تنظم الاحكام
المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي للإتحاد بما في ذلك :
أ.
الاحكام
المتعلقة بالعضوية في الهيئة العامة من حيث :
1.
تحديد انواع العضوية في
الهيئة العامة في حال تعددها مثل ( عضو عامل ، عضو مراقب ، عضو شرف .... الخ )
.
2.
تحديد فئات الاعضاء
العاملين على أن لا تخرج عن الفئات التالية :
-
أندية.
-
مراكز.
-
لاعبون معتزلون.
-
مدربون معتزلون.
-
حكام معتزلون.
-
داعمون
3.
مراعاة أن تتم تسمية الأعضاء
العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين
المعتزلين والحكام المعتزلين عن طريق إنتخابهم من قبل الراوبط الخاصة بهم.
4.
مراعاة أن لا يزيد عدد
أعضاء الهيئة العامة العاملين لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين
والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في
مجلس الإدارة.
5.
تحديد شروط العضوية
الخاصة بكل فئة من فئات الأعضاء العاملين ، على أن تتوافر فيهم الشروط العامة الواردة
في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ، وعلى أن يكون للجنة صلاحية إستثناء
اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على
درجة البكالوريوس وفقاً للمعايير التي تحددها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
6.
تحديد فئات وشروط العضو
المراقب وعضو الشرف إن وجدا.
7.
تحديد اجراءات الانتساب للهيئة
العامة للاتحاد ( طلبات الانتساب ) .
8.
تحديد رسوم الانتساب للهيئة
العامة للاتحاد واشتراكات الاعضاء السنوية ، وطريقة ومواعيد تسديدها على ان يتم
تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد
واثر عدم دفع أي منها على حق العضو بالترشح والتصويت.
9.
تحديد حالات فقدان العضوية
في الهيئة العامة واحكام استعادتها .
10.
مراعاة النص على جواز
الاعتراض على القرار الصادر عن مجلس الإدارة المتضمن رفض طلب الانتساب لعضوية الهيئة
العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ، وذلك لدى لجنة النظر في طعون رفض
طلبات الإنتساب لعضوية الهيئة العامة التي تشكلها الهيئة العامة لهذه الغاية ، وعلى
أن يكون قرار لجنة النظر في الطعون قطعيا ، ومع مراعاة عدم إنطباق هذه الفقرة
على الأعضاء الداعمين الذين تتبع لإنضمامهم لعضوية الهيئة العامة الأحكام الخاصة
بهم المحددة بموجب هذا النظام
11.
التأكيد على أن العضوية
بالنسبة للأندية والمراكز هي لذات الاندية والمراكز وليس لممثليها.
12.
تحديد الأشخاص الذين يحق
لهم تمثيل الأندية والمراكز واسس استبدالهم، مع مراعاة أن لا يكونوا ممن يعملون
لدى اللجنة أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية
بإستثناء أندية المدن الرياضية .
13. النص على عدم جواز عمل اعضاء الهيئة العامة لدى
الاتحاد أو ارتباطهم معه بأي عقد أو منفعة أو مصلحة.
14. مراعاة ان تكون جميع فئات الاعضاء العاملين ممثلة
في الهيئة العامة .
15. مراعاة أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا
يقل عن ثلاثة نساء على أن يكون من بينهم
لاعبة وعضو داعم على الأقل.
16. مراعاة أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين
عن ضعف عدد أعضاء مجلس الادارة.
ب.
الاحكام
المتعلقة بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة بما في ذلك
:
1.
تحديد عدد الاجتماعات
العادية ، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنة.
2.
الاعضاء الذين يحق لهم
حضور الاجتماع والتصويت على القرارات .
3.
الدعوة للاجتماع بواسطة
الرئيس بناء على قرار مجلس الادارة ، او بناء على طلب مقدم لمجلس الادارة من ما
لا يقل عن 20% من اعضاء الهيئة العامة العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية ،
واذا لم يستجب مجلس الادارة لهذا الطلب خلال شهر من تقديم الطلب فيجوز لهؤلاء
الاعضاء رفع الطلب لمجلس ادارة اللجنة لاتخاذ القرار المناسب .
واذا تمت
الدعوة بناء على طلب من أعضاء الهيئة العامة العاملين، ولم يتوافر النصاب
القانوني للإجتماع فلا يجوز بعدها طلب عقد إجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة
العامة لبحث ذات الموضوع مرة أخرى.
4.
ارسال الدعوة للاعضاء
لحضور الاجتماع خطياً وقبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقاده ، مرفقاً بها
جدول الأعمال.
ج.
الاحكام
المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما
يلي :
1.
نصاب اجتماع الهيئة
العامة العادي :
أ.
يكون الاجتماع قانونيا
بحضور اغلبية الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية .
ب.
اذا لم يتوافر النصاب
القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه ، يؤجل الاجتماع
الى موعد اخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويبلغ الاعضاء الذين
تغيبوا عن الاجتماع الاول بالموعد الجديد ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور
ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد في النظام الاساسي للاتحاد .
2.
نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
أ.
يكون الاجتماع قانونيا
بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية .
ب.
اذا لم يتوافر النصاب
القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز
الدعوة لاجتماع غير عادي مرة اخرى.
3.
تتخذ القرارات في اجتماع
الهيئة العامة العادي ، بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وباغلبية أصوات
ثلثي الاعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي
.
4.
مراعاة النص على عدم
جواز الإنابة أو التفويض بحضور إجتماعات الهيئة العامة .
د.
موضوعات
اجتماعات الهيئة العامة ( العادية وغير العادية ) بما في ذلك ما يلي
:
1.
موضوعات اجتماع الهيئة
العامة العادي :
أ.
المصادقة على محضر اجتماع
الهيئة العامة الأخير .
ب.
المصادقة على التقرير الإداري
للإتحاد.
ج.
المصادقة على البيانات
المالية الختامية للاتحاد.
د.
تقرير المحاسب القانوني.
ه.
اقرار مشروع الموازنة
السنوية.
و.
انتخاب اعضاء مجلس
الادارة بالاقتراع السري الا اذا نص النظام الاساسي للاتحاد على غير ذلك .
ز.
إنتخاب الأعضاء
الداعمين.
ح.
تعيين محاسب قانوني من
غير اعضاء مجلس الادارة .
ط.
اقرار السياسة العامة
للاتحاد والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما.
ي.
مناقشة واقرار الانظمة
الداخلية للإتحاد ولوائحه وتعليماته .
ك.
اي امور اخرى تتعلق بالإتحاد
تعرض على الهيئة العامة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء
الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا تكون اي من تلك الامور
مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي بمقتضى هذا النظام.
2.
موضوعات اجتماع الهيئة
العامة غير العادي :
أ.
حل الاتحاد بعد الحصول
على موافقة اللجنة .
ب.
إقرار النظام الاساسي
للإتحاد أو تعديله .
ج.
دمج الاتحاد في أي اتحاد
او اتحادات اخرى.
د.
أي امر يمس سمعة الاتحاد
.
ل. إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة .
م. عزل مجلس الادارة او احد اعضائه .
ه.
أي موضوع من موضوعات اجتماع
الهيئة العامة العادي ، وفي هذه الحالة يكون النصاب القانوني للقرارات المتعلقة
بهذه الموضوعات هو أغلبية الحضور فقط.
|