نظام الاتحادات الرياضية الاردنية لسنة 2016






اسم المسودة : نظام الاتحادات الرياضية الاردنية
 
نظام الاتحادات الرياضية الاردنية
رقم (***) لسنة 2016
صادر بموجب المادة 9 من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم 13 لسنة 2007
الباب التمهيدي
التسمية والتعريفات

المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :
التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون
:
قانون اللجنة الاولمبية الأردنية النافذ المفعول .
اللجنة
:
اللجنة الاولمبية الأردنية .
مجلس إدارة اللجنة
:
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية.
الإتحاد
:
هيئة أهلية تطوعية رياضية تشكل وفقاً لأحكام هذا النظام، تقوم على رعاية رياضة أو اكثر ومنتسب للجنة ولا يشمل ذلك الاتحادات النوعية.
الإتحاد النوعي
:
الاتحاد الذي يمارس نشاطا يخدم الحركة الرياضية ويساهم في دعم الحركة الاولمبية ، ويوافق مجلس ادارة اللجنة على عضويته في اللجنة .
النظام الأساسي
:
النظام الأساسي للإتحاد .
الهيئة العامة
:
الهيئة العامة للاتحاد المشكلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للإتحاد.
مجلس الإدارة
:
مجلس إدارة الاتحاد المشكل وفقاً لأحكام النظام الأساسي للإتحاد.
العضو العامل
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي ، ويكون له حق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها والترشح لعضوية مجلس الإدارة .
العضو المراقب
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي بمن في ذلك أعضاء الشرف ، ويكون له حق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
العضو الداعم
:
شخص طبيعي من خارج الهيئة العامة ، تنتخبه الهيئة العامة للإنضمام لعضوية مجلس الإدارة من بين الأشخاص المرشحين من قبل أعضاء الهيئة العامة وفقاً للآلية المحددة بهذا النظام، يتمتع بكافة الحقوق والصلاحيات الممنوحة لعضو مجلس الإدارة ، ويعتبر عضواً عاملاً في الهيئة العامة ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته . وتنتهي عضويته سواء في الهيئة العامة أو في مجلس الإدارة بإنتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة أو قبل ذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
النادي
:
أي نادِ مرخص وفقاً لنظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية النافذ المفعول و منتسب للاتحاد .
المركز
:
أي مركز رياضي يوافق الاتحاد على ترخيصه وانتسابه له بهذه الصفة .
الإتحاد الدولي
:
الإتحاد الدولي للعبة التي يقوم الإتحاد على رعايتها ،والوارد ضمن قائمة الإتحادات الدولية  المعتمدة من قبل اللجنة .
الباب الأول
تأسيس الاتحاد واهدافه

المادة (3) :
‌تأسيس الإتحاد :
‌أ.        يتم تأسيس الاتحاد وتشكيله بقرار من اللجنة التي تتولى الإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام .
‌ب.    ‌ لا يجوز أن يكون هناك أكثر من اتحاد واحد لكل رياضة .

المادة (4) :
شروط وإجراءات تأسيس الاتحاد :
‌أ.        يقدم طلب تأسيس الاتحاد الى اللجنة وفقاً للنموذج المعد من قبلها من عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثين عضواً على أن يكون من بينهم ستة نساء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:
1.      أردني الجنسية .
2.      أكمل الثانية والعشرين ولم يتجاوز السبعين من عمره .
3.      أن يكون المؤسسون من حملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل.
4.      غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة ومتمتعاً بحقوقه المدنية .
5.      لم يصدر بحقه خلال السنوات الست الأخيرة من تاريخ طلب التأسيس أي عقوبة تأديبية رياضية من أي جهة رياضية كالشطب أو التجميد أو إسقاط العضوية .
6.      أن لا يكون عضواً في أي اتحاد آخر .

‌ب.    يرفق بطلب التأسيس الوثائق التالية :
1.      بيان الهدف من تأسيس الاتحاد .
2.      كشف بأسماء مقدمي الطلب والمعلومات المتعلقة بهم .
3.      ما يثبت وجود اتحاد دولي أو قاري معترف به للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد لها .
4.      ما يثبت توافر الخبرة الفنية والإدارية لدى المؤسسين .
5.      ما يثبت توافر البنية التحتية للاتحاد بما في ذلك المقر .
6.      تعهدات صادرة عن المؤسسين تتضمن تعهدهم بالإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح النافذة .
7.      بيان عدد المزاولين للعبة أو النشاط ومستوياتهم .
8.      تحديد الموارد المالية .
9.      مسودة نظام أساسي للإتحاد.
10. موازنة تقديرية تبين إيرادات الإتحاد ونفقاته لأول سنتين.
11. أي معلومات أخرى تطلبها اللجنة .

‌ج.     1. إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب التأسيس ، وتقوم بتشكيل إتحاد مؤقت مستقل لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وتعين له مجلس ادارة لا يزيد عن تسع أعضاء من الأعضاء المؤسسين على أن يكون من بينهم امرأة على الأقل .
2. يقوم مجلس ادارة الاتحاد المؤقت في أول اجتماع يعقده بإختيار رئيس الإتحاد المؤقت ونائبه وامين السر وأمين الصندوق بالاقتراع ، وعلى أن يعقد هذا الإجتماع خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة .

‌د.      تقوم اللجنة خلال الفترة التجريبية للإتحاد المؤقت بتقييم أدائه ، فإذا تبين لها أن الإتحاد المؤقت قادر على تحقيق أهدافه ، وحصل على إعتراف من الإتحاد الدولي لتلك اللعبة ، يتم تحويله إلى اتحاد دائم ، وتتألف هيئته العامة في هذه الحالة من جميع الأعضاء المؤسسين ، وإذا تبين للجنة خلاف ذلك فيتم حل الإتحاد المؤقت .

‌ه.     يتعين على الإتحاد المؤقت خلال الفترة التجريبية اضافة عبارة (إتحاد مؤقت) الى اسمه  في جميع اوراقه ومراسلاته ومعاملاته.

‌و.      لمجلس إدارة اللجنة منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

‌ز.       يحظر وتحت طائلة المسؤولية تأسيس أي إتحاد خلافاً للأحكام والشروط المحددة بهذه المادة .

المادة (5) :
أهداف الاتحاد ومهامه :
‌أ.        يهدف الاتحاد إلى ما يلي :
1.      رعاية وتنظيم شؤون رياضة أو أكثر .
2.       تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه .
3.      المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أي نشاط رياضي .
4.      التوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وبحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها.
5.      الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها .

‌ب.    يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية :
1.      ادارة شؤون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والادارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الاندية الرياضية الاعضاء واللا عبين والاشراف على تنفيذها.
2.      وضع البرامج التي تحقق نشر اللعبة في المملكة ورفع مستواها.
3.      وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شؤون التحكيم والحكام والتدريب والمدربين.
4.      المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وتشجيع وحماية الهواة ووضع النظم الخاصة بها.
5.      تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة.
6.       تنظيم المسابقات والبطولات العامة بشأن اللعبة في المملكة ووضع القواعد واللوائح الخاصة بهذه البطولات.
7.       اعداد الفرق الوطنية التي تمثل المملكة في البطولات والدورات الأولمبية والعالمية والقارية والاقليمية والاشراف على تدريبها وتنظيم اشتراكها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة .
8.      اعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها والاشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.
9.      الموافقة للاندية الاعضاء بالاشتراك بفرقها في المباريات التي تقام في المملكة أو خارجها والاشراف على تنظيم هذه المباريات اذا اقيمت داخل المملكة .
10. تنسيق الجهود بين الاندية الاعضاء في الاتحاد وبصفه خاصة البرامج المتعلقة بمقابلات الفرق الخارجية سواء داخل المملكة او خارجها.
11. تقديم النصح والمشورة للاندية الاعضاء والعمل على التسوية الودية فيما قد ينشأ بينها من خلاف.
12. تمثيل المملكة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات اذا اقيمت في المملكة وذلك بعد موافقة اللجنة .
13. تحديد درجات وفئات المسابقات الخاصة باللعبة وعدد الاندية المختلفة بها وتنظيم المسابقات والمباريات بين الاندية الاعضاء ومنح القاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات.
14. اعتماد تسجيل اللاعبين في هذه الاندية وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود الاعداد المقررة في اللوائح والنظم الخاصة بالاتحاد.
15. وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين او انتقالهم بين الاندية الرياضية واحترافهم دخلياً وخارجياً بمراعاة قواعد الاتحاد الدولي للعبة.
16. الانضمام الى الاتحادات الدولية والقارية والاقليمية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة واتحاد اللجان الأولمبية العربية وترشيح اعضائه وممثليه في مجالس ادارات هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة اللعبة بموافقة اللجنة.
17. العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج وانشطة الاتحاد وتنظيم المسابقات والمباريات بين انديتها وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية .
‌ج.     الإلتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة المحلية والقارية والدولية.

الباب الثاني
هيئات الاتحاد

المادة (6) :
يتكون الإتحاد من الهيئات التالية:
1.      الهيئة العامة .
2.      مجلس الإدارة .
3.      اللجان المساعدة .
4.      الجهاز الاداري .
5.      الجهاز الفني .
6.      الهيئات القضائية .


أولاً : الهيئة العامة

المادة (7) :
الهيئة العامة للإتحاد هي الهيئة العليا والتشريعية ، وتنظم كافة الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي للإتحاد.


ثانياً : مجلس الإدارة

المادة (8) :
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للإتحاد ، وتنظم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس الادارة في النظام الأساسي للإتحاد.


ثالثاً : اللجان المساعدة

المادة (9) :
أ‌.        اللجان المساعدة هي اللجان الدائمة والمؤقتة التي تقدم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة للقيام بمهامه وواجباته .
ب‌.    تشكل اللجان المساعدة بقرار من مجلس الإدارة من أعضاء الهيئة العامة ومن غيرهم ، ويتم تحديد واجباتها ووظائفها بموجب تعليمات يضعها مجلس الادارة.


رابعاً : الجهاز الاداري

المادة (10) :
أ‌.        يتألف الجهاز الاداري للإتحاد من السكرتاريا والمحاسب ومدقق اللوازم وأصحاب المهن الإدارية والخدماتية والأخرى ذات العلاقة .
ب‌.     يتم تحديد كافة الأحكام المتعلقة بالجهاز الإداري بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجهاز الإداري ومهامهم بموجب تعليمات يضعها الإتحاد.


خامساً : الجهاز الفني

المادة (11) :
أ‌.        يتألف الجهاز الفني للاتحاد من الأجهزة التدريبية بمن في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والأطباء وفنيو العلاج وإداريو المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة والحكام.
ب‌.     يتم تحديد كافة الأحكام المتعلقة بالجهاز الفني بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجهاز الفني ومهامهم بموجب تعليمات يضعها الإتحاد.


سادساً : الهيئات القضائية

المادة (12) :
‌أ.        تتألف الهيئات القضائية للإتحاد من (لجنة النظام والسلوك) و (لجنة الإستئناف) .
‌ب.    يعين مجلس الإدارة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية من خارج هيئات الإتحاد .
‌ج.     تنظم لائحة النظام والسلوك كافة الأحكام المتعلقة بالهيئات القضائية بما في ذلك أسس تشكيلها وتحديد إختصاصاتها ومسؤولياتها والنصاب القانوني لإجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها و الشروط الواجب توافرها في أعضائها.
‌د.      لا يحق لأعضاء الهيئات القضائية الإنتماء في ذات الوقت لأي هيئة أخرى من هيئات الإتحاد.
‌ه.     يجب أن يتمتع الرئيس ونائب الرئيس في الهيئات القضائية بمؤهلات قانونية.
‌و.      تختص لجنة الإستئناف بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة النظام والسلوك غير القطعية.
‌ز.       تصدر الهيئات القضائية للإتحاد قراراتها بإستقلالية تامة ودون تدخل من  مجلس الإدارة أو  أي جهة أخرى.



الباب الثالث
الأحكام المحددة للنظام الأساسي

المادة (13) :
‌أ.        يتعين على كل اتحاد وضع نظام اساسي خاص به يراعي فيه الأحكام المحددة للنظام الأساسي الواردة في هذا النظام دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الإتحاد على رعايتها .
‌ب.    لغايات تنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتحاد اتباع الخطوات التالية بالتسلسل :
1.      اعداد النظام الاساسي بالتشاور مع اللجنة .
2.      رفع النظام الاساسي الى الاتحاد الدولي والأخذ بأية ملاحظات يبديها بخصوصه ، وفي حال عدم ابداءه لأية ملاحظات خلال ثلاثين يوما من رفعها اليه فيتم الانتقال للخطوات التالية من هذه الفقرة .
3.      عرض مسودة النظام الاساسي على الهيئة العامة لإقراره .
4.      اعتماد النظام الاساسي من قبل اللجنة .
‌ج.     يسري على اي تعديل يطرأ على النظام الاساسي ذات الاجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
‌د.      لا يبدأ سريان النظام الاساسي أو  أي تعديل يطرأ عليه الا بعد اعتماده من قبل اللجنة .


أولاً : الإسم والمقر والأهداف

المادة (14) :
يتضمن النظام الاساسي للإتحاد ما يلي :
‌أ.        اسم الإتحاد .
‌ب.     مقر  الإتحاد .
‌ج.     اهداف الإتحاد بصورة واضحة ومحددة .


ثانياً : الاحكام المتعلقة بالهيئة العامة :

المادة (15) :
تنظم الاحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي للإتحاد بما في ذلك :
‌أ.        الاحكام المتعلقة بالعضوية في الهيئة العامة من حيث :
1.      تحديد انواع العضوية في الهيئة العامة  في حال تعددها مثل ( عضو عامل ، عضو مراقب ، عضو شرف .... الخ ) .
2.      تحديد فئات الاعضاء العاملين على أن لا تخرج عن الفئات التالية :
-          أندية.
-          مراكز.
-          لاعبون معتزلون.
-          مدربون معتزلون.
-          حكام معتزلون.
-          داعمون
3.      مراعاة أن تتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن طريق إنتخابهم من قبل الراوبط الخاصة بهم.
4.      مراعاة أن لا يزيد عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة.
5.      تحديد شروط العضوية الخاصة بكل فئة من فئات الأعضاء العاملين ، على أن تتوافر فيهم الشروط العامة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ، وعلى أن يكون للجنة صلاحية إستثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على درجة البكالوريوس وفقاً للمعايير التي تحددها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
6.      تحديد فئات وشروط العضو المراقب وعضو الشرف إن وجدا.
7.      تحديد اجراءات الانتساب للهيئة العامة للاتحاد ( طلبات الانتساب ) .
8.      تحديد رسوم الانتساب للهيئة العامة للاتحاد واشتراكات الاعضاء السنوية ، وطريقة ومواعيد تسديدها على ان يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد واثر عدم دفع أي منها على حق العضو بالترشح والتصويت.
9.      تحديد حالات فقدان العضوية في الهيئة العامة واحكام استعادتها .
10. مراعاة النص على جواز الاعتراض على القرار الصادر عن مجلس الإدارة المتضمن رفض طلب الانتساب لعضوية الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ، وذلك لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئة العامة التي تشكلها الهيئة العامة لهذه الغاية ، وعلى أن يكون قرار لجنة النظر في الطعون قطعيا ، ومع مراعاة عدم إنطباق هذه الفقرة على الأعضاء الداعمين الذين تتبع لإنضمامهم لعضوية الهيئة العامة الأحكام الخاصة بهم المحددة بموجب هذا النظام
11. التأكيد على أن العضوية بالنسبة للأندية والمراكز هي لذات الاندية والمراكز وليس لممثليها.
12. تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الأندية والمراكز واسس استبدالهم، مع مراعاة أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية بإستثناء أندية المدن الرياضية .
13. النص على عدم جواز عمل اعضاء الهيئة العامة لدى الاتحاد أو ارتباطهم معه بأي عقد أو منفعة أو مصلحة.
14. مراعاة ان تكون جميع فئات الاعضاء العاملين ممثلة في الهيئة العامة .
15. مراعاة أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاثة نساء  على أن يكون من بينهم لاعبة وعضو داعم على الأقل.
16. مراعاة أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن ضعف عدد أعضاء مجلس الادارة.

‌ب.    الاحكام المتعلقة بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة بما في ذلك :
1.      تحديد عدد الاجتماعات العادية ، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنة
2.      الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت على القرارات .
3.      الدعوة للاجتماع بواسطة الرئيس بناء على قرار مجلس الادارة ، او بناء على طلب مقدم لمجلس الادارة من ما لا يقل عن 20% من اعضاء الهيئة العامة العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية ، واذا لم يستجب مجلس الادارة لهذا الطلب خلال شهر من تقديم الطلب فيجوز لهؤلاء الاعضاء رفع الطلب لمجلس ادارة اللجنة لاتخاذ القرار المناسب .
واذا تمت الدعوة بناء على طلب من أعضاء الهيئة العامة العاملين، ولم يتوافر النصاب القانوني للإجتماع فلا يجوز بعدها طلب عقد إجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة العامة لبحث ذات الموضوع مرة أخرى.
4.      ارسال الدعوة للاعضاء لحضور الاجتماع خطياً وقبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقاده ، مرفقاً بها جدول الأعمال.

‌ج.     الاحكام المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي :
1.      نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي :
‌أ.          يكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية .
‌ب.      اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه ، يؤجل الاجتماع الى موعد اخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويبلغ الاعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الاول بالموعد الجديد ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد في النظام الاساسي للاتحاد .
2.       نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
‌أ.        يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية .
‌ب.    اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة اخرى.
3.      تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي ، بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وباغلبية أصوات ثلثي الاعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي
4.      مراعاة النص على عدم جواز الإنابة أو التفويض بحضور إجتماعات الهيئة العامة .

‌د.      موضوعات اجتماعات الهيئة العامة ( العادية وغير العادية ) بما في ذلك ما يلي :
1.      موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي :
‌أ.        المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير .
‌ب.    المصادقة على التقرير الإداري للإتحاد.
‌ج.     المصادقة على البيانات المالية الختامية للاتحاد.
‌د.      تقرير المحاسب القانوني.
‌ه.     اقرار مشروع الموازنة السنوية.
‌و.      انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالاقتراع السري الا اذا نص النظام الاساسي للاتحاد على غير ذلك .
‌ز.       إنتخاب الأعضاء الداعمين.
‌ح.     تعيين محاسب قانوني من غير اعضاء مجلس الادارة .
‌ط.   اقرار السياسة العامة للاتحاد والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما.
‌ي.    مناقشة واقرار الانظمة الداخلية للإتحاد ولوائحه وتعليماته .
‌ك.   اي امور اخرى تتعلق بالإتحاد تعرض على الهيئة العامة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو  أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا تكون اي من تلك الامور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي بمقتضى هذا النظام.

2.      موضوعات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
‌أ.        حل الاتحاد بعد الحصول على موافقة اللجنة .
‌ب.    إقرار النظام الاساسي للإتحاد أو تعديله .
‌ج.     دمج الاتحاد في أي اتحاد او اتحادات اخرى.
‌د.      أي امر يمس سمعة الاتحاد .
‌ل.     إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة .
‌م.      عزل مجلس الادارة او احد اعضائه .
‌ه.     أي موضوع من موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي ، وفي هذه الحالة يكون النصاب القانوني للقرارات المتعلقة بهذه الموضوعات هو أغلبية الحضور فقط.
 

ثالثاً : الاحكام المتعلقة بمجلس الإدارة

المادة (16) :
تنظم الاحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي للإتحاد بما في ذلك ما يلي:
‌أ.        الأحكام والشروط المتعلقة بالعضوية في مجلس الادارة وبإجتماعاته بما في ذلك:
1.      تحديد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الادارة .
2.      تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة على ان لا يقل عن سبع اعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً .
3.      مراعاة النص على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء داعمين لا يزيد عددهم عن  ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم إمرأة على الأقل تتوافر فيهم الشروط التالية :
‌أ.        أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو الأندية المنتسبة للإتحاد أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية .
‌ب.    أن تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
‌ج.     أن تتوافر فيهم المواصفات الإضافية التي يحددها النظام الأساسي.
4.      مراعاة النص على الأحكام التالية في آلية انتخاب الأعضاء الداعمين:
‌أ.        يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة العاملين وخلال ستين يوماً من تاريخ إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم أن يرشح إسم شخص واحد تتوافر فيه الشروط المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ليكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة، على أن يقدم هذا الترشيح الى أمين السر مرفقاً به ما يلي:
1.      إقراراً خطياً صادراً عن الشخص المُرشح يتضمن عدم ممانعته في أن يكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة، وتعهده بالإمتثال لكافة القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المطبقة على الإتحاد وإفصاحه عن المناصب الرياضية التي يشغلها .
2.      المستندات التي تثبت توافر الشروط المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة في الشخص المُرشح .
3.      خطابات تأييد للترشيح صادرة عن ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة العامة العاملين.
‌ب.    لا يجوز لعضو الهيئة العامة العامل أن يرشح أكثر من شخص واحد ليكون عضواً داعماً ، كما لا يجوز له تأييد ترشيح أكثر من ثلاثة أشخاص .
‌ج.     يقوم أمين السر بدراسة الترشيحات المقدمة ويقرر قبولها شكلاً إذا كانت مستوفية للشروط المحددة ، وله تكليف مقدم الترشيح بإستكمال المستندات الناقصة خلال المدة التي يحددها.
‌د.      إذا قرر أمين السر رفض الترشيح شكلاً فللشخص الذي تم رفض ترشيحه الطعن بقرار أمين السر لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار ، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة قطعياً.
‌ه.     يقوم أمين السر بإرسال الترشيحات المقبولة شكلاً الى لجنة الإنتخابات.
‌و.      تنتخب الهيئة العامة بإشراف لجنة الإنتخابات وفي إجتماع الهيئة العامة الإنتخابي العدد المحدد للأعضاء الداعمين في النظام الأساسي من بين الأشخاص المرشحين كأعضاء داعمين ، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات على أن يكون من بينهم إمرأة على الأقل .
‌ز.       تبدأ عضوية الأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة من تاريخ إنتخابهم من قبل الهيئة العامة.
‌ح.     إذا كان عدد المرشحين كأعضاء داعمين مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فيتم فوزهم بالتزكية.
‌ط.   إذا لم يتم ترشيح أعضاء داعمين أو كان عدد المرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فتتولى اللجنة الأولمبية إختيار من تراه مناسباً لإستكمال النقص.
5.      تحديد مدة العضوية في مجلس الادارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد.
6.      أحكام انتخاب مجلس الادارة و انتخاب أو توزيع المناصب الادارية بين اعضاء مجلس الادارة ، والاحكام المتعلقة بشغور منصب أي عضو فيه.
7.      مراعاة أن يتم إجراء إنتخابات مجلس الإدارة خلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم .
8.      تحديد عدد اجتماعات مجلس الادارة على ان لا يقل عن مرة  واحدة شهرياً ، والنصاب القانوني لهذه الاجتماعات ، والنصاب القانوني لإتخاذ القرارات فيها.
9.      حالات فقدان العضوية في مجلس الادارة على أن يكون من بينها فقدان العضوية حكماً في حال التغيب عن حضور إجتماعات مجلس الإدارة لثلاث إجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو التغيب لستة إجتماعات متفرقة خلال السنة .
10. الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة عزل مجلس الادارة.
11. مراعاة ان تكون جميع فئات الاعضاء العاملين ممثلة في مجلس الادارة .
12. مراعاة أن يضم مجلس الإدارة في عضويته امرأتين على الأقل ، على أن تكون إحداهما من فئة اللاعبين المعتزلين والثانية من الأعضاء الداعمين.
13. التأكيد على أن العضوية وطلبات الترشيح  بالنسبة للأندية والمراكز هي لذات الاندية والمراكز وليس لممثليها.

‌ب.     مهام وصلاحيات مجلس الادارة بما في ذلك ما يلي:
4.      على الصعيد الداخلي :
‌أ.        إدارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها .
‌ب.    تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها .
‌ج.     تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها وألقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الأخرى ذات العلاقة .
‌د.      الإشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة نشاطها وتقييم أدائها وتصحيح أوضاعها وإسقاط عضويتها من الهيئة العامة إذا استدعت الحاجة.
‌ه.     التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها .
‌و.      إنشاء مراكز تدريب وإعداد الواعدين والموهوبين ضمن الإتحاد.
‌ز.       البت في طلبات الانتساب للاتحاد .
‌ح.     تشكيل روابط لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين.
‌ط.   إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ عنها .
‌ي.    النظر في أي شكوى أو احتجاج أو اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه .
‌ك.   اختيار الناطق الإعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة .
‌ل.     تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
‌م.      تشكيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها .
‌ن.     تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.
‌س.  وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها .
‌ع.     إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره .
‌ف.   اعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها .
‌ص. إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره .
‌ق.     اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية





اسم المسودة : نظام الاتحادات الرياضية الاردنية
 
نظام الاتحادات الرياضية الاردنية
رقم (***) لسنة 2016
صادر بموجب المادة 9 من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم 13 لسنة 2007
الباب التمهيدي
التسمية والتعريفات

المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :
التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون
:
قانون اللجنة الاولمبية الأردنية النافذ المفعول .
اللجنة
:
اللجنة الاولمبية الأردنية .
مجلس إدارة اللجنة
:
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية.
الإتحاد
:
هيئة أهلية تطوعية رياضية تشكل وفقاً لأحكام هذا النظام، تقوم على رعاية رياضة أو اكثر ومنتسب للجنة ولا يشمل ذلك الاتحادات النوعية.
الإتحاد النوعي
:
الاتحاد الذي يمارس نشاطا يخدم الحركة الرياضية ويساهم في دعم الحركة الاولمبية ، ويوافق مجلس ادارة اللجنة على عضويته في اللجنة .
النظام الأساسي
:
النظام الأساسي للإتحاد .
الهيئة العامة
:
الهيئة العامة للاتحاد المشكلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للإتحاد.
مجلس الإدارة
:
مجلس إدارة الاتحاد المشكل وفقاً لأحكام النظام الأساسي للإتحاد.
العضو العامل
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي ، ويكون له حق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها والترشح لعضوية مجلس الإدارة .
العضو المراقب
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي بمن في ذلك أعضاء الشرف ، ويكون له حق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
العضو الداعم
:
شخص طبيعي من خارج الهيئة العامة ، تنتخبه الهيئة العامة للإنضمام لعضوية مجلس الإدارة من بين الأشخاص المرشحين من قبل أعضاء الهيئة العامة وفقاً للآلية المحددة بهذا النظام، يتمتع بكافة الحقوق والصلاحيات الممنوحة لعضو مجلس الإدارة ، ويعتبر عضواً عاملاً في الهيئة العامة ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته . وتنتهي عضويته سواء في الهيئة العامة أو في مجلس الإدارة بإنتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة أو قبل ذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
النادي
:
أي نادِ مرخص وفقاً لنظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية النافذ المفعول و منتسب للاتحاد .
المركز
:
أي مركز رياضي يوافق الاتحاد على ترخيصه وانتسابه له بهذه الصفة .
الإتحاد الدولي
:
الإتحاد الدولي للعبة التي يقوم الإتحاد على رعايتها ،والوارد ضمن قائمة الإتحادات الدولية  المعتمدة من قبل اللجنة .
الباب الأول
تأسيس الاتحاد واهدافه

المادة (3) :
‌تأسيس الإتحاد :
‌أ.        يتم تأسيس الاتحاد وتشكيله بقرار من اللجنة التي تتولى الإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام .
‌ب.    ‌ لا يجوز أن يكون هناك أكثر من اتحاد واحد لكل رياضة .

المادة (4) :
شروط وإجراءات تأسيس الاتحاد :
‌أ.        يقدم طلب تأسيس الاتحاد الى اللجنة وفقاً للنموذج المعد من قبلها من عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثين عضواً على أن يكون من بينهم ستة نساء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:
1.      أردني الجنسية .
2.      أكمل الثانية والعشرين ولم يتجاوز السبعين من عمره .
3.      أن يكون المؤسسون من حملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل.
4.      غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة ومتمتعاً بحقوقه المدنية .
5.      لم يصدر بحقه خلال السنوات الست الأخيرة من تاريخ طلب التأسيس أي عقوبة تأديبية رياضية من أي جهة رياضية كالشطب أو التجميد أو إسقاط العضوية .
6.      أن لا يكون عضواً في أي اتحاد آخر .

‌ب.    يرفق بطلب التأسيس الوثائق التالية :
1.      بيان الهدف من تأسيس الاتحاد .
2.      كشف بأسماء مقدمي الطلب والمعلومات المتعلقة بهم .
3.      ما يثبت وجود اتحاد دولي أو قاري معترف به للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد لها .
4.      ما يثبت توافر الخبرة الفنية والإدارية لدى المؤسسين .
5.      ما يثبت توافر البنية التحتية للاتحاد بما في ذلك المقر .
6.      تعهدات صادرة عن المؤسسين تتضمن تعهدهم بالإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح النافذة .
7.      بيان عدد المزاولين للعبة أو النشاط ومستوياتهم .
8.      تحديد الموارد المالية .
9.      مسودة نظام أساسي للإتحاد.
10. موازنة تقديرية تبين إيرادات الإتحاد ونفقاته لأول سنتين.
11. أي معلومات أخرى تطلبها اللجنة .

‌ج.     1. إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب التأسيس ، وتقوم بتشكيل إتحاد مؤقت مستقل لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وتعين له مجلس ادارة لا يزيد عن تسع أعضاء من الأعضاء المؤسسين على أن يكون من بينهم امرأة على الأقل .
2. يقوم مجلس ادارة الاتحاد المؤقت في أول اجتماع يعقده بإختيار رئيس الإتحاد المؤقت ونائبه وامين السر وأمين الصندوق بالاقتراع ، وعلى أن يعقد هذا الإجتماع خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة .

‌د.      تقوم اللجنة خلال الفترة التجريبية للإتحاد المؤقت بتقييم أدائه ، فإذا تبين لها أن الإتحاد المؤقت قادر على تحقيق أهدافه ، وحصل على إعتراف من الإتحاد الدولي لتلك اللعبة ، يتم تحويله إلى اتحاد دائم ، وتتألف هيئته العامة في هذه الحالة من جميع الأعضاء المؤسسين ، وإذا تبين للجنة خلاف ذلك فيتم حل الإتحاد المؤقت .

‌ه.     يتعين على الإتحاد المؤقت خلال الفترة التجريبية اضافة عبارة (إتحاد مؤقت) الى اسمه  في جميع اوراقه ومراسلاته ومعاملاته.

‌و.      لمجلس إدارة اللجنة منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

‌ز.       يحظر وتحت طائلة المسؤولية تأسيس أي إتحاد خلافاً للأحكام والشروط المحددة بهذه المادة .

المادة (5) :
أهداف الاتحاد ومهامه :
‌أ.        يهدف الاتحاد إلى ما يلي :
1.      رعاية وتنظيم شؤون رياضة أو أكثر .
2.       تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه .
3.      المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أي نشاط رياضي .
4.      التوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وبحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها.
5.      الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها .

‌ب.    يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية :
1.      ادارة شؤون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والادارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الاندية الرياضية الاعضاء واللا عبين والاشراف على تنفيذها.
2.      وضع البرامج التي تحقق نشر اللعبة في المملكة ورفع مستواها.
3.      وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شؤون التحكيم والحكام والتدريب والمدربين.
4.      المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وتشجيع وحماية الهواة ووضع النظم الخاصة بها.
5.      تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة.
6.       تنظيم المسابقات والبطولات العامة بشأن اللعبة في المملكة ووضع القواعد واللوائح الخاصة بهذه البطولات.
7.       اعداد الفرق الوطنية التي تمثل المملكة في البطولات والدورات الأولمبية والعالمية والقارية والاقليمية والاشراف على تدريبها وتنظيم اشتراكها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة .
8.      اعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها والاشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.
9.      الموافقة للاندية الاعضاء بالاشتراك بفرقها في المباريات التي تقام في المملكة أو خارجها والاشراف على تنظيم هذه المباريات اذا اقيمت داخل المملكة .
10. تنسيق الجهود بين الاندية الاعضاء في الاتحاد وبصفه خاصة البرامج المتعلقة بمقابلات الفرق الخارجية سواء داخل المملكة او خارجها.
11. تقديم النصح والمشورة للاندية الاعضاء والعمل على التسوية الودية فيما قد ينشأ بينها من خلاف.
12. تمثيل المملكة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات اذا اقيمت في المملكة وذلك بعد موافقة اللجنة .
13. تحديد درجات وفئات المسابقات الخاصة باللعبة وعدد الاندية المختلفة بها وتنظيم المسابقات والمباريات بين الاندية الاعضاء ومنح القاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات.
14. اعتماد تسجيل اللاعبين في هذه الاندية وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود الاعداد المقررة في اللوائح والنظم الخاصة بالاتحاد.
15. وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين او انتقالهم بين الاندية الرياضية واحترافهم دخلياً وخارجياً بمراعاة قواعد الاتحاد الدولي للعبة.
16. الانضمام الى الاتحادات الدولية والقارية والاقليمية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة واتحاد اللجان الأولمبية العربية وترشيح اعضائه وممثليه في مجالس ادارات هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة اللعبة بموافقة اللجنة.
17. العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج وانشطة الاتحاد وتنظيم المسابقات والمباريات بين انديتها وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية .
‌ج.     الإلتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة المحلية والقارية والدولية.

الباب الثاني
هيئات الاتحاد

المادة (6) :
يتكون الإتحاد من الهيئات التالية:
1.      الهيئة العامة .
2.      مجلس الإدارة .
3.      اللجان المساعدة .
4.      الجهاز الاداري .
5.      الجهاز الفني .
6.      الهيئات القضائية .


أولاً : الهيئة العامة

المادة (7) :
الهيئة العامة للإتحاد هي الهيئة العليا والتشريعية ، وتنظم كافة الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي للإتحاد.


ثانياً : مجلس الإدارة

المادة (8) :
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للإتحاد ، وتنظم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس الادارة في النظام الأساسي للإتحاد.


ثالثاً : اللجان المساعدة

المادة (9) :
أ‌.        اللجان المساعدة هي اللجان الدائمة والمؤقتة التي تقدم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة للقيام بمهامه وواجباته .
ب‌.    تشكل اللجان المساعدة بقرار من مجلس الإدارة من أعضاء الهيئة العامة ومن غيرهم ، ويتم تحديد واجباتها ووظائفها بموجب تعليمات يضعها مجلس الادارة.


رابعاً : الجهاز الاداري

المادة (10) :
أ‌.        يتألف الجهاز الاداري للإتحاد من السكرتاريا والمحاسب ومدقق اللوازم وأصحاب المهن الإدارية والخدماتية والأخرى ذات العلاقة .
ب‌.     يتم تحديد كافة الأحكام المتعلقة بالجهاز الإداري بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجهاز الإداري ومهامهم بموجب تعليمات يضعها الإتحاد.


خامساً : الجهاز الفني

المادة (11) :
أ‌.        يتألف الجهاز الفني للاتحاد من الأجهزة التدريبية بمن في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والأطباء وفنيو العلاج وإداريو المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة والحكام.
ب‌.     يتم تحديد كافة الأحكام المتعلقة بالجهاز الفني بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجهاز الفني ومهامهم بموجب تعليمات يضعها الإتحاد.


سادساً : الهيئات القضائية

المادة (12) :
‌أ.        تتألف الهيئات القضائية للإتحاد من (لجنة النظام والسلوك) و (لجنة الإستئناف) .
‌ب.    يعين مجلس الإدارة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية من خارج هيئات الإتحاد .
‌ج.     تنظم لائحة النظام والسلوك كافة الأحكام المتعلقة بالهيئات القضائية بما في ذلك أسس تشكيلها وتحديد إختصاصاتها ومسؤولياتها والنصاب القانوني لإجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها و الشروط الواجب توافرها في أعضائها.
‌د.      لا يحق لأعضاء الهيئات القضائية الإنتماء في ذات الوقت لأي هيئة أخرى من هيئات الإتحاد.
‌ه.     يجب أن يتمتع الرئيس ونائب الرئيس في الهيئات القضائية بمؤهلات قانونية.
‌و.      تختص لجنة الإستئناف بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة النظام والسلوك غير القطعية.
‌ز.       تصدر الهيئات القضائية للإتحاد قراراتها بإستقلالية تامة ودون تدخل من  مجلس الإدارة أو  أي جهة أخرى.



الباب الثالث
الأحكام المحددة للنظام الأساسي

المادة (13) :
‌أ.        يتعين على كل اتحاد وضع نظام اساسي خاص به يراعي فيه الأحكام المحددة للنظام الأساسي الواردة في هذا النظام دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الإتحاد على رعايتها .
‌ب.    لغايات تنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتحاد اتباع الخطوات التالية بالتسلسل :
1.      اعداد النظام الاساسي بالتشاور مع اللجنة .
2.      رفع النظام الاساسي الى الاتحاد الدولي والأخذ بأية ملاحظات يبديها بخصوصه ، وفي حال عدم ابداءه لأية ملاحظات خلال ثلاثين يوما من رفعها اليه فيتم الانتقال للخطوات التالية من هذه الفقرة .
3.      عرض مسودة النظام الاساسي على الهيئة العامة لإقراره .
4.      اعتماد النظام الاساسي من قبل اللجنة .
‌ج.     يسري على اي تعديل يطرأ على النظام الاساسي ذات الاجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
‌د.      لا يبدأ سريان النظام الاساسي أو  أي تعديل يطرأ عليه الا بعد اعتماده من قبل اللجنة .


أولاً : الإسم والمقر والأهداف

المادة (14) :
يتضمن النظام الاساسي للإتحاد ما يلي :
‌أ.        اسم الإتحاد .
‌ب.     مقر  الإتحاد .
‌ج.     اهداف الإتحاد بصورة واضحة ومحددة .


ثانياً : الاحكام المتعلقة بالهيئة العامة :

المادة (15) :
تنظم الاحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي للإتحاد بما في ذلك :
‌أ.        الاحكام المتعلقة بالعضوية في الهيئة العامة من حيث :
1.      تحديد انواع العضوية في الهيئة العامة  في حال تعددها مثل ( عضو عامل ، عضو مراقب ، عضو شرف .... الخ ) .
2.      تحديد فئات الاعضاء العاملين على أن لا تخرج عن الفئات التالية :
-          أندية.
-          مراكز.
-          لاعبون معتزلون.
-          مدربون معتزلون.
-          حكام معتزلون.
-          داعمون
3.      مراعاة أن تتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن طريق إنتخابهم من قبل الراوبط الخاصة بهم.
4.      مراعاة أن لا يزيد عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة.
5.      تحديد شروط العضوية الخاصة بكل فئة من فئات الأعضاء العاملين ، على أن تتوافر فيهم الشروط العامة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ، وعلى أن يكون للجنة صلاحية إستثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على درجة البكالوريوس وفقاً للمعايير التي تحددها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
6.      تحديد فئات وشروط العضو المراقب وعضو الشرف إن وجدا.
7.      تحديد اجراءات الانتساب للهيئة العامة للاتحاد ( طلبات الانتساب ) .
8.      تحديد رسوم الانتساب للهيئة العامة للاتحاد واشتراكات الاعضاء السنوية ، وطريقة ومواعيد تسديدها على ان يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد واثر عدم دفع أي منها على حق العضو بالترشح والتصويت.
9.      تحديد حالات فقدان العضوية في الهيئة العامة واحكام استعادتها .
10. مراعاة النص على جواز الاعتراض على القرار الصادر عن مجلس الإدارة المتضمن رفض طلب الانتساب لعضوية الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ، وذلك لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئة العامة التي تشكلها الهيئة العامة لهذه الغاية ، وعلى أن يكون قرار لجنة النظر في الطعون قطعيا ، ومع مراعاة عدم إنطباق هذه الفقرة على الأعضاء الداعمين الذين تتبع لإنضمامهم لعضوية الهيئة العامة الأحكام الخاصة بهم المحددة بموجب هذا النظام
11. التأكيد على أن العضوية بالنسبة للأندية والمراكز هي لذات الاندية والمراكز وليس لممثليها.
12. تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الأندية والمراكز واسس استبدالهم، مع مراعاة أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية بإستثناء أندية المدن الرياضية .
13. النص على عدم جواز عمل اعضاء الهيئة العامة لدى الاتحاد أو ارتباطهم معه بأي عقد أو منفعة أو مصلحة.
14. مراعاة ان تكون جميع فئات الاعضاء العاملين ممثلة في الهيئة العامة .
15. مراعاة أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاثة نساء  على أن يكون من بينهم لاعبة وعضو داعم على الأقل.
16. مراعاة أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن ضعف عدد أعضاء مجلس الادارة.

‌ب.    الاحكام المتعلقة بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة بما في ذلك :
1.      تحديد عدد الاجتماعات العادية ، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنة
2.      الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت على القرارات .
3.      الدعوة للاجتماع بواسطة الرئيس بناء على قرار مجلس الادارة ، او بناء على طلب مقدم لمجلس الادارة من ما لا يقل عن 20% من اعضاء الهيئة العامة العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية ، واذا لم يستجب مجلس الادارة لهذا الطلب خلال شهر من تقديم الطلب فيجوز لهؤلاء الاعضاء رفع الطلب لمجلس ادارة اللجنة لاتخاذ القرار المناسب .
واذا تمت الدعوة بناء على طلب من أعضاء الهيئة العامة العاملين، ولم يتوافر النصاب القانوني للإجتماع فلا يجوز بعدها طلب عقد إجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة العامة لبحث ذات الموضوع مرة أخرى.
4.      ارسال الدعوة للاعضاء لحضور الاجتماع خطياً وقبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقاده ، مرفقاً بها جدول الأعمال.

‌ج.     الاحكام المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي :
1.      نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي :
‌أ.          يكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية .
‌ب.      اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه ، يؤجل الاجتماع الى موعد اخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويبلغ الاعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الاول بالموعد الجديد ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد في النظام الاساسي للاتحاد .
2.       نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
‌أ.        يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية .
‌ب.    اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة اخرى.
3.      تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي ، بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وباغلبية أصوات ثلثي الاعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي
4.      مراعاة النص على عدم جواز الإنابة أو التفويض بحضور إجتماعات الهيئة العامة .

‌د.      موضوعات اجتماعات الهيئة العامة ( العادية وغير العادية ) بما في ذلك ما يلي :
1.      موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي :
‌أ.        المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير .
‌ب.    المصادقة على التقرير الإداري للإتحاد.
‌ج.     المصادقة على البيانات المالية الختامية للاتحاد.
‌د.      تقرير المحاسب القانوني.
‌ه.     اقرار مشروع الموازنة السنوية.
‌و.      انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالاقتراع السري الا اذا نص النظام الاساسي للاتحاد على غير ذلك .
‌ز.       إنتخاب الأعضاء الداعمين.
‌ح.     تعيين محاسب قانوني من غير اعضاء مجلس الادارة .
‌ط.   اقرار السياسة العامة للاتحاد والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما.
‌ي.    مناقشة واقرار الانظمة الداخلية للإتحاد ولوائحه وتعليماته .
‌ك.   اي امور اخرى تتعلق بالإتحاد تعرض على الهيئة العامة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو  أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا تكون اي من تلك الامور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي بمقتضى هذا النظام.

2.      موضوعات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
‌أ.        حل الاتحاد بعد الحصول على موافقة اللجنة .
‌ب.    إقرار النظام الاساسي للإتحاد أو تعديله .
‌ج.     دمج الاتحاد في أي اتحاد او اتحادات اخرى.
‌د.      أي امر يمس سمعة الاتحاد .
‌ل.     إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة .
‌م.      عزل مجلس الادارة او احد اعضائه .
‌ه.     أي موضوع من موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي ، وفي هذه الحالة يكون النصاب القانوني للقرارات المتعلقة بهذه الموضوعات هو أغلبية الحضور فقط.
 

ثالثاً : الاحكام المتعلقة بمجلس الإدارة

المادة (16) :
تنظم الاحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي للإتحاد بما في ذلك ما يلي:
‌أ.        الأحكام والشروط المتعلقة بالعضوية في مجلس الادارة وبإجتماعاته بما في ذلك:
1.      تحديد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الادارة .
2.      تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة على ان لا يقل عن سبع اعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً .
3.      مراعاة النص على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء داعمين لا يزيد عددهم عن  ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم إمرأة على الأقل تتوافر فيهم الشروط التالية :
‌أ.        أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو الأندية المنتسبة للإتحاد أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية .
‌ب.    أن تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
‌ج.     أن تتوافر فيهم المواصفات الإضافية التي يحددها النظام الأساسي.
4.      مراعاة النص على الأحكام التالية في آلية انتخاب الأعضاء الداعمين:
‌أ.        يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة العاملين وخلال ستين يوماً من تاريخ إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم أن يرشح إسم شخص واحد تتوافر فيه الشروط المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ليكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة، على أن يقدم هذا الترشيح الى أمين السر مرفقاً به ما يلي:
1.      إقراراً خطياً صادراً عن الشخص المُرشح يتضمن عدم ممانعته في أن يكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة، وتعهده بالإمتثال لكافة القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المطبقة على الإتحاد وإفصاحه عن المناصب الرياضية التي يشغلها .
2.      المستندات التي تثبت توافر الشروط المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة في الشخص المُرشح .
3.      خطابات تأييد للترشيح صادرة عن ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة العامة العاملين.
‌ب.    لا يجوز لعضو الهيئة العامة العامل أن يرشح أكثر من شخص واحد ليكون عضواً داعماً ، كما لا يجوز له تأييد ترشيح أكثر من ثلاثة أشخاص .
‌ج.     يقوم أمين السر بدراسة الترشيحات المقدمة ويقرر قبولها شكلاً إذا كانت مستوفية للشروط المحددة ، وله تكليف مقدم الترشيح بإستكمال المستندات الناقصة خلال المدة التي يحددها.
‌د.      إذا قرر أمين السر رفض الترشيح شكلاً فللشخص الذي تم رفض ترشيحه الطعن بقرار أمين السر لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار ، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة قطعياً.
‌ه.     يقوم أمين السر بإرسال الترشيحات المقبولة شكلاً الى لجنة الإنتخابات.
‌و.      تنتخب الهيئة العامة بإشراف لجنة الإنتخابات وفي إجتماع الهيئة العامة الإنتخابي العدد المحدد للأعضاء الداعمين في النظام الأساسي من بين الأشخاص المرشحين كأعضاء داعمين ، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات على أن يكون من بينهم إمرأة على الأقل .
‌ز.       تبدأ عضوية الأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة من تاريخ إنتخابهم من قبل الهيئة العامة.
‌ح.     إذا كان عدد المرشحين كأعضاء داعمين مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فيتم فوزهم بالتزكية.
‌ط.   إذا لم يتم ترشيح أعضاء داعمين أو كان عدد المرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فتتولى اللجنة الأولمبية إختيار من تراه مناسباً لإستكمال النقص.
5.      تحديد مدة العضوية في مجلس الادارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد.
6.      أحكام انتخاب مجلس الادارة و انتخاب أو توزيع المناصب الادارية بين اعضاء مجلس الادارة ، والاحكام المتعلقة بشغور منصب أي عضو فيه.
7.      مراعاة أن يتم إجراء إنتخابات مجلس الإدارة خلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم .
8.      تحديد عدد اجتماعات مجلس الادارة على ان لا يقل عن مرة  واحدة شهرياً ، والنصاب القانوني لهذه الاجتماعات ، والنصاب القانوني لإتخاذ القرارات فيها.
9.      حالات فقدان العضوية في مجلس الادارة على أن يكون من بينها فقدان العضوية حكماً في حال التغيب عن حضور إجتماعات مجلس الإدارة لثلاث إجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو التغيب لستة إجتماعات متفرقة خلال السنة .
10. الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة عزل مجلس الادارة.
11. مراعاة ان تكون جميع فئات الاعضاء العاملين ممثلة في مجلس الادارة .
12. مراعاة أن يضم مجلس الإدارة في عضويته امرأتين على الأقل ، على أن تكون إحداهما من فئة اللاعبين المعتزلين والثانية من الأعضاء الداعمين.
13. التأكيد على أن العضوية وطلبات الترشيح  بالنسبة للأندية والمراكز هي لذات الاندية والمراكز وليس لممثليها.

‌ب.     مهام وصلاحيات مجلس الادارة بما في ذلك ما يلي:
4.      على الصعيد الداخلي :
‌أ.        إدارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها .
‌ب.    تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها .
‌ج.     تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها وألقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الأخرى ذات العلاقة .
‌د.      الإشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة نشاطها وتقييم أدائها وتصحيح أوضاعها وإسقاط عضويتها من الهيئة العامة إذا استدعت الحاجة.
‌ه.     التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها .
‌و.      إنشاء مراكز تدريب وإعداد الواعدين والموهوبين ضمن الإتحاد.
‌ز.       البت في طلبات الانتساب للاتحاد .
‌ح.     تشكيل روابط لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين.
‌ط.   إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ عنها .
‌ي.    النظر في أي شكوى أو احتجاج أو اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه .
‌ك.   اختيار الناطق الإعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة .
‌ل.     تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
‌م.      تشكيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها .
‌ن.     تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.
‌س.  وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها .
‌ع.     إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره .
‌ف.   اعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها .
‌ص. إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره .
‌ق.     اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين