المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة التفرغ الإبداعي
) برئاسته وعضوية ثمانية أشخاص من الوسط الثقافي والفني ممن
تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والموضوعية لمدة سنتين
غير قابلة للتجديد.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- الإعلان عن فتح باب الترشيح للتفرغ بوسائل الإعلام
المتاحة خلال المدة التي يحددها الوزير.
2- تحديد المدة الممنوحة لإنجاز المشروع ، بالاتفاق مع
المبدع ، وفقاً لقناعتها.
3- البت في طلبات التفرغ المحالة إليها والإعلان عن
المبدعين الذين وقع عليهم الاختيار للتفرغ.
ج-
1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون
اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها.
2- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة إذا اقتضت
الضرورة ذلك ، دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
د- لا يجــوز لأي من أعضاء اللجنة التقــدم للتفرغ
خلال مدة العضوية في اللجنة.
|
المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة
التنظيمية للتفرغ الإبداعي ) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة أعضاء، ويتم
إعادة تشكيلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتولى المهام والصلاحيات التالية:
1-
تحديد الحقول الإبداعية التي ستطرح في كل دورة.
2-
الإعلان عن فتح باب الترشح للتفرغ بوسائل الإعلام المتاحة خلال المدة
الزمنية المحددة.
3-
استلام طلبات التفرغ من المتقدمين وتصنيفها بما يتوافق مع الشروط.
4-
التنسيب للوزير بأسماء أعضاء اللجان الفنية لكل حقل من الحقول الإبداعية.
5-
تزويد اللجان الفنية بالمشاريع والمعلومات الخاصة بالمتقدمين.
6-
التنسيب للوزير بأسماء المبدعين الذين تم اختيارهم للتفرغ بناءً على
تنسيب اللجان الفنية.
7-
تحديد المدة الممنوحة لإنجاز المشروع، بالتشاور مع المبدع، ووفقاً
لقناعتها.
8-
تمديد مدة التفرغ الممنوحة للمتفرغ بناءً على توصية اللجان الفنية
المستندة على معززات مادية كالتقارير الطبية أو الكتب الرسمية وغيرها، بالإضافة
إلى قناعتها بمبررات طلب المتفرغ في حال كانت فنية.
9-
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها
وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
ج- لا يجــوز لأي من أعضاء اللجنة التنظيمية التقــدم للتفرغ خلال مدة عضويته
في اللجنة.
المادة 4-أ-
يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية اللجان الفنية لكل حقل من الحقول
الإبداعية المعتمدة في كل دورة على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة على
ثلاثة أعضاء.
ب - تتولى اللجان الفنية المهام والصلاحيات التالية:
1- دراسة طلبات التفرغ المحوّلة إليها من اللجنة التنظيمية
في الحقل الذي يقع ضمن اختصاصها.
2- التوصية بمن يقع عليهم الاختيار إلى اللجنة التنظيمية.
3- تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجاز كل مشروع بحسب ما
ورد في البند (ب) من المادة (8) من هذا النظام.
4- متابعة مراحل تنفيذ مشاريع التفرغ المقرة حسب الشروط
الواردة في الاتفاقية الموقعة مع المتفرغ بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات
المنبثقة عنه، وتزويد اللجنة التنظيمية بتقارير دورية بذلك، وفقاً لطبيعة
المشروع الإبداعي.
5- مقابلة طالب التفرغ إذا ارتأت ذلك.
ج- للجان الفنية الاستعانة بمن
تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والاختصاص من خارج أعضاء اللجنة عند الضرورة.
د- للجان الحق في طلب أي معلومات أو بيانات إضافية ذات صلة بالمشروع
الإبداعي من طالب التفرغ إذا ارتأت ذلك.
ه- لا يجــوز لأي من أعضاء اللجان الفنية التقــدم للتفرغ
خلال مدة عضويته في هذه اللجان.
|