قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

قانون التجارة البحرية
رقم 12 لسنة 1972
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 2357 تاريخ 1972/5/6
والمعدل بآخر قانون رقم 1983/35


تعريفات
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون التجارة البحرية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: وزير النقل
الميناء :  ميناء العقبة
الدائرة :  دائرة ميناء العقبة
المدير :    مدير عام دائرة ميناء العقبة او من  ينيبه.

الباب الاول
في السفن

الفصل الاول
تعريف السفينة

 المادة (3)
السفينة في عرف هذا القانون ، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محمولة وتسميته ، سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن.
تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها

 المادة (4)
أ-  تعتبر السفينة اردنية ، ايا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء منها لاجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين ، اذا كان من شأن هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها من غير الاردنيين.اذا فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية ، او اذا انتقلت بسبب آخر احدى حصص السفينة لشخص غير اردني ، واصبحت بالتالي اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين ، يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر بيع هذه الحصة لاردني ، بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ، قبل خمسة عشر يوماً من مباشرته. تحتفظ
السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير أن ينسب لمجلس الوزراء تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء السفينة اعفاء تاماً من وجود شركاء اردنيين.

المادة (5)
تنزل منزلة السفن الاردنية:-
أ-   السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني.
ب-  السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية.
جـ- على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 18.

المادة (6)
للسفن الاردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطى الاردنية ، وقطر السفن في دخولها الى هذه الشواطئ وخروجها منها.

المادة (7)
على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:-
أ-  السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار:  اسم السفينة على جنبي مقدمتها وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها.
ب- السفن الشراعية الساحلية على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل على المؤخرة: اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها.
جـ- مراكب الصيد: على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم  هذا التسجيل.
د-  الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها ( من مواعين وكراكات " جوارف الرمال " ونقالات ). علامات مراكب الصيد التى لها المحمول عينه.
هـ- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخرة او على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.
و-  سفن النزهة: يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة.

المادة (8)
على اصحاب السفن ان يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم ( المحمول الصافي ) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح ( المحمول القائم ). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى دائرة ميناء العقبة التي تنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها او منشئها او المؤتمن عليها الذي يجب عليه ان يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاجراءات.

المادة (9)
ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة او من الجنب الامامي للكوة الكبرى.

الفصل الثالث
في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة (10)
يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية ( الجمرك ، الشرطة ، مصلحة الحجر الصحي والدولة  الخ.......) في ميناء العقبة ايضا.

المادة (11)
لا يجوز بوجه من الوجه محو الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير او لاحدى هاتين العقوبتين. وكذلك فان وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.

المادة (12)
ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في الاردن يمكن تسجيلها في الاردن باجازة من وزير النقل اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل ميناء العقبة. يمكن سحب هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة ، وتسحب الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها. يرفع على السفن الاجنبية
المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص.

المادة (13)
يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:-
أ-   اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ).
ب-  رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ).
جـ- تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه.
د-   نوعها ( كونها سفينة شراعية او باخرة الخ............).
هـ- اقيستها ( طولا وعرضا وعمقا ).
و-  محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل ( الطونيلات ).
ز-  نوع المحركات الدافعة وقوتها.
ح- اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم.
ط- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته.
ى-التبديل الطاريء على السفينة كتغيير مالكها مثلا.
ك- اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع.
ل- ما يلقى عليها من حجز او تأمين.

المادة (14)
يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الاقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها. اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بابرازه جميع الاوراق الثبوتية ( كسند البيع ولوائح الحساب الى آخره او ان يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الانشاء والعمال الخ.....) تنظم بما يقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود والمدير العام.

المادة (15)
يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة
آنفاً.

المادة (16)
لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة (3) اشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل اثناء هذه المدة اي ادعاء او اعتراض وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح.

المادة (17)
ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية
للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض.فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها   والالتجاء اليه يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق القانونية.

المادة (18)
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت منشأة او مبتاعة في الخارج ، فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الاردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لاجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة او المنشأة في الخارج ، يحق لها ريثما يتم تسجيلها ان تبحر رافعة العلم الاردني باجازة يصدرها ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في مكان البيع والانشاء ، بناء على تصريح بشراء السفينة ، مؤيد بالمستندات. واذا وقع الشراء في الاردن ، فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون ان مالك السفينة الاردنية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم  بواجب تسجيلها. وفقاً لاحكام هذه المادة ، يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين ، ما لم يثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت دون اجراء التسجيل.

المادة (19)
اذا بيعت السفينة لاجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما ، فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند ملكيتها الى مكتب التسجيل في الميناء ليجري الغاؤه والغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً اذا وقع الهلاك او البيع في المياه الاردنية ، واذا وقع في الخارج ، ففي مهلة ثلاثة اشهر.

المادة (20)
كل سفينة اردنية غير مسجلة تغادر الميناء ، يجري توقيفها واذا قبض عليها في البحر فتساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم محضراً بذلك. ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة وترسل نسخة عنه الى وزير النقل.

المادة (21)
اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل  لغاية جرمية ، فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة  الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ، ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً  اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو ، فيتعرض  صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستة وثلاثين ديناراً.

المادة (22)
كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورةفي الفقرة السابقة ان الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث.

المادة (23)
كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا الى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه الا ان قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير اذا كان قبل التملك عالما بالعيوب او بأسباب البطلان وفي كل حال يحق للفريق المتضرر ان يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.

المادة (24)
للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها. فان لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية او المستندات المبرزة تأييدا للتسجيل فللمدير الحق في تصحيحها حكما اذا حصل اعتراض من قبل اصحاب العلاقة فعلى المدير ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح. و لا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء او التصحيح او تسجيل الاعتراض.

المادة (25)
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمى يبلغ الى المدير.
ويشترط في التصريح والقبول ان يحوي ا:-
أ-   بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
ب-  هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه.
جـ-  بيان نوع الحق المعد للتسجيل.
د-    بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.
هـ-  وعند الاقتضاء ايضاً بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة -الجعالة – النقود او  العملة المشترطة - كيفية التأدية قبل الاستحقاق )   او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المقضية او الى صك يخول حكما حق التسجيل.

المادة (26)
ان المدير او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط او في السند اما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الاجراء تحت طائلة البطلان.

المادة (27)
اذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع او القراءة او يعجزان عنهما فان الاعتراف بمضمون الضبط يجري امام المدير او الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالاهلية المدنية ويحسنان الامضاء ويثبت المدير او الكاتب العدل الاعتراف ، بمضمون محضر الضبط او السند ويوقعه مع الشهود. اذا كان المدير او الكاتب العدل يجهلان اسماء المتعاقدين او احوالهم الشخصية او محلات اقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر وفي كل الحالات يجب على المدير او الكاتب العدل ان يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.

المادة (28)
يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالارقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي اشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وان تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الافضلية اذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فان الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الافضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة واذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة  فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.

المادة (29)
لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر. ويشطب هذا القيد حكما اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

المادة (30)
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول ، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق.

المادة (31)
تطبق على الشطب احكام المواد 23 الى 29 المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه :-
1-  تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب.
2-  بيان التسجيل او القيد الاحتياطي.
3-  بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له.

المادة (32)
يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الالغاء. يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها.

المادة (33)
ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ، ويجب ايضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا عليه حسب الاصول من ديوان المحكمة المقدم لها هذا الاستدعاء. ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.

المادة (34)
اذا ترتب على سفينة حق عيني انشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به ، فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند  يسمح بالتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق ، على ان يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين ، واذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة ، فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

المادة (35)
ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية ، الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.

المادة (36)
كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب ان يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع ، ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء.

المادة (37)
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء و لا يتسلم اصحاب الحقوق كالمرتهنين الا شهادة بقيد حقهم.

المادة (38)
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها ( سند التمليك ) يرفض المدير التسجيل ، اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب  يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضي المالك المسجل ملكه.  وفي سائر الاحوال يجري المدير التسجيل ، ويبلغه لصاحب الحق المسجل و لا يمكن طلب اي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك.

المادة (39)
اذا انشأ المدير صحيفة جديدة فانه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم دائرة الميناء على كل صفحاتها وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين اوراقه.

المادة (40)
على المدير ان يعطى كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما او خاصا بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة او خلاصة عن المستندات.

المادة (41)
اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الاراضي والمساحة لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار.

المادة (42)
ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر االناتج :-
أ-  من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلا او شطباً مطلوباً حسب الاصول.
ب- من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلا او شطباً مدرجاً في التسجيل.
جـ- من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل.
د-  من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي  يتقبلها وذلك فضلا عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

الفصل الرابع
في اوراق السفينة

المادة (43)
كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:-
أ-  السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:-
1-  سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء.
2-  دفتر البحار المتضمن آخرالتشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد و الا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3-  اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الامان.
4-  لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية.
5-  اجازة السفر من المدير.
6-  بيان الحمولة.
7-  شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.
8-  دفتر يومية.
ب-   لسفن الصيد:-
1-  سند التمليك البحري.
2-  دفتر البحارة.
3-  اجازة الملاحة للسنة الجارية.
4-  اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء.
5-  لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
ج-   لسفن النزهة:-
1-  سند التمليك البحري.
2-  دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة.
3-  اجازة الملاحة للسنة الجارية.

المادة (44)
يجب ابراز هذه الاوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة او الصيد.

المادة (45)
كل ربان او رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر او للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم اوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله الى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً عن كل مدة تأخير قدرها اربع وعشرون ساعة ان احكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلا فما فوق.

المادة (46)
كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ضبط  ويحول هذا المحضر الى المحكمة المختصة.

المادة (47)
اذا ثبت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من دينارين الى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع يضاف الى واردات دائرة الميناء.

المادة (48)
اذا ثبت ان ليس في الأمر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من نصف دينار الى عشرة دنانير اردنية او باحدى هاتين العقوبتين كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لاحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

المادة (49)
تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لاجازة النزول في السفينة.

في الامتيازات والرهون والحجز على السفن
الفصل الاول
في الامتيازات

المادة (50)
الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها.
أ-  الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الارشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في الميناء.
ب- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
جـ- الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.
د-  التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الاضرار المسببة للموانيء والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها.
هـ- الديون الناتجة من عقود منشأة او عمليات اجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء اكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او  للمرممين او للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين.
و-  العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.
ز-  مجموع اقساط التأمين المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقودا للسفرة ، او لآخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لاجل معين على ان لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة.

المادة (51)
يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة اية كانت درجتها لها الافضلية عن ديون السفرات السابقة.
غير ان الديون الناتجة على عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الاخيرة و لو كانت تتعلق بسفرة سابقة.

المادة (52)
ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

المادة (53)
ان الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد.

المادة (54)
ان الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين وهي لا تخضع لاية معاملة ولا لاي شرط خاص للاثبات.

المادة (55)
ان الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 50.

المادة (56)
تترتب الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة واجرتها المكتسبة منذ بدء السفر غير ان الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية  يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية اثناء عقد الاستخدام نفسه.

المادة (57)
تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات :-
أ-  التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته و لم تعوض او عن خسارة اجرتها.
ب- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضرارا مادية لحقت بسفينته ولم  تعوض او عن خسارة اجرتها.
جـ- الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

المادة (58)
تنزل منزلة اجرة السفينة اجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل ان تنحصر فيه مسؤولية اصحاب السفينة ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.

المادة (59)
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطواريء من يوم وقوع الضرر وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم (هـ) من المادة 50 من يوم نشوء الدين اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

المادة (60)
تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون ، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية :-
ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 23 و 26 الى 29 و 35 و 37 و 39 من هذا القانون.
ان يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وباعلان يلصق على باب دائرة الميناء على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة (61)
للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون و لا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة (62)
تطبق الاحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها او مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.

الفصل الثاني
في الرهن البحري

المادة (63)
يمكن عقد الرهن على السفن اذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط ان يكون ذلك باتفاق الفريقين.

المادة (64)
ان عقد الرهن البحرى المتفق عليه يجب انشاؤه خطياً. ويمكن اجراؤه بسند عادي. يمكن انشاء صك الرهن للامر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن.

المادة (65)
لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض بتفويض خاص ، ان يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء الرهن عليها  لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان  لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها.  واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة الارباع فللشركاء في الملكية ان  يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم  العامة لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء الرهن على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

المادة (66)
يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون يضمن تسجيل الرهن فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالاضافةالى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة.

المادة (67)
ان الرهن المعقود على السفينة او على رحصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة و لا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها كما انه لا يشمل تعويض التأمين ولكن يجوز ان يكون سند التأمين حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض و لا يسري هذا التفويض على المؤمنين الا اذا قبلوا به او أبلغ اليهم.

المادة (68)
يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الانشاء وفي هذه الحالة يجب ان يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها.

المادة (69)
اذا كان عقد الرهن منشأ لامر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد.

المادة (70)
للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها ايا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل اذا كان الرهن لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له ولكن اذا كان مرتهناً لاكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على ان يدعو الشركاء في الملكية الى هذا  البيع واذا رست احالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء او اذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان الرهن يبقى بعد القسمة او البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على اسهمه الشائعة في السفينة واذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون ورسا  على من ليس شريكا في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم الا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فانها تنتقل حكماً الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.

المادة (71)
ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوماً ان يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة الى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الاساسي ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون التي رهنت السفينة من اجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء اكانت هذه الديون مستحقة ام لم تكن.

المادة (72)
لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة اضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشره ايام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب دعوة امام المحكمة البدائية التابع لها ميناء العقبة ، لاجل تقرير اجراء المزايدة العلنية.

المادة (73)
يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه او بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

المادة (74)
يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كانت مرهونة في الاردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة اساءة  الائتمان.

الفصل الثالث
في الحجز

المادة (75)
لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.

المادة (76)
يجب ابلاغ الانذار الى شخص المالك او الى محل اقامته اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة.

المادة (77)
اذا انقضى على الانذار عشرة ايام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل القاء الحجز.

المادة (78)
على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط مايلي:-
اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.
السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.
المبلغ المطلوب دفعه.
مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.
اسم صاحب السفينة واسم الربان.
اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيه.
تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب المهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

المادة (79)
على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعيه امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة.
اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان.
واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الاردن محل اقامة او مقر ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقا لقانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (80)
يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء اكانت السفينة كاملة الصنع او قيد الانشاء.
وفي الحالة الثانية يشترط ان يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة و لاحق اجراء الرهن عليها.
وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطى بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل ( و لا تدخل في عدادها ايام العطلة )  وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم ، الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا.

المادة (81)
اذا كانت السفينة اجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التى تتبعها السفينة.
وعلى هذه  القنصلية تقديم بيان باسماء دائني السفينة المسجلين ، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلم البيان.
ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة وعشرون يوما.

المادة (82)
ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح.
واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الاول وتاريخاً للمزايدة التالية.

المادة (83)
تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكماً الى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة (84)
يمنح المدعي او المعترض الثلاثة ايام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة ايام للرد عليه ، وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لاسباب هامة.

المادة (85)
يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

المادة (86)
تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية اذا وجدت.

المادة (87)
يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي:
-  اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.
-  المستندات التي يداعي بموجبها.
-  مقدار المبلغ الواجب الاداء.
-  المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.
-  اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل اقامته.
-  مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.
-  اسم الربان.
-  محل وجود السفينة.
-  ثمن الطرح وشروط البيع.
-  مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المادة (88)
لا تقبل المزايدة الاضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة (89)
على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته.

المادة (90)
وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما
المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري.
ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

المادة (91)
ان حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض. على انه يجوز خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء ، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده الى ديوانها.

المادة (92)
يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية.

المادة (93)
ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تحق للاشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة 80 وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد اصدرته تثبت ان هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية.

المادة (94)
ان توزيع القيمة الناتجة عن الاحالة يجري وفقاً لاحكام القوانين النافذة.

الباب الثالث
فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة (95)
كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها اثناء ممارسته صلاحياته القانونية، وهو مسؤول ايضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق ، وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم.

المادة (96)
يجوز لمالك سفينة بحرية ، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية ، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي
اولا :  
أ-  وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله ، وضياع او تلف اي مال او حق على متن السفينة.
ب- وفاة او اصابة اي شخص آخر ، على البر او في البحر. وضياع  او تلف اي مال او حق آخر اذا كان الضرر ناشئاً عن فعل او خطأ اي شخص يكون المالك مسئولا عنه ، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة او لم يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة ، يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلهما او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم.
جـ- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة وكل التزام ناشيء عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانيء والاحواض وطرق الملاحة.
ثانيا:  لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في  الفقرة الاولى من هذه المادة سواء نشأت مسئوليته بسبب امتلاكه السفينة او حيازته لها او اشرافه عليها ، شريطة ان لا يثبت خطأ مالك السفينة او خطأ الاشخاص الذين يسأل مباشرة عن تصرفاتهم.
ثالثا:  لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:-
أ-  الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.
ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.
جـ- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها او يتعلق عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
رابعا:  اذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر ، ناتج عن حادث واحد ،  يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق احكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.

المادة (97)
على الدائن ان يثبت ان الحادث المؤدي الى الدين ناتج عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.
ان تحديد المسئولية لا يعنى الاعتراف بوجودها.

المادة (98)
أ-  يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة ( 99 ) على  جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين ، دون اعتبار لاي دين ناجم عن اي حادث معين آخر.
ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسئولية المنصوص عليها في المادة (96) فان مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسئولية يمكن ان يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود.
جـ- لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل الا الديون التي يمكن ان يلجأ فيها الى تحديد المسئولية.
د-  بعد تكوين المؤونة لا يجوز لاي صاحب دين تجاه المؤونة ان يستعمل حقه تجاه اموال اخرى من اموال صاحب السفينة لتسديد دينه اذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

المادة (99)
يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:-
أ-  بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث ، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون ديناراً او ما يعادل الف فرنك على اساس قيمة الفرنك الواحد تعادل (65) ميليغراماً من الذهب بعيار (900) من الالف.
ب- وفيما يتعلق بالاضرار الجسدية فقط  الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك.
جـ- اما فيما يختص بالاضرار المادية والجسدية معاً الناشئة عن الحادث ، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك ، على ان يقسم الى قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون ديناراً اي ما يعادل الفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار الجسدية واما القسم الثاني وقدره اربعة وعشرون ديناراً ، اي ما يعادل الف فرنك ، عن كل برميل ، فيفرز لتسديد الديون العائدة للاضرار المادية الا انه في حالة عدم كفاية القسم الاول لتسديد الديون العائدة للاضرار الجسدية برمتها ، فان الرصيد الغير مدفوع ، يحول على القسم الثاني ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار المادية.

المادة (100)
في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة في مطالباتهم.

المادة (101)
اذا حدث قبل توزيع المؤونة ان دفع صاحب السفينة كلياً او جزئياً احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 96 ، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الاصلي شريطة ان يكون لهذا الدائن الحق في الدين.

المادة (102)
عندما يثبت صاحب السفينة انه قد يجبر في وقت لاحق على دفع احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة (96) كلياً او جزئياً فيمكن للمحكمة او لاي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة ، الامر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين مالك السفينة من ان يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبينة في الفقرة السابقة.

المادة (103)
لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقاً لاحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كأن لها هذه الحمولة.

المادة (104)
تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:-
-  للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة  لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية.
-  للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية.

المادة (105)
يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التفرع بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسئوليته.
والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لابقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسئولية.
يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين السارية المفعول.

المادة (106)
اولا:
في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (99) فللمحكمة ان تأمر برفع الحجز عن السفينة او الاموال الاخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك
السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسئوليته وان يجعلها تحت المستدعي.
ثانيا:
تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية:-
أ-  الى الميناء حيث وقع الحادث الذي ادى الى الديون.
ب- الى اول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث اذا لم يكن  قد وقع ضمن الميناء.
جـ- الى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية او اضرار بالبضائع. وللمحكمة عندئذ او لأية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية او الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة ، في الفقرة (1) من هذه المادة.
ثالثا:
تطبق ايضا احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او أي ضمان سبق تقديمه عن كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد.
رابعا:
عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسئوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية او هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.

المادة (107)
أ-  لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها.
ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج). تشمل احكام هذه المادة المستأجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستأجر او المدير ، القائمين بتنفيذ اعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه ، شريطة ان لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسئولية المالك والاشخاص الآخرين بالنسبة للاضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99).
جـ- عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان  يحددوا مسئوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الأصل نتيجة خطئهم الشخصي الا انه اذا كان الربان او احد البحارة هو في الوقت نفسه المالك او الشريك او المستأجر او مدير الادارة فان احكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه بوصفه ربان السفينة او احد بحارتها.

المادة (108)
لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على ان يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة (109)
اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء.على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم اخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حقه بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي قد حدد بدلها.

المادة (110)
يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.

المادة (111)
لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي الى تبعة شخصية.
وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

المادة (112)
ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة وان يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص.
لكن يستطيع ان يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

المادة (113)
اذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من اصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه اي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.

الباب الرابع
فيما يختص بالربان

المادة (114)
كل ربان او رئيس يكلف بادارة سفينة او غيرها من المراكب مسئول عن الاضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع او الخطأ اثناء قيامه بوظيفته.

المادة (115)
على الربان ان يسلم البضائع التي يستلمها ويثبت استلامه اياها بوثيقة الشحن او بأية وثيقة أخرى.

المادة (116)
على الربان ان يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الانظمة.

المادة (117)
يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لاجل الرحلة انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها.

المادة (118)
في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة ( يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء.
ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة ( الماكينة ) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

المادة (119)
على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة ( مانيفستو ) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع او باعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

المادة (120)
الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى الموانيء او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها ، وعليه ان لا يغادرها اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق السفينة واثمان البضائع اذا تيسر ذلك.

المادة (121)
اذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن ولا يبقى الربان مسئولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.

المادة (122)
الربان مسئول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضا الواسق او كانت العادات البحرية تجيز هذا السوق.
ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة  البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب.

المادة (123)
اذا طرأت حاجة ملحة اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في الاردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الاردني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا.
واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.

المادة (124)
لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.

المادة (125)
ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.

المادة (126)
على الربان لدى وصوله الى الميناء الذي يقصده او لدى دخوله الى ميناء للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الاردني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

المادة (127)
اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.

المادة (128)
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الأمر ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل الاردني اذا وجد والا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع الى افراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات آخر.
ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.

المادة (129)
اذا اقتضى انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة (130)
على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسئوليته تظلان كاملتين في تنظيم العمل البحري

الفصل الاول
في عقد استخدام الملاح

المادة (131)
الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

المادة (132)
اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للاحكام التالية:-
1-  تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به. ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.
2-  اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن اثباته بجميع الطرق.

المادة (133)
يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:-
-  كونه معقودا لمدة محدودة او لسفرة كاملة.
-  خدمة الملاح او وظيفته.
-  التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة.
-  طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.
-  مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح.
-  تاريخ انشاء العقد ومكانه.
-  لا يكون العقد صحيحا الا اذا كان الملاح طليقا من اي استخدام آخر.

الفصل الثاني
التزامات الملاح
المادة (134)

على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة.
أ-  للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الاحوال التالية :-
غيابه بدون اذن من السفينة او بتأخره بالعودة اليها او التمرد او عدم اكمال عمله او سوء تصرفه تجاه عضو آخر من زملائه او  شخص آخر على السفينة او احداثه الشغب.
ولا يجوز ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة اجرة عشرة ايام بالاضافة الى ان مجموع الغرامات لا يصح ان تتجاوز ثلث الاجور خلال الرحلة و لا يمكن ان تزيد خلال عشرة ايام عن الحدود القصوى المذكورة.
ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي :-
استمرار سريان مفعول عقد العمل ، فاذا الغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة و لا يمكن ان تكون لصالح الربان و لا لصالح المجهز.
ب- يجب على الربان قبل فرض الغرامة ان يستمع الى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك ان امكن بحضور بحارة من نفس المرتبة او من مرتبة اعلى.
ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر.
جـ- لا يمكن فرض الغرامة الا بعد الحادث باثني عشر ساعة وخلال اسبوع على الاكثر يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة ، ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الاولى وتعتبر الغرامة غير المسجلة كانها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة ، في البلد الذي تدخله السفينة او في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة ويجب ان يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد اذا كانت غاية الرحلة ميناء اردنياً ومهلة ستة اشهر اذا كانت غاية الرحلة ميناء اجنبياً.

المادة (135)
ليس للربان و لا للملاح ان يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص الا بأذن من مجهزها. واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم اعلى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالاضافة الى التعويضات التي قد تترتب عليهم.
وللربان ان يأمر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤدي الى دفع غرامات او نفقات.

المادة (136)
على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين اردنيين للملاحة والصيد في المياه الاقليمية.
اما للاسفار البعيدة فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية  الخمس من الملاحين الاردنيين اذا امكن واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم  في حالة الضرورة ربابنة او ضباطاً او عمالا ميكانيكيين اجانب يثبتون حصولهم على اجازت او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها السلطات الاردنية المختصة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين الاردنيين.

المادة (137)
لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان ان يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية الا اذا حصلا خطياً على رضى والديهم او وصيهم.

المادة (138)
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات التأمين الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة و لا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.

المادة (139)
في حال تمديد السفرة او اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم مشاهرة.

المادة (140)
اذا كانت اجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار واذا مددت السفرة او تأجلت عن قصد فتزداد الاجور بنسبة مدة التمديد او التأجيل.

المادة (141)
اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التى يحكم باعطائها للسفينة. واذا كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل ، تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.

المادة (142)
ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجرة ، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين ، يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فانها تنظم محضرا تدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة.
ويحول هذا الضبط بناء على طلبها لقاضي صلح العقبة ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.
الفصل الرابع
في التسليف والحجز على اجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها
المادة (143)
ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة ، اذا تقاضاها الملاح قبل السفر. وفي دفتر اليومية ، اذا تقاضاها اثناء السفر. وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف.

المادة (144)
يفوض الملاح قبض السلفات زوجه واولاده واصوله دون غيرهم.

المادة (145)
ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر. وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للاعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.

 المادة (146)
ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب التالية ولغاية الربع:
بسبب دين للدولة.
وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن.
وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة او من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل وضرر.
وبسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي.

الفصل الخامس
في حماية صحة الملاح

المادة (147)
لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

المادة (148)
اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا  او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون  وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب  الملاح
الجريح او المريض.

المادة (149)
لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد ان يصبح الجرح او المرض غير قابل للشفاء.

المادة (150)
الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته مادام على متنها.
وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر. واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل الاردني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة.

المادة (151)
ان الحق بالاجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عن الوفاة او الشفاء او عند تحقيق عضالية الداء.

المادة (152)
اذا كان جرح الملاح او مرضه مسبباً عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالاجرة او بالعطاء.

المادة (153)
اذا توفي الملاح من جراء مرض او جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة اية كانت الحالة.

المادة (154)
تطبق احكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي او الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

الفصل السادس
في الرد الى الوطن

المادة (155)
على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية ، او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة و لا يمكن تأمين مداواتهما على متنها ، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد ، على اعادتهم الى الميناءالذي استخدموا فيه ، ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى ميناء العقبة ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.

الفصل السابع
في انقضاء عقود الاستخدام

 المادة (156)
ينقضي عقد الاستخدام:-
1-  بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة.
2-  باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة.
3-  بوفاة الملاح.
4-  بفسخ العقد بقرار قضائي.
5-  بطروء سبب محق للطرد.

 المادة (157)
اذا كان عقد الاستخدام قد انشيء لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء العقبة.

المادة (158)
أ-  اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى آخر الشهر.
ب- واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة. واذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والاياب معا فيتوجب له كامل اجرته او حصته عن الذهاب ونصف حصته او اجرته عن الاياب ان توفي اثناء الاياب من السفرة.
جـ- اذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة ، استحق ورثته مكافأة تعادل اجرة ثلاثة شهور فضلا عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الاخرى.

المادة (159)
ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض وفي غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير الا باذن من القنصل الاردني اذا وجد والا فباذن من سلطات الميناء البحرية ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة. واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

المادة (160)
اذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى في ذلك احكام قانون العمل الاردني.

المادة (161)
ان فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض.

المادة (162)
ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة. وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.

المادة (163)
اذا تعذر السفر ، بسبب قوة قاهرة ، فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة.

المادة (164)
اذا تعذرت ، لسبب قوة قاهرة ، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة ان تلغي اجر الملاحين او تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها.

المادة (165)
يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية والقضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة.

الفصل الثامن
في الاحكام القضائية بالربان

المادة (166)
ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146.

المادة (167)
ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته اثناء السفر لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع.

المادة (168)
ان الاحكام المتعلقة بتسديد الاجرة في حالة تأخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا يطبق على الربان اذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

المادة (169)
بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

الباب السادس
في ايجار السفينة وعقد النقل

الفصل الاول
احكام تمهيدية

المادة (170)
يطبق القاضي عادة المكان او العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق والقانون.

المادة (171)
اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

المادة (172)
للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع  احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر.
واذا اكتشفت هذه البضائع اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق  اذا كان بامكان طبيعتها ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شأن نقلها ان يفضي الى نفقات تفوق قيمتها او الى غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا وعلى الربان مهما كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص.

الفصل الثاني
في ايجار السفينة لأجل معين

المادة (173)
ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا  يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر.

المادة (174)
تلزم اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تلزم اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

المادة (175)
اذا قيست اجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم كاملها.

المادة (176)
تلزم الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن توقف هذه الاجرة في كل المدة التى يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تلزمه اية اجرة عنه بل تجوز له المطالبة ببدل عطل وضرر.

الفصل الثالث
في ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري
الجزء الاول
احكام عامة
المادة (177)
ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها.

المادة (178)
على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي وعلى الربان ان يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في الميناء المقصود الى المستلم تحت الروافع.

المادة (179)
ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا باذن من مستأجرها واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستأجر الذي يمنع ان يطالب ايضا ببدل عطل وضرر.

المادة (180)
ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

المادة (181)
على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم باداء قيمتها. اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي الجأت الى البيع او الى الرهن.

المادة (182)
اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع واذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المباعة واذا كان محصول البيع كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

الجزء الثاني
في التزامات مستأجر السفينة او الواسق

 المادة (183)
اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه.

المادة (184)
لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه على ان الاجرة تكون لازمة:-
أ-  اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق.
ب- اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب.
جـ- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.
د-  اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الاجرة لازمة ايضا عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لاي سبب كان ماعدا خطأ الواسق.

المادة (185)
على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها اجرة السفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة او الواسق.

المادة (186)
على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريدان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية يمكن  استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات  او خسائر بحرية مشتركة الخ قد يستدعي الامر اضافتها على الاجرة.

المادة (187)
اذا وقفت السفينة اثناء السفر بأمر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات
نافذة و لا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها ويحق للواسق اثناء توقف السفينة ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على  الربان.

المادة (188)
اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقوداً للذهاب والاياب.

المادة (189)
اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك اي عطل او ضرر.
المادة (190)
ليس للواسق ان يتبرأ من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها اثناء السفر او نال منها التلف.

الجزء الثالث
في مهلة الانتظار للسفيه ومهلة انتظارها اللاحقة

المادة (191)
ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع ، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المستلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد.
وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق. لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل.

المادة (192)
ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا بعد اربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان باعلام المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما خطياً بذلك. وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل.
اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

المادة (193)
تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق او التفريغ وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة (194)
ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية.

الجزء الرابع
في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل

المادة (195)
يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة  الا الى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الاجرة او  تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفوا اذا كان التأخير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل.

الجزء الخامس
في امتياز مؤجر السفينة والناقل

المادة (196)
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

المادة (197)
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضا ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف.

الجزء السادس
صيغة عقود ايجار السفينة والنقل الجوي
المادة (198)
يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة.

المادة (199)
ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين. ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي:-
1-  اسم المتعاقدين.
2-  اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد.
3-  اسم الربان.
4-  البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.
5-  اجرة النقل ( بدل السفر ).
6-  الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

المادة (200)
ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي : -
أ-  اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.
ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها.
جـ- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها.
د-   شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.
هـ- تاريخ تسليم الوثيقة.
و-  عدد النسخ التي نظمها الربان.
ز-  امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق.

المادة (201)
ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الامور السابق بيانها لا تصلح الا كمبدأ ثبوت بالكتابة تجيز اتمام الاثبات بالشهادة.

المادة (202)
يصير ذكر علامات ( ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن .
يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع  بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تتوفر له الوسائل العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المستلم ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.

المادة (203)
اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسئولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.

المادة (204)
تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتدوال وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لامر تكون قابلة للتدوال بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخاً. وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتدوال بمجرد تسليمها وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

المادة (205)
يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. او هذه العبارة: غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احداها ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره ، بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
لا يتناول ضمان المظهر الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.
اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.
اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا.

المادة (206)
اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها.

المادة (207)
اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة و وثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.

المادة (208)
ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة و لا يسأل كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.

المادة (209)
اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة ( غير قابل للتداول ).

المادة (210)
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام واذا تنظم معا سند ايجار السفينة و وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.

الجزء السابع
في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسؤولية

المادة (211)
لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن و لا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل و لا على البهائم الحية.

المادة (212)
الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر :-
1-  بان يعد السفينة اعدادا حسناً لتكون صالحة للملاحة.
2-  ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.
3-  ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر ) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

المادة (213)
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار مالم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي:
1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال.
2- عن العيوب الخفية التي في السفينة.
3- عن الافعال التي تشكل حادثاً عرضياً او قوة قاهرة.
4- عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كلياً او جزئياً او اي سبب كان من وقف او عائق ( قوة قاهرة ، فعل عدو ، حجز قضائي ، حجز حكومي ، او صحي ، الخ...).
5- عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها ، ( تمريكها ) او عن النقصان اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافيء المقصودة.
6- عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل. ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة (214)
ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة ومن شأن هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقة على عاتق المرسل او المستلم كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بنظام يصدر استناداً الى تقلبات النقد الدولية.

المادة (215)
أ- يعتبر ملغى و لا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشأ في المملكة الاردنية الهاشمية او في خارجها وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه  القانون العام او هذا القانون او تحويل عبء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية الاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الاختصاص يعد شرط ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع او اي شرط آخر من النوع نفسه.
ب- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن او النقل البحري.

المادة (216)
اذا اعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من امره فلا يتعرض الناقل لاية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

المادة (217)
اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالا لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سبباً لتعريض السفينة او حمولتها للخطر و لا يلزم اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت.

المادة (218)
أ- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة ويحق دائماً للناقل ان يطلب كشفاً وجاهيا عن حالة البضائع لدى تسلمها.
ب- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في الدعاوى التى تقام على الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجرى على هذا الوجه تبليغا للناقل ، على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولا في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء التى ارتكبها موظفوه والاشخاص العاملون لديه.

الجزء الثامن
في مرور الزمن

المادة (219)
يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر ، في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

المادة (220)
بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة.

المادة (221)
يسقط بحكم مرور الزمن :-
بعد سنة من انقضاء السفرة ، حق كل دعوى مالية تتعلق باجرة السفينة وبعد سنة من التسليم ، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق باجور العمال وبانجاز المصنوعات وبعد سنة من وصول السفينة ، حق كل دعوى ناشئة عن  تسليم بضائع.

الجزء التاسع
في نقل الركاب بحراً

المادة (222)
ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف ، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.

المادة (223)
اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى آخر الا برضى الربان.

المادة (224)
يخضع نقل امتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

المادة (225)
تلزم اجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة او في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

المادة (226)
اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد ايضا.

المادة (227)
اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لان تعوض جهة على جهة.

المادة (228)
اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينةالى الميناء المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود.

المادة (229)
اذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود.

المادة (230)
اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح وبدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.

المادة (231)
اذا طرأ على الراكب اي ضرر اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطأ الراكب.

المادة (232)
اذا توفي الراكب اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالامتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

المادة (233)
يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يراعي اوامر السفينة.

المادة (234)
بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب اما الدعاوي الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة 218 من هذا القانون.

الجزء العاشر
في القطر

 المادة (235)
اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته غير ان مسؤوليته هذه تبقى له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا.

الباب السابع
في الاخطار البحرية

الفصل الاول
في التصادم

المادة (236)
اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

المادة (237)
اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص ان كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها.

المادة (238)
اذا كان التصادم مسببا عن خطأ احدى السفن فيتوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم.

المادة (239)
اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فادحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية.
وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالاضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة (240)
اذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزاميا.

المادة (241)
تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او باغفالها حركة او بعدم مراعاتها للانظمة.

المادة (242)
على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون ان تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.

المادة (243)
على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.

المادة (244)
تطبق احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.

المادة (245)
ان دعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة اخرى و لا تترتب اية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم.

المادة (246)
اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة ان المحكمة التابع لها ميناء العقبة ، عندما تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني تعود الصلاحية في المياه الاقليمية الاردنية الى المحكمة البدائية التابع لها الميناء.

المادة (247)
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.

الفصل الثاني
في الاسعاف والانقاذ

المادة (248)
كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة ، خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية:

المادة (249)
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا و لا يتوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.

المادة (250)
لا يحق اي جعل للاشخاص الذين يشتركون باعمال المساعدة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن اغاثتها منعا صريحا معقولا.

المادة (251)
لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.

المادة (252)
يلزم الجعل وان يكن كل من الاسعاف او الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.

المادة (253)
يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها

المادة (254)
للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.

المادة (255)
تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:-
أ-  في الدرجة الاولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المتكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.
ب- وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة: تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (253) وللمحكمة ان تنقص الجعل وان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاها خطأ المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال.

المادة (256)
لا يلزم اي جعل عن الاشخاص المنقوذين لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما.

المادة (257)
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه الاردنية السفينة  المسعوفة او المنقوذة يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.

الفصل الثالث
في الخسائر البحرية (العوار)

المادة (258)
الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة.

المادة (259)
تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين اصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الاحكام التالية:

المادة (260)
الخسائر البحرية نوعان:
خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.

المادة (261)
الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية  ويتحمل هذه الخسائر  صاحب الشيء المتضرر.

المادة (262)
الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا شأن :
1-  خسائر الاضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة :
أ-  بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء الحريق.
ب- وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.
2-  وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيراً نفقات تسوية الخسائر المشتركة.

المادة (263)
ان الاضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة.

المادة (264)
على من يطالب بقبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة ان يثبت وجوب هذا القبول.
المادة (265)
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصةبين اصحاب العلاقة.

المادة (266)
لكي يفسح مجال التحاص يجب ان يكون قد انقذ كامل السفينة والحمولة او بعضها ما لم يهلك احدهما اهلاكا تاما حفظا لسلامة الآخر.

المادة (267)
اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا
بادراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة اخطاء الربان  في الملاحة ، شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن ، ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك.

المادة (268)
ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعار بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح  عنها  باقل  من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح
 بها ولكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية.

المادة (269)
البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت اما اذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

المادة (270)
تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجور البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن اما اذا هلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التقاص.

المادة (271)
لكل صاحب علاقة ان يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الاموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

المادة (272)
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة.
وهي تتألف من ثلاثة أقسام:-
1-  تحديد المجموعة الدائنة.
2-  تحديد المجموعة المدينة.
3-  ايجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية.

المادة (273)
يقوم بالتسوية بما امكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة اذا لم يتفق عليهم جميع اصحاب العلاقة.

المادة (274)
اذا لم يرض بالتسوية كل اصحاب العلاقة فانها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة.

المادة (275)
تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة واجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

المادة (276)
ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.

المادة (277)
تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

المادة (278)
اذا كان هلاك اجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضى حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الاجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

المادة (279)
يحسب في عداد المجموعة المدينة :-
1- البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث.
2- السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات.
3- اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث.

المادة (280)
للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.

المادة (281)
للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث. لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة للخطر.

المادة (282)
يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب. وفي حالة عجز احد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.

المادة (283)
ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

المادة (284)
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.

الباب الثامن
في عقود الاستقراض الجزافي

المادة (285)
عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها و لو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.

المادة (286)
لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة.

المادة (287)
ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال.

المادة (288)
يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه له السفينة.

المادة (289)
اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولا عن القرض ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96) وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض  مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.

المادة (290)
يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة (291)
للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه.

المادة (292)
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

المادة (293)
اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.

المادة (294)
اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم.

المادة (295)
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.

الباب التاسع
في التأمين

الفصل الاول
شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له

المادة (296)
التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.

المادة (297)
جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.

المادة (298)
ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي:-
أ-   تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده.
ب-  اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.
جـ- الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها.
د-   المبلغ المؤمن.
هـ- قيمة القسط او بدل التأمين.
ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة التأمين.

المادة (299)
لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل فللمؤمن له ان يدعي امام محكمة مقام المؤمن واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية فصلها بمواجهتهم.

المادة (300)
ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له ، حين انشاء العقد ، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات  والاختلاف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر او في هلاك الشيء  المؤمن يستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ، ونصفه في حال انتفاء هذه النية.

المادة (301)
وعلى المؤمن له ان يبلغ الى المؤمن ، تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن.

المادة (302)
يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين ، وان تكن منظمة للامر او لحاملها بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المادة (303)
يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له ، ما دامت الاخطار لم يبتديء مجراها. والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد.

المادة (304)
اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب ، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول ، او لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ، ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة (305)
في حالة افلاس المؤمن له او اعلان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد ، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع ، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ، ان يفسخوا بتبليغ بسيط ، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الاخبار ، كل تأمين جار تعين في التبليغ عن ان يتخلى المؤمنون على القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين او ذيلها.

المادة (306)
ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل  فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.

المادة (307)
لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التأمين ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة (308)
على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير.

المادة (309)
يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بانه اجرى عمل ملكية.

المادة (310)
على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء  هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.

المادة (311)
اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين اذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن الغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.

المادة (312)
يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط ، ولكن الاعتراضات التي يمكن المؤمن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الأحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التأمين .

الفصل الثاني
موضوع التأمين

 المادة (313)
كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.

المادة (314)
تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة و لا سيما الاغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

المادة (315)
اذا كان موضوع التأمين اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين.

المادة (316)
يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.

المادة (317)
اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل التأمين والربح المأمول عند الاقتضاء وهذا شأن تقدير جرم السفينة وخيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.

المادة (318)
للمؤمن دائماً ان يثبت ان القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له ، في الوثيقة.

المادة (319)
يجوز للمؤمن ان يعيد تأمين المخاطر التي امنها ، لدى شخص آخر ، وتخضع اعادة التأمين هذه لاحكام هذا الباب ويبقى المؤمن الاول مسؤولا وحده تجاه المؤمن له.

المادة (320)
يجوز للمؤمن ان يؤمن بدل التأمين.

المادة (321)
كل عقد تأمين انشيء بعد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن اذا كان التأمين معقودا على الانباء السارة والسيئة.  ولا يجوز هذا البند الا في تأمين السفينة مجهزة ، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة او ان المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد اذا ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التأمين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغا قدره ضعف بدل التأمين المتفق عليه.

المادة (322)
يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا ، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك ، اذا كان الموكل عالماً به.  واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر ، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا ، يكون برقيا عند الاقتضاء ويكون التأمين صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس.

المادة (323)
اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع ان يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان  من كبار البحارة.

المادة (324)
اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن ، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.

المادة (325)
يتحتم ان يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز ان يجعل الشخص المؤمن له ، بعد وقوع الطوارئ ، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع طارئ.

المادة (326)
يحق للشخص ان ينشيء بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك الذي لحق به.

المادة (327)
اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن و وجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض واذا لم يكن غش و لا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المؤمنة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها و لا يحق للمؤمن استيفاء بدل التأمين عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.

المادة (328)
اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له.
اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعليه بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن المؤمنين.

المادة (329)
اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عد الشخص المؤمن له كانه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المؤمنة.

الفصل الثالث
في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

المادة (330)
يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.

المادة (331)
يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.

المادة (332)
يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء والحوادث البحرية ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق المؤمن واذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولا عن كل  الاضرار والهلكات التي تلحق بالاشياء المؤمنة من اعمال  عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة او عدوة معترفا بها ام غير معترف  بها وعموما من كل الطواري والاعمال الحربية الجبرية على مؤمني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي.

المادة (333)
المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية و لا على التنشيب الطاريء اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.

المادة (334)
اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيها بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون عاتق المؤمنين وهذا شأن السفينة اذا قامت في ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق المؤمنين.

المادة (335)
اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له ، او نالت منها اسعافا ، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين وان قضايا مسئولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن لهم اذا وجد والا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء ، يتخذه بما امكن من السرعة وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمؤمن له.

المادة (336)
غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

المادة (337)
يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المؤمن له التجارية باي سبب من الاسباب.

المادة (338)
المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له او ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه  اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

المادة (339)
شذوذا عما قيل عن تأمين الاضرار التي يسببها البحارة قصدا ، وخلافا لذلك يعفى المؤمنون :
1-  من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني.
2-  ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.

المادة (340)
لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره و لا ان يمنعه.

المادة (341)
غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن اذا طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارئ يضمنه المؤمن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.

المادة (342)
ليس المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

المادة (343)
ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر يتحمل المؤمن له عشر الاضرار ومحظور عليه تأمين هذا العشر.
واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان يعفى المؤمنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارئ او ضرر جسدي.

المادة (344)
اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.

المادة (345)
اذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوماً بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال.

المادة (346)
تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها.ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته محصوراً او في حالة رحيلها عنه الى غيره. وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة ويحق للمؤمن له اذا شاء ، ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة  اشهر في حالة التأمين في القسط الموصول ، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب ، تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول ميناء يتحتم عليها ان تتحرك منه واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي.

المادة (347)
اذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غيرمحددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق المؤمنين.

المادة (348)
اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

المادة (349)
اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على ان يكون للمؤمن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.

المادة (350)
يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في التأمين على جرم السفينة ، وكذلك يبطل تأمين السفينة الجاهزة في حالة تغييرها قصدا ما لم يشترط العكس.

المادة (351)
اذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.

الفصل الرابع
في تحديد تعويض التأمين وتسديده

المادة (352)
يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

الجزء الاول
دعوى الخسارة البحرية

المادة (353)
كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقا للقواعد التالية.

المادة (354)
اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة وفي حالة خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.

المادة (355)
لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء اكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة للمؤمنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية. او الخطية اذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25 % من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

المادة (356)
تكون اغذية البحارة واجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى اقساط التأمين المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام.

المادة (357)
يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد والا فقنصل الاردن واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة  فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من  اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة. وتقطر السفينة الى هذا الميناء عند الاقتضاء.

المادة (358)
يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض.
ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد.
ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين.

المادة (359)
يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:-
1-  بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة. وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة.
2-  وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.
3-  وبدون اسقاط رسوم الجمرك.

المادة (360)
يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.

المادة (361)
لا علاقة للاعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.

المادة (362)
التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الاوراق الثبوتية.

المادة (363)
لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك.

المادة (364)
اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وان يرفع دعاويه.

الجزء الثاني
في الترك
المادة (365)
يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التأمين.

المادة (366)
لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.

المادة (367)
ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غيرالتي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم  الاخبار.

المادة (368)
اذا كان التأمين معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت التأمين.

المادة (369)
تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طاريء بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة.

المادة (370)
ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة و لا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

المادة (371)
لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين:-
1- في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة  367.
2- في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتديء في المهل نفسها  اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطيء اوروبا او جزرها او على ساحل اسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا - ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطيء او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.
3- اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن.
4- اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المؤمنة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حالة شمول الضمان لاخطار الحرب.
5- اذا ضبطت السفينة.
6- اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان

المادة (372)
اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها.

المادة (373)
لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1- اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري.
2- اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367.
3- اذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لاخطار الحرب.

المادة (374)
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حالة ترك  البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك.

المادة (375)
في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر ان يعلم بالترك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المؤمن لهم الاصليون.

المادة (376)
على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح و لا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374 اذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع التأمين وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم .

المادة (377)
لا تحق لمؤمني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ان يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المؤمنة.

المادة (378)
لا يمكن ان يكون الترك جزئيا و لا مقيدا بشرط. وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفة للخطر.

المادة (379)
ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا و لا يرجع عنه ، و لا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى الميناء.

المادة (380)
يكون الترك ممكنا في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب.

المادة (381)
اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا ، فيكون المؤمن مالكا للاشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

المادة (382)
اذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون المؤمن ملزما بدفع بدل التأمين بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.

المادة (383)
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين خلال الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

المادة (384)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتحديد الرسوم ولتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (385)
يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، الا انه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 969 وقانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 959 حتى ولو تعارضت احكام اي منهما مع هذا القانون.

المادة (386)
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



 



قانون التجارة البحرية
رقم 12 لسنة 1972
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 2357 تاريخ 1972/5/6
والمعدل بآخر قانون رقم 1983/35


تعريفات
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون التجارة البحرية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: وزير النقل
الميناء :  ميناء العقبة
الدائرة :  دائرة ميناء العقبة
المدير :    مدير عام دائرة ميناء العقبة او من  ينيبه.

الباب الاول
في السفن

الفصل الاول
تعريف السفينة

 المادة (3)
السفينة في عرف هذا القانون ، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محمولة وتسميته ، سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن.
تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها

 المادة (4)
أ-  تعتبر السفينة اردنية ، ايا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء منها لاجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين ، اذا كان من شأن هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها من غير الاردنيين.اذا فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية ، او اذا انتقلت بسبب آخر احدى حصص السفينة لشخص غير اردني ، واصبحت بالتالي اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين ، يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر بيع هذه الحصة لاردني ، بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ، قبل خمسة عشر يوماً من مباشرته. تحتفظ
السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير أن ينسب لمجلس الوزراء تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء السفينة اعفاء تاماً من وجود شركاء اردنيين.

المادة (5)
تنزل منزلة السفن الاردنية:-
أ-   السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني.
ب-  السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية.
جـ- على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 18.

المادة (6)
للسفن الاردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطى الاردنية ، وقطر السفن في دخولها الى هذه الشواطئ وخروجها منها.

المادة (7)
على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:-
أ-  السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار:  اسم السفينة على جنبي مقدمتها وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها.
ب- السفن الشراعية الساحلية على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل على المؤخرة: اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها.
جـ- مراكب الصيد: على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم  هذا التسجيل.
د-  الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها ( من مواعين وكراكات " جوارف الرمال " ونقالات ). علامات مراكب الصيد التى لها المحمول عينه.
هـ- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخرة او على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.
و-  سفن النزهة: يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة.

المادة (8)
على اصحاب السفن ان يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم ( المحمول الصافي ) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح ( المحمول القائم ). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى دائرة ميناء العقبة التي تنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها او منشئها او المؤتمن عليها الذي يجب عليه ان يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاجراءات.

المادة (9)
ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة او من الجنب الامامي للكوة الكبرى.

الفصل الثالث
في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة (10)
يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية ( الجمرك ، الشرطة ، مصلحة الحجر الصحي والدولة  الخ.......) في ميناء العقبة ايضا.

المادة (11)
لا يجوز بوجه من الوجه محو الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير او لاحدى هاتين العقوبتين. وكذلك فان وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.

المادة (12)
ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في الاردن يمكن تسجيلها في الاردن باجازة من وزير النقل اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل ميناء العقبة. يمكن سحب هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة ، وتسحب الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها. يرفع على السفن الاجنبية
المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص.

المادة (13)
يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:-
أ-   اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ).
ب-  رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ).
جـ- تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه.
د-   نوعها ( كونها سفينة شراعية او باخرة الخ............).
هـ- اقيستها ( طولا وعرضا وعمقا ).
و-  محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل ( الطونيلات ).
ز-  نوع المحركات الدافعة وقوتها.
ح- اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم.
ط- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته.
ى-التبديل الطاريء على السفينة كتغيير مالكها مثلا.
ك- اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع.
ل- ما يلقى عليها من حجز او تأمين.

المادة (14)
يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الاقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها. اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بابرازه جميع الاوراق الثبوتية ( كسند البيع ولوائح الحساب الى آخره او ان يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الانشاء والعمال الخ.....) تنظم بما يقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود والمدير العام.

المادة (15)
يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة
آنفاً.

المادة (16)
لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة (3) اشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل اثناء هذه المدة اي ادعاء او اعتراض وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح.

المادة (17)
ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية
للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض.فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها   والالتجاء اليه يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق القانونية.

المادة (18)
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت منشأة او مبتاعة في الخارج ، فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الاردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لاجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة او المنشأة في الخارج ، يحق لها ريثما يتم تسجيلها ان تبحر رافعة العلم الاردني باجازة يصدرها ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في مكان البيع والانشاء ، بناء على تصريح بشراء السفينة ، مؤيد بالمستندات. واذا وقع الشراء في الاردن ، فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون ان مالك السفينة الاردنية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم  بواجب تسجيلها. وفقاً لاحكام هذه المادة ، يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين ، ما لم يثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت دون اجراء التسجيل.

المادة (19)
اذا بيعت السفينة لاجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما ، فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند ملكيتها الى مكتب التسجيل في الميناء ليجري الغاؤه والغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً اذا وقع الهلاك او البيع في المياه الاردنية ، واذا وقع في الخارج ، ففي مهلة ثلاثة اشهر.

المادة (20)
كل سفينة اردنية غير مسجلة تغادر الميناء ، يجري توقيفها واذا قبض عليها في البحر فتساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم محضراً بذلك. ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة وترسل نسخة عنه الى وزير النقل.

المادة (21)
اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل  لغاية جرمية ، فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة  الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ، ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً  اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو ، فيتعرض  صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستة وثلاثين ديناراً.

المادة (22)
كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورةفي الفقرة السابقة ان الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث.

المادة (23)
كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا الى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه الا ان قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير اذا كان قبل التملك عالما بالعيوب او بأسباب البطلان وفي كل حال يحق للفريق المتضرر ان يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.

المادة (24)
للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها. فان لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية او المستندات المبرزة تأييدا للتسجيل فللمدير الحق في تصحيحها حكما اذا حصل اعتراض من قبل اصحاب العلاقة فعلى المدير ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح. و لا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء او التصحيح او تسجيل الاعتراض.

المادة (25)
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمى يبلغ الى المدير.
ويشترط في التصريح والقبول ان يحوي ا:-
أ-   بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
ب-  هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه.
جـ-  بيان نوع الحق المعد للتسجيل.
د-    بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.
هـ-  وعند الاقتضاء ايضاً بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة -الجعالة – النقود او  العملة المشترطة - كيفية التأدية قبل الاستحقاق )   او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المقضية او الى صك يخول حكما حق التسجيل.

المادة (26)
ان المدير او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط او في السند اما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الاجراء تحت طائلة البطلان.

المادة (27)
اذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع او القراءة او يعجزان عنهما فان الاعتراف بمضمون الضبط يجري امام المدير او الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالاهلية المدنية ويحسنان الامضاء ويثبت المدير او الكاتب العدل الاعتراف ، بمضمون محضر الضبط او السند ويوقعه مع الشهود. اذا كان المدير او الكاتب العدل يجهلان اسماء المتعاقدين او احوالهم الشخصية او محلات اقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر وفي كل الحالات يجب على المدير او الكاتب العدل ان يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.

المادة (28)
يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالارقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي اشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وان تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الافضلية اذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فان الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الافضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة واذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة  فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.

المادة (29)
لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر. ويشطب هذا القيد حكما اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

المادة (30)
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول ، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق.

المادة (31)
تطبق على الشطب احكام المواد 23 الى 29 المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه :-
1-  تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب.
2-  بيان التسجيل او القيد الاحتياطي.
3-  بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له.

المادة (32)
يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الالغاء. يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها.

المادة (33)
ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ، ويجب ايضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا عليه حسب الاصول من ديوان المحكمة المقدم لها هذا الاستدعاء. ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.

المادة (34)
اذا ترتب على سفينة حق عيني انشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به ، فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند  يسمح بالتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق ، على ان يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين ، واذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة ، فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

المادة (35)
ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية ، الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.

المادة (36)
كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب ان يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع ، ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء.

المادة (37)
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء و لا يتسلم اصحاب الحقوق كالمرتهنين الا شهادة بقيد حقهم.

المادة (38)
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها ( سند التمليك ) يرفض المدير التسجيل ، اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب  يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضي المالك المسجل ملكه.  وفي سائر الاحوال يجري المدير التسجيل ، ويبلغه لصاحب الحق المسجل و لا يمكن طلب اي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك.

المادة (39)
اذا انشأ المدير صحيفة جديدة فانه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم دائرة الميناء على كل صفحاتها وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين اوراقه.

المادة (40)
على المدير ان يعطى كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما او خاصا بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة او خلاصة عن المستندات.

المادة (41)
اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الاراضي والمساحة لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار.

المادة (42)
ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر االناتج :-
أ-  من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلا او شطباً مطلوباً حسب الاصول.
ب- من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلا او شطباً مدرجاً في التسجيل.
جـ- من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل.
د-  من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي  يتقبلها وذلك فضلا عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

الفصل الرابع
في اوراق السفينة

المادة (43)
كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:-
أ-  السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:-
1-  سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء.
2-  دفتر البحار المتضمن آخرالتشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد و الا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3-  اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الامان.
4-  لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية.
5-  اجازة السفر من المدير.
6-  بيان الحمولة.
7-  شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.
8-  دفتر يومية.
ب-   لسفن الصيد:-
1-  سند التمليك البحري.
2-  دفتر البحارة.
3-  اجازة الملاحة للسنة الجارية.
4-  اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء.
5-  لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
ج-   لسفن النزهة:-
1-  سند التمليك البحري.
2-  دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة.
3-  اجازة الملاحة للسنة الجارية.

المادة (44)
يجب ابراز هذه الاوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة او الصيد.

المادة (45)
كل ربان او رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر او للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم اوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله الى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً عن كل مدة تأخير قدرها اربع وعشرون ساعة ان احكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلا فما فوق.

المادة (46)
كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ضبط  ويحول هذا المحضر الى المحكمة المختصة.

المادة (47)
اذا ثبت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من دينارين الى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع يضاف الى واردات دائرة الميناء.

المادة (48)
اذا ثبت ان ليس في الأمر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من نصف دينار الى عشرة دنانير اردنية او باحدى هاتين العقوبتين كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لاحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

المادة (49)
تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لاجازة النزول في السفينة.

في الامتيازات والرهون والحجز على السفن
الفصل الاول
في الامتيازات

المادة (50)
الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها.
أ-  الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الارشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في الميناء.
ب- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
جـ- الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.
د-  التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الاضرار المسببة للموانيء والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها.
هـ- الديون الناتجة من عقود منشأة او عمليات اجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء اكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او  للمرممين او للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين.
و-  العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.
ز-  مجموع اقساط التأمين المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقودا للسفرة ، او لآخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لاجل معين على ان لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة.

المادة (51)
يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة اية كانت درجتها لها الافضلية عن ديون السفرات السابقة.
غير ان الديون الناتجة على عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الاخيرة و لو كانت تتعلق بسفرة سابقة.

المادة (52)
ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

المادة (53)
ان الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد.

المادة (54)
ان الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين وهي لا تخضع لاية معاملة ولا لاي شرط خاص للاثبات.

المادة (55)
ان الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 50.

المادة (56)
تترتب الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة واجرتها المكتسبة منذ بدء السفر غير ان الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية  يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية اثناء عقد الاستخدام نفسه.

المادة (57)
تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات :-
أ-  التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته و لم تعوض او عن خسارة اجرتها.
ب- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضرارا مادية لحقت بسفينته ولم  تعوض او عن خسارة اجرتها.
جـ- الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

المادة (58)
تنزل منزلة اجرة السفينة اجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل ان تنحصر فيه مسؤولية اصحاب السفينة ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.

المادة (59)
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطواريء من يوم وقوع الضرر وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم (هـ) من المادة 50 من يوم نشوء الدين اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

المادة (60)
تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون ، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية :-
ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 23 و 26 الى 29 و 35 و 37 و 39 من هذا القانون.
ان يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وباعلان يلصق على باب دائرة الميناء على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة (61)
للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون و لا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة (62)
تطبق الاحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها او مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.

الفصل الثاني
في الرهن البحري

المادة (63)
يمكن عقد الرهن على السفن اذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط ان يكون ذلك باتفاق الفريقين.

المادة (64)
ان عقد الرهن البحرى المتفق عليه يجب انشاؤه خطياً. ويمكن اجراؤه بسند عادي. يمكن انشاء صك الرهن للامر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن.

المادة (65)
لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض بتفويض خاص ، ان يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء الرهن عليها  لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان  لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها.  واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة الارباع فللشركاء في الملكية ان  يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم  العامة لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء الرهن على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

المادة (66)
يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون يضمن تسجيل الرهن فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالاضافةالى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة.

المادة (67)
ان الرهن المعقود على السفينة او على رحصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة و لا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها كما انه لا يشمل تعويض التأمين ولكن يجوز ان يكون سند التأمين حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض و لا يسري هذا التفويض على المؤمنين الا اذا قبلوا به او أبلغ اليهم.

المادة (68)
يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الانشاء وفي هذه الحالة يجب ان يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها.

المادة (69)
اذا كان عقد الرهن منشأ لامر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد.

المادة (70)
للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها ايا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل اذا كان الرهن لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له ولكن اذا كان مرتهناً لاكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على ان يدعو الشركاء في الملكية الى هذا  البيع واذا رست احالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء او اذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان الرهن يبقى بعد القسمة او البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على اسهمه الشائعة في السفينة واذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون ورسا  على من ليس شريكا في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم الا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فانها تنتقل حكماً الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.

المادة (71)
ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوماً ان يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة الى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الاساسي ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون التي رهنت السفينة من اجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء اكانت هذه الديون مستحقة ام لم تكن.

المادة (72)
لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة اضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشره ايام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب دعوة امام المحكمة البدائية التابع لها ميناء العقبة ، لاجل تقرير اجراء المزايدة العلنية.

المادة (73)
يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه او بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

المادة (74)
يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كانت مرهونة في الاردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة اساءة  الائتمان.

الفصل الثالث
في الحجز

المادة (75)
لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.

المادة (76)
يجب ابلاغ الانذار الى شخص المالك او الى محل اقامته اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة.

المادة (77)
اذا انقضى على الانذار عشرة ايام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل القاء الحجز.

المادة (78)
على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط مايلي:-
اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.
السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.
المبلغ المطلوب دفعه.
مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.
اسم صاحب السفينة واسم الربان.
اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيه.
تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب المهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

المادة (79)
على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعيه امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة.
اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان.
واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الاردن محل اقامة او مقر ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقا لقانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (80)
يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء اكانت السفينة كاملة الصنع او قيد الانشاء.
وفي الحالة الثانية يشترط ان يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة و لاحق اجراء الرهن عليها.
وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطى بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل ( و لا تدخل في عدادها ايام العطلة )  وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم ، الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا.

المادة (81)
اذا كانت السفينة اجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التى تتبعها السفينة.
وعلى هذه  القنصلية تقديم بