شروع
بالقتل
تمييز
جزاء 744 / 97 صفحة 504 سنة 1998
ان سبق
الاصرار يتطلب توافر عنصرين ، الاول نفسي ، بان تتهيأ نفس الفاعل لمقارفة الجريمة
، والتفكير بها بروية تنتهي به الى التنفيذ والثاني : زمني ، بان يمر وقت كاف بين
انعقاد العزم على ارتكاب الجريمة وبين التنفيذ ، بحيث يتيح للفاعل قدراً من الهدوء
للتفكير والتدبير وتقليب الامر على كافة وجوهه وحيث انه ولما كان من الثابت ان
المميز قد بيت النية على قتل ولديه بالسم بالسيانيد ، واعد لذلك عدته بان احضر
السيانيد من كندا ، فذلك يعني انه نفذ جريمته بعد تفكير طويل ، وفي حالة من الهدوء
النفسي والصفاء الفكري الذي اتاح له وزن الامور وتقدير عواقبها
ان
شهادة الزوجة ضد زوجها المميز مقبولة قانونا عملا باحكام المادة (155) من قانون
اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان ( تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او
الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الاخر لضرر جسماني او لاستعمال
احدهم الشدة مع الآخر او الاجراءات المتعلقة بالزنا ) والزوجة قدمت الشكوى ضد
زوجها متهمة اياه بانه قام بمحاولة قتلها بالغاز مرتين ، وهذه الشكوى تنطبق على
المادة المشار اليها
ان
متابعة النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى ، للاجراءات وطلب تقديم تقرير المختبر
الجنائي بعد تقديم المميز للمحاكمة ، يدخل في صميم واجباته ، فالنائب العام هو
المهيمن على اعمال النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى التي من وظيفتها
تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها ، فالنيابة العامة طرف في هذه الدعوى ، وتملك كل
ما يملكه الخصوم من تقديم الادلة والدفوع
اجازت
المادة ( 226) من قانون اصول المحاكمات الجزائية للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء
نفسها ، اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمة فيها ، بتقديم اي دليل
وبدعوة اي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة وعبارة ( اي دور من ادوار المحاكمة فيها
) تشمل كافة ادوار المحاكمة سواء قبل تقديم الدفاع لبيناته او بعدها ، لان الهدف
من ذلك هو كشف الحقيقة