اسم المسودة : نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء
نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء رقم ( )
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء رقم ..) ويقرأ مع النظام رقم 30 لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يلغى نص المادة (3) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة (3) :
أ. باستثناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطـها بنظام النقل أو نظام التوزيع، تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع.
ب : تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما بنسبة (25ر0%) من راس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة ، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع ، وفي حال لم يكن الشخص المرخص له شركة لديها رأس مال تستوفي الهيئة رسماً مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها .
ج. باستثناء الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ، تستوفي الهيئة من الشخص عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص التي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع رسماً مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها .
د .1. تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسماً سنوياً مقداره (0.05) فلساً عن كيلو واط /ساعة من مبيعاته ، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً سنوياً مقداره (0.1) فلساً عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته .
2. تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادته بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها .
نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء رقم ( )
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء رقم ..) ويقرأ مع النظام رقم 30 لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يلغى نص المادة (3) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة (3) :
أ. باستثناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطـها بنظام النقل أو نظام التوزيع، تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع.
ب : تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما بنسبة (25ر0%) من راس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة ، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع ، وفي حال لم يكن الشخص المرخص له شركة لديها رأس مال تستوفي الهيئة رسماً مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها .
ج. باستثناء الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ، تستوفي الهيئة من الشخص عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص التي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع رسماً مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها .
د .1. تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسماً سنوياً مقداره (0.05) فلساً عن كيلو واط /ساعة من مبيعاته ، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً سنوياً مقداره (0.1) فلساً عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته .
2. تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادته بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها .
اسم المسودة : نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء
نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء رقم ( )
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء رقم ..) ويقرأ مع النظام رقم 30 لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يلغى نص المادة (3) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة (3) :
أ. باستثناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطـها بنظام النقل أو نظام التوزيع، تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع.
ب : تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما بنسبة (25ر0%) من راس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة ، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع ، وفي حال لم يكن الشخص المرخص له شركة لديها رأس مال تستوفي الهيئة رسماً مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها .
ج. باستثناء الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ، تستوفي الهيئة من الشخص عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص التي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع رسماً مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها .
د .1. تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسماً سنوياً مقداره (0.05) فلساً عن كيلو واط /ساعة من مبيعاته ، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً سنوياً مقداره (0.1) فلساً عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته .
2. تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادته بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها .
نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء رقم ( )
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء رقم ..) ويقرأ مع النظام رقم 30 لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يلغى نص المادة (3) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة (3) :
أ. باستثناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطـها بنظام النقل أو نظام التوزيع، تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع.
ب : تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما بنسبة (25ر0%) من راس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة ، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع ، وفي حال لم يكن الشخص المرخص له شركة لديها رأس مال تستوفي الهيئة رسماً مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها .
ج. باستثناء الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ، تستوفي الهيئة من الشخص عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص التي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع رسماً مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها .
د .1. تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسماً سنوياً مقداره (0.05) فلساً عن كيلو واط /ساعة من مبيعاته ، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً سنوياً مقداره (0.1) فلساً عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته .
2. تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادته بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها .