قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 46 لسنة 2006

قانون السلطة البحرية الاردنية
رقم 46 لسنة 2006
والمنشور في الجريدة  الرسمية رقم 4785 تاريخ 2006/1/1
والمعدل بآخر قانون رقم 2008/38 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4921 تاريخ 2008/7/31


المادة 1-
 يسمى هذا القانون (قانون السلطة البحرية الاردنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقــــل.
السلطة: السلطة البحرية الاردنية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الرئيس: رئيس المجلــــس.
المدير العام: مدير عام السلطة.
القطاع: قطاع النقل البحري.

السلطـة
المادة3-
أ-  تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( السلطة البحرية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة  وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محـــام توكله لهذه الغاية .
ب- ترتبط السلطة بالوزير .
ج- يكون المركز الرئيسي للسلطة في مدينة العقبة ولها انشاء فروع و فتح مكاتب داخل المملكة او خارجها.

المادة4-
 تهدف السلطة الى تحقيق مايلي :-
أ- تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية وفق خطط الدولة الاقتصادية  والاجتماعية وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
ب-  تعزيز دور القطاع الخاص  ومساهمته في تنمية القطاع وتطويره.
ج-  تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في القطاع.
د- المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية.

المادة5-
تتولى السلطة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :-
أ-  منح رخص ممارسة العمل في جميع انشطة القطاع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
ب-  تسجيل السفن تحت العلم الاردني.
ج-  اصدار الشهادات القانونية للسفن الاردنية.
د-  اصدار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع بما في ذلك شهادات الاهلية.
هـ -  القيام باعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل ميناء العقبة وضمن المياه الاقليمية الاردنية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
و-  مراقبة اعمال الارشاد والقطر البحري والملاحة الساحلية ضمن المياه الاقليمية الاردنية.
ز-  متابعة اعمال البحث والانقاذ البحري ضمن المياه الاقليمية الاردنية وخارجها.
ح- التحقيق في الحوادث والكوارث البحرية ضمن المياه الاقليمية الاردنية وعلى السفن الاردنية اينما وجدت.
ط-  التوصية للوزارة بالاتفاقيات البحرية الثنائية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها.
ي- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الاقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها.
ك- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل السلطة.
ل- اعداد الدراسات وجمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالقطاع وتبويبها وتحليلها واصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع.
م-  ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول.
ن- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات الامن البحري والامن الصحي وحماية البيئة البحرية والاتصالات البحرية اللاسلكية بين السفن والسلطة ومواجهة اثار الحوادث والكوارث البحرية وحجز السفن المخالفة مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
س- تنظيم انشطة الملاحة البحرية داخل المياه الاقليمية والرقابة عليها ، مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
ع- توفير الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية فيما بين السفن والشواطئ وتنظيمها وتوثيقها والرقابة عليها.
ف- اصدار تصاريح عدم الممانعة لمغادرة السفن من المياه الاقليمية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني او قضائي عليها .
ص- تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية والبحث عن الاشياء الساقطة في البحر واستيفاء الرسوم والاجور والبدلات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة6-
تتألف السلطة مما يلي:-
أ-  المجلس.
ب- المدير العام.
ج-  الجهاز التنفيذي.

المجلــس
المادة7-
أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام                     نائباً للرئيس.
2-  قائد القوات البحرية الملكية.
3-  اربعة اشخاص من الجنسية الاردنية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري ، اثنان منهم من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او أي صلاحية اخرى يفوضها له على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة8-
أ- لا يجوز ان يكون لاعضاء المجلس او لازواجهم او لاصولهم او لفروعهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في القطاع طيلة مدة عضويته.
ب- اذا خالف عضو المجلس احكام هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء  تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض الذي يستحق لاي جهة لحق بها ضرر من ذلك.

المادة9-
 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لها.
ب- استثمار اموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
ج- عقد اتفاقيــات القروض اللازمة لاعمال السلطة بموافقة من مجلس الوزراء.
د- ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن السلطة بتوقيعها.
هـ- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها الوظيفي.
و- تحديد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية.
ز- اعتماد بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة او خارجها لايداع اموال السلطة.
ح- اقرار مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ط- تعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة وتحديد اتعابه.
ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء.
ك- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها.
ل- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه.
م- أي مهام اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.

المادة10-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور مالا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع.
ب- على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من ثلاثة من اعضائه على الاقل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- للمجلس ان يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه دون ان يكون له حق التصويت .
د- يعين المدير العام احد موظفي السلطة امين سر للمجلس يتولى اعداد جداول اجتماعاته وتدوين وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة11-
أ- تنتهي العضوية  في المجلس في أي من الحالات التالية :-
1- الاستقالة.
2- التغيب عن حضور جلستين متتاليتين او اربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3- فقدان احد شروط العضوية.
ب- اذا شغرت لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة  عضوية أي من اعضاء المجلس المعينين وفقا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون فيتم تعيين عضو جديد بدلا منه لاكمال مدة العضوية الشاغرة.

المدير العام والجهاز التنفيذي
المادة12-
 يعين المدير العام من ذوي الكفاءة والخبرة بقرار من مجلس الوزراء بنـــاء على تنسيب الوزير  وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 13-
 يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالها الادارية والمالية والفنية ويمثلها لدى الغير ، ويتولى المهام والواجبات التالية :-
أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب- اعداد البرامج والخطط والمشاريع المتعلقة بتطوير القطاع وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها .
ج- ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين.
د- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها الوظيفي وتوفير الامكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام السلطة بواجباتها.
هـ- تنسيق العمل بين السلطة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
و- اعداد مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وعرضها على المجلس .
ز- ممارسة صلاحيات المدير المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول .
ح- القيام بأي اعمال او مهام يكلفه المجلس بها لها علاقة بعمل السلطة .

المادة14-
 للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لاي من موظفي السلطة المختصين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وفقا لمتطلبات العمل.

الامـور الماليـة
المادة15-
 يكون للسلطة موازنتها المستقلة ، وتبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول  من السنة ذاتها، اما السنة المالية الاولى للسلطة فتبدأ من تاريخ مباشرتها لعملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.

المادة16-
تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي :-
أ- أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة .
ب- الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ج- الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة للغير.
د- الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات الواردة في التشريعات النافذة والمتعلقة بمهام السلطة المحددة في هذا القانون .
هـ- ريع استثمار اموال السلطة .
و- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض واي موارد اخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها  اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة 17-
أ- تعتمد السلطة في تنظيم حساباتها معايير المحاسبة الدولية المعتمدة ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني .
ب- تحتفظ السلطة باحتياطيات مالية تصل في حدها الاعلى الى مثل اجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في موازنة السنة السابقة لتغطية كلفة المشاريع غير المدرجة في موازنتها ويحول الفائض عن ذلك الى الخزينة العامة.

المادة 18-
أ- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
ب- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة
ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات السلطة وتدقيقها.

احكام عامة
المادة 19-
أ- تؤول ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، الى السلطة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والاجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة الى مؤسسة الموانئ والضرورية لعمل السلطة لغايات تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى وزارة النقل ومؤسسة الموانئ الذين تحتاج اليهم السلطة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى أي من هاتين الجهتين جزءا من خدماتهم لدى السلطة.

المادة20-
لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ،  يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير العام او الموظف المفوض من قبله ، ولاي منهما ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتفتيش ودخول أي مكان في الموانئ والسفن وتدقيق المستندات والتحفظ على أي منها .

المادة21-
أ- تستوفي السلطة الاجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحدد مقاديرها بمقتضى انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.
ب- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون الموظفين والعوائد والغرامات والرسوم الاضافية التي تستوفيها السلطة من المخالفين لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، واجراء المصالحة عليها.
ج- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وقانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985  والمتعلقة بمهام وواجبات السلطة المحددة في هذا القانون سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به وتحل السلطة ومديرها العام محل مؤسسة الموانئ ومديرها  العام حيثما ورد النص عليهما في أي من تلك الانظمة والتعليمات.

المادة22-
لا يعمل باحكام  أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 23-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



قانون السلطة البحرية الاردنية
رقم 46 لسنة 2006
والمنشور في الجريدة  الرسمية رقم 4785 تاريخ 2006/1/1
والمعدل بآخر قانون رقم 2008/38 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4921 تاريخ 2008/7/31


المادة 1-
 يسمى هذا القانون (قانون السلطة البحرية الاردنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقــــل.
السلطة: السلطة البحرية الاردنية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الرئيس: رئيس المجلــــس.
المدير العام: مدير عام السلطة.
القطاع: قطاع النقل البحري.

السلطـة
المادة3-
أ-  تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( السلطة البحرية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة  وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محـــام توكله لهذه الغاية .
ب- ترتبط السلطة بالوزير .
ج- يكون المركز الرئيسي للسلطة في مدينة العقبة ولها انشاء فروع و فتح مكاتب داخل المملكة او خارجها.

المادة4-
 تهدف السلطة الى تحقيق مايلي :-
أ- تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية وفق خطط الدولة الاقتصادية  والاجتماعية وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
ب-  تعزيز دور القطاع الخاص  ومساهمته في تنمية القطاع وتطويره.
ج-  تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في القطاع.
د- المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية.

المادة5-
تتولى السلطة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :-
أ-  منح رخص ممارسة العمل في جميع انشطة القطاع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
ب-  تسجيل السفن تحت العلم الاردني.
ج-  اصدار الشهادات القانونية للسفن الاردنية.
د-  اصدار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع بما في ذلك شهادات الاهلية.
هـ -  القيام باعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل ميناء العقبة وضمن المياه الاقليمية الاردنية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
و-  مراقبة اعمال الارشاد والقطر البحري والملاحة الساحلية ضمن المياه الاقليمية الاردنية.
ز-  متابعة اعمال البحث والانقاذ البحري ضمن المياه الاقليمية الاردنية وخارجها.
ح- التحقيق في الحوادث والكوارث البحرية ضمن المياه الاقليمية الاردنية وعلى السفن الاردنية اينما وجدت.
ط-  التوصية للوزارة بالاتفاقيات البحرية الثنائية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها.
ي- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الاقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها.
ك- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل السلطة.
ل- اعداد الدراسات وجمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالقطاع وتبويبها وتحليلها واصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع.
م-  ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول.
ن- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات الامن البحري والامن الصحي وحماية البيئة البحرية والاتصالات البحرية اللاسلكية بين السفن والسلطة ومواجهة اثار الحوادث والكوارث البحرية وحجز السفن المخالفة مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
س- تنظيم انشطة الملاحة البحرية داخل المياه الاقليمية والرقابة عليها ، مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
ع- توفير الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية فيما بين السفن والشواطئ وتنظيمها وتوثيقها والرقابة عليها.
ف- اصدار تصاريح عدم الممانعة لمغادرة السفن من المياه الاقليمية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني او قضائي عليها .
ص- تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية والبحث عن الاشياء الساقطة في البحر واستيفاء الرسوم والاجور والبدلات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة6-
تتألف السلطة مما يلي:-
أ-  المجلس.
ب- المدير العام.
ج-  الجهاز التنفيذي.

المجلــس
المادة7-
أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام                     نائباً للرئيس.
2-  قائد القوات البحرية الملكية.
3-  اربعة اشخاص من الجنسية الاردنية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري ، اثنان منهم من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها اجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او أي صلاحية اخرى يفوضها له على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة8-
أ- لا يجوز ان يكون لاعضاء المجلس او لازواجهم او لاصولهم او لفروعهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في القطاع طيلة مدة عضويته.
ب- اذا خالف عضو المجلس احكام هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء  تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض الذي يستحق لاي جهة لحق بها ضرر من ذلك.

المادة9-
 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لها.
ب- استثمار اموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
ج- عقد اتفاقيــات القروض اللازمة لاعمال السلطة بموافقة من مجلس الوزراء.
د- ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن السلطة بتوقيعها.
هـ- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها الوظيفي.
و- تحديد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية.
ز- اعتماد بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة او خارجها لايداع اموال السلطة.
ح- اقرار مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ط- تعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة وتحديد اتعابه.
ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء.
ك- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها.
ل- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه.
م- أي مهام اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.

المادة10-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور مالا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع.
ب- على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من ثلاثة من اعضائه على الاقل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.
ج- للمجلس ان يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه دون ان يكون له حق التصويت .
د- يعين المدير العام احد موظفي السلطة امين سر للمجلس يتولى اعداد جداول اجتماعاته وتدوين وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة11-
أ- تنتهي العضوية  في المجلس في أي من الحالات التالية :-
1- الاستقالة.
2- التغيب عن حضور جلستين متتاليتين او اربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3- فقدان احد شروط العضوية.
ب- اذا شغرت لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة  عضوية أي من اعضاء المجلس المعينين وفقا لاحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون فيتم تعيين عضو جديد بدلا منه لاكمال مدة العضوية الشاغرة.

المدير العام والجهاز التنفيذي
المادة12-
 يعين المدير العام من ذوي الكفاءة والخبرة بقرار من مجلس الوزراء بنـــاء على تنسيب الوزير  وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 13-
 يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالها الادارية والمالية والفنية ويمثلها لدى الغير ، ويتولى المهام والواجبات التالية :-
أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب- اعداد البرامج والخطط والمشاريع المتعلقة بتطوير القطاع وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها .
ج- ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين.
د- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها الوظيفي وتوفير الامكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام السلطة بواجباتها.
هـ- تنسيق العمل بين السلطة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
و- اعداد مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وعرضها على المجلس .
ز- ممارسة صلاحيات المدير المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول .
ح- القيام بأي اعمال او مهام يكلفه المجلس بها لها علاقة بعمل السلطة .

المادة14-
 للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لاي من موظفي السلطة المختصين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وفقا لمتطلبات العمل.

الامـور الماليـة
المادة15-
 يكون للسلطة موازنتها المستقلة ، وتبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول  من السنة ذاتها، اما السنة المالية الاولى للسلطة فتبدأ من تاريخ مباشرتها لعملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.

المادة16-
تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي :-
أ- أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة .
ب- الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ج- الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة للغير.
د- الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات الواردة في التشريعات النافذة والمتعلقة بمهام السلطة المحددة في هذا القانون .
هـ- ريع استثمار اموال السلطة .
و- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض واي موارد اخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها  اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة 17-
أ- تعتمد السلطة في تنظيم حساباتها معايير المحاسبة الدولية المعتمدة ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني .
ب- تحتفظ السلطة باحتياطيات مالية تصل في حدها الاعلى الى مثل اجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في موازنة السنة السابقة لتغطية كلفة المشاريع غير المدرجة في موازنتها ويحول الفائض عن ذلك الى الخزينة العامة.

المادة 18-
أ- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
ب- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة
ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات السلطة وتدقيقها.

احكام عامة
المادة 19-
أ- تؤول ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، الى السلطة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والاجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة الى مؤسسة الموانئ والضرورية لعمل السلطة لغايات تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى وزارة النقل ومؤسسة الموانئ الذين تحتاج اليهم السلطة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى أي من هاتين الجهتين جزءا من خدماتهم لدى السلطة.

المادة20-
لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ،  يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير العام او الموظف المفوض من قبله ، ولاي منهما ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتفتيش ودخول أي مكان في الموانئ والسفن وتدقيق المستندات والتحفظ على أي منها .

المادة21-
أ- تستوفي السلطة الاجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحدد مقاديرها بمقتضى انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.
ب- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون الموظفين والعوائد والغرامات والرسوم الاضافية التي تستوفيها السلطة من المخالفين لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، واجراء المصالحة عليها.
ج- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وقانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985  والمتعلقة بمهام وواجبات السلطة المحددة في هذا القانون سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به وتحل السلطة ومديرها العام محل مؤسسة الموانئ ومديرها  العام حيثما ورد النص عليهما في أي من تلك الانظمة والتعليمات.

المادة22-
لا يعمل باحكام  أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 23-
 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين