقة .
(3)- لا يتم التخلص من النفايات إلا إذا كان استرداد المواد والطاقة الكامنة فيها ليس ممكنا في ظل الظروف الفنية والاقتصادية في وقت التخلص النهائي منها ، أو إذا كانت تكاليف الاسترجاع مرتفعة مقارنة مع تكاليف التخلص منها.
المادة (10)
مسؤوليات الجهات المختصة بإدارة النفايات
لغايات تطبيق احكام هذا القانون تقوم الجهات المذكورة ادناه بما يلي:
(أ)- وفقا لاحكام قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بمتقتضاه، تكون وزارة البيئة مسؤولة عن أداء المهام والصلاحيات التالية الخاصة بالنفايات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يلي:
1- تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالنفايات.
2- إدارة البيانات الخاصة بالنفايات .
3- التخطيط لإدارة النفايات على المستوى الوطني.
4- الموافقة البيئية على مواقع المنشآت المتعلقة بادارة النفايات ومكبات النفايات واصدار اذن التشغيل لها.
5- توفير البيانات والمعلومات حول إدارة النفايات والتدريب.
6- حفظ السجلات وفقاً لاحكام هذا القانون.
7- الرقابة على نقل النفايات الخطرة وعلى مرافق معالجة النفايات والعمليات المتعلقة بها.
8- الرقابة على نقل النفايات عبر الحدود وعلى مرافق معالجة النفايات والعمليات المتعلقة بها و وفقا للشروط والضوابط اللازمة لذلك.
(ب)- وفقاً لاحكام قانون البلديات والأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه تكون وزارة الشؤون البلدية مسؤولة عن الرقابة على البلديات و الرقابة والاشراف على مجالس الخدمات المشتركة فيما يتعلق بجمع ونقل وفرز وتدوير وتخزين ومعالجة واستثمار النفايات البلدية والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك.
(ج)- وفقا لاحكام قانون البلديات النافذ تكون امانة عمان الكبرى مسؤولة عن ادارة و جمع ونقل وفرز وتدوير وتخزين ومعالجة و استثمار النفايات البلدية والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك.
(د)- وفقا لاحكام قانون هيئة الاستثمار النافذ تكون هيئة الاستثمار مسؤولة عن ادارة النفايات داخل مناطق الهيئة وحسب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة.
(ه)- وفقاً لاحكام قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ تكون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مسؤولة عن ادارة النفايات داخل المنطقة وحسب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة.
(و)- وفقا لاحكام قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ تكون السلطة مسؤولة عن ادارة النفايات داخل الاقليم وحسب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة.
(ز)- وفقا لاحكام قانون السياحة والاثار النافذ تكون وزارة السياحة والاثار مسؤولة عن ادارة النفايات في المواقع الأثرية والأماكن السياحية وفقاً لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة.
(ح)- وفقا لاحكام قانون الصحة العامة النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تكون وزارة الصحة مسؤولة عن الاشراف والرقابة على ادارة النفايات الطبية داخل المنشات الطبية وفقا لاحكام هذا القانون.
(ط)- وفقاً لاحكام قانون الزراعة النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن:
1- تنظيف وإزالة ومنع طرح النفايات داخل الاراضي الزراعية والرعوية والحرجية.
2- تنظيم قطاع معاصر الزيتون بما فيها إدارة النفايات السائلة والصلبة الناتجة عنها.
3- التنظيم والاشراف على ادارة النفايات الناتجة عن القطاع الزراعي بما فيها مخلفات مزارع الثروة الحيوانية.
4- التنظيم والاشراف والرقابة على المسالخ في المملكة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
(ي)- وفقا لاحكام قانون الطرق النافذ تكون وزارة الأشغال العامة والاسكان مسؤولة عن تنظيف وازالة ومنع طرح النفايات على الطرق خارج حدود البلديات وبما فيها الطرق النافذة داخل حدود البلديات وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
(ك)- وفقا لأحكام قانون الأمن العام تقوم مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة بالرقابة والتفتيش في مجال ادارة النفايات ومنع طرحها في الأماكن غير المخصصة لذلك وضبط مرتكبي المخالفات وتوديعهم للقضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
(ل)- تقوم مجالس الخدمات المشتركة او البلديات بما يلي:
-1تحديد مدى الحاجة الى موقع جديد لمكب النفايات البلدية وإبلاغ وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة بذلك.
2- تحديد البدائل المحتملة لموقع المكب الجديد.
3- انشاء المواقع الجديدة لطمر النفايات البلدية.
4- تشغيل مكبات النفايات البلدية والإشراف على عملية التخلص النهائي من النفايات وغيرها من العمليات داخل المكبات.
5- ابرام العقود مع الشركات الخاصة للقيام بجمع النفايات البلدية والتخلص منها.
(م)- تقوم دائرة الجمارك بمراقبة النفايات التي يتم شحنها عبر الحدود تنفيذا لاحكام الاتفاقيات المتعلقة بالنفايات التي تكون المملكة طرفا فيها و وفقا للشروط و الضوابط اللازمة لذلك الصادرة عن الجهات المختصة.
المادة (11)
مسؤوليات المنتج والحائز على كميات النفايات ومشغل نظام خدمة جمع النفايات لصالحهم
(أ)- مع مراعاة لاحكام المادة (9) من هذا القانون يجب على الحائز او المشغل او المنتج الذي لديه أي كمية من النفايات الخطرة ، أو (1000) طن من النفايات غير الخطرة سنوياً الالتزام بما يلي:
1- جمع واتخاذ تدابير الاسترجاع و/أو التخلص من النفايات التي تنتجها أنشطتهم أو تمت معالجتها من قبلهم.
2- جمع وفرز النفايات بشكل منفصل وفقا للجهة التي سيتم نقل النفايات إليها لمزيد من المعالجة.
3- تخزين النفايات بطرق امنة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع أو التخلص النهائي منها .
(ب)- يجوز جمع النفايات داخل الموقع بطرق تؤدي الى تقليل من المخاطر البيئية ولمدة زمنية محددة ووفقا للتشريعات النافذة.
(ج)- يجب على المنتج أو الحائز الذي يقوم باسترجاع و/أو التخلص من النفايات بالحصول على الموافقات اللازمة وعلى النحو التالي:
1- استخدام المعدات المناسبة لاسترجاع أو التخلص من النفايات او إجراء أو تركيب معدات مناسبة، وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية من الجهات ذات العلاقة.
2- استخدام خدمات معالجة النفايات المناسبة ودفع التكاليف اللازمة لهذه الغاية.
(د)- يجب على مشغل نظام جمع النفايات، استلامها من المنتجين والحائزين ونقلها الى أصحاب مرافق الجمع او المحطات التحويلية أو إلى اماكن إعادة استخدامها وتدويرها ، او معالجتها أو التخلص النهائي منها.
(ه)- على مشغل نظام جمع النفايات تحمل مسؤوليتها عند جمعها من مواقع الحائزين.
المادة (12)
ثانياً: التخطيط لإدارة النفايات
الخطة الوطنية لإدارة النفايات
(أ)- تقوم وزارة البيئة بإعداد الخطة الوطنية لإدارة النفايات في المملكة ورفعها الى اللجنة التوجيهية لادارة النفايات بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا لمقتضى الحال وحسب الاصول لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
(ب)- يجب ان تتضمن خطة إدارة النفايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي:
1- نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالجة أو الواجب التخلص النهائي منها.
2- أهداف إدارة النفايات والاستراتيجيات والبرامج والانشطة التي تحققها.
3- المتطلبات التقنية لعمليات ومنشآت إدارة النفايات المختلفة .
4- المواقع والمنشآت المتاحة والمقترحة المناسبة لمعالجة النفايات والتخلص منها في المناطق المختلفة.
5- أي إجراءات خاصة لمعالجة النفايات البلدية و/أو مواقع التخلص المعدة لمجموعة بلديات ضمن منطقة معينة .
6- أي إجراءات خاصة لأنواع معينة من النفايات ، مثل النفايات الخطرة ، والنفايات السائلة ونفايات التعبئة والتغليف وغيرها.
7- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لإدارة النفايات لتحقيق أهدافها ووضع أولويات إدارة النفايات و الاجراءات الواجب اتخاذها .
8- قائمة بالتدابير والاجراءات الواجب اتباعها.
9- الكلف المالية المقدره لادارة النفايات.
(ج)- يجب أن تكون الخطة الوطنية لإدارة النفايات منسجمة مع خطة التنمية المستدامة.
(د)- تقوم وزارة البيئة بتقديم تقارير دورية (كل سنتين) إلى اللجنة التوجيهية لبيان مدى تنفيذ خطة ادارة النفايات سواء في منتصف مدة تنفيذها اوعند انتهائها.
المادة (13)
خطط إدارة النفايات البلدية
(1)- على كل بلدية أن تقوم وبالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة وبموافقة وزارة الشؤون البلدية ، وضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة التابعة لها ولمدة لا تزيد على خمس سنوات.
(2)- يجب أن تكون خطة البلدية لإدارة النفايات منسجمة مع الخطة الوطنية لإدارة النفايات ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة.
(3)- يجوز للبلدية عند اعداد الخطة التنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة والجمعيات البيئية.(4)- يجب ان تتضمن خطة إدارة نفايات البلدية الحد الأدنى من الامور التالية:
أ- برامج جمع النفايات من المنازل.
ب_ الخطط الاستراتيجية لاستخدام أي من مكونات النفايات البلدية.
ج- البرامج والمبادرات الهادفة إلى خفض نسبة النفايات القابلة للتحلل (العضوية) ونفايات التعبئة و التغليف في النفايات البلدية.
د- البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة الوعي العام حول قضايا إدارة النفايات.
ه- تحديد مواقع منشآت إدارة النفايات.
و- التدابير المتخذة للتنسيق مع البلديات الأخرى لتحقيق الأهداف المحددة.
(5)- يتم رفع الخطة إلى وزارة البيئة لإبداء الرأي حولها قبل اعتمادها من قبل البلدية.
المادة (14)
خطط إدارة النفايات في المنشات
(أ)- يجب على المنشات التي تنتج أكثر من (1000) طن من النفايات البلدية أو أي كمية من النفايات الخطرة سنويا باستثناء نفايات البناء والهدم وضع خطة لإدارة نفاياتها وتتضمن الخطة على الأقل ما يلي:
1- توثيق النفايات المتولدة لديها لتشمل (مصدر وكميات وأنواع ومكونات النفايات)
2- التدابير والاجراءات الاحترازية لمنع والحد من إنتاج النفايات، وخاصة النفايات الخطرة .
3- بيان جميع عمليات فصل النفايات وخاصة النفايات الخطرة عن النفايات الأخرى القابلة لإعادة الاستخدام.
4- وصف وبيان الية تخزين النفايات في الموقع .
5- الطرق المتبعة لمعالجة النفايات و/أو طرق التخلص منها.
(ب)- يجب على المنشآت التي تنطبق عليها الفقرة (أ) من هذه المادة ان ترفع الخطة إلى وزارة البيئة عند الطلب.
(ج)- يجب تحديث خطط إدارة النفايات المبينة في هذه المادة كل (3) سنوات أو عندما يكون هناك تغيير كبير في عمليات التصنيع، أيهما أقرب وتزويد الجهات المعنية بهذه الخطط عند الطلب.
المادة (15)
لواجبات والمسؤوليات المترتبة على مسؤول البيئة في المنشأة
(أ)- يجب على كل منشاة تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من المادة (14) تحديد مسؤول مختص عن البيئة في المنشاة ويتم ابلاغ الجهة ذات العلاقة بهذا المسؤول.
(ب)- يتولى مسؤول البيئة المهام والواجبات التالية:
1- وضع وتحديث خطة إدارة النفايات للمنشاة .
2- تنفيذ خطة إدارة النفايات بطرق امنة بيئياً.
3- اقتراح تدابير احترازية لمنع او الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدام النفايات وتدويرها .
4- التاكد من الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والخاصة بإدارة النفايات وتقديم تقارير دورية إلى ادارة المنشاة عن مدى الالتزام.
(ج)- يعتبر مسؤول البيئة والمشغل مسؤولين عن كافة الامور القانونية والمالية للالتزام بمتطلبات ادارة النفايات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (16)
ثالثاً: أنشطة إدارة النفايات
(16) أحكام خاصة بإدارة النفايات البلدية
(أ)- تشمل خدمات جمع النفايات البلدية ما يلي:
1- جمع النفايات من المنازل والمباني الأخرى المنتجة للنفايات البلدية .
2- جمع النفايات المفروزة عند توفرها وفقا لخطة البلدية.
(ب)- يجب على سكان المنازل تجميع النفايات المنتجة من قبلهم وجعلها متاحة لخدمة جمع النفايات البلدية.
(ج)- يجوز لمولدي النفايات من غير المنازل الاستفادة من خدمات جمع النفايات البلدية إذا كانت خصائصها مماثلة للنفايات البلدية.
(د)- يجوز اعفاء منتجي النفايات من غير المنازل من دفع بدل الخدمات البلدية أو جزءا منها لجمع النفايات في حالة قيامهم بجمع ومعالجة النفايات البلدية المتولدة لديهم وتسليمها لمشغلي خدمات إدارة النفايات الحاصلين على التراخيص اللازمة، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من البلدية المختصة للتخلص النهائي من النفايات البلدية.
(ه)- في حال قيام البلدية بتطبيق نظام فرز للنفايات فانه يتوجب على منتجي النفايات البلدية الالتزام بهذا النظام.
المادة (17)
خدمات جمع النفايات
(أ)- مع مراعاة احكام المادة (16/أ) من هذا القانون يتم جمع النفايات البلدية ومعالجتها وفقا لنظام خدمات جمع النفايات البلدية وفقاً للتشريع النافذ.
(ب)- يجب ان يتضمن نظام خدمات جمع النفايات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأقل ما يلي:
1- المنطقة الجغرافية التي تغطيها خدمات الجمع.
2- المتطلبات الرئيسية للخدمات المقدمة بما في ذلك طريقة الجمع وتكرار الجمع وحقوق والتزامات مقدم خدمة الجمع وحدود المناطق السكنية وغيرها التي تشملها الخدمات .
3- تحديد كيفية استخدام المنتجين أو الحائزين على النفايات من غير سكان المنازل لهذه الخدمة.
4- المخالفات و/أو الحوافز.
5- المتطلبات التقنية والفنية وغيرها من المتطلبات الخاصة بتقديم الخدمات بما فيها معالجة النفايات والتخلص النهائي منها.
6- تحديد مواقع طمر النفايات ذات الصلة أو أية أنواع أخرى من طرق معالجة النفايات المستخدمة .
7- احتساب الرسوم اللازمة لتقديم خدمة آمنة بيئيا ومستمرة يمكن الوصول إليها وكذلك شروط الدفع.
8- الشروط اللازمة للكشف عن مواقع طرح وطمر النفايات غير القانونية والتحكم بها.
(ج)- يجوز ان يتضمن نظام جمع النفايات احكاما بشان تطبيق فرز للنفايات وتحديد نقاط الفرز اللازمة.
المادة (18)
طرح العطاءات والتفويض لخدمات جمع النفايات البلدية
(أ)- خدمة جمع النفايات الواردة في المادة (17) من هذا القانون يمكن تقديمها من قبل المشغل الحاصل على التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمة، بعد استكمال اجراءات طرح عطاء خدمة جمع النفايات واحالتها عليه وحسب الاصول.
(ب)- يجوز لعطاء ادارة النفايات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون لتنظيم الدورة الكاملة أو لعنصر واحد أو أكثر من هذه الدورة.
المادة (19)
النظم البديلة لجمع النفايات
(أ)- يسمح استخدام نظم جمع النفايات التي تقدم بديلا عن الخدمات البلدية لإدارة النفايات وجمعها والتي قد يستحدثها المصنعين ومنتجي النفايات و / أو تجار التجزئة، ومشغلي إدارة النفايات وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البلدية المعنية، وحسب الاصول مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (11) من هذا القانون.
(ب)- يجب ان يتضمن طلب الحصول على الموافقة المسبقة لنظام جمع النفايات ما يلي:
1- الهيكل التنظيمي للنظام البديل .
2- المنطقة الجغرافية لجمع النفايات ومواقع التخلص النهائي من النفايات .
3- أنواع النفايات التي يتم جمعها .
4- وصف نظام الجمع
5- تحديد طرق المعالجة.
(ج)- يجب ان تتناسب كمية النفايات التي يتم جمعها مع متطلبات شروط الحصول على الموافقة المسبقة، وكما يلي:
1- وجود عدد وتوزيع كاف لنقاط الجمع .
2- أن يحقق نظام الجمع البديل أي أهداف تحددها التعليمات التي ستصدر بهذا الخصوص.
3- أن تكون جميع عمليات إدارة النفايات امنة بيئيا.
(د)- يجب ان تتضمن الموافقة وصف للعناصر الرئيسية لنظام الجمع وأنواع وكميات النفايات التي يتم جمعها، والمنطقة الجغرافية التي يغطيها النظام والتمويل وطرق جمع النفايات ونظام توثيق المعلومات.
(ه)- تخضع رسوم جمع النفايات لموافقة مسبقة من البلدية المعنية في نظام الجمع البديل.
المادة (20)
نقل النفايات:
(أ)- يجب نقل النفايات بطرق آمنه بيئيا لتجنب حدوث تلوث للبيئة. وفي حالة حدوث اي تلوث ناتج عن أنشطة النقل يكون الناقل مسؤولا عن جميع عمليات ازالة اسباب التلوث وإعادة الوضع الأصلي للبيئة.
(ب)- في حال كانت عمليات النقل غير مرتبطة بنشاطات معالجة النفايات خارج نطاق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الناقل مسؤولا فقط عن نقل النفايات بطريقة مناسبة إلى الجهة التي يحددها المرسل والتي يجب ان تكون مكانا مرخصاً لإدارة النفايات.
(ج)- النفايات التي يشملها هذا القانون لا يجوز نقلها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ويجب ان تتناسب وسيلة النقل مع طبيعة وحجم ونوع النفايات.
(د)- إذا تعذر ايصال النفايات إلى وجهتها المعتمدة فانه يتعين على ناقل النفايات اعادتها إلى مصدرها.
(ه)- يجب على منتجي ومتداولي النفايات الخطرة ارفاق الوثائق اللازمة والمنصوص عليها في احكام المادة (29) من هذا القانون .
(و)- مع مراعاه احكام القواعد العامة لنقل البضائع الخطرة يجب عند نقل النفايات الخطرة وضع العلامات عليها وتعبئتها وفقا للشروط الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة أو التشريعات النافذة .
المادة (21)
التخلص من النفايات:
يجب التخلص من النفايات بالطرق التالية:
1- الطرح في مكبات النفايات (الطمر).
2- التخلص الحراري (الترميد) .
3- غيرها من الطرق الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية الاخرى المدرجة في الجدول رقم (4) من هذا القانون.
المادة (22)
رخصة إدارة النفايات والتخلص منها للمنشآت الجديدة:
(أ)- يجب على جميع المنشآت الجديدة لادارة والتخلص من النفايات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة ووفقاً للتشريعات النافذة.
(ب)- لا يلغي الحصول على رخصة إدارة النفايات أي شرط للحصول على تصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة لاستخدام الاراضي او البناء او اي متطلبات قانونية او تراخيص اخرى.
المادة (23)
طلب رخصة إدارة النفايات:
(أ)- يجب ان يتضمن طلب الحصول على ترخيص ادارة النفايات على الأقل ما يلي وحيثما كان ذلك قابلاً للتطبيق:
1- هوية مقدم الطلب.
2- وصف أنواع وكميات النفايات من مواد المدخلات والمخرجات .
3- وصف الآثار البيئية المتوقعة .
4- الطاقة الانتاجية المقترحة أو الفعلية للمنشأة أو للموقع .
5- وصف المنشأة و / أو موقع ، بما فيها الاشتراطات البيئية .
6- طرق المعالجة القائمة أو المقترحة .
7- التدابير والاجراءات الاحترازية لمنع التلوث او الحد منه .
8- العمليات القائمة أو المقترحة للرصد وخطة الرقابة .
9- الخطة المقترحة لإغلاق المنشأة وإجراءات المتابعة اللاحقة .
10- الضمانات المالية او ما يعادلها من مخصصات مالية مقدمة من صاحب الطلب.
المادة (24)
لبيانات التي تتضمنها رخصة إدارة النفايات:
(أ)- تصدر رخصة إدارة النفايات خطياً من البلدية والجهات ذات العلاقة ويحدد فيها كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
(ب)- لا يجوز إصدار الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (22 ) من هذا القانون ما لم يتم التأكد مما يلي:
1- التزام المنشأة المنوي ترخيصها بجميع المتطلبات القانونية البيئية والصحية ذات الصلة .
2- توفير كوادر فنية مؤهلة في الموقع.
3- تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في ادارة النفايات بشكل مستمر.
4- اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وقوع الحوادث والحد من آثارها .
5- وجود الضمانات المالية الكافية أو ما يعادلها.
6- يجب أن تكون المنشأة المقترحة للتخلص من النفايات متوافقة مع خطة ادارة النفايات ذات الصلة.
(ج)- إذا لم تكن المنشأة المقترحة مكبا للنفايات ، فان الرخصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون يجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:
1- نوع وكمية النفايات التي يتم التخلص منها وكذلك المعلومات الخاصة بمصدر النفايات وأي معالجة مسبقة لها .
2- المتطلبات التقنية الفنية وإجراءات التشغيل ، والرصد والتحكم بموقع التخلص من أجل التأكد من أن طريقة المعالجة تتم بطرق سليمة بيئيا.
