اسم المسودة : نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة1:
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة...) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة :هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المجلس :مجلس الهيئة.
الرئيس :رئيس المجلس.
الأمين العام :أمين عام الهيئة.
الوحدة التنظيمية :أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الهيئة.
المدير :مدير المديرية أو الوحدة أو المكتب في الهيئة.
اللجنة :لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة3:
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:
أ- رئيس المجلس.
ب- مجلس الهيئة.
ج- الأمين العام.
د- الوحدات التنظيمية التالية:-
1- مديرية الشكاوي والتظلمات.
2- مديرية النزاهة الوطنية.
3- مديرية الوقاية.
4- مديرية التحقيق وانفاذ القانون.
5- مديرية المظالم.
6- مديرية الاتصال.
7- مديرية الشؤون القانونية.
8- مديرية الشؤون الإدارية.
9- مديرية الشؤون المالية.
10- وحدة حماية البلغين والشهود والخبرين والخبراء.
11- المستشارون والخبراء.
12- وحدة الرقابة الداخلية.
13- وحدة المهام الخاصة.
14- مكتب الرئيس.
15- مكتب التخطيط الاستراتيجي.
16- مكتب التعاون الدولي.
المادة4:
يرتبط بالرئيس كل من:
أ- الأمين العام.
ب- المستشارون والخبراء.
ج- وحدة الرقابة الداخلية.
د- وحدة المهام الخاصة.
هـ- مكتب الرئيس.
و- مكتب التخطيط الاستراتيجي.
ز- مكتب التعاون الدولي.
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل.
المادة5:
يرتبط بالأمين العام المديريات والوحدات التنظيمية التالية من النواحي المالية والإدارية:
أ- مديرية الشكاوي والتظلمات.
ب- مديرية النزاهة الوطنية.
ج- مديرية الوقاية.
د- مديرية التحقيق وانفاذ القانون.
هـ- مديرية المظالم.
و- مديرية الاصال.
ز- مديرية الشؤون القانونية.
ح- مديرية الشؤون الإدارية.
ط- مديرية الشؤون المالية.
ي- وحدة حماية المبلغين والمخبرين والخبراء.
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولا عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
المادة6:
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدراء ورؤساء المديريات والوحدات التظيمية في الهيئة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وترفع توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
1- مناقشة خطط الهيئة واعداد التقارير اللازمة.
2- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
3- اعداد مسودة التعليمات والمعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الهيئة.
4- دراسة احداث اي تغيير يحال اليها في الهيكل التنظيمي للهيئة وارتباط الدوائر والوحدات الادارية فيها.
5- دراسة مشروع القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة.
6- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا لرئيس اللجنة.
د- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الهيئة أو اي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة توصياتها .
المادة7:
للرئيس تشكيل اي لجنة لغايات قيام الهيئة بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة8:
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام إستحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الهيئة أو دمج أي منها في غيرها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة إحداث أي قسم في المديرية أو الوحدة أو دمجه في غيره.
المادة9:
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة1:
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة...) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة :هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المجلس :مجلس الهيئة.
الرئيس :رئيس المجلس.
الأمين العام :أمين عام الهيئة.
الوحدة التنظيمية :أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الهيئة.
المدير :مدير المديرية أو الوحدة أو المكتب في الهيئة.
اللجنة :لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة3:
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:
أ- رئيس المجلس.
ب- مجلس الهيئة.
ج- الأمين العام.
د- الوحدات التنظيمية التالية:-
1- مديرية الشكاوي والتظلمات.
2- مديرية النزاهة الوطنية.
3- مديرية الوقاية.
4- مديرية التحقيق وانفاذ القانون.
5- مديرية المظالم.
6- مديرية الاتصال.
7- مديرية الشؤون القانونية.
8- مديرية الشؤون الإدارية.
9- مديرية الشؤون المالية.
10- وحدة حماية البلغين والشهود والخبرين والخبراء.
11- المستشارون والخبراء.
12- وحدة الرقابة الداخلية.
13- وحدة المهام الخاصة.
14- مكتب الرئيس.
15- مكتب التخطيط الاستراتيجي.
16- مكتب التعاون الدولي.
المادة4:
يرتبط بالرئيس كل من:
أ- الأمين العام.
ب- المستشارون والخبراء.
ج- وحدة الرقابة الداخلية.
د- وحدة المهام الخاصة.
هـ- مكتب الرئيس.
و- مكتب التخطيط الاستراتيجي.
ز- مكتب التعاون الدولي.
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل.
المادة5:
يرتبط بالأمين العام المديريات والوحدات التنظيمية التالية من النواحي المالية والإدارية:
أ- مديرية الشكاوي والتظلمات.
ب- مديرية النزاهة الوطنية.
ج- مديرية الوقاية.
د- مديرية التحقيق وانفاذ القانون.
هـ- مديرية المظالم.
و- مديرية الاصال.
ز- مديرية الشؤون القانونية.
ح- مديرية الشؤون الإدارية.
ط- مديرية الشؤون المالية.
ي- وحدة حماية المبلغين والمخبرين والخبراء.
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولا عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
المادة6:
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدراء ورؤساء المديريات والوحدات التظيمية في الهيئة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وترفع توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
1- مناقشة خطط الهيئة واعداد التقارير اللازمة.
2- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
3- اعداد مسودة التعليمات والمعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الهيئة.
4- دراسة احداث اي تغيير يحال اليها في الهيكل التنظيمي للهيئة وارتباط الدوائر والوحدات الادارية فيها.
5- دراسة مشروع القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة.
6- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا لرئيس اللجنة.
د- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الهيئة أو اي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة توصياتها .
المادة7:
للرئيس تشكيل اي لجنة لغايات قيام الهيئة بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة8:
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام إستحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الهيئة أو دمج أي منها في غيرها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة إحداث أي قسم في المديرية أو الوحدة أو دمجه في غيره.
المادة9:
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
اسم المسودة : نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة1:
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة...) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة :هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المجلس :مجلس الهيئة.
الرئيس :رئيس المجلس.
الأمين العام :أمين عام الهيئة.
الوحدة التنظيمية :أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الهيئة.
المدير :مدير المديرية أو الوحدة أو المكتب في الهيئة.
اللجنة :لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة3:
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:
أ- رئيس المجلس.
ب- مجلس الهيئة.
ج- الأمين العام.
د- الوحدات التنظيمية التالية:-
1- مديرية الشكاوي والتظلمات.
2- مديرية النزاهة الوطنية.
3- مديرية الوقاية.
4- مديرية التحقيق وانفاذ القانون.
5- مديرية المظالم.
6- مديرية الاتصال.
7- مديرية الشؤون القانونية.
8- مديرية الشؤون الإدارية.
9- مديرية الشؤون المالية.
10- وحدة حماية البلغين والشهود والخبرين والخبراء.
11- المستشارون والخبراء.
12- وحدة الرقابة الداخلية.
13- وحدة المهام الخاصة.
14- مكتب الرئيس.
15- مكتب التخطيط الاستراتيجي.
16- مكتب التعاون الدولي.
المادة4:
يرتبط بالرئيس كل من:
أ- الأمين العام.
ب- المستشارون والخبراء.
ج- وحدة الرقابة الداخلية.
د- وحدة المهام الخاصة.
هـ- مكتب الرئيس.
و- مكتب التخطيط الاستراتيجي.
ز- مكتب التعاون الدولي.
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل.
المادة5:
يرتبط بالأمين العام المديريات والوحدات التنظيمية التالية من النواحي المالية والإدارية:
أ- مديرية الشكاوي والتظلمات.
ب- مديرية النزاهة الوطنية.
ج- مديرية الوقاية.
د- مديرية التحقيق وانفاذ القانون.
هـ- مديرية المظالم.
و- مديرية الاصال.
ز- مديرية الشؤون القانونية.
ح- مديرية الشؤون الإدارية.
ط- مديرية الشؤون المالية.
ي- وحدة حماية المبلغين والمخبرين والخبراء.
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولا عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
المادة6:
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدراء ورؤساء المديريات والوحدات التظيمية في الهيئة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وترفع توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
1- مناقشة خطط الهيئة واعداد التقارير اللازمة.
2- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
3- اعداد مسودة التعليمات والمعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الهيئة.
4- دراسة احداث اي تغيير يحال اليها في الهيكل التنظيمي للهيئة وارتباط الدوائر والوحدات الادارية فيها.
5- دراسة مشروع القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة.
6- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا لرئيس اللجنة.
د- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الهيئة أو اي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة توصياتها .
المادة7:
للرئيس تشكيل اي لجنة لغايات قيام الهيئة بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة8:
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام إستحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الهيئة أو دمج أي منها في غيرها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة إحداث أي قسم في المديرية أو الوحدة أو دمجه في غيره.
المادة9:
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة1:
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة...) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة :هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المجلس :مجلس الهيئة.
الرئيس :رئيس المجلس.
الأمين العام :أمين عام الهيئة.
الوحدة التنظيمية :أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الهيئة.
المدير :مدير المديرية أو الوحدة أو المكتب في الهيئة.
اللجنة :لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة3:
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:
أ- رئيس المجلس.
ب- مجلس الهيئة.
ج- الأمين العام.
د- الوحدات التنظيمية التالية:-
1- مديرية الشكاوي والتظلمات.
2- مديرية النزاهة الوطنية.
3- مديرية الوقاية.
4- مديرية التحقيق وانفاذ القانون.
5- مديرية المظالم.
6- مديرية الاتصال.
7- مديرية الشؤون القانونية.
8- مديرية الشؤون الإدارية.
9- مديرية الشؤون المالية.
10- وحدة حماية البلغين والشهود والخبرين والخبراء.
11- المستشارون والخبراء.
12- وحدة الرقابة الداخلية.
13- وحدة المهام الخاصة.
14- مكتب الرئيس.
15- مكتب التخطيط الاستراتيجي.
16- مكتب التعاون الدولي.
المادة4:
يرتبط بالرئيس كل من:
أ- الأمين العام.
ب- المستشارون والخبراء.
ج- وحدة الرقابة الداخلية.
د- وحدة المهام الخاصة.
هـ- مكتب الرئيس.
و- مكتب التخطيط الاستراتيجي.
ز- مكتب التعاون الدولي.
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل.
المادة5:
يرتبط بالأمين العام المديريات والوحدات التنظيمية التالية من النواحي المالية والإدارية:
أ- مديرية الشكاوي والتظلمات.
ب- مديرية النزاهة الوطنية.
ج- مديرية الوقاية.
د- مديرية التحقيق وانفاذ القانون.
هـ- مديرية المظالم.
و- مديرية الاصال.
ز- مديرية الشؤون القانونية.
ح- مديرية الشؤون الإدارية.
ط- مديرية الشؤون المالية.
ي- وحدة حماية المبلغين والمخبرين والخبراء.
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولا عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
المادة6:
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدراء ورؤساء المديريات والوحدات التظيمية في الهيئة.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وترفع توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
1- مناقشة خطط الهيئة واعداد التقارير اللازمة.
2- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
3- اعداد مسودة التعليمات والمعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الهيئة.
4- دراسة احداث اي تغيير يحال اليها في الهيكل التنظيمي للهيئة وارتباط الدوائر والوحدات الادارية فيها.
5- دراسة مشروع القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة.
6- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا لرئيس اللجنة.
د- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الهيئة أو اي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة توصياتها .
المادة7:
للرئيس تشكيل اي لجنة لغايات قيام الهيئة بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المادة8:
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام إستحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الهيئة أو دمج أي منها في غيرها.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة إحداث أي قسم في المديرية أو الوحدة أو دمجه في غيره.
المادة9:
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.