عقد
تمييز حقوق 910 / 99 صفحة 246 سنة 2002
اعتبر القانون المعدل للاحكام
المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وقانون تسوية الاراضي والمياه
رقم 40 لسنة 1952 وقانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 ونظام التركات واموال الايتام
رقم (1) لسنة 1955 الشخص راشداً باتمامه الثامنة عشرة ميلادية من عمره وحيث ان
المدعيتين كانتا قاصرتين بتاريخ تنظيم عقود البيع المطالب الحكم ببطلانها ، وان
تصرف الاولياء والاوصياء على الصغار والمجانين والمعتوهين ببيع وفراغ اموالهم غير
المنقولة لا يجوز الا باذن من المحكمة الشرعية المختصة ، وقد الغت التشريعات
المشار اليها اعلاه ما يتعارض معها في التشريعات السابقة لها ، وعليه فان الاستناد
الى احكام المادتين 985و986 من مجلة الاحكام العدلية التي اعتبرت سن الرشد خمس
عشرة سنة هجرية في غير محله ومخالفا للقانون ويكون الحكم ببطلان عقود البيع موافقا
للقانون .
ليس في التشريعات النافذة ما
يوجب اختصام المحامي العام المدني الى جانب المدعى عليهما في دعوى ابطال عقود بيع
تمت امام مدير التسجيل او اي نص يجعل قبول الدعوى او صحة الخصوم فيها موقوفة على
اختصام مدير التسجيل الذي صدق العقود المدعى ببطلانها.
اوضحت المادة الخامسة من
القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة انه على الرغم مما ورد
فياي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت
فيها التسوية ،وقد منع هذا النص الاحتجاج بمرور الزمن بنوعيه المكسب والمسقط غي
الاراضي التي تمت فيها التسوية وقد ورد النص مطلقا ويسرى على اطلاقه في دعاوى
البطلان التي تتناول العقود والتصرفات الباطلة الماسة بالحقوق الثابتة نتيجة اعمال
التسوية ويكون الدفع بعدم سماع دعوى بطلان عقود البيع التي مر عليها اكثر من خمسة
عشر عاما في غير محله ، وان حكم المادة ( 3/168) من القانون المدني يجبه حكم
المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة باعتبار
ان هذا القانون قانون خاص بينما القانون المدني قانون عام فاذا تعارض القانون
العام مع القانون الخاص يطبق الخاص وان كان القانون الخاص قد صدر قبل القانون
العام فيكون الخاص استثناء من القانون العام وان صدر بعده فهو معدل له ، وعليه
وحيث ان التسوية قد تمت في الاراضي موضوع الدعوى وان البيع الباطل تم بعد التسوية
فلا يقبل الدفع بمرور اكثر من خمس عشرة سنة على هذه العقود وان الدعوى غير مسموعة
ويكون عدم الاخذ بهذا الدفع والحكم ببطلان العقود في محله وموافقا للقانون.
اذا قام النزاع بين الطرفين
على ان عقود بيع الارض موضوع الدعوى مزورة باختام مصطنعة مزورة وان المدعيتين
كانتا بتاريخ تنظيم هذه العقود قاصرتين فان الحكم باعتبار سن الرشد ثمانية عشر
عاما ميلادية وبالتالي الحكم ببطلان العقود استناداً الى ان المدعيتين كانتا
قاصرتين دون الفصل في مسألة تزوير الاختام العائدة للمدعيتين يعيب الحكم لانه في
حال ثبوت التزوير يقضي بفسخ العقود لان القاعدة العامة ان التقادم لا يكسب العقد
المزور صفة المشروعية ولا يصار الى البحث في بطلان العقود للادعاء بالقصر الا اذا
انتفى التزوير.