3- التدابير والاجراءات الاحترازية ذات الصلة الواجب اتخاذها من قبل مشغل الموقع .
(د)- يجب ان تتضمن رخصة إدارة النفايات لمكب النفايات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون على الأقل ما يلي:
1- نوع المكب (مكب للنفايات الخطرة أو للنفايات البلدية أو للنفايات الخاملة وغيرها) .
2- قائمة بأنواع وكمية النفايات المسموح بها للطمر في المكب .
3- متطلبات تجهيز المكب لاستقبال النفايات وطمرها وعمليات الرصد والتحكم بما في ذلك خطط الطوارئ ومتطلبات الإغلاق و المتابعة اللاحقة .
4- الشروط والمتطلبات اللازمة لاستقبال النفايات.
5- يجب على صاحب الطلب أن يقدم تقريرا سنويا على الأقل إلى الجهة المختصة حول أنواع وكميات النفايات وطرق التخلص منها ونتائج برنامج الرصد.
(ه)- يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول لمدة (5) سنوات ويمكن تجديده من الجهة المعنية لفترة مماثلة في حالة عدم وجود أي تغيير في الشروط التي شملتها الرخصة.
(ز)- تقوم وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش على الموقع للتأكد من استيفاء شروط التراخيص اللازمة مع مراعاه لاحكام المادة (10) من هذا القانون وذلك قبل البدء في عمليات تشغيل المنشاة والتخلص من النفايات.
المادة (25)
الضمانات المالية للمواقع المرخصة والحاصلة على اذن التشغيل للتخلص من النفايات:
(أ)- يلزم تقديم ضمانة مالية أو بوليصة تأمين للمواقع المرخصة للتخلص من النفايات من أجل تغطية التكاليف المتعلقة بمخاطر وقوع أضرار أو تكاليف تقليل أي ضرر ممكن مضافا اليها تكاليف عمليات التنظيف وعمليات المتابعة اللاحقة ويتم دفع هذه الضمانات أو اخذ الموافقة عليها من وزارة البيئة.
(ب)- يجب أن تكون الضمانات المالية متناسبة مع كمية النفايات، وتكاليف معالجتها ومستوى الخطر على الصحة العامة والبيئة.
(ج)- يتم حفظ الضمانات المالية أو جزء منها والمخصصة لإعمال الصيانة واعادة التاهيل والمتابعة اللاحقة لمكب النفايات لمدة يتم تحديدها من قبل وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (26)
تسجيل منشآت طمر النفايات:
(أ)- يجب تسجيل كل مكب للتخلص من النفايات لدى وزارة البيئة.
(ب)- عند إغلاق مكب للنفايات يقوم المشغل بالطلب من وزارة البيئة تقييم مكب النفايات من حيث المخاطر المحتملة التي يشكلها المكب على البيئة والصحة العامة.
(ج)- تلزم وزارة البيئة المشغل باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمنع المخاطر الصحية أو الأضرار البيئية التي قد يشكلها المكب.
(د)- يتم اصدار الانظمة أو التعليمات المتعلقة بتحديد مواقع المحطات التحويلية ومواقع طمر النفايات والتدابير والاجراءات اللازمة لتشغيلها وإغلاقها ومتابعتها بعد الاغلاق من قبل الجهات ذات العلاقة.
المادة (27)
رخصة إدارة النفايات للمرمدات:
(أ)- مع مراعاة احكام المادة (23 ) من هذا القانون يحب ان يتضمن طلب الحصول على رخصة للترميد الاشتراطات التالية:
1- يجب أن يكون تصميم المحطة وتجهيزها وتشغيلها متوافقا مع انواع النفايات التي سيتم ترميدها.
2- أن يتم استرداد الحرارة المتولدة أثناء عملية الترميد ، بالقدر الممكن عمليا ، على سبيل المثال لا الحصر من خلال الجمع بين توليد الحرارة والطاقة ، وتوليد البخار أو التدفئة المركزية.
3- أن يتم تقليل كميات مخلفات عملية الترميد والضرر الناتج عنها ما امكن وإعادة تدويرها عندما يكون ذلك مناسبا.
4- أن يتم التخلص من مخلفات الترميد التي لا يمكن منعها أو تقليلها أو إعادة تدويرها وفقا لاحكام لهذا القانون.
(ب)- يجب أن تتضمن الرخصة الصادرة عن الجهة المختصة لترميد النفايات على الأقل مايلي:
1- تحديد أنواع النفايات التي يمكن معالجتها.
2- بيان قدرة المحطة الاستيعابية على ترميد النفايات أو قدرتها على الحرق المشارك (Co-incinerating).
3- تحديد طرق أخذ العينات والقياسات المستخدمة لملوثات الهواء والماء المحتملة والفعلية ودوريتها.
(ج)- مع مراعاه لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب أن تتضمن الرخصة الصادرة من قبل الجهة المختصة لمنشات ترميد النفايات الخطرة ان تتضمن ما يلي:
1- بيان انواع وكميات النفايات الخطرة التي يمكن معالجتها.
2- تحديد الحد الأدنى والحد الاعلى لتدفقات كميات النفايات الخطرة، والحد الأدنى والحد الاعلى للقيم الحرارية والحد الاعلى لمحتوى الملوثات فيها على سبيل المثال لا الحصر ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور(PCTs)، الكلور، الفلور، الكبريت والمعادن الثقيلة.
المادة (28)
لمتطلبات القانونية الخاصة بإدارة النفايات الخطرة:
(أ)- النفايات غير الواردة في جداول النفايات الملحقة في هذا القانون او الحالات التي يكون فيها محتوى النفايات غير معروف تعتبر نفايات خطرة حتى يتم تصنيفها كنفايات خطرة أو غير خطرة.
(ب)- يجب التخلص من النفايات الخطرة في المواقع الخصصة لها، وفي حالة تم رفض استقبال النفايات الخطرة لاي سبب كان يتم ارجاعها الى مصدرها او التخلص منها في موقع مرخص بديل.
(ج)- لا يجوز السماح بخلط النفايات الخطرة مع غيرها من النفايات أو المواد الأخرى إلا بموافقة مسبقة صادرة عن وزارة البيئة.
(د)- تمنح الموافقة المسبقة وفقا لاحكام الفقرة ( ج) من هذه المادة إذا كان:
1- استخدام أو التخلص من النفايات يمكن أن يتم بكفاءة نتيجة للخلط اكثر منه في الحالات التي يوجد فيها معالجة منفصلة لهذه النفايات.
2- المخاطر البيئية والصحية لا تزداد نتيجة عمليات الخلط.
3- عملية الخلط لا تشكل خطرا على المياه والهواء والتربة والثروة النباتية والحيوانية.
4- عملية الخلط لا تسبب إزعاجا للأشخاص أو البيئة من حيث الضوضاء أو الرائحة.
5- عملية الخلط لا تضر المنظر العام أو الأماكن ذات الأهمية الخاصة.
المادة (29)
النماذج والبيانات وحفظ السجلات الخاصة بالنفايات الصناعية السائلة وشبه الصلبة والنفايات الخطرة غير المنزلية:
(أ)- على منتجي ومتداولي النفايات الصناعية السائلة وشبه الصلبة والنفايات الخطرة غير المنزلية الاحتفاظ بسجلات تتعلق بهذه النفايات وفقاً لتعليمات تصدر عن الجهات المعنية لهذه الغاية بحيث تتضمن ما يلي:
1- النوع والتصنيف، وكمية ومصدر النفايات.
2- النفايات المخزنة بشكل مؤقت.
3- النفايات التي تم تسليمها الى مجمع وناقل النفايات.
4- النفايات التي تم استخدمها أو معالجتها من قبل منتجي النفايات.
5- النفايات التي تم تسليمها إلى الجهات ذات العلاقة او الاشخاص العاملين في مجال معالجة النفايات، إذا لم تكن معالجة النفايات قد تمت من قبل منتج النفايات .
6- بيانات عن طلب الرخصة حول عمليات معالجة النفايات التي شملتها هذه المادة.
7- النفايات المنوي التخلص منها .
8- النفايات التي تمت معالجتها أو التخلص منها.
9- نقطة البداية والوجهة النهائية لنقل النفايات.
(ب)- على متداولي النفايات وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1- إصدار نموذج تعريف مقرون بسجل خاص للنفايات المنوي نقلها بموجب احكام هذا القانون
2- أن يكون مسؤولا عن دقة البيانات الواردة في نموذج التعريف المشار اليه في هذه المادة.
3- عدم استلام النفايات دون الحصول على نموذج التعريف.
4- تقديم نسخة من نموذج التعريف الى وزارة البيئة.
المادة (30)
رابعاً: نقل النفايات عبر الحدود
المتطلبات العامة بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود:
عند نقل النفايات الخطرة عبر الحدود يجب الالتزام بما يلي:
1- المتطلبات والمحظورات الواردة في قانون حماية البيئة والتشريعات الاخرى النافذة ، ما لم يكن قد صدر إذن لأسباب خاصة تحددها وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- تحقيق الشروط الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
3- على النفايات التي يتم نقلها عبر الحدود ان تكون مغلفة، وملصق عليها البيانات والعلامات الاسترشادية، ويتم نقلها وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة.
4- مع مراعاة لاحكام المادة (29) من هذا القانون يجب ان تكون حركة النفايات عبر الحدود معززة بالوثائق اللازمة والمتوافقة مع المعايير الوطنية والمتفق عليها دوليا وفقا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وذلك من النقطة التي تبدأ الحركة عبر الحدود منها وصولا الى الوجهة النهائية.
المادة (31)
لإخطار (الاشعار) للنقل عبر الحدود:
(أ)- في حال نقل النفايات داخل المملكة فانه يتوجب على مولد النفايات أو مصدرها أن يخطر وزارة البيئة ، وبشكل خطي ، عن أي عملية نقل مقترحة للنفايات الخطرة.
(ب)- يجب ان يشمل الإخطار على الأقل ما يلي:
1- معلومات عن مصادر وكمية وتكوين النفايات المراد نقلها عبر الحدود ، بما في ذلك هوية منتج النفايات .
2- في حالة كون النفايات من أكثر من مصدر بيان مفصل للنفايات ومصادرها ؛ إذا كان ذلك ممكنا.
3- الترتيبات اللازمة لمسارات النقل والتأمين ضد الأضرار لاي طرف ثالث او من قبله.
4- التدابير التي يتعين اتخاذها لضمان سلامة النقل .
5- هوية مستقبل النفايات، وموقع معالجتها والتخلص منها ونوع ومدة الترخيص التي تعمل من خلاله المنشأة .
6- معلومات تتعلق بالمعالجة ذات الصلة وعمليات التخلص النهائي .
7- أية شروط محددة لحركة النفايات (على سبيل المثال الالتزام باستخدام بعض النقاط الحدودية، والمعلومات المقدمة عن الحركة إلى الجهة المختصة ، وطريقة وزمن النقل، وصلاحية الترخيص، وغيرها).
(ج)- لا يسمح لمولد او مصدر النفايات البدء بنقل النفايات عبر الحدود الا بعد الحصول على إشعار خطي من وزارة البيئة يتضمن ما يلي:
1- أن يكون العقد المبرم بين المنتج أو المصدر ومنشأة إدارة النفايات معتمد.
2- في حالة تصدير النفايات الخطرة أن يكون المخطر قد تلقى موافقة خطية من الدولة المستوردة ودول العبور،
3- أن يكون المخطر قد تلقى بوليصة تأمين أو ضمان مصرفي بالمبلغ المطلوب واللازم لتغطية تكاليف معالجة النفايات لضمان ازالة اي تأثير سلبي ملموس على البيئة.
(د)- العقد المذكور في البند (1) من الفقرة (ج)، من هذه المادة يجب أن يتضمن الالتزام بما يلي:
1- يجب على المخطر استرجاع النفايات إذا لم تكتمل الشحنة كما كان مخططا لها أو إذا تمت بشكل مخالف لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- يجب على المستقبل ارسال شهادة خطية إلى المخطر يؤكد فيها أن النفايات قد تم التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يزيد عن 180 يوما بعد تلقي النفايات .
المادة (32)
النقل عبر الحدود حيث ان المملكة هي الوجهة النهائية (المقصد):
(أ)- يمنع نقل النفايات الخطرة عبر الحدود بحيث تكون فيها المملكة هي الوجهة النهائية للتخلص من النفايات وفقاً لاحكام قانون حماية البيئة النافذ.
(ب)- في حالة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتي تكون وجهتها النهائية المملكة ، تقوم وزارة البيئة بابلاغ المخطر خطيا خلال 60 يوما من وصول الإخطار برفض التصريح لهذه الحركة، أو طلب اي معلومات إضافية.
المادة (33)
الإخطار والموافقة العامة:
(أ)- يمكن قبول الإخطار العام عندما تكون النفايات المنقولة التي لها نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية يتم شحنها بشكل منتظم إلى نفس الجهة التي تقوم بالتخلص منها من خلال نفس نقطة الخروج لبلد التصدير وعبر نفس نقطة الدخول لدولة الاستيراد، وفي حالة العبور عبر نفس نقاط الدخول والخروج من دولة أو دول العبور.
(ب)- في حالة الإخطار العام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فإنه يمكن لوزارة البيئة أن تصدر الموافقة (الترخيص) لمدة لا تزيد عن (12) شهرا.
(ج)- بعد انتهاء المدة الزمنية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم تجديد الموافقة المسبقة لفترة زمنية مماثلة في حالة عدم وجود أي تغيير على الظروف ذات الصلة.
المادة (34)
لإخطار والموافقة المحددة:
(أ)- على كل شخص يتولى مسؤولية عملية نقل النفايات الخطرة عبر الحدود ابلاغ وزارة البيئة عن حركة النفايات إما عند تسليم أو تسلم النفايات.
(ب)- على المتخلص من النفايات اخطار كل من المصدر والجهة المختصة في دولة التصدير باستلامه النفايات المحددة وفي الوقت المناسب وبالانتهاء من أنشطته في إدارة هذه النفايات على النحو المحدد في الإخطار.
المادة (35)
الضمان المالي للنقل عبر الحدود:
(أ)- أي نقل للنفايات عبر الحدود يجب أن يكون مشمولا ببوليصة تأمين أو أية ضمانات اخرى وكما تتطلبها دولة الاستيراد أو أي دولة عبور.
(ب)- الضمانات المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تنظميها وفقا لتعليمات تصدرها وزارة البيئة لهذه الغاية.
المادة (36)
عادة نقل عبر الحدود غير مكتملة:
عند وجود شحنة من النفايات الخطرة عبر الحدود والتي تم الموافقة عليها ولم يتم اكتمالها وفقا لشروط العقد ، فانه يتوجب على دولة التصدير ان تضمن بأن النفايات قيدالنظر سيتم إعادتها إلى دولة التصدير من قبل المصدر، وذلك إذا لم يتم إيجاد ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا في غضون 90 يوما من وصولها إلى دولة الاستيراد.
المادة (37)
لنقل عبر الحدود بصورة غير مشروعة:
(أ)- تعتبر الامور التالية لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود مخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
1- النقل دون إخطار جميع الدول المعنية.
2- النقل دون موافقة الدولة المعنية.
3- النقل مع الحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش.
4- النقل الذي لا تتوافق تفاصيله مع الوثائق ذات الصلة.
5- النقل الذي ينتج عنه تخلص متعمد من النفايات أو طرحها بما يتعارض مع التشريعات النافذة والمبادئ العامة للقانون الدولي للبيئة.
المادة (38)
خامساً: الرصد والإبلاغ والتفتيش والمراقبة لعمليات إدارة النفايات
برنامج مراقبة وحفظ السجلات والتزامات المنتجين ومتعهدي النفايات:
(أ)- على منتجي النفايات الذين ينتج عن نشاطاتهم أكثر من (1000) طن من النفايات البلدية سنويا او اي كمية من النفايات الخطرة ومشغلي منشآت إدارة النفايات وضع برنامج مراقبة ورصد تحدده وزارة البيئة بموجب تعليمات صادرة بهذا الخصوص والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة.
(ب)- مع مراعاه احكام المادة (24) من هذا القانون على مشغلي منشآت إدارة النفايات تقديم تقرير سنوي لوزارة البيئة حول البيانات ذات الصلة بشأن إدارة النفايات وفقاً لتعليمات صادرة عن وزارة البيئة.
(ج)- وفقاً لاحكام البند (أ) من هذه المادة، فانه يجب على المنتج أو المشغل القيام بإخطار وزارة البيئة خلال مدة أقصاها لاتزيد عن 24 ساعة عن أية آثار بيئية سلبية كشفت عنها إجراءات المراقبة والرصد.
المادة (39)
التفتيش:
(أ)- على المفتش البيئي القيام بالتفتيش على ادارة منشات النفايات للتأكد من التزام مشغل إدارة النفايات ومنتج النفايات بتلبية الشروط الواردة في الرخصة وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
(ب)- على المفتش المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة إخطار المشغل ومنتج النفايات قبل إجراء عملية التفتيش وله الحق في ممارسة الرقابة والتفتيش من دون أي إشعار في حالة وجود خطر على الصحة العامة والبيئة.
(ج)- يقوم مفتشو الجهات ذات العلاقة بالاستعانة بقوة الامن العام اذا لزم الامر وذلك للقيام بمهام التفتيش والرقابة في مجال إدارة النفايات وضبط كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون وكما يلي:
1- التأكد من التزام المنتج او الحائز او المشغل او الناقل بالمعايير والاشتراطات الفنية التشغيلية والتدابير الفنية التنظيمية لحماية الهواء والمياه والتربة.
2- الاحتفاظ بالسجلات التشغيلية في منشآت إدارة النفايات والجهات ذات العلاقة بموجب احكام هذا القانون.
3- التأكد من الالتزام بتصويب الاوضاع واتخاذ التدابير الاحتزارية المقررة له.
المادة (40)
حقوق وواجبات المفتش البيئي:
(أ) يجب على المشغل التعاون مع مفتشي الجهات المعنية وتقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لمساعدتهم للقيام بأنشطة التفتيش.
(ب) بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المخولة للمفتشين البيئيين فان المفتش له الحق في القيام بما يلي:
1- الزام الشخص (الطبيعي أو المعنوي) بتقديم كل ما يلزم من المستندات اللازمة والوثائق والمعلومات. 2- وقف عمليات نقل النفايات.
3- فتح حاوية النفايات ذات الصلة.
4- أخذ عينات من النفايات.
5- تسجيل وقائع الحالة على شكل مرئي (فيديو ، صور ... الخ).
6- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي قد تكون مطلوبة لغرض إثبات الامتثال لشروط الرخصة والشروط القانونية الأخرى ذات الصلة.
7- وقف عمليات المنشأة إذا كانت تشكل خطر على الصحة العامة والبيئة.
(ج) لا يجوز للمفتش أن يتسبب بالضرر الذي لا مبرر له و/ أو تحميل المشغل تكاليف مفرطة.
(د) في حالة أخذ العينات، يتم حفظ عينة النفايات دون تغيير في طبيعتها لمصلحة أدلة الإثبات ويجب اخذ ثلاث عينات عينة يتم الاحتفاظ بها في الموقع وعينة في الاحتياط وعينة يتم استخدامها للاختبار أو لتقديمها كأدلة.
(ه) على المفتش تحرير تقرير عن التفتيش ويتم توقيع هذا التقرير من قبل المفتش ويتم إرسال نسخة من هذا التقرير بعد اكتماله.
المادة (41)
المفتش البيئي/ قرارات ما بعد التفتيش:
(أ)- بناء على نتائج عملية التفتيش والمراقبة يحق للمفتش القيام بما يلي:
1- تحديد شروط خاصة لمستقبل عمل المنشاة.
2- انذار المنشاة لتصويب المخالفات وتحديد مدة زمنية لذلك.
3- وقف العمل بالمنشاة حتى تلبى الشروط والمتطلبات ذات العلاقة.
4- التنسيب بإغلاق المنشاة إذا كان تشغيلها يسبب خطرا كبير على الصحة العامة والبيئة.
(ب)- إذا تبين ان العمليات المقبلة أو أنشطة الإنتاج، وبناء على تقارير الخبرة المتولدة من الرقابة على أنشطة إدارة النفايات قد تؤدي لخطر على البيئة أو الصحة العامة، فانه يجب تنفيذ اي بند من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذ المادة من هذا القانون واغلاق المنشأة تخفظياً قبل تحويلها الى المحكمة المختصة.
المادة (42)
سادساً: العقوبات والغرامات
العقوبات:
(أ)- يعاقب كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات بدون الحصول على التراخيص اللازمة وفقا لاحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، او بتفويض من الجهة المختصة فيما يتعلق بإدارة النفايات، بطريقة تؤدي إلى أو قد تؤدي إلى خطر على الصحة والبيئة او تلوث الهواء أو الماء أو التربة؛ أو إلى خطر على الثروة النباتية او الحيوانية بغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
(ب)- يعاقب كل شخص طبيعي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات بدون الحصول على التراخيص اللازمة وفقا لاحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، او بتفويض من الجهة المختصة فيما يتعلق بإدارة النفايات، بالحبس مدة لاتقل عن اسبوع ولاتزيد عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تزيد عن مئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
(ج)- يعاقب كل شخص معنوي تسبب او القى او طرح اي نفايات خطرة أو متفجرة أو قابلة للاشتعال أو سامة أو معدية بدون الحصول على التراخيص اللازمة وفقا لاحكام هذا القانون بطريقة تؤدي إلى أو قد تؤدي إلى خطر على الصحة العامة والبيئة او تلوث الهواء أو الماء أو التربة؛ أو إلى خطر على الثروة النباتية او الحيوانية بغرامة لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار اوبكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
(د)- يعاقب كل من ارتكب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في من هذه المادة بغير قصد أو عن طريق الخطا بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة مدة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار اوبكلتا هاتين العقوبتين معا وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة.
(ه)- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة كل من اقدم على تعطيل او منع اي من الموظفين المكلفين بتطبيق احكام هذا القانون من تأدية واجباتهم، وبعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر اذا وقع الفعل باستعمال العنف او اشهار السلاح مع مراعاة تطبيق اي عقوبة اشد وردت في اي تشريع اخر.
(و)- كل موظف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون تهاون او رفض بسبب غير مشروع اداء الواجبات الموكلة اليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا، وبعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر اذا لحق ضرر بمصالح الدولة نتيجة هذا الاهمال او الرفض وتحميله قيمة الضرر.
المادة (43)
الغرامات:
(أ)- يعاقب بغرامة لاتقل عن 1000 ولاتزيد على 10000 دينار كل شخص معنوي يرتكب مايلي:
1- طرح النفايات بشكل يخالف شروط رخصة إدارة النفايات وفقا لاحكام الفقرة ( أ) من المادة (22) من هذا القانون.
2- خالف الشروط المنصوص عليها في احكام المادة (11) من هذا القانون
3- خالف اشتراطات نقل النفايات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون.
(ب)- يعاقب كل شخص طبيعي بغرامة لاتقل عن عشرين دينار ولاتزيد عن خمسمائة دينار كل من طرح المخلفات او المياه القذرة أو النفايات السائلة والالات او المكانات الخربة او الاخشاب او مخلفات تقليم الاشجار او الاعشاب اوالاتربة او الطمم او مخلفات البناء او الاودية في الشوارع او على الارصفه او في أي مكان اخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والاذى للاخرين و في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
(ج)- يعاقب كل شخص طبيعي بغرامة لاتقل عن عشرين دينار كل من قام برمي النفايات او اي اشياء اخرى من المركبات.
(د)- يعاقب كل شخص طبيعي بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولاتزيد عن مائة دينار كل من قام بطرح أي نفايات او اي اشياء اخرى في غير الاماكن المخصصة لها او في الشارع العام او في الحدائق او في مجاري السيول او بالقرب من السدود او مصادر المياه او الابار الارتوازية او في المناطق الخاصة (السياحية، الاثرية، الدينية، وغيرها) او في المباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية او في المنشات الرياضية او بالموانئ او المطارات او المراكز التجارية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
(ه)- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولاتزيد عن الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بطرح أي نفايات او اي اشياء اخرى في المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر.
(و)- تختص محكمة البلدية المشكلة وفقا لقانون تشكيل محاكم البلديات النافذ بايداع المبالغ التي يتم تحصيلها من الغرامات وفقا لأحكام هذا القانون في حساب خاص لهذه الغاية.
(ز)- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تقتطع المبالغ والغرامات التي تم تحصيلها من قبل محكمة البلدية المختصة والواردة في الفقرة (و) من هذه المادة وتوزع على النحو التالي:
(1) ما نسبته (80%) لصالح البلدية التي تقع المخالفة ضمن حدودها.
(2) ما نسبته (10% ) لصالح المفتشين الذين يقومون بضبط المخالفات.
(3) ما نسبته (10% ) لصالح صندوق حماية البيئة.
المادة (44)
الزوائد والنفايات الجمركية
(أ)- البضائع المستوردة غير الخطرة والمخالفة للمواصفات والمقاييس او المقلدة وفي حال تعذر اعادة تصديرها لاسباب مقنعة للجنة الفنية المشكلة بموجب احكام الفقرة (ز) من المادة (8) من هذا القانون فانه يتم اتلافها في مكبات النفايات المخصصة لذلك على ان يتم استيفاء مبلغ (50) دينار لصالح مجلس الخدمات المشتركة أو البلدية المسؤولة عن إدارة المكب لكل طن او جزء منه.
(ب)- للبضائع المستوردة الخطرة في حال تعذر اعادة تصديرها لاسباب مقنعة للجنة الفنية فانه يتم اتلافها في مكب النفايات المعتمد لدى وزارة البيئة فانه يتم اسيتفاء المبالغ وفقا لتعليمات الصادرة عن وزارة البيئة.
(ج)- في حال تلف البضائع غير الخطرة أثناء عملية الإستيراد في ظروف خارجة عن إرادة المستورد قبل دخولها أراضي المملكة بناء على قرار اللجنة الفنية فانه يستوفى مبلغ (10) دينار لصالح مجلس الخدمات المشتركة أو البلدية المسؤولة عن إدارة المكب لكل طن او جزء منه.
المادة (45)
سابعاً: الإغلاق والأحكام الانتقالية
المنشات القائمة:
(أ)- تلتزم منشاة ادارة نفايات او المنتج او الحائز او اي جهة اخرى تم انشاؤها قبل نفاذ احكام هذا القانون بتصويب انشطتها خلال مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون.
(ب)- تلتزم الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة الى وزارة البيئة حول تصويب انشطتها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمتقتضاه خلال مدة لاتزيد عن سته اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
(ج)- تقوم وزارة البيئة بدراسة الخطة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة واتخاذ ما يلي:
1- في حال الموافقة على الخطة يتم السير باجراءات استكمال تنفيذ الخطة خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليها.
2- في حال عدم الموافقة على الخطة تقوم وزارة البيئة باتخاذ قرار بشأن إغلاق المنشأة أو الموقع.
(د)- في حال عدم التزام الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم الخطة الى وزارة البيئة تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باغلاق موقع التخلص النهائي او المنشاة اوانذارها لحين تصويب اوضاعها.
المادة (46)
الجداول:
تعتبر الجداول الملحقة جزء من هذا القانون .
المادة (47)
التعليمات:
يتم اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الجهات ذات العلاقة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (48)
السريان:
من تاريخ سريان احكام هذا القانون لايعمل باي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض معه.
المادة (49)
المخصصات المالية:
على كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون توفير المخصصات المالية اللازمة والكوادر البشرية من اجل تنفيذه.
المادة (50)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (51)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الجدول رقم (1) فئات النفايات
Q1 مخلفات الإنتاج أو الاستهلاك غير المحددة أدناه.
Q2 المنتجات الخارجة عن المواصفات.
Q3 المنتجات التي انتهى تاريخ صلاحية استخدامها.
Q4 المواد المتسربة والفاقدة والتي تحولت إلى مادة أخرى نتيجة حادث ، بما في ذلك أي مواد أو معدات ، وما إلى ذلك ، والتي تلوثت نتيجة الحادث.
Q5 المواد الملوثة أو المتسخة نتيجة الإجراءات المعتمدة (على سبيل المثال من مخلفات عمليات التنظيف ، ومواد التعبئة والتغليف والحاويات ، وما إلى ذلك).
Q6 أجزاء غير قابلة للاستخدام (مثل والبطاريات المرفوضة ، المواد الحفازة المستنفذة ، وغير ذلك)
Q7 المواد التي لم تعد تؤدي الغرض (مثل الأحماض الملوثة والمذيبات الملوثة ، وأملاح التخفيف المستنفذة ، وغير ذلك).
Q8 مخلفات العمليات الصناعية (مثل الخبث ، ورواسب القيعان... إلخ).
Q9 مخلفات عمليات الحد من التلوث (مثل حمأة جهاز الغسل ، غبار الفلاتر ، مخلفات المرشحات ... الخ).
Q10 مخلفات تصنيع الآلات والتجهيزات (مثل مخلفات المخارط ، مخلفات تآكل الآت الطحن ... الخ).
Q11 مخلفات استخراج المواد الخام ومعالجتها (مثل مخلفات التعدين ومخلفات حقول النفط ، وغير ذلك).
Q12 المواد المركبة (المتلاعب بتركيبها) (مثل الزيوت الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور(PCBs) ، وما إلى ذلك).
Q13 أي مواد أو منتجات تم حظر استخدامها حسب القانون
Q14 المنتجات التي ليس لصاحبها فيها حاجة (مثل المواد المهملة الناتجة عن النشاطات الزراعة ، المنزلية ، والمكتبية والتجارية ، وغير ذلك).
Q15 المواد أو المنتجات الملوثة الناتجة عن إجراءات تاهيل الاراضي.
Q16 أي مواد أو منتجات لم ترد في الفئات المذكورة أعلاه.
الجدول رقم (2) خصائص النفايات الخطرة
H1 المواد القابلة للإنفجار: المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية) أو مزيج من مواد أو نفايات (صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط.
H3 السوائل القابلة للاشتعال: الصفتان “ flammable ” و “ Inflammable ” مترادفتان في المعنى وهو «قابل للاشتعال ». والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو معلق) مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللكر وما إلى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 60.5 مْ في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65.6 مْ في اختبار الكأس المفتوح.) وحيث إن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف )..
H4.1 المواد الصلبة القابلة للاشتعال: هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك، في اندلاع حريق.
H4.2 المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي: المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال.
H4.3 المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء: هي المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء.
H5.1 المؤكسدات: المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء.
H5.2 البروكسيدات العضوية: المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ -أ- أ- مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة.
H6.1 المواد السامة (ذات الآثار الحادة): المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الإنسان إذا ابتلعت أواستنشقت أو لامست الجلد.
H6.2 المواد المعدية: المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسببها للمرض لدى الحيوان أو الإنسان أو المشتبه في تسبيبها له.
H8 المواد الأكالة: المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، إلى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى إلى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى.
H10 إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء: المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء.
H11 المواد التكسينية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة): المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان.
H12 المواد السامة للبيئة: المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب إطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و/أو آثارها السامة على النظم الأحيائية.
H13: المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على إنتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه.
الجدول رقم (3) العمليات التي قد تؤدي إلى الاسترجاع
R1: الاستخدام كوقود بشكل أساسي أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة.
R2: استخلاص المذيبات /إعادة التجديد.
R3: إعادة التدوير / استخلاص المواد العضوية التي لا تستخدم كمذيبات (بما فيها المعالجة البيولوجية لإنتاج الأسمدة وغيرها من عمليات التحول).
R4: تدوير / استصلاح المعادن والمركبات المعدنية.
R5: إعادة التدوير / استخلاص المواد غير العضوية الأخرى.
R6: إعادة تجديد الأحماض أو القواعد.
R7: استرداد المكونات المستخدمة لمكافحة التلوث.
R8 :استرداد عناصر من المواد الحفازة.
R9: إعادة تكرير الزيوت المعدنية وغيرها من إعادة استعمال الزيوت.
R10: المعالجة الأرضية مما يعود بالنفع على الزراعة أو النظام البيئي.
R11: استعمال النفايات الناتجة من أي من العمليات المرقمة من R1 إلى .R10
R12: تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من R1إلى.R11
R13: تخزين النفايات في انتظار أي من العمليات المرقمة من R1 إلى 12 R (باستثناء التخزين المؤقت ، او انتظار الجمع في الموقع الذي تنتج فيها.
الجدول رقم (4) عمليات التخلص من النفايات
1D: الطرح على أو في الأرض (مثل الطمر ، الخ.).
2D: المعالجة الأرضية (مثل التحلل الحيوي للنفايات السائلة أو نفايات الحمأة في التربة وما إلى ذلك).
3D: التجميع السطحي (مثل وضع النفايات السائلة أو نفايات الحمأة داخل الحفر والبرك وما إلى ذلك).
4D: مكب النفايات ذو التصميم الهندسي الخاص (مثل وضع النفايات في خلايا منفصلة ومغلقة ومعزولة عن بعضها البعض وعن البيئة ، الخ.).
5D: الطرح داخل حيز مائي عدا البحار / المحيطات .
6 D: الطرح داخل البحار / المحيطات بما في ذلك قاع البحر.
7D: المعالجة البيولوجية غير المحددة في هذا الجدول والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يتم التخلص منها عن طريق أي من العمليات المرقمة من 1D – 9D.
8 D: المعالجة الفيزيوكيمائية غير المحددة في هذا الجدول والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يتم التخلص منها عن طريق أي من العمليات المرقمة من 1 D- 11 D (مثل التبخير والتجفيف والتصليب ، إلخ.)
9 D:الترميد على الأرض.
10D الخلط أو المزج قبل الشروع بأي من العمليات المرقمة من 1D- 9D.
11 D إعادة التغليف قبل الشروع بأي من العمليات المرقمة من 1D- 10D.
12 D:التخزين في انتظار أي من العمليات المرقمة من 1D- 11D (باستثناء التخزين المؤقت ، او انتظار الجمع في الموقع الذي تنتج فيه).
الجدول رقم (5) المعلومات التي يجب توفرها في وثيقة نقل النفايات الخطرة أو الصناعية
1. مُصدِر النفايات
2. مولد (مولدي) النفايات وموقع تولدها
3. التخلص من النفايات والموقع الفعلي للتخلص
4. ناقل (ناقلي) النفايات أو وكيله (وكلائهم)
5. موضوع الإشعار العام أو المنفرد
6. تاريخ بدء النقل عبر الحدود والتوقيع على الاستلام من قبل كل شخص يتولى مسؤولية النفايات.
7. وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والطرق المائية الداخلية والبحرية والجوية) ، بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد ، وكذلك نقاط الدخول والخروج المحددة.
8. وصف عام للنفايات (الحالة الفيزيائية ، واسم وتصنيف (UN) المناسب، ورقم (UN)، ورقم ( H,Y)) حسب الاقتضاء
9. معلومات عن الاحتياجات الخاصة للتداول بما فيها حالات الطوارئ في حالة وقوع حوادث
10. نوع وعدد الطرود.
11. الكمية بالوزن / الحجم.
12. شهادة من قبل المنتج أو المصدر تفيد أن المعلومات صحيحة.
13. شهادة من قبل المنتج أو المصدر تبين عدم ممانعة السلطات المختصة في جميع الدول المعنية التي هي أطراف في عملية النقل.
14. شهادة من المتخلص من النفايات تفيد بأن المنشأة قد استلمتها كما وتشير إلى طريقة التخلص والتاريخ التقريبي للتخلص من النفايات.
[*] تم وضع عناوين للأبواب الرئيسية والمواد من أجل تسهيل قراءة ومراجعة مواد هذا القانون.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين