مشروع نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم ( ) لسنة 2016

اسم المسودة:  مشروع نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني


 مشروع
نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (     ) لسنة 2016
صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (3)، والفقرتين (و) و (ح) من المادة (4) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 وتعديلاته

المادة كما وردت في النظام المعمول به حالياً
المادة كما وردت في مشروع النظام المقترح

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (22) لسنة 2007) والنظام المعدل رقم (33) لسنة 2010.
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (   ) لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
اللجنة: لجنة التفرغ الابداعي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المبدع: الشخص المتميز في حقول الفكر والادب أو الفن.
المتفرغ: المبدع الاردني الذي تم اقرار تفرغه منفرداً او مجتمعاً مع غيره.
الدعم: المبلغ المقــــدم للمبدع لإنجاز مشروعه الإبداعي، إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه.
المشروع الإبداعي: العمل الذي يتقدم المبدع من أجله للتفرغ.


المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
التفرغ: التَفرُغ الإبداعي الثقافي.
المتفرغ: المبدع الاردني الذي تم إقرار تفرغه منفرداً او مجتمعاً مع غيره.
المبدع: الشخص المتميز في حقول الإبداع الأدبي والفني.
اللجنة التنظيمية: اللجنة التنظيمية للتفرغ التي يشكلها الوزير بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة الفنية: أي لجنة فنية متخصصة يشكلها الوزير بتنسيب من اللجنة التنظيمية لدراسة المشاريع واختيارها ومتابعتها.
الدعم: المبلغ المقــــدم للمبدع لإنجاز مشروعه الإبداعي، إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه.
المشروع: العمل الذي يتقدم المبدع من أجله للتفرغ.
المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة التفرغ الإبداعي ) برئاسته وعضوية ثمانية أشخاص من الوسط الثقافي والفني ممن
تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والموضوعية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1-  الإعلان عن فتح باب الترشيح للتفرغ بوسائل الإعلام المتاحة خلال المدة التي يحددها الوزير.
2-  تحديد المدة الممنوحة لإنجاز المشروع ، بالاتفاق مع المبدع ، وفقاً لقناعتها.
3-  البت في طلبات التفرغ المحالة إليها والإعلان عن المبدعين الذين وقع عليهم الاختيار للتفرغ.
ج-
1-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها.

2- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
د- لا يجــوز لأي من أعضاء اللجنة التقــدم للتفرغ خلال مدة العضوية في اللجنة.

المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي ) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة أعضاء، ويتم إعادة تشكيلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتولى المهام والصلاحيات التالية:
1-             تحديد الحقول الإبداعية التي ستطرح في كل دورة.
2-             الإعلان عن فتح باب الترشح للتفرغ بوسائل الإعلام المتاحة خلال المدة الزمنية المحددة.  
3-             استلام طلبات التفرغ من المتقدمين وتصنيفها بما يتوافق مع الشروط.
4-             التنسيب للوزير بأسماء أعضاء اللجان الفنية لكل حقل من الحقول الإبداعية.
5-             تزويد اللجان الفنية بالمشاريع والمعلومات الخاصة بالمتقدمين.
6-             التنسيب للوزير بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ بناءً على تنسيب اللجان الفنية.
7-             تحديد المدة الممنوحة لإنجاز المشروع، بالتشاور مع المبدع، ووفقاً لقناعتها.
8-             تمديد مدة التفرغ الممنوحة للمتفرغ بناءً على توصية اللجان الفنية المستندة على معززات مادية كالتقارير الطبية أو الكتب الرسمية وغيرها، بالإضافة إلى قناعتها بمبررات طلب المتفرغ في حال كانت فنية.
9-             ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
    ج- لا يجــوز لأي من أعضاء اللجنة التنظيمية التقــدم للتفرغ خلال مدة عضويته في اللجنة.
   المادة 4-أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية اللجان الفنية لكل حقل من الحقول الإبداعية المعتمدة في كل دورة على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة على ثلاثة أعضاء.
ب - تتولى اللجان الفنية المهام والصلاحيات التالية:
1- دراسة طلبات التفرغ المحوّلة إليها من اللجنة التنظيمية في الحقل الذي يقع ضمن اختصاصها.
2- التوصية بمن يقع عليهم الاختيار إلى اللجنة التنظيمية.
3- تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجاز كل مشروع بحسب ما ورد في البند (ب) من المادة (8) من هذا النظام.
4- متابعة مراحل تنفيذ مشاريع التفرغ المقرة حسب الشروط الواردة في الاتفاقية الموقعة مع المتفرغ بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات المنبثقة عنه، وتزويد اللجنة التنظيمية بتقارير دورية بذلك، وفقاً لطبيعة المشروع الإبداعي.
5- مقابلة طالب التفرغ إذا ارتأت ذلك.
ج‌- للجان الفنية الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والاختصاص من خارج أعضاء اللجنة عند الضرورة.
د- للجان الحق في طلب أي معلومات أو بيانات إضافية ذات صلة بالمشروع الإبداعي من طالب التفرغ إذا ارتأت ذلك.
ه‌- لا يجــوز لأي من أعضاء اللجان الفنية التقــدم للتفرغ خلال مدة عضويته في هذه اللجان.
المادة4- يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية أو الدوائر والمؤسسات الرسمية أو بالصفة الشخصية.
 المادة5- يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية أو الدوائر والمؤسسات الرسمية أو بالصفة الشخصية.
المادة5-أ- تمنح إجازة التفرغ لما لا يزيد على عشرة مبدعين سنوياً.
ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك أسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة6-أ- يُمنح التفرغ لما لا يزيد على اثني عشر مبدعاً في كل دورة.
ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك أسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 6- مع مراعاة احكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة النافذ المفعول ، لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس مجلس الخدمة المدنية المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة، على أن يراعى في القرار معالجة جميع حقوقه الوظيفية.
المادة 7- مع مراعاة احكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة النافذ المفعول ، لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس مجلس الخدمة المدنية المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة، على أن يراعى في القرار معالجة جميع حقوقه الوظيفية.
المادة7-أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على (15000) خمسة عشر ألف دينار عن المشروع الإبداعي.
ب- إذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص للمتفرغ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة8-أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على (15000) خمسة عشر ألف دينار عن فترة تفرغه.
ب- تحدد اللجنة الفنية الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع ومقدار المبلغ المالي الممنوح للمتفرغ  بحسب متطلبات المشروع وخبرتها في هذا المجال، وعلى النحو الآتي:
1- مدة عام كامل، ويخصص لها مبلغ لا يزيد على (15) خمسة عشر ألف دينار.
2- مدة ستة أشهر ويخصص لها مبلغ لا يزيد على (7500) سبعة آلاف وخمسمئة دينار.
3- مدة ثلاثة أشهر ويخصص لها مبلغ لا يزيد على ( 3500 ) ثلاثة آلاف وخمسمئة دينار.
ج- إذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص للمتفرغ.
المادة8-
أ - يقدم المتفرغ للوزارة عمله الإبداعي عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق نشر هذا العمل للوزارة على أن تؤول هذه الحقوق للمتفرغ بعد مرور سنة من تاريخ إصداره.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير إعادة حقوق نشر العمل الإبداعي للمتفرغ :
1-  اذا قررت الوزارة عدم نشر العمل الابداعي ووفق الشروط التي يحددها الوزير .
2-  اذا كان العمل الابداعي كتاباً ونفدت كميته على أن تستمر الإشارة إلى أن هذا العمل من نتاج مشروع التفرغ الإبداعي المدعوم من الوزارة
المادة9-
أ - يُقدم المتفرغ للوزارة عمله الإبداعي عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على أن تؤول هذه الحقوق للمتفرغ بعد مرور سنة من تاريخ إصداره، على أن تستمر الإشارة إلى أن هذا العمل من نتاج التفرغ الإبداعي عند إعادة نشره أو عرضه.
ب- تراعى أحكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير الحق في نشر العمل الإبداعي إذا ارتأت الوزارة ذلك.
د‌)       في حال نشرت الوزارة العمل الإبداعي ككتاب ونفدت كميته قبل مرور سنة على إصداره، يحق للمبدع إعادة نشره على أن يشير إلى العمل أنه من نتاج مشروع التفرغ الإبداعي.
المادة9- للوزارة انشاء بيوت ابداع ثقافية، لغايات استخدامها في تنفيذ مشاريع دعم الابداع الثقافي.
تلغى
المادة10-أ- ترصد المخصصات اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لأي من أعضاء اللجنة أو من تتم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة10-أ-ترصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لأي من أعضاء اللجان أو من تتم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة11- لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة أخرى الا بعد مرور ما لا يقل عن أربع سنوات على تاريخ تفرغه.
المادة11-
أ‌-     يشترط فيمن يقع عليه الاختيار أن يتفرغ من وظيفته والتزاماتها ( سواء أكانت حكومية أم في قطاع خاص ) بشكل كامل طيلة مدة التفرغ التي تحددها اللجنة الفنية لإنجاز المشروع الإبداعي.
ب‌-  لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة أخرى.

المادة 12-
أ‌-     في حال وفاة المتفرغ أثناء مدة تفرّغه وقبل إنجاز مشروعه يكتفى بالدفعات المسلمة من المبلغ المخصص للمتفرغ.
ب‌- في حال وفاة المتفرغ وقد أنجز مشروعه كاملاً وأقرته اللجنة الفنية بعد وفاته تصرف الدفعات المتبقية للورثة.
المادة12- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة13- يلغى نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (22) لسنة 2007 والنظام رقم (33) المعدل لسنة 2010.

المادة 14- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
 

 
اسم المسودة:  مشروع نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني


 مشروع
نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (     ) لسنة 2016
صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (3)، والفقرتين (و) و (ح) من المادة (4) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 وتعديلاته

المادة كما وردت في النظام المعمول به حالياً
المادة كما وردت في مشروع النظام المقترح

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (22) لسنة 2007) والنظام المعدل رقم (33) لسنة 2010.
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (   ) لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
اللجنة: لجنة التفرغ الابداعي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المبدع: الشخص المتميز في حقول الفكر والادب أو الفن.
المتفرغ: المبدع الاردني الذي تم اقرار تفرغه منفرداً او مجتمعاً مع غيره.
الدعم: المبلغ المقــــدم للمبدع لإنجاز مشروعه الإبداعي، إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه.
المشروع الإبداعي: العمل الذي يتقدم المبدع من أجله للتفرغ.


المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
التفرغ: التَفرُغ الإبداعي الثقافي.
المتفرغ: المبدع الاردني الذي تم إقرار تفرغه منفرداً او مجتمعاً مع غيره.
المبدع: الشخص المتميز في حقول الإبداع الأدبي والفني.
اللجنة التنظيمية: اللجنة التنظيمية للتفرغ التي يشكلها الوزير بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة الفنية: أي لجنة فنية متخصصة يشكلها الوزير بتنسيب من اللجنة التنظيمية لدراسة المشاريع واختيارها ومتابعتها.
الدعم: المبلغ المقــــدم للمبدع لإنجاز مشروعه الإبداعي، إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه.
المشروع: العمل الذي يتقدم المبدع من أجله للتفرغ.
المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة التفرغ الإبداعي ) برئاسته وعضوية ثمانية أشخاص من الوسط الثقافي والفني ممن
تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والموضوعية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1-  الإعلان عن فتح باب الترشيح للتفرغ بوسائل الإعلام المتاحة خلال المدة التي يحددها الوزير.
2-  تحديد المدة الممنوحة لإنجاز المشروع ، بالاتفاق مع المبدع ، وفقاً لقناعتها.
3-  البت في طلبات التفرغ المحالة إليها والإعلان عن المبدعين الذين وقع عليهم الاختيار للتفرغ.
ج-
1-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها.

2- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
د- لا يجــوز لأي من أعضاء اللجنة التقــدم للتفرغ خلال مدة العضوية في اللجنة.

المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي ) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة أعضاء، ويتم إعادة تشكيلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتولى المهام والصلاحيات التالية:
1-             تحديد الحقول الإبداعية التي ستطرح في كل دورة.
2-             الإعلان عن فتح باب الترشح للتفرغ بوسائل الإعلام المتاحة خلال المدة الزمنية المحددة.  
3-             استلام طلبات التفرغ من المتقدمين وتصنيفها بما يتوافق مع الشروط.
4-             التنسيب للوزير بأسماء أعضاء اللجان الفنية لكل حقل من الحقول الإبداعية.
5-             تزويد اللجان الفنية بالمشاريع والمعلومات الخاصة بالمتقدمين.
6-             التنسيب للوزير بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ بناءً على تنسيب اللجان الفنية.
7-             تحديد المدة الممنوحة لإنجاز المشروع، بالتشاور مع المبدع، ووفقاً لقناعتها.
8-             تمديد مدة التفرغ الممنوحة للمتفرغ بناءً على توصية اللجان الفنية المستندة على معززات مادية كالتقارير الطبية أو الكتب الرسمية وغيرها، بالإضافة إلى قناعتها بمبررات طلب المتفرغ في حال كانت فنية.
9-             ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
    ج- لا يجــوز لأي من أعضاء اللجنة التنظيمية التقــدم للتفرغ خلال مدة عضويته في اللجنة.
   المادة 4-أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية اللجان الفنية لكل حقل من الحقول الإبداعية المعتمدة في كل دورة على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة على ثلاثة أعضاء.
ب - تتولى اللجان الفنية المهام والصلاحيات التالية:
1- دراسة طلبات التفرغ المحوّلة إليها من اللجنة التنظيمية في الحقل الذي يقع ضمن اختصاصها.
2- التوصية بمن يقع عليهم الاختيار إلى اللجنة التنظيمية.
3- تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجاز كل مشروع بحسب ما ورد في البند (ب) من المادة (8) من هذا النظام.
4- متابعة مراحل تنفيذ مشاريع التفرغ المقرة حسب الشروط الواردة في الاتفاقية الموقعة مع المتفرغ بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات المنبثقة عنه، وتزويد اللجنة التنظيمية بتقارير دورية بذلك، وفقاً لطبيعة المشروع الإبداعي.
5- مقابلة طالب التفرغ إذا ارتأت ذلك.
ج‌- للجان الفنية الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والاختصاص من خارج أعضاء اللجنة عند الضرورة.
د- للجان الحق في طلب أي معلومات أو بيانات إضافية ذات صلة بالمشروع الإبداعي من طالب التفرغ إذا ارتأت ذلك.
ه‌- لا يجــوز لأي من أعضاء اللجان الفنية التقــدم للتفرغ خلال مدة عضويته في هذه اللجان.
المادة4- يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية أو الدوائر والمؤسسات الرسمية أو بالصفة الشخصية.
 المادة5- يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية أو الدوائر والمؤسسات الرسمية أو بالصفة الشخصية.
المادة5-أ- تمنح إجازة التفرغ لما لا يزيد على عشرة مبدعين سنوياً.
ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك أسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة6-أ- يُمنح التفرغ لما لا يزيد على اثني عشر مبدعاً في كل دورة.
ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك أسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 6- مع مراعاة احكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة النافذ المفعول ، لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس مجلس الخدمة المدنية المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة، على أن يراعى في القرار معالجة جميع حقوقه الوظيفية.
المادة 7- مع مراعاة احكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة النافذ المفعول ، لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس مجلس الخدمة المدنية المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ من اللجنة، على أن يراعى في القرار معالجة جميع حقوقه الوظيفية.
المادة7-أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على (15000) خمسة عشر ألف دينار عن المشروع الإبداعي.
ب- إذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص للمتفرغ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة8-أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على (15000) خمسة عشر ألف دينار عن فترة تفرغه.
ب- تحدد اللجنة الفنية الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع ومقدار المبلغ المالي الممنوح للمتفرغ  بحسب متطلبات المشروع وخبرتها في هذا المجال، وعلى النحو الآتي:
1- مدة عام كامل، ويخصص لها مبلغ لا يزيد على (15) خمسة عشر ألف دينار.
2- مدة ستة أشهر ويخصص لها مبلغ لا يزيد على (7500) سبعة آلاف وخمسمئة دينار.
3- مدة ثلاثة أشهر ويخصص لها مبلغ لا يزيد على ( 3500 ) ثلاثة آلاف وخمسمئة دينار.
ج- إذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص للمتفرغ.
المادة8-
أ - يقدم المتفرغ للوزارة عمله الإبداعي عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق نشر هذا العمل للوزارة على أن تؤول هذه الحقوق للمتفرغ بعد مرور سنة من تاريخ إصداره.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير إعادة حقوق نشر العمل الإبداعي للمتفرغ :
1-  اذا قررت الوزارة عدم نشر العمل الابداعي ووفق الشروط التي يحددها الوزير .
2-  اذا كان العمل الابداعي كتاباً ونفدت كميته على أن تستمر الإشارة إلى أن هذا العمل من نتاج مشروع التفرغ الإبداعي المدعوم من الوزارة
المادة9-
أ - يُقدم المتفرغ للوزارة عمله الإبداعي عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على أن تؤول هذه الحقوق للمتفرغ بعد مرور سنة من تاريخ إصداره، على أن تستمر الإشارة إلى أن هذا العمل من نتاج التفرغ الإبداعي عند إعادة نشره أو عرضه.
ب- تراعى أحكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير الحق في نشر العمل الإبداعي إذا ارتأت الوزارة ذلك.
د‌)       في حال نشرت الوزارة العمل الإبداعي ككتاب ونفدت كميته قبل مرور سنة على إصداره، يحق للمبدع إعادة نشره على أن يشير إلى العمل أنه من نتاج مشروع التفرغ الإبداعي.
المادة9- للوزارة انشاء بيوت ابداع ثقافية، لغايات استخدامها في تنفيذ مشاريع دعم الابداع الثقافي.
تلغى
المادة10-أ- ترصد المخصصات اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لأي من أعضاء اللجنة أو من تتم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة10-أ-ترصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لأي من أعضاء اللجان أو من تتم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة11- لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة أخرى الا بعد مرور ما لا يقل عن أربع سنوات على تاريخ تفرغه.
المادة11-
أ‌-     يشترط فيمن يقع عليه الاختيار أن يتفرغ من وظيفته والتزاماتها ( سواء أكانت حكومية أم في قطاع خاص ) بشكل كامل طيلة مدة التفرغ التي تحددها اللجنة الفنية لإنجاز المشروع الإبداعي.
ب‌-  لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة أخرى.

المادة 12-
أ‌-     في حال وفاة المتفرغ أثناء مدة تفرّغه وقبل إنجاز مشروعه يكتفى بالدفعات المسلمة من المبلغ المخصص للمتفرغ.
ب‌- في حال وفاة المتفرغ وقد أنجز مشروعه كاملاً وأقرته اللجنة الفنية بعد وفاته تصرف الدفعات المتبقية للورثة.
المادة12- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة13- يلغى نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (22) لسنة 2007 والنظام رقم (33) المعدل لسنة 2010.

المادة 14- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
 

 
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين