النص
الأصلي
|
النص
المقترح
|
يسمى هذا القانون (قانون التحكيم لسنة
2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
المادة (1):
لا تعديل
|
المادة (2):
أحكام عامة:
أ . يكون للعبارات التالية حيثما وردت
في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم
واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف
التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة
استئناف اخرى في المملكة .
ب. يقصد بعبارة (طرفي التحكيم) حيثما
وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.
|
المادة (2):
أحكام عامة:
أ . يكون للعبارات التالية حيثما وردت
في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم
واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف
التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة
استئناف اخرى في المملكة.
مقر التحكيم: الدولة التي حددها
الأطراف مقراً للتحكيم باتفاقهم أو على تطبيق قانون التحكيم فيها على إجراءات
التحكيم في النزاع المنظور او الدولة التي تقررها هيئة التحكيم في حالة عدم وجود
اتفاق.
القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة
أو من يفوضه خطياً من قضاتها.
ب. يقصد بعبارة (طرفي التحكيم) حيثما
وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.
|
المادة (3):
تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم
اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف اشخاص القانون
العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها
النزاع، عقدية كانت او غير عقدية.
|
المادة (3):
أ- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات
الدولية النافذة في المملكة، تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون
مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني او تجاري
بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص وأياً كانت طبيعة العلاقة
القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية او غير عقدية.
ب. يراعى في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في
التحكيم الدولي ويعتد في جميع الأحوال بالأعراف التجاريّة الدوليّة.
|
المادة (4):
يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم
وقت نفاذه او يبدا بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على ان
تبقى الاجراءات التي تمت وفق احكام أي قانون سابق صحيحة.
|
المادة (4):
لا تعديل
|
المادة (5):
في الاحوال التي يجيز فيها هذا
القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة فان ذلك
يتضمن حقهما في الاذن للغير في اختيار هذا الاجراء ويعتبر من الغير كل مؤسسة او
مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها.
|
المادة (5):
أ- في
الاحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في
مسالة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الاذن للغير او تفويضه في اختيار او اتخاذ
هذا الاجراء ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق. و يعد من الغير هيئة
التحكيم أو أي شخص أو جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء وظائف معينة
تتعلق بالمساعدة في سير إجراءات التحكيم
بما في ذلك أي مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها.
ب- و
في حال عدم قيام الغير عن تولي مهامه او
تلكّئه الى درجة من شانها عرقلة عملية التحكيم او في حال تعذر
ذلك, فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي المختص للقيام بهذا الإجراء.
ج- لا تمس احكام هذه المادة بحق هيئة التحكيم في حالة عدم
وجود اتفاق أو اذن أو تفويض للغير في اختيار او اتخاذ أي اجراء تراه ضرورياً
لحسن سير إجراءات التحكيم، ويبقى لهيئة التحكيم في جميع الأحوال السلطة في إدارة
وتسيير إجراءات.
|
المادة (6):
أ . ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي
التحكيم ، يتم تسليم أي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في
محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق
التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
ب. اذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد
اجراء تحريات جدية يعتبر التبليغ منتجا لاثاره اذا تم تسليمه بكتاب مسجل الى اخر
مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.
ج . لا تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب)
من هذه المادة على التبليغات القضائية امام المحاكم.
|
المادة (6):
أ-
ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ الى من يراد
تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي
المعروف للطرفين او وفقاً لطريقة التبليغ المحددة في اتفاق التحكيم او في
الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم أو وفقاً لأسلوب التراسل
والتخاطب المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل بين أطراف التحكيم في
علاقتهم المتعلقة بموضوع التحكيم والسابقة له.
ب- اذا تعذر معرفة أي من العناوين المشار
إليها في الفقرة أ يعتبر التبليغ منتجا لاثاره اذا تم تسليمه بكتاب مسجل الى اخر
مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.
ج-
لا تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية
امام المحاكم.
د- يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ
اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل بالدولة التي أرسل منها.
|
المادة (7):
اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات
التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا
القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في
الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، يعتبر ذلك نزولا منه عن
حقه في الاعتراض.
|
المادة (7):
لا تعديل
|
المادة (8):
لا يجوز لاي محكمة ان تتدخل في
المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال
بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق
ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الامر
باحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك.
|
المادة (8):
لا تعديل
|
المادة (9):
لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا
للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في
المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
|
المادة (9):
أ- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص
الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا
إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة
قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
ب- يجوز
التحكيم في المسائل التي يجوز فيها
الصلح.
|
المادة (10):
أ. يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا
والا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو
إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو
غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب. ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل
احالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن
شرط تحكيم إذا كانت الإحال واضحة في
اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
ج. اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء
نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى التحكيم،
ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
|
المادة (10):
أ- يجب
ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا
ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو الكترونية
أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة
الثابت استلامها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب- ويعد
في حكم الاتفاق المكتوب كل اشارة أو احالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى
وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان
صراحة.
ج- على الرغم من أي نص مخالف في أي تشريع أخر أو في هذا
القانون ومع عدم المسّ بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون يقع باطلا
أي اتفاق تحكيم في المجالات التالية او بين الأطراف التالية ما لم تراع الشروط
الخاصة المذكورة ازاءها:
1. باستثناء
عقود التأمين المتعلقة بمصالح التجارة الدولية، عقود المستهلكين المعدة على
نماذج مطبوعة مسبقا ما لم يتم تضمين الاتفاق على التحكيم باتفاق منفصل.
2. علاقات
العمل إذا كان اجر العامل الشهري يقل عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وقت
ابرام عقد العمل ما لم يتم الاتفاق على التحكيم بعد انتهاء علاقة العمل.
د- اذا
تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة ان تقرر
احالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
|
المادة (11):
يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على
نشوء النزاع سواء اكان مستقلا بذاته او ورد في عقد معين بشان كل المنازعات او
بعضها التي قد تنشا بين الطرفين ، كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام
النزاع ولو كانت قد اقيمت في شانه دعوى امام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة
ان يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديدا دقيقا والا كان الاتفاق
باطلا.
|
المادة (11):
لا تعديل
|
المادة (12):
أ. على المحكمة التي يرفع اليها نزاع
يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول
في اساس الدعوى.
ب. ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او
اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
|
المادة (12):
أ. مع مراعاة أحكام المادة (10) من
هذا القانون على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم
برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى ما لم يكن
الاتفاق غير صحيح أو لا يمكن تنفيذه.
ب. ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او
اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
|
المادة (13):
لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب
من قاضي الامور المستعجلة سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او اثناء سيرها،
اتخاذ أي اجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول
المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها.
|
المادة (13):
لا تعديل
|
المادة (14):
أ. تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين
من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث.
ب. اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون
عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا .
|
المادة (14):
لا تعديل
|
المادة (15):
أ. لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او
محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة
بالشرف او بسبب شهر افلاسه ولو رد اليه اعتباره.
ب. لا يشترط ان يكون المحكم من جنس
محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك.
ج . يكون قبول المحكم القيام بمهمته
كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شانها اثارة شكوك حول حيدته
واستقلاله.
|
المادة (15):
أ. لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او
محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة
بالشرف او بسبب شهر افلاسه ولو رد اليه اعتباره.
ب. لا يشترط ان يكون المحكم من جنس
محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك.
ج- يكون قبول المحكم القيام بمهمته
كتابة ويجب عليه أن يفصح عن أية ظروف من شانها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله
سواء كانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أو استجدت أثناء إجراءات التحكيم
(وفق النموذج الذي يصدره وزير العدل).
|
المادة (16):
أ. لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار
المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفقا على ذلك تتبع الاجراءات
التالية:
1. إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من
محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب احد الطرفين.
2. واذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من
ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم
الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية
لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار
المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى
المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم
للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة.
3. تتبع الاجراءات المذكورة في البند
(2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من ثلاثة محكمين.
ب. واذا خالف احد الطرفين إجراءات
اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او لم يتفقا على كيفية القيام بتلك
الاجراءات، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب الاتفاق عليه، او
اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشأن تتولى المحكمة المختصة بناء
على طلب أي من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب.
ج. تراعي المحكمة في المحكم الذي
تختاره الشروط التي يتطلبها هذاالقانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر
قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولايكون هذا القرار قابلا للطعن فيه
بأي من طرق الطعن.
|
المادة (16):
أ- لطرفي
التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفقا
على ذلك تتبع الاجراءات التالية:
1. إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من
محكم واحد يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب احد الطرفين.
2. واذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من
ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم
الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية
لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار
المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى
القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم
الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القاضي المختص.
3. تتبع الاجراءات المذكورة في البند
(2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من ثلاثة محكمين.
4. مع مراعاة أحكام المادة (5/أ) من
هذا القانون، إذا كان أطراف التحكيم ثلاثة أو أكثر، ولم يتفق الأطراف على عدد
المحكمين وطريقة تعيينهم، فيكون عددهم ثلاثة، يعينهم القاضي المختص ويحدد من
بينهم الرئيس.
ب- واذا
خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او لم يتفقا على
كيفية القيام بتلك الاجراءات، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما
يجب الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشأن يتولى
القاضي المختص بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل
المطلوب.
ج- يراعي
القاضي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي
اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون
هذا القرار قابلا للطعن فيه باي من طرق الطعن.
د. لا يجوز
مساءلة المحكم عن ممارسته لمهمة التحكيم، إلا إذا ثبت ممارسته لها بغش أو تواطؤ
أو اهمال جسيم.
|
المادة (17):
أ. لا يجوز رد المحكم إلا إذا
قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله.
ب. ولا يجوز
لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين له
بعد أن تم هذا التعيين.
|
المادة (17):
أ- لا
يجوز رد المحكم الا لاعتبارات جدية مسّت
حيدته أو استقلاله او اذا فقد
احد الشروط المنصوص عليها في المادة 15.
ب- ولا
يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا
لسبب تبين له بعد ان تم هذا التعيين.
|
المادة (18):
أ. يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة
المختصة مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد
بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنحّ المحكم المطلوب
رده من تلقاء نفسه بعد إشعاره فصلت
المحكمة في الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ب. لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم
طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
ج. لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف
إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن
لم تكن، بما في ذلك الحكم.
|
المادة (18):
أ- لا
يختصم المحكم المطلوب رده في طلب الرد. و يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم
مبينا فيه أسباب الرد، مع بيناته في الطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم
طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم
المطلوب رده فإن عليه أن يقدم جوابه على طلب الرد والبينات خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الطلب، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة بناءً على طلب طالب الرد
احالة الطلب مع جواب المحكم المطلوب رده إن وجد الى المحكمة المختصة للبتّ
فيه.
ب-
ينظر طلب الرد من قبل المحكمة
المختصة تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال تسعين يوماً من
تاريخ وروده لقلمها. ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق
الطعن.
ج-
لا يقبل طلب الرد ممن سبق له
تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
د-
لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف
اجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر اجراءات التحكيم التي شارك فيها بما
فيها حكم التحكيم النهائي كأن لم تكن.
ويجوز لهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة،
مع مراعاة أن يظل تعيين رئيس هيئة التحكيم الذي شارك في إختياره المحكم المحكوم
برده صحيحاً.
|
المادة (19):
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم
يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم
يتنحّ ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الأمر بإنهاء مهمته
بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
|
المادة (19):
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا
القانون، اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما
يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح، يجوز للقاضي المختص،
الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق
الطعن.
ملاحظة: تم إلغاء عبارة "ولم
يتفق الطرفان على عزله"
|
المادة (20):
إذا انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم
برده أو عزله أو تنحيه أو وفاته أو عجزه أو لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً
للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
|
المادة (20):
اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم
برده او انهاء مهمته او تنحيه او وفاته او عجزه او لاي سبب آخر وجب تعيين بديل
له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
ملاحظة: تم إلغاء عبارة
"أوعزله"
|
المادة (21):
أ. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة
بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو
بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
ب. يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا
تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (29) من
هذا القانون، ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في
تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم
لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط
الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال أن
تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت
أن التأخير كان لمعذرة مشروعة أو سبب مقبول.
ج. لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع
المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى
الموضوع لتفصل فيهما معاً، وإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى
بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق أحكام بطلان حكم التحكيم الواردة في
هذا القانون.
|
المادة (21):
لا تعديل
|
المادة (22):
يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن
شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط
التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
|
المادة (22):
يعد اتفاق التحكيم اتفاقا مستقلا عن
شروط العقد الاخرى، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه أي اثر على
اتفاق التحكيم الذي يتضمنه أو يتعلق به اذا كان هذا الاتفاق صحيحا في ذاته.
|
المادة (23):
أ. مع مراعاة أحكام المادة (13) من
هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم
الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم،
سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي التحكيم، أن تأمر أياً
منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب
تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
ب. وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن
تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة
إصدار أمرها في التنفيذ.
|
المادة (23):
أ- مع
مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان
يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من طرفي
التحكيم، ان تأمر ايا منهما أو الغير باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية
تقتضيها طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
ب- واذا
تخلف من صدر اليه الامر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الاخر
ان تاذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في
الطلب من القاضي المختص اصدار أمره في التنفيذ.
|
المادة (24):
لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات
التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد
المتبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا
الاتفاق كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع
مراعاة أحكام هذا القانون.
|
المادة (24):
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم والأصول وقواعد
البينات أو الاثبات المتبعة في التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع كل وأي من ذلك
للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها.
ب- في جميع الأحوال، فإن على هيئة التحكيم
وبعد التشاور مع الطرفين ان تصدر قرارا اجرائيا تحدد بموجبه - أو تختار- اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة
وقواعد البينات أو الاثبات وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون والاسترشاد
بالقواعد والأصول المتبعة في مراكز وهيئات التحكيم وبحيث يتضمن هذا القرار قواعد
الأصول والبينات أو الاثبات المتبعة في التحكيم والبرنامج الزمني له وأسلوب عقد
جلساته بما يكفل فاعلية الفصل بالنزاع.
ج- لا يجوز ان يخالف القرار الاجرائي المتخذ
بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة أي اتفاق سابق للطرفين، ما لم يوافق عليه
الأطراف لاحقاً.
|
المادة (25):
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة
وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
|
المادة (25):
أ- يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد
والمساواة بين أطراف التحكيم وأن تهيئ
لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه، كما يتعين على
هيئة التحكيم أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة
عادلة وعاجلة لحل النزاع.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لكل
من أطراف النزاع المثول أمام هيئة التحكيم بذاته أو تفويض شخص أو أكثر لتمثيله، ايا كانت جنسية
ذلك الشخص أو مهنته. ويجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت، أن تطلب من أي طرف تقديم
ما يثبت الصفة الممنوحة لممثله وفقا للشكل الذي يحدده القانون أو تحدده هيئة
التحكيم.
|
المادة (26):
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي
يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
|
المادة (26):
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي
يشعر فيه طالب التحكيم الطرف الثاني بتعيين محكمه مرفقاً به قبول المحكم لمهمته،
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
|
المادة (27):
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان
التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان
التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها، ولا يحول ذلك دون أن
تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي إجراء من إجراءات
التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو
معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
|
المادة (27):
لأطراف
التحكيم الاتفاق على مقر التحكيم أو مكان انعقاد جلساته في المملكة او خارجها،
فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مقر التحكيم ومكان انعقاد جلساته مع
مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة ذلك لأطراف التحكيم، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة
التحكيم في أي مكان تراه مناسباً وأن تستخدم الوسائل الحديثة للاتصال للقيام باي
اجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع
على مستندات او معاينة بضاعة او اموال او اجراء مداولة بين اعضائها اوتوقيع حكم
التحكيم أو غير ذلك.
|
المادة (28):
أ. يجري التحكيم باللغة العربية ما لم
يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق
أو القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة
وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم
ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ب. ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق
بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات
المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
|
المادة (28):
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجري
التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم
لغة او لغات اخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات
المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة
توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير
ذلك.
ب-
ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم
في الدعوى أو أي جزء منها ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي
حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
|
المادة (29):
أ. يرسل المدعي
خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى
عليه وإلى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم
المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته
وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة.
ب. ويرسل المدعى
عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى
المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء
بلائحة الدعوى، وله أن يضمن هذه اللائحة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو
أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من
الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر ذلك.
ج. يجوز لكل من
الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى أو باللائحة
الجوابية حسب مقتضى الحال، صوراً عن الوثائق التي يستند إليها وأن يشير
إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي
مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها
أي من الطرفين.
|
المادة (29):
أ- يرسل
المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى
المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه
وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع
النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة.
ب- ويرسل
المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم
الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما
جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع
او أي دفوع اخرى او ان يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك
ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك.
ج- يجوز
لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى أو باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال، صوراً عن الوثائق
التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي سيقدمها
ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم
أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من الطرفين او أي بينة تراها
ضرورية للفصل بالدعوى.
|
المادة (30):
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى
هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل
إلى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات
وغيرها من الأدلة.
|
المادة (30):
لا تعديل
|
المادة (31):
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو
أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول
ذلك منعاً من إعاقة الفصل في النزاع.
|
المادة (31):
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او
اوجه دفاعه او استكمالها او تقديم بينة اضافية خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر
هيئة التحكيم عدم قبول ذلك.
ملاحظة: تم إلغاء عبارة "منعاً
من إعاقة الفصل في النزاع".
|
المادة (32):
أ. تعقد هيئة
التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه و
أدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على
غير ذلك.
ب. يجب إخطار
طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل
التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
ج. تدّون وقائع
كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين.
د. يكون سماع
الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.
هـ. يجوز لهيئة
التحكيم قبول أداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام أي جهة معتمدة في
البلد الذي تم فيه تأدية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد.
|
المادة (32):
مع مراعاة أحكام المادة (24):
أ.
يجوز لهيئة
التحكيم أن تعقد جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض
حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة بالآلية التي
تقررها الهيئة.
ب. يجب
اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها
قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
ج. تدون
وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم باي صورة تقررها الهيئة على ان يتم تفريغها
أو تدوينها أو إيجازها، حسب الحالة، في محضر خطي تسلم صورة عنه الى كل من
الطرفين.
د. لهيئة
التحكيم في قرارها الإجرائي المنصوص عليه في المادة (24) أو في أي وقت قبل سماع
شهادات شهود الواقع او الخبرة المحددين من قبل الاطراف ان تكلف الطرفين تقديم
إفادات خطية موقعة من هؤلاء الشهود تعكس الوقائع أو الخبرة التي يرغبون تقديمها.
ه. للطرفين
بموافقة الهيئة طلب أي من الشهود المسمين من الطرف الآخر لعرض شهادته مشفاهة
ولمناقشتهم في شهاداتهم وافاداتهم المكتوبة.
و. يجوز
لهيئة التحكيم سماع شهادة اي شاهد خبير معين من قبل أحد الاطراف بحضور الطرف
الاخر، او بغيابه شريطة ان يكون قد تم تبليغ ذلك الطرف بالحضور اصوليا.
ز. لا
يلزم الشهود والخبراء بأداء اليمين ولكن يجب عليهم ان يصرحوا ان شهاداتهم هي
الحق دون زيادة او نقصان وان خبرتهم قد تمت بأمانة وحيدة، ما لم يتفق الطرفان
على خلاف ذلك.
ح. يجوز
لهيئة التحكيم قبول سماع الشهادة باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة
بما فيها المتلفزة أو الدارة المغلقة. وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن
تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة لمناقشته.
ط. لهيئة
التحكيم من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد طرفي التحكيم ان تقرر الكشف والخبرة
من قبل خبير او أكثر طبيعي او اعتباري على أي مال منقول او غير منقول او لأي أمر
ترى لزوم إجراء الخبرة عليه.
ي. إذا
اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة على تعيينهم وإلا تولت
انتخابهم بنفسها بعد مشاورة الطرفين ويتوجب عليها ان تحدد في قرارها مهمة الخبير
والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها.
ك. يجوز
لهيئة التحكيم ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها او ان تنتدب واحداً او أكثر من
أعضائها للقيام بذلك.
ل. بعد
إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه وللهيئة من تلقاء نفسها او بناء
على طلب أحد الخصوم ان تدعو الخبير للمناقشة ولها ان تقرر إعادة التقرير إليه
لإكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة إلى خبير او أكثر ينتخبون حسب الأصول.
م. تختص
هيئة التحكيم بالفصل بجميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم
وقبول أو رفض خبرتهم كلها او بعضها.
ن.
بالرغم مما
ورد في أي قانون آخر:
1) لا يجوز رفض قبول أي بينة في أي تحكيم خاضع
لأحكام هذا القانون بسبب عدم تأدية الضرائب والرسوم بما في ذلك الطوابع المفروضة
على تلك البينة او على العلاقة القانونية التي تتضمنها البينة المعنية.
2) لا يخضع
لضريبة او رسم بما في ذلك الطوابع أي مستند بسبب استخدامه كبينة في تحكيم خاضع
لأحكام هذا القانون ولا يمس ذلك بخضوع هذا المستند او العلاقة القانونية التي
يتضمنها لأي ضريبة او رسم بما في ذلك الطوابع لأي سبب آخر خلاف استخدامه في قضية
تحكيم خاضعة لأحكام هذا القانون.
3) في جميع
الأحوال، لا تكلف هيئة التحكيم المنصوص عليهم في هذا القانون باستيفاء أي ضريبة
أو رسم أو بضمان أن تكون الضريبة أو الرسم قد استوفيت عن أي مستند او بينة أو
علاقة قانونية متضمنه في مستند أو بينة معروضة في التحكيم.
|
المادة (33):
أ. إذا لم يقدم المدعي دون عذر
مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة
التحكيم أن تقرر إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب. وإذا لم يقدم
المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون
تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً من
المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج. إذا تخلف أحد
الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة
التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى الأدلة
المتوافرة لديها.
|
المادة (33):
أ- اذا
لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقا للفقرة(أ) من المادة (29) من
هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء اجراءات التحكيم.
ملاحظة: تم إلغاء عبارة "ما لم يتفق الطرفان
على غير ذلك".
ب- وإذا
لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا
القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً
من المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج- إذا
تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز
لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى
الأدلة المتوافرة لديها.
|
المادة (34):
أ. لهيئة
التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة
بشأن مسائل معينة تحددها، وتبلغ الهيئة كلاً من الطرفين قرارها بتحديد المهمة
المسندة إلى الخبير.
ب. على كل من
الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة
وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة
التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأي من الطرفين بهذا الشأن.
ج. ترسل هيئة
التحكيم صورة عن تقرير الخبير إلى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها لإتاحة
الفرصة له لإبداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي
استند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
د. لهيئة
التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه
ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره، ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً
أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته
هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
|
المادة (34):
أ- تبذل هيئة التحكيم قصارى جهدها
لضمان سير إجراءات التحكيم بشكل سريع وفعال وبتكلفة معقولة بالنظر لتعقيد النزاع
وقيمته.
ب-
في جميع الأحوال يجب على هيئة التحكيم ان تتصرف بعدل وحياد وان تضمن توافر
فرصة معقولة لكل من طرفي التحكيم لعرض دعواه ودفاعه.
|
المادة (35):
يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم
وفقاً للحالات وللشروط المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف
سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.
|
المادة (35):
لا تعديل
|
المادة (36):
أ. تطبق هيئة
التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا
على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة
بتنازع القوانين.
ب. إذا لم يتفق
الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة
التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
ج. في جميع
الأحوال يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع
النزاع وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما
جرى عليه التعامل بين الطرفين.
د. يجوز لهيئة
التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد
العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
|
المادة (36):
لا تعديل
|
المادة (37):
أ. على هيئة
التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان
فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات
التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ألا
تزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
ب. وإذا لم يصدر
حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من
طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة، أن يصدر أمراً لتحديد موعد إضافي
أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم فإذا
صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة
المختصة أصلاً بنظرها.
|
المادة (37):
أ- على
هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه
الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي جميع الاحوال
يجوز ان تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة
تمديدها مدة أو مدد أخرى على الا
تزيد على اثني عشر شهرا ما لم يتفق
الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
ب- واذا
لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز
لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من القاضي المختص، أن يصدر امراً لتحديد موعد اضافي
او اكثر او بانهاء اجراءات التحكيم.
|
المادة (38):
إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر
من محكم واحد، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي
بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، على أنه يجوز أن
تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك
الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.
|
المادة (38):
أ- إذا
كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر
من محكم واحد، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي
بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء.
ب- يجوز
أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له
بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.
ج- إذا
تعذر تحقق الأغلبية المنصوص عليها بالفقرة أ من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم النهائي،
فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفرداً ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف
ذلك.
|
المادة (39):
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات
التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة
التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي
الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ.
|
المادة (39):
لا تعديل
|
المادة (40):
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً
وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
|
المادة (40):
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً
إعدادية أو مؤقتة أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة
كلها، وإذا أقر أحد الطرفين بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فله أن يحصل فوراً على
حكم قطعي بذلك ويسري على هذا الحكم ما يسري على أحكام المحكمين من أحكام.
|
المادة (41):
أ. يتم تدوين
حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من
محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع
الأقلية.
ب. يجب أن يكون
حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون
الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
ج. يجب أن يشتمل
حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم
وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق
الحكم وتاريخ ومكان إصداره و أسبابه إذا كان ذكرها واجباً، على أن يتضمن الحكم
تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف.
د. إذا لم يتم
الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من
هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون
قرار المحكمة في هذه الحالة نهائياً.
|
المادة (41):
أ- يتم
تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر
من محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع
الأقلية.
ب- يجب
أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان الحكم
صادراً بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف.
ج- يجب
أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم
وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم
واقوالهم ومستنداتهم ودفوعهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان
ذكرها واجباً، على ان يتضمن الحكم تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية
توزيعها بين الاطراف.
د- 1. اذا
لم يتم الاتفاق بين الاطراف والمحكمين على تحديد اتعاب المحكمين وتوزيعها فيما
بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب
المحكمين بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات
والأتعاب وكيفية توزيعها في حكم التحكيم.
2. وإذا
تخلف أي طرف عن دفع حصته من الأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه.
وفي حال وجود ادعاء او دعوى متقابلة مقدمة من قبل الطرف الذي تخلف عن السداد
يوقف النظر فيها.
3. إذا
لم يقم أي طرف بدفع حصته وحصة الطرف الآخر الذي تخلف عن السداد بعد تكليفه،
فلهيئة التحكيم إنهاء اجراءات التحكيم.
4. وفي
جميع الأحوال، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلاً
للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الأطراف له،
ويكون قرارها في هذه الحالة قطعياً. ويكون لهيئة التحكيم أن تحبس حكم التحكيم
لحين سداد أتعابها.
|
المادة (42):
أ. تسلم هيئة
التحكيم إلى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدوره.
ب. ولا يجوز نشر
حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
|
المادة (42):
لا تعديل
|
المادة (43):
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة
تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذت
إجراءات جزائية بشأن تزويرها أو بشأن أي فعل جزائي آخر، يجوز لهيئة التحكيم
الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجزائي
الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم
قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
|
المادة (43):
لا تعديل
|
المادة (44):
أ. تنتهي
إجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية:
1- صدور الحكم
المنهي للخصومة كلها.
2- صدور أمر
بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.
3- إذا اتفق
الطرفان على إنهاء التحكيم.
4-
إذا
ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه،
أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
5- إذا
رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
6-
عدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم.
ب. مع مراعاة
أحكام المواد (45) و (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم
بانتهاء إجراءات التحكيم.
|
المادة (44):
أ- تنتهي
اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية :
1. صدور
الحكم المنهي للخصومة كلها.
2. صدور
امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (33) أو الفقرة
(ب) من المادة (37) أو الفقرة (د/3) من المادة (41) من هذا القانون.
3. اذا
اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.
4. اذا
ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه،
ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع.
5. اذا
رات هيئة التحكيم لاي سبب اخر عدم جدوى استمرار التحكيم او استحالته.
6. عدم
توفر الاغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم حسب اتفاق الأطراف.
ب- مع
مراعاة أحكام المواد (45) و (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم
بانتهاء إجراءات التحكيم.
|
المادة (45):
أ. يجوز لكل من
طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم
التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف
الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
ب. يصدر التفسير
كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم،
ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ج. ويعتبر الحكم
الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
|
المادة (45):
أ. يجوز لكل من
طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم
التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف
الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
ب. يصدر التفسير
كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم،
ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ج. ويعتبر الحكم
الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
د- يتم
ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل
صدوره.
هـ- يجوز في حالة ثبوت استحالة انعقاد هيئة
التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر الى المحكمة المختصة
للبت فيه، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
|
المادة (46):
أ. تتولى هيئة
التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك
بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم
التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع
طلب التصحيح حسب مقتضى الحال.
ب. ويصدر قرار
التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا
القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون.
|
المادة (46):
أ-
تتولى
هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية،
وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم
التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع
طلب التصحيح حسب مقتضى الحال.
ب- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم
ويبلغ إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم
سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام
هذا القانون.
ج- يتم
ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
د- يجوز في حالة
ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع
الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
|
المادة (47):
أ. يجوز لكل من
طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال
الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت
خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل
تقديمه.
ب. صدر هيئة
التحكيم حكمها الإضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد
هذه المدة لثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
|
المادة (47):
أ. يجوز لكل من
طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال
الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت
خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل
تقديمه.
ب. صدر هيئة
التحكيم حكمها الإضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد
هذه المدة لثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ج- يعتبر
الحكم الإضافي متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
د- يتم
ضم الحكم الإضافي إلى دعوى بطلان الحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
|
المادة (48):
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر
طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في
قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً
للأحكام المبينة في المواد (49) و(50)
و(51) من هذا القانون.
|
المادة (48):
لا تعديل
|
المادة (49):
أ. لا تقبل دعوى بطلان حكم
التحكيم إلا في أي من الحالات التالية:
1- إذا لم يوجد
اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد
طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي
يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على
أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو
بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم
التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5- إذا تم تشكيل
هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين.
6- إذا
فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن
فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير
الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7- إذا لم تراع
هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه أو استند
الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
ب. تقضي المحكمة
المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما
يخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا
يجوز التحكيم فيها.
|
المادة (49):
لا تعديل
|
المادة (50):
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال
الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون
قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
|
المادة (50):
أ- تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى المحكمة
المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف
الآخر جوابه خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغه لها.
ب- تنظر المحكمة المختصة دعوى البطلان تدقيقا ما
لم تر خلاف ذلك، وترد على كافة الأسباب الواردة فيها، ولا يحول دون قبول دعوى
البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
|
المادة (51):
إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم
التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً. وإذا قضت ببطلان
حكم التحكيم فيكون قرارها قابلاً للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي
للتبليغ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم.
|
المادة (51):
أ- اذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم
التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، واذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم. ولا
يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
ملاحظة: تم
إلغاء عبارة: "ويكون قرارها في ذلك قطعياً "
ب- يكون قرار المحكمة المختصة الصادر بتأييد
حكم التحكيم أو إبطاله قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً أومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهياً،
وتنظر محكمة التمييز في الدعوى تدقيقاً ما لم تر خلاف ذلك، وتصدر قرارها بتأييد
قرار المحكمة المختصة أو بنقضه والأمر بالتنفيذ أو الإبطال وفق مقتضى الحال
وتفصل فيه دون الحاجة لإعادة الأوراق إلى المحكمة المختصة.
|
المادة (52):
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً
لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص
عليها فيه.
|
المادة (52):
لا تعديل
|
المادة (53):
أ. لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم
إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
ب. يقدم طلب
التنفيذ إلى المحكمة المختصة مرفقاً بما يلي:
1-صورة عن اتفاق التحكيم.
2- أصل الحكم أو صورة موقعة عنه.
3- ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من
جهة معتمدة إلى اللغة العربية إذا لم يكن ذلك الحكم صادراً بها.
|
المادة (53):
لا تعديل
|
المادة (54):
أ. تنظر المحكمة
المختصة في طلب التنفيذ تدقيقاً وتأمر بتنفيذه إلا إذا تبين لها:
1- أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف
النظام العام في المملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام
العام جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي.
2- أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه
تبليغاً صحيحاً.
ب. لا
يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام
محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على تصديق
القرار الصادر برفض الأمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم.
|
المادة (54):
أ- تنظر المحكمة
المختصة في طلب التنفيذ تدقيقاً وتأمر بتنفيذه إلا إذا تبين لها:
1: أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في
المملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الأمر
بتنفيذ الجزء الباقي.
2: أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً
صحيحاً.
ب- يكون قرار المحكمة المختصة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم
التحكيم أو برفض التنفيذ قابلاً للطعن به أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً
من اليوم التالي للتبليغ، وتصدر قرارها بتأييد قرار المحكمة المختصة أو بنقضه
والأمر بالتنفيذ أو الإبطال وفق مقتضى الحال وتفصل فيه دون الحاجة لإعادة
الأوراق إلى المحكمة المختصة.
|
المادة (55):
يلغى قانون التحكيم رقم (18) لسنة
1953.
|
المادة (55):
أ.
ينشأ في عمّان
والعقبة مركزا تحكيم غير ربحيّيْن لغايات تنظيم أعمال التحكيم الخاصة في
النزاعات المعروضة عليهما ويتمتع كل منهما بالشخصية الاعتبارية".
ب.
تحدد مهام المركز
والقواعد الإجرائية المعمول بها فيه ومجلس إدارته واختيار أعضاءه وطريقة إدارته
والهيكل التنظيمي وأقسامه ومصادر تمويله والرسوم والبدلات التي يتقاضاها وسائر
الأمور المالية والإدارية والقانونية المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج. باستثناء الرسوم والأجور التي تتقاضاها سلطة منطقة
العقبة الإقتصادية الخاصة من طرفي النزاع، إذا كان مقر التحكيم العقبة وتم
التحكيم في مكان تابع لتلك السلطة بموجب شهادة صادرة عنها، تُعفى اجراءات
التحكيم و كل ما يقدم لهيئة التحكيم من مستندات وعقود وغيرها من كافة وأي من
الضرائب والرسوم المترتبة عليها حسب التشريعات النافذة بما في ذلك ضريبة
المبيعات ورسوم الطوابع، ويُعفى كل من كان طرفاً أو قدّم عملاً فيها، من
مُحكّمين ومستشارين ومحامين وغير ذلك، من ضريبة الدخل والمبيعات.
د. تلتزم هيئة التحكيم بالمبادئ
العامة لأحكام العرف التجاري الدولي على التحكيم المذكور، إلا إذا كان القانون
الأردني هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
|
المادة (56):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ
أحكام هذا القانون
|
المادة (56):
يلغى قانون التحكيم رقم (18) لسنة
1953
|
|
المادة (57):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام
هذا القانون
|