تمييز جزاء 568 / 2000 صفحة 300 سنة 2000 شروع بالقتل

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


شروع بالقتل
تمييز جزاء 568 / 2000 صفحة 300 سنة 2000

ان قصد القتل هو حالة ذهنية لا تثبت الشهود ،وانما بالاعتراف والقرائن وبخاصة من الوسيلة المستعملة وكيفية استعمالها ومكان الاصابة وظروف الاعتداء ونفسية الجاني وعلاقته بالمجني عليه ، ونوع الباعث الى غير ذلك من الاعتبارات التي يخضع تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ولها فيها القول الفصل دون معقب عليها من محكمة التمييز الا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية

 ان اصابة المجني عليه بآلة حادة وفي مكان خطر فحسب ، لا يفيد حتما توافر قصد ازهاق الروح لدى المتهم ، لان العبرة في النهاية هي بينة الجاني لا بمكان الاصابة او خطورتها او نوع السلاح المستعمل