اسم المسودة : مشروع نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية
والاجتماعية
للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء صادر بمقتضى المادة (18) من
قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين
القدماء رقم (26) لسنة 1977
الفصل الأول
|
التعاريــــــــــــــــــــــــــف .
|
الفصل الثاني
|
فئات الموظفين ورواتبهم .
|
الفصل الثالث
|
التعييــــــــــــــــــــــــــــن .
|
الفصل الرابع
|
الحوافز والمكافآت المالية .
|
الفصل الخامس
|
قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظائف العامة .
|
الفصل السادس
|
الإجازات والمغادرات وأحكامهـــــــا .
|
الفصل السابع
|
التدريب والإيفــــــــــــــــاد .
|
الفصل الثامن
|
الإجراءات والعقوبات التأديبية .
|
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1-
|
يسمى
هذا النظام ( نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين
العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
|
|
|
المادة 2-
|
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
|
|
المؤسســـــــــــة :
|
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء .
|
|
المجلس الأعلـى :
|
المجلس الأعلى للمؤسسة .
|
|
الرئيــــــــــــــس :
|
رئيس المجلس الأعلى .
|
|
المجلس التنفيذي:
|
المجلس التنفيذي للمؤسسة .
|
|
المديـــر العــــام :
|
مدير عام المؤسسة / رئيس المجلس التنفيذي .
|
|
الموظــــــــــــف :
|
المتقاعد
من الضباط وضباط الصف والأفراد الأردنيون الذين أحيلوا على التقاعد ممن
خدموا في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة وقوات الدرك
والدفاع المدني والموظفين المدنيين المعينين في المؤسسة .
|
|
الراتب الأساسي :
|
الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ولا يشمل العلاوات والمخصصات والمكافآت من أي نوع كانت .
|
|
الراتب الإجمالي :
|
الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف مضافاً إليه جميع العلاوات المحددة بموجب أحكام هذا النظام .
|
|
|
اللجنة :
|
لجنة الموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
|
|
|
المادة 3-
|
تسري أحكام هذا النظام على موظفي المؤسسة .
|
|
|
|
|
لفصل الثاني
فئات الموظفين ورواتبهم
المادة 4- أ. تحدد فئات الموظفين ورواتبهم الأساسية وفقا لما يلي :
|
|
|
الفئة
|
المسمى الوظيفي
|
الراتب الأساسي
|
الزيادة السنوية بالدينار كحد أقصى مدته أربع سنوات
|
|
الأولى
|
المساعديــــــن
|
1000
|
12
|
|
الثانية
|
مدراء الإدارة العامة
|
500
|
6
|
|
الثالثة
|
مدراء المشاريع / النشاطات
مساعدي المدراء في الإدارة العامة
|
450
|
6
|
|
الرابعة
|
رؤساء الشعب
|
400
|
5
|
|
الخامسة
|
مدراء المكاتب / رئيس قســـــم
|
350
|
5
|
|
السادسة
|
الموظفين من الضباط المتقاعدين
|
300
|
5
|
|
السابعة
|
الموظفيــــــن
|
230
|
4
|
|
|
ب. تحدد
رواتب العاملين في مواقع الأمن والحماية حسب نصوص وعقود الاتفاقيات
الموقعة مع تلك الجهات على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل
مجلس الوزراء .
|
|
|
جـ.
في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في المؤسسة يجوز تعيين أصحاب
الاختصاصات من المتقاعدين العسكريين وغير المتقاعدين بموجب عقود بقرار من المدير العام وبراتب مقطوع تزيد عن الرواتب المحددة بالفقرة ( أ ) أعلاه بناءً على تنسيب اللجنة على أن لا تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الوظيفة .
|
|
|
د. تمنح
العلاوات الإضافية المبينة أدناه على أن يراعى موقع وطبيعة وفئة الموظف
وذلك بموافقة من المدير العام ويجوز الجمع بينها وكما يلي :
العـــــــــــــــــــــــــــلاوة
|
من
|
إلى
|
(1) علاوة فنية / مهنة
|
20
|
50
|
(2) علاوة إشرافية
|
20
|
200
|
(3) علاوة موقع العمل
|
10
|
50
|
(4) علاوة النقل والتنقلات
|
30
|
150
|
(5) أي علاوة إضافية أخرى تمنح للموظف حسب الفئة وطبيعة العمل والموقع تحدد بموجب موافقة المجلس التنفيذي وبتوصية من المدير العام .
|
|
المادة 5-
|
أ . يجوز تشغيل الموظف بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد .
ب . اذا اشتغل الموظف في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم عن أجرا إضافيا لا يقل 150% من أجره المعتاد .
|
المادة 6-
|
أ. للمدير
العام قرار إيفاد أي من الموظفين في المؤسسة في مهام ووظائف رسمية أو
تدريبية داخل أو خارج المملكة وحسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة .
ب. في المهمات الرسمية الخارجية يطبق على موظفي المؤسسة من المتقاعدين العسكريين نظام الانتقال والسفر المعمول به في القوات المسلحة الأردنية ويمارس المدير العام صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة .
|
|
|
|
|
|
|
|
الفصل الثالث
التعيين
المادة 7-
|
أ.
|
يتم
التعيين في المؤسسة بموجب عقد سنوي على الوظائف الشاغرة والمعتمدة وفقاً
لموازنة التوظيف السنوية المرصودة لهذه الغاية ووفقاً للاحتياجات وبما يحقق
استخدام أفضل الكفاءات ووفق أسس الاستحقاق والجدارة .
|
|
ب.
|
تحدد المؤسسة احتياجها من الوظائف من خلال نماذج تعد لهذه الغاية تبين جميع الوظائف المطلوبة .
|
|
جـ.
|
يتم الإعلان عن الاحتياجات الوظيفية الشاغرة داخلياً وتعطى الأولوية للمنتسبين للمؤسسة والمتقاعدين العسكريين وأبناء المتقاعدين .
|
|
د.
|
يتم
الإعلان عن الوظائف الشاغرة في المؤسسة في الصحف المحلية إذا لم يتوفر ذلك
من المتقاعدين العسكريين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة.
|
|
هـ.
|
تقديم طلبات التوظيف والسير الذاتية مباشرة أو إرسالها بالبريد أو عن طريق الانترنت والبريد الالكتروني .
|
|
ز.
|
يعتبر تعيين الموظف في المؤسسة اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل فيها.
|
|
ح.
|
يتم تعيين الموظف في المؤسسة قيد التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و يحق للمؤسسة إنهاء استخدامه خلال هذه المدة دون بيان الأسباب.
|
|
ط.
|
تعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية لدى المؤسسة.
|
المادة 8-
|
أ.
|
يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون :
(1) أردني الجنسية .
(2) أكمل سنة الثامنة عشرة وفق البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات .
(3) سالماً من جميع الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفية التي سيعين فيها.
(4) غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة .
(5) يكون مستوفياً لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها.
|
|
ب.
|
على طالب التعيين أن يدرج في طلب التوظيف جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة مصدقة حسب الأصول .
|
المادة 9-
|
أ.
|
تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة ومدير الموارد البشرية فيها .
|
|
ب.
|
تجتمع
اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما
لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وتتخذ
قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
|
|
جـ.
|
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
)1) متابعة تنفيذ الخطط الفرعية المنبثقة عن خطة الموارد البشرية من إحلال وتعاقب وظيفي وتدريب وإبداء أي ملاحظات بخصوصها.
(2) دراسة الاحتياجات الوظيفية السنوية للمؤسسة وتحديد النقص والفائض منها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها .
(3) متابعة إعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلية لوظائف المؤسسة واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.
(4) إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين والتنسيب بتعيين المرشحين وفق الأسس المتبعة لذلك.
(5) أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام .
|
|
د.
|
للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص .
|
|
هـ.
|
ترفع اللجنة تنسيباتها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
|
الفصل الرابع
الحوافز والمكافآت المالية
المادة 10 -
|
تصرف
حوافز للموظفين بالمؤسسة على صافي الأرباح الربعية لكل نشاط على أن لا
تزيد عن 15% كما وتصرف حوافز سنوية 5% من صافي الأرباح وبموجب تعليمات توضع
لهذه الغاية يقرها المجلس التنفيذي .
|
المادة 11-
|
أ.
|
تشكل لجنه للحوافز والمكافآت برئاسة المدير العام وعضوية كل من :
(1) مساعدي المدير العام .
(2) مدير الموارد البشريـة .
(3) المدير المالي .
|
|
ب.
|
تقوم اللجنة بالمهام التالية :
(1) وضع أسس لتعليمات صرف الحوافز والمكافآت ورفعها للمجلس التنفيذي لإقرارها .
(2) إقرار صرف الحوافز الربعية والحوافز الخاصة السنوية للموظفين.
(3) أقرار التعديلات على توزيع منح النقاط على الموظفين وحسب التغيرات التي تطرأ على الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
(4) إجراء أي تعديلات على التعليمات وإقرارها بما يتناسب مع أحكام هذا النظام .
(5) أية أمور أخرى يحيلها إليها رئيسها .
|
|
|
المادة 12 -
|
أ.
|
يوقف صرف مبلغ الحــوافز لأي من الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام في الحالات التالية :
(1) إذا كان في إجازة مرضيه متواصلة زادت عن خمسة عشر يوما .
(2) إذا كان في إجازة بدون راتب مهما كانت مدتها .
(3) إذا أوفد في دورة تدريبيه أو بعثة علميه تزيد مدتها عن ثلاثين يوما .
(4) إذا أوقف عن العمل بقرار من المدير العام أو من أي جهات ذات الاختصاص ووفق التشريعات النافذة .
(5) إذا
أخل بأعمال وظيفته أو أهمل في القيام بها أو أساء لأخلاقيات الوظيفة بناء
على توصية من لجنه يشكلها المدير لهذه الغاية ويحدد المدير الفترة الزمنية
التي يتم فيها توقيف الحافز بها .
(6) إذا حصل على تقرير سنوي بتقدير أقل من جيد .
|
|
ب.
|
يعاد
صرف الحافز لمن تم إيقافه عنه وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه عند مباشرته
العمل أو انتهاء مدة التوقيف أو حصوله على تقرير بالسنة التالية بدرجة جيد
فأكثر .
|
المادة 13-
|
يجوز تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين :
|
|
أ.
|
توجيه كتب شكر وتقدير و/أو درع المؤسسة للجهود المتميزة المبذولة .
|
|
ب.
|
الالتقاء بموظفي المؤسسة أو القسم وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين .
|
|
جـ.
|
إعداد
تقرير خاص عن إنجازات موظف أو فريق عمل معين ووضعه على الموقع الالكتروني
الخاص بالمؤسسة، إن وجد تحت عنوان " انجازات الموظفين المتميزة " .
|
المادة 14-
|
للمدير
العام صرف مكافآت للعاملين في المؤسسة مقابل الجهود التي يقدموها في أعمال
اللجان الدائمة أو المؤقتة وكذلك عن الأعمال الإضافية التى يكلفون بها في
المؤسسة وبما يخدم المصلحة العامة للمؤسسة وبموجب تعليمات تصدر لهذه
الغايـة على أن تتجاوز المكافأة في حدها الأعلى مبلغ (500) خمسماية دينار .
|
الفصل الخامس
قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة
|
المادة 15 -
|
الوظيفة
العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم
الدينية والوطنية و القومية للحضارة العربية و الإنسانية وتحرص على إرساء
معايير و قواعد و مبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية
مهنية عالية لدى موظفي المؤسسة وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد
والقيم وتخلق الثقة و التقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة و تبني
حالة من الاحترام و التقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة
للموظف والمجتمع على حد سواء،ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام
بما يلي:-
|
|
|
أ.
|
أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء.
|
|
|
ب.
|
أوقات
الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة،
مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك
أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
|
|
|
جـ.
|
معاملة
الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحيادية و التجرد و الموضوعية و
العدالة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو
أي شكل من أشكال التمييز .
|
|
|
د.
|
تنفيذ
أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه
باحترام وتطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل .
|
|
|
هـ.
|
المحافظة
على المال العام ومصالح المؤسسة و ممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من
حقوقها والتبليغ عن أي تجاوز على المال العام و المصلحة العامة وعن أي
تقصير أو إهمال يضربهما .
|
|
|
و.
|
ضرورة
الإلمام بالقوانين و الأنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقة
بعمل المؤسسة و الاستفادة من الخبرة وفرص التدريب والتأهيل لزيادة
الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام في المؤسسة.
|
|
|
ز.
|
التحلي
بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل
والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية .
|
|
ح.
|
التعامل
بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين
الرجل والمرأة وتعميق الانتماء للمؤسسة والاعتزاز بإنجازاتها .
|
|
|
|
المادة 16-
|
يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي عمل من الأعمال التالية :-
|
|
أ.
|
ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق .
|
|
ب.
|
الاحتفاظ
خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور
عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون
ذلك من صلاحياته.
|
|
جـ.
|
استغلال
وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي
مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن المؤسسة ومصالحها أو يضر أو
يعطل مصالح المواطنين والمجتمع.
|
|
د.
|
استغلال
وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو
طلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالمؤسسة أو
مصلحة معها أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها
للاحترام والتقدير .
|
|
هـ.
|
القيام
بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين
والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
|
|
و.
|
الكتابة أو الإدلاء بتصريح لدى وسائل الإعلام باجر أو بدون اجر دون موافقة مسبقة من المدير العام .
|
|
ز.
|
التزامات الموظف :
(1) تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في عمله عناية الشخص العادي .
(2) أن يلتزم بأوامر مسؤولية المتعلقة بالعمل المتفق عليه ضمن حدود القانون والآداب العامة والسلامة .
(3) المحافظة على أسرار العمل .
(4) الحرص على الأشياء والأدوات المسلمة إليه لتأدية العمل.
(5) الالتزام بالخضوع للفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية السارية .
|
|
|
|
|
المادة 17 -
|
على المؤسسة :
|
|
أ.
|
أن
تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته و ما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه
في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق .
|
|
ب.
|
أن تكفل له حق التظلم والتأكد من وجود ضمانات للموظف عند تطبيق الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام .
|
|
جـ.
|
توفير متطلبات تعزيز مهاراته وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال الوسائل والبرامج التطويرية والتدريبية المختلفة.
|
الفصل السادس
الإجازات والمغادرات وأحكامها
المادة 18 -
|
الإجازات العادية والسنوية والأحكام المتعلقة بها :
|
|
أ.
|
يستحق الموظف إجازة سنوية عادية بأجر كامل لمدة (21) واحد وعشرون يوماً في كل سـنــة .
|
|
ب.
|
إذا وقعت أي عطلة أسبوعيه أو رسمية أو أعياد دينية خلال الإجازة السنوية عند استحقاقها فلا تعتبر جزءً من الإجازة ولا تحتسب منها .
|
|
جـ.
|
يجوز منح الموظف إجازاته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته .
|
|
د.
|
لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات .
|
|
هـ.
|
للمؤسسة إن رأت ذلك أن تحدد خلال السنة العقدية تاريخ الإجازة السنوية لكل موظف وكيفية استعمالها وذلك حسب مقتضيات العمل ومصلحة الموظف وينظم ذلك ببرنامج يعمم على جميع الموظفين قبل نهاية شهر كانون ثاني من كل عام .
|
|
و.
|
تمنح الإجازة السنوية وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقرار من المدير العام للمساعدين .
(2) بقرار من المساعدين فيما يتعلق بأحد من مدراء الدوائر لديهم .
(3) بقرا ر من مدير الدائرة فيما يتعلق بأحد الموظفين لديهم بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.
|
|
ز.
|
في حالة مرض الموظف فإنه يستحق إجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة أو مجزأة في نفس السنة وذلك كما يلي :
(1) لكل موظف أو مستخدم الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة .
(2) ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات وبنصف الآجر إذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل أحد المستشفيات .
(3) تعتبر
الخدمات الطبية الملكية هي الجهة الطبية المعتمدة للموظفين من المتقاعدين
العسكريين وتعتبر المستشفيات الحكومية الجهة الطبية المعتمدة للموظفين المدنيين .
(4) إذا انتهى عقد الموظف خلال إجازته المرضية فلا يجدد عقده ويعتبر عقده منتهي حكمـاً.
|
|
ح.
|
يستحق الموظف الإجازات الاستثنائية التالية :
(1) إجازة
أداء فريضة الحج وتعطى لمرة واحدة خلال مدة الخدمة للموظف الذي مضى على
عمله مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل ، ومدتها إحدى وعشرون يوماً بأجر
كامل.
(2) إجازة الدراسة الجامعية أو معهد أو كلية معترف بها رسمياً ومدتها أربعة أشهر بدون راتب ويكمل الموظف بعقد الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات المدة المتبقية من عقده بعد انتهاء الإجازة .
|
|
ط.
|
تستحق المرأة الموظفة الإجازات التالية :
(1) إجازة للتفرغ لتربية أطفالها مدتها سنة واحدة دون اجر ، غير أنها تفقد حقها في العودة إذا عملت خلال هذه الإجازة لدى أي جهة كانت .
(2) إجازة الأمومة (الولادة) مدتها عشرة أسابيع بأجر كامل قبل الوضع وبعده على أن لا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع .
(3) فترة أو فترات لإرضاع مولودها الجديد خلال ساعات الدوام لا يزيد مجموعها على الساعة الواحدة في اليوم بأجر كامل ولمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة .
|
|
ي.
|
يستحق الموظف الإجازات التالية إضافة للإجازات المعطاة له بموجب أحكام قانون العمل والمذكور في المواد السابقة .
(1) إجازة الزواج ( خمسة أيام ) .
(2) إجازة الوفاة : مدتها 3 أيام للوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن.
(3) إجازة وفاة احد الزوجين : يمنح الموظف في حال وفاة زوجته إجازة لمدة عشرة أيام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة لمدة شهر.
|
المادة 19-
|
على الموظف الالتزام التام بما يلي :
أ. عدم مغادرة موقع العمل إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة وعلى النموذج المعد لهذه الغاية .
ب.
التقيد التام بالوقت المصادق عليه للمغادرة وخلاف ذلك عليه الاتصال
بالمسؤول المباشر لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ التعليمات بهذا الخصوص.
جـ.
الالتزام بالمغادرات الرسمية لغايات انجاز مهام المؤسسة التي يكلف بها
وعدم استعمالها للأغراض الشخصية وذلك تحت طائلة المسائلة والإجراءات
التأديبية .
|
المادة 20-
|
أ. تمنح
المغادرة الخاصة للموظف لفترة أقصاها أربع ساعات في اليوم وإذا تجاوزت هذه
المدة تحسب كإجازة سنوية بغض النظر عن ساعات المغادرة الفعلية ولا يجوز
منح الموظف أكثر من خمس مغادرات خاصة في الشهر الواحد
ب.
لا يجوز منح الموظف مغادرة صباحية إلا إذا حصل على موافقة مدير المديرية
في اليوم السابق على النموذج المعد لهذه الغاية والموقع منه.
جـ. تعامل المغادرة الطبية معامله المغادرة الخاصة ولا تحتسب من المغادرات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
|
المادة 21 -
|
أ. ينظم
نموذج المغادرة على نسختين (ورقيا والكترونيا ) وفق النموذج المعد لهذه
الغاية على أن تبقى نسخة لدى مدير دائرته ويسلم الموظف نسخه النموذج
الثانية عند خروجه من الدائرة إلى مراقب الدوام الذي عليه الاحتفاظ بها
وتوثيق ساعة الخروج وساعة العودة ولا يجوز تنظيم النموذج بعد خروج الموظف
من الدائرة أو بعد عودته إليها .
ب. تحسم
الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها من عمله بإذن من رئيسه لقضاء
أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل
يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه وإذا استنفذ الموظف
إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن
كل سبع ساعات يتغيب فيها متصلة أو متفرقة.
|
الفصل السابع
التدريـــب والإيفــــاد
المادة 22-
|
أ.
|
تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التدريب والإيفاد) برئاسة أحد مساعدي المدير العام يسميه المدير العام وعضوية كل من :
(1) مدير الموارد البشرية .
(2) مدير العلاقات العامة.
(3) المدير المــالي .
(4) رئيس قسم التدريب.
|
|
ب.
|
يسمي
المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها
محاضر اجتماعاتها وتنظيم سجلاتها ومراسلاتها الخاصة بالموظفين الموفدين وأي
أعمال أخرى تكلفه اللجنة بها .
|
|
جـ.
|
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما
دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها
بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس اللجنة .
|
|
د.
|
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
(1) إعداد معايير وأسس إيفاد الموظفين في الدورات التدريبية والمفاضلة بينه ورفعها إلى المدير العام لإقرارها.
(2) دراسة
خطط وبرامج الإيفاد في الدورات والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها وتعميمها
على موظفي المؤسسة وفق أولويات المصلحة العامة والإمكانات المتاحة.
(3) اتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظف في دورة تدريبية لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر .
(4) دراسة الاحتياجات من الدورات التدريبية وفق الأولويات المحددة من المؤسسة وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.
(5) متابعة تحديد المديريات للفئات المستهدفة من عملية رفع الكفاءة العلمية والعملية.
(6) اتخاذ
القرارات المتعلقة بالموفدين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تقصير مدة
الدورة أو تمديدها أو تأجيلها أو تعديلها أو إلغاء الدورة أو إنهائها.
(7) التوجيه بإجراء التقييم المستمر لنتائج الإيفاد وتأثيره على رفع كفاءة الموظفين وتطوير العمل.
|
الفصل الثامن
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 23 -
|
تهدف
الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن العمل في المؤسسة وتعزيز
الاتجاهات الإيجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين
وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه أي مخالفة
مستقبلاً ولتحقيق ذلك يجب ما يلي :
|
|
أ.
|
توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه :
(1) إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه بحيث يتضمن التهم المرتكبة والتهم الموجهة إليه .
(2) تجنب رؤساء وأعضاء لجان التحقيق المشكلة من أي اعتبارات شخصية من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة .
(3) عدم
جواز إيقاع أكثر من عقوبة على الموظف على المخالفة الواحدة من العقوبات
المنصوص عليها في لائحة أحكام الجزاءات التي يصدرها المدير العام .
|
|
ب.
|
التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغالاة والتساهل في الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف .
|
|
جـ.
|
دراسة أسباب المخالفات المرتكبة وأنواعها والتركيز على توعية الموظف ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً .
|
|
د.
|
يصدر المجلس التنفيذي وبتوصية من المدير العام التعليمات المتعلقة بالعقوبات ولائحة أحكام الجزاءات .
|
المادة 24 -
|
|
يفصل الموظف دون إشعار في الحالات التاليــــة :
(1) إذا انتحل الموظف شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب منفعة لنفسه.
(2) إذا لم يقم الموظف بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
(3) إذا ارتكب الموظف خطأً نشاْ عنه خسارة مادية جسيمة للمؤسسة أو الجهة التي يعمل لديها بشرط أن تقوم المؤسسة بتبليغ الجهة أو الجهات المختصة خلال خمسة أيام من وقت عمله بوقوعه.
(4) إذا خالف الموظف النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين .
(5) إذا تغيب الموظف دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية .
(6) إذا أفشى الموظف الأسرار الخاصة بالعمل .
(7) إذا أدين الموظف بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
(8) إذا وجد في حالة سكر بين أو بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو أرتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل .
(9) إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو رؤسائه أو أي موظف أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسبه وذلك بالضرب أو التحقير .
|
المادة 25-
|
في
غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية
المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس التنفيذي صلاحيات مجلس الوزراء
ويمارس رئيس المجلس / المدير العام صلاحيات رئيس الوزراء والوزير المنصوص
عليها في ذلك النظـــــام .
|
المادة 26-
|
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يصدر المجلس التنفيذي وبتوصية من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامــــه .
|
|
|
|
|
اسم المسودة : مشروع نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية
والاجتماعية
للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء صادر بمقتضى المادة (18) من
قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين
القدماء رقم (26) لسنة 1977
الفصل الأول
|
التعاريــــــــــــــــــــــــــف .
|
الفصل الثاني
|
فئات الموظفين ورواتبهم .
|
الفصل الثالث
|
التعييــــــــــــــــــــــــــــن .
|
الفصل الرابع
|
الحوافز والمكافآت المالية .
|
الفصل الخامس
|
قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظائف العامة .
|
الفصل السادس
|
الإجازات والمغادرات وأحكامهـــــــا .
|
الفصل السابع
|
التدريب والإيفــــــــــــــــاد .
|
الفصل الثامن
|
الإجراءات والعقوبات التأديبية .
|
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1-
|
يسمى
هذا النظام ( نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين
العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
|
|
|
المادة 2-
|
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
|
|
المؤسســـــــــــة :
|
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء .
|
|
المجلس الأعلـى :
|
المجلس الأعلى للمؤسسة .
|
|
الرئيــــــــــــــس :
|
رئيس المجلس الأعلى .
|
|
المجلس التنفيذي:
|
المجلس التنفيذي للمؤسسة .
|
|
المديـــر العــــام :
|
مدير عام المؤسسة / رئيس المجلس التنفيذي .
|
|
الموظــــــــــــف :
|
المتقاعد
من الضباط وضباط الصف والأفراد الأردنيون الذين أحيلوا على التقاعد ممن
خدموا في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة وقوات الدرك
والدفاع المدني والموظفين المدنيين المعينين في المؤسسة .
|
|
الراتب الأساسي :
|
الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ولا يشمل العلاوات والمخصصات والمكافآت من أي نوع كانت .
|
|
الراتب الإجمالي :
|
الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف مضافاً إليه جميع العلاوات المحددة بموجب أحكام هذا النظام .
|
|
|
اللجنة :
|
لجنة الموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
|
|
|
المادة 3-
|
تسري أحكام هذا النظام على موظفي المؤسسة .
|
|
|
|
|
لفصل الثاني
فئات الموظفين ورواتبهم
المادة 4- أ. تحدد فئات الموظفين ورواتبهم الأساسية وفقا لما يلي :
|
|
|
الفئة
|
المسمى الوظيفي
|
الراتب الأساسي
|
الزيادة السنوية بالدينار كحد أقصى مدته أربع سنوات
|
|
الأولى
|
المساعديــــــن
|
1000
|
12
|
|
الثانية
|
مدراء الإدارة العامة
|
500
|
6
|
|
الثالثة
|
مدراء المشاريع / النشاطات
مساعدي المدراء في الإدارة العامة
|
450
|
6
|
|
الرابعة
|
رؤساء الشعب
|
400
|
5
|
|
الخامسة
|
مدراء المكاتب / رئيس قســـــم
|
350
|
5
|
|
السادسة
|
الموظفين من الضباط المتقاعدين
|
300
|
5
|
|
السابعة
|
الموظفيــــــن
|
230
|
4
|
|
|
ب. تحدد
رواتب العاملين في مواقع الأمن والحماية حسب نصوص وعقود الاتفاقيات
الموقعة مع تلك الجهات على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل
مجلس الوزراء .
|
|
|
جـ.
في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في المؤسسة يجوز تعيين أصحاب
الاختصاصات من المتقاعدين العسكريين وغير المتقاعدين بموجب عقود بقرار من المدير العام وبراتب مقطوع تزيد عن الرواتب المحددة بالفقرة ( أ ) أعلاه بناءً على تنسيب اللجنة على أن لا تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الوظيفة .
|
|
|
د. تمنح
العلاوات الإضافية المبينة أدناه على أن يراعى موقع وطبيعة وفئة الموظف
وذلك بموافقة من المدير العام ويجوز الجمع بينها وكما يلي :
العـــــــــــــــــــــــــــلاوة
|
من
|
إلى
|
(1) علاوة فنية / مهنة
|
20
|
50
|
(2) علاوة إشرافية
|
20
|
200
|
(3) علاوة موقع العمل
|
10
|
50
|
(4) علاوة النقل والتنقلات
|
30
|
150
|
(5) أي علاوة إضافية أخرى تمنح للموظف حسب الفئة وطبيعة العمل والموقع تحدد بموجب موافقة المجلس التنفيذي وبتوصية من المدير العام .
|
|
المادة 5-
|
أ . يجوز تشغيل الموظف بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد .
ب . اذا اشتغل الموظف في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم عن أجرا إضافيا لا يقل 150% من أجره المعتاد .
|
المادة 6-
|
أ. للمدير
العام قرار إيفاد أي من الموظفين في المؤسسة في مهام ووظائف رسمية أو
تدريبية داخل أو خارج المملكة وحسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة .
ب. في المهمات الرسمية الخارجية يطبق على موظفي المؤسسة من المتقاعدين العسكريين نظام الانتقال والسفر المعمول به في القوات المسلحة الأردنية ويمارس المدير العام صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة .
|
|
|
|
|
|
|
|
الفصل الثالث
التعيين
المادة 7-
|
أ.
|
يتم
التعيين في المؤسسة بموجب عقد سنوي على الوظائف الشاغرة والمعتمدة وفقاً
لموازنة التوظيف السنوية المرصودة لهذه الغاية ووفقاً للاحتياجات وبما يحقق
استخدام أفضل الكفاءات ووفق أسس الاستحقاق والجدارة .
|
|
ب.
|
تحدد المؤسسة احتياجها من الوظائف من خلال نماذج تعد لهذه الغاية تبين جميع الوظائف المطلوبة .
|
|
جـ.
|
يتم الإعلان عن الاحتياجات الوظيفية الشاغرة داخلياً وتعطى الأولوية للمنتسبين للمؤسسة والمتقاعدين العسكريين وأبناء المتقاعدين .
|
|
د.
|
يتم
الإعلان عن الوظائف الشاغرة في المؤسسة في الصحف المحلية إذا لم يتوفر ذلك
من المتقاعدين العسكريين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة.
|
|
هـ.
|
تقديم طلبات التوظيف والسير الذاتية مباشرة أو إرسالها بالبريد أو عن طريق الانترنت والبريد الالكتروني .
|
|
ز.
|
يعتبر تعيين الموظف في المؤسسة اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل فيها.
|
|
ح.
|
يتم تعيين الموظف في المؤسسة قيد التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و يحق للمؤسسة إنهاء استخدامه خلال هذه المدة دون بيان الأسباب.
|
|
ط.
|
تعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية لدى المؤسسة.
|
المادة 8-
|
أ.
|
يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون :
(1) أردني الجنسية .
(2) أكمل سنة الثامنة عشرة وفق البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات .
(3) سالماً من جميع الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفية التي سيعين فيها.
(4) غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة .
(5) يكون مستوفياً لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها.
|
|
ب.
|
على طالب التعيين أن يدرج في طلب التوظيف جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة مصدقة حسب الأصول .
|
المادة 9-
|
أ.
|
تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة ومدير الموارد البشرية فيها .
|
|
ب.
|
تجتمع
اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما
لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وتتخذ
قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
|
|
جـ.
|
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
)1) متابعة تنفيذ الخطط الفرعية المنبثقة عن خطة الموارد البشرية من إحلال وتعاقب وظيفي وتدريب وإبداء أي ملاحظات بخصوصها.
(2) دراسة الاحتياجات الوظيفية السنوية للمؤسسة وتحديد النقص والفائض منها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها .
(3) متابعة إعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلية لوظائف المؤسسة واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.
(4) إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين والتنسيب بتعيين المرشحين وفق الأسس المتبعة لذلك.
(5) أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام .
|
|
د.
|
للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص .
|
|
هـ.
|
ترفع اللجنة تنسيباتها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
|
الفصل الرابع
الحوافز والمكافآت المالية
المادة 10 -
|
تصرف
حوافز للموظفين بالمؤسسة على صافي الأرباح الربعية لكل نشاط على أن لا
تزيد عن 15% كما وتصرف حوافز سنوية 5% من صافي الأرباح وبموجب تعليمات توضع
لهذه الغاية يقرها المجلس التنفيذي .
|
المادة 11-
|
أ.
|
تشكل لجنه للحوافز والمكافآت برئاسة المدير العام وعضوية كل من :
(1) مساعدي المدير العام .
(2) مدير الموارد البشريـة .
(3) المدير المالي .
|
|
ب.
|
تقوم اللجنة بالمهام التالية :
(1) وضع أسس لتعليمات صرف الحوافز والمكافآت ورفعها للمجلس التنفيذي لإقرارها .
(2) إقرار صرف الحوافز الربعية والحوافز الخاصة السنوية للموظفين.
(3) أقرار التعديلات على توزيع منح النقاط على الموظفين وحسب التغيرات التي تطرأ على الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
(4) إجراء أي تعديلات على التعليمات وإقرارها بما يتناسب مع أحكام هذا النظام .
(5) أية أمور أخرى يحيلها إليها رئيسها .
|
|
|
المادة 12 -
|
أ.
|
يوقف صرف مبلغ الحــوافز لأي من الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام في الحالات التالية :
(1) إذا كان في إجازة مرضيه متواصلة زادت عن خمسة عشر يوما .
(2) إذا كان في إجازة بدون راتب مهما كانت مدتها .
(3) إذا أوفد في دورة تدريبيه أو بعثة علميه تزيد مدتها عن ثلاثين يوما .
(4) إذا أوقف عن العمل بقرار من المدير العام أو من أي جهات ذات الاختصاص ووفق التشريعات النافذة .
(5) إذا
أخل بأعمال وظيفته أو أهمل في القيام بها أو أساء لأخلاقيات الوظيفة بناء
على توصية من لجنه يشكلها المدير لهذه الغاية ويحدد المدير الفترة الزمنية
التي يتم فيها توقيف الحافز بها .
(6) إذا حصل على تقرير سنوي بتقدير أقل من جيد .
|
|
ب.
|
يعاد
صرف الحافز لمن تم إيقافه عنه وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه عند مباشرته
العمل أو انتهاء مدة التوقيف أو حصوله على تقرير بالسنة التالية بدرجة جيد
فأكثر .
|
المادة 13-
|
يجوز تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين :
|
|
أ.
|
توجيه كتب شكر وتقدير و/أو درع المؤسسة للجهود المتميزة المبذولة .
|
|
ب.
|
الالتقاء بموظفي المؤسسة أو القسم وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين .
|
|
جـ.
|
إعداد
تقرير خاص عن إنجازات موظف أو فريق عمل معين ووضعه على الموقع الالكتروني
الخاص بالمؤسسة، إن وجد تحت عنوان " انجازات الموظفين المتميزة " .
|
المادة 14-
|
للمدير
العام صرف مكافآت للعاملين في المؤسسة مقابل الجهود التي يقدموها في أعمال
اللجان الدائمة أو المؤقتة وكذلك عن الأعمال الإضافية التى يكلفون بها في
المؤسسة وبما يخدم المصلحة العامة للمؤسسة وبموجب تعليمات تصدر لهذه
الغايـة على أن تتجاوز المكافأة في حدها الأعلى مبلغ (500) خمسماية دينار .
|
الفصل الخامس
قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة
|
المادة 15 -
|
الوظيفة
العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم
الدينية والوطنية و القومية للحضارة العربية و الإنسانية وتحرص على إرساء
معايير و قواعد و مبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية
مهنية عالية لدى موظفي المؤسسة وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد
والقيم وتخلق الثقة و التقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة و تبني
حالة من الاحترام و التقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة
للموظف والمجتمع على حد سواء،ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام
بما يلي:-
|
|
|
أ.
|
أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء.
|
|
|
ب.
|
أوقات
الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة،
مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك
أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
|
|
|
جـ.
|
معاملة
الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحيادية و التجرد و الموضوعية و
العدالة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو
أي شكل من أشكال التمييز .
|
|
|
د.
|
تنفيذ
أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه
باحترام وتطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل .
|
|
|
هـ.
|
المحافظة
على المال العام ومصالح المؤسسة و ممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من
حقوقها والتبليغ عن أي تجاوز على المال العام و المصلحة العامة وعن أي
تقصير أو إهمال يضربهما .
|
|
|
و.
|
ضرورة
الإلمام بالقوانين و الأنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقة
بعمل المؤسسة و الاستفادة من الخبرة وفرص التدريب والتأهيل لزيادة
الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام في المؤسسة.
|
|
|
ز.
|
التحلي
بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل
والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية .
|
|
ح.
|
التعامل
بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين
الرجل والمرأة وتعميق الانتماء للمؤسسة والاعتزاز بإنجازاتها .
|
|
|
|
المادة 16-
|
يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي عمل من الأعمال التالية :-
|
|
أ.
|
ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق .
|
|
ب.
|
الاحتفاظ
خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور
عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون
ذلك من صلاحياته.
|
|
جـ.
|
استغلال
وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي
مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن المؤسسة ومصالحها أو يضر أو
يعطل مصالح المواطنين والمجتمع.
|
|
د.
|
استغلال
وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو
طلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالمؤسسة أو
مصلحة معها أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها
للاحترام والتقدير .
|
|
هـ.
|
القيام
بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين
والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
|
|
و.
|
الكتابة أو الإدلاء بتصريح لدى وسائل الإعلام باجر أو بدون اجر دون موافقة مسبقة من المدير العام .
|
|
ز.
|
التزامات الموظف :
(1) تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في عمله عناية الشخص العادي .
(2) أن يلتزم بأوامر مسؤولية المتعلقة بالعمل المتفق عليه ضمن حدود القانون والآداب العامة والسلامة .
(3) المحافظة على أسرار العمل .
(4) الحرص على الأشياء والأدوات المسلمة إليه لتأدية العمل.
(5) الالتزام بالخضوع للفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية السارية .
|
|
|
|
|
المادة 17 -
|
على المؤسسة :
|
|
أ.
|
أن
تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته و ما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه
في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق .
|
|
ب.
|
أن تكفل له حق التظلم والتأكد من وجود ضمانات للموظف عند تطبيق الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام .
|
|
جـ.
|
توفير متطلبات تعزيز مهاراته وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال الوسائل والبرامج التطويرية والتدريبية المختلفة.
|
الفصل السادس
الإجازات والمغادرات وأحكامها
المادة 18 -
|
الإجازات العادية والسنوية والأحكام المتعلقة بها :
|
|
أ.
|
يستحق الموظف إجازة سنوية عادية بأجر كامل لمدة (21) واحد وعشرون يوماً في كل سـنــة .
|
|
ب.
|
إذا وقعت أي عطلة أسبوعيه أو رسمية أو أعياد دينية خلال الإجازة السنوية عند استحقاقها فلا تعتبر جزءً من الإجازة ولا تحتسب منها .
|
|
جـ.
|
يجوز منح الموظف إجازاته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته .
|
|
د.
|
لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات .
|
|
هـ.
|
للمؤسسة إن رأت ذلك أن تحدد خلال السنة العقدية تاريخ الإجازة السنوية لكل موظف وكيفية استعمالها وذلك حسب مقتضيات العمل ومصلحة الموظف وينظم ذلك ببرنامج يعمم على جميع الموظفين قبل نهاية شهر كانون ثاني من كل عام .
|
|
و.
|
تمنح الإجازة السنوية وفقاً للصلاحيات التالية :
(1) بقرار من المدير العام للمساعدين .
(2) بقرار من المساعدين فيما يتعلق بأحد من مدراء الدوائر لديهم .
(3) بقرا ر من مدير الدائرة فيما يتعلق بأحد الموظفين لديهم بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.
|
|
ز.
|
في حالة مرض الموظف فإنه يستحق إجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة أو مجزأة في نفس السنة وذلك كما يلي :
(1) لكل موظف أو مستخدم الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة .
(2) ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات وبنصف الآجر إذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل أحد المستشفيات .
(3) تعتبر
الخدمات الطبية الملكية هي الجهة الطبية المعتمدة للموظفين من المتقاعدين
العسكريين وتعتبر المستشفيات الحكومية الجهة الطبية المعتمدة للموظفين المدنيين .
(4) إذا انتهى عقد الموظف خلال إجازته المرضية فلا يجدد عقده ويعتبر عقده منتهي حكمـاً.
|
|
ح.
|
يستحق الموظف الإجازات الاستثنائية التالية :
(1) إجازة
أداء فريضة الحج وتعطى لمرة واحدة خلال مدة الخدمة للموظف الذي مضى على
عمله مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل ، ومدتها إحدى وعشرون يوماً بأجر
كامل.
(2) إجازة الدراسة الجامعية أو معهد أو كلية معترف بها رسمياً ومدتها أربعة أشهر بدون راتب ويكمل الموظف بعقد الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات المدة المتبقية من عقده بعد انتهاء الإجازة .
|
|
ط.
|
تستحق المرأة الموظفة الإجازات التالية :
(1) إجازة للتفرغ لتربية أطفالها مدتها سنة واحدة دون اجر ، غير أنها تفقد حقها في العودة إذا عملت خلال هذه الإجازة لدى أي جهة كانت .
(2) إجازة الأمومة (الولادة) مدتها عشرة أسابيع بأجر كامل قبل الوضع وبعده على أن لا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع .
(3) فترة أو فترات لإرضاع مولودها الجديد خلال ساعات الدوام لا يزيد مجموعها على الساعة الواحدة في اليوم بأجر كامل ولمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة .
|
|
ي.
|
يستحق الموظف الإجازات التالية إضافة للإجازات المعطاة له بموجب أحكام قانون العمل والمذكور في المواد السابقة .
(1) إجازة الزواج ( خمسة أيام ) .
(2) إجازة الوفاة : مدتها 3 أيام للوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن.
(3) إجازة وفاة احد الزوجين : يمنح الموظف في حال وفاة زوجته إجازة لمدة عشرة أيام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة لمدة شهر.
|
المادة 19-
|
على الموظف الالتزام التام بما يلي :
أ. عدم مغادرة موقع العمل إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة وعلى النموذج المعد لهذه الغاية .
ب.
التقيد التام بالوقت المصادق عليه للمغادرة وخلاف ذلك عليه الاتصال
بالمسؤول المباشر لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ التعليمات بهذا الخصوص.
جـ.
الالتزام بالمغادرات الرسمية لغايات انجاز مهام المؤسسة التي يكلف بها
وعدم استعمالها للأغراض الشخصية وذلك تحت طائلة المسائلة والإجراءات
التأديبية .
|
المادة 20-
|
أ. تمنح
المغادرة الخاصة للموظف لفترة أقصاها أربع ساعات في اليوم وإذا تجاوزت هذه
المدة تحسب كإجازة سنوية بغض النظر عن ساعات المغادرة الفعلية ولا يجوز
منح الموظف أكثر من خمس مغادرات خاصة في الشهر الواحد
ب.
لا يجوز منح الموظف مغادرة صباحية إلا إذا حصل على موافقة مدير المديرية
في اليوم السابق على النموذج المعد لهذه الغاية والموقع منه.
جـ. تعامل المغادرة الطبية معامله المغادرة الخاصة ولا تحتسب من المغادرات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
|
المادة 21 -
|
أ. ينظم
نموذج المغادرة على نسختين (ورقيا والكترونيا ) وفق النموذج المعد لهذه
الغاية على أن تبقى نسخة لدى مدير دائرته ويسلم الموظف نسخه النموذج
الثانية عند خروجه من الدائرة إلى مراقب الدوام الذي عليه الاحتفاظ بها
وتوثيق ساعة الخروج وساعة العودة ولا يجوز تنظيم النموذج بعد خروج الموظف
من الدائرة أو بعد عودته إليها .
ب. تحسم
الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها من عمله بإذن من رئيسه لقضاء
أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل
يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه وإذا استنفذ الموظف
إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن
كل سبع ساعات يتغيب فيها متصلة أو متفرقة.
|
الفصل السابع
التدريـــب والإيفــــاد
المادة 22-
|
أ.
|
تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التدريب والإيفاد) برئاسة أحد مساعدي المدير العام يسميه المدير العام وعضوية كل من :
(1) مدير الموارد البشرية .
(2) مدير العلاقات العامة.
(3) المدير المــالي .
(4) رئيس قسم التدريب.
|
|
ب.
|
يسمي
المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها
محاضر اجتماعاتها وتنظيم سجلاتها ومراسلاتها الخاصة بالموظفين الموفدين وأي
أعمال أخرى تكلفه اللجنة بها .
|
|
جـ.
|
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما
دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها
بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس اللجنة .
|
|
د.
|
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
(1) إعداد معايير وأسس إيفاد الموظفين في الدورات التدريبية والمفاضلة بينه ورفعها إلى المدير العام لإقرارها.
(2) دراسة
خطط وبرامج الإيفاد في الدورات والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها وتعميمها
على موظفي المؤسسة وفق أولويات المصلحة العامة والإمكانات المتاحة.
(3) اتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظف في دورة تدريبية لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر .
(4) دراسة الاحتياجات من الدورات التدريبية وفق الأولويات المحددة من المؤسسة وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.
(5) متابعة تحديد المديريات للفئات المستهدفة من عملية رفع الكفاءة العلمية والعملية.
(6) اتخاذ
القرارات المتعلقة بالموفدين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تقصير مدة
الدورة أو تمديدها أو تأجيلها أو تعديلها أو إلغاء الدورة أو إنهائها.
(7) التوجيه بإجراء التقييم المستمر لنتائج الإيفاد وتأثيره على رفع كفاءة الموظفين وتطوير العمل.
|
الفصل الثامن
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 23 -
|
تهدف
الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن العمل في المؤسسة وتعزيز
الاتجاهات الإيجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين
وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه أي مخالفة
مستقبلاً ولتحقيق ذلك يجب ما يلي :
|
|
أ.
|
توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه :
(1) إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه بحيث يتضمن التهم المرتكبة والتهم الموجهة إليه .
(2) تجنب رؤساء وأعضاء لجان التحقيق المشكلة من أي اعتبارات شخصية من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة .
(3) عدم
جواز إيقاع أكثر من عقوبة على الموظف على المخالفة الواحدة من العقوبات
المنصوص عليها في لائحة أحكام الجزاءات التي يصدرها المدير العام .
|
|
ب.
|
التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغالاة والتساهل في الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف .
|
|
جـ.
|
دراسة أسباب المخالفات المرتكبة وأنواعها والتركيز على توعية الموظف ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً .
|
|
د.
|
يصدر المجلس التنفيذي وبتوصية من المدير العام التعليمات المتعلقة بالعقوبات ولائحة أحكام الجزاءات .
|
المادة 24 -
|
|
يفصل الموظف دون إشعار في الحالات التاليــــة :
(1) إذا انتحل الموظف شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب منفعة لنفسه.
(2) إذا لم يقم الموظف بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
(3) إذا ارتكب الموظف خطأً نشاْ عنه خسارة مادية جسيمة للمؤسسة أو الجهة التي يعمل لديها بشرط أن تقوم المؤسسة بتبليغ الجهة أو الجهات المختصة خلال خمسة أيام من وقت عمله بوقوعه.
(4) إذا خالف الموظف النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين .
(5) إذا تغيب الموظف دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية .
(6) إذا أفشى الموظف الأسرار الخاصة بالعمل .
(7) إذا أدين الموظف بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
(8) إذا وجد في حالة سكر بين أو بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو أرتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل .
(9) إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو رؤسائه أو أي موظف أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسبه وذلك بالضرب أو التحقير .
|
المادة 25-
|
في
غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية
المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس التنفيذي صلاحيات مجلس الوزراء
ويمارس رئيس المجلس / المدير العام صلاحيات رئيس الوزراء والوزير المنصوص
عليها في ذلك النظـــــام .
|
المادة 26-
|
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يصدر المجلس التنفيذي وبتوصية من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامــــه .
|
|
|
|
|
المحامي أدهم اسماعيل جراد ومشاركوه
تدواضيع مفيدة :