شروع
بالقتل
تمييز
جزاء 568 / 2000 صفحة 300 سنة 2000
ان قصد
القتل هو حالة ذهنية لا تثبت الشهود ،وانما بالاعتراف والقرائن وبخاصة من الوسيلة
المستعملة وكيفية استعمالها ومكان الاصابة وظروف الاعتداء ونفسية الجاني وعلاقته
بالمجني عليه ، ونوع الباعث الى غير ذلك من الاعتبارات التي يخضع تقديرها لسلطة
محكمة الموضوع ولها فيها القول الفصل دون معقب عليها من محكمة التمييز الا في
الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية
ان اصابة المجني عليه بآلة حادة وفي مكان خطر
فحسب ، لا يفيد حتما توافر قصد ازهاق الروح لدى المتهم ، لان العبرة في النهاية هي
بينة الجاني لا بمكان الاصابة او خطورتها او نوع السلاح المستعمل