اجارة إخلاء
تمييز حقوق 207 / 86 صفحة 978 سنة 1986
تمييز حقوق 207 / 86 صفحة 978 سنة 1986
اذا خالف المستأجر شروط عقد الايجار جاز للمؤجر ان ينذره لازالة المخالفة ضمن المدة القانونية ، ان تبليغ الانذار العدلي المتضمن اخلال الشركه المستاجره بشروط العقد لشخص غريب عن الشركه يجعل التبليغ باطلا وتصبح دعوى الاخلاء واجبه الرد لان ما بني على الباطل فهو باطل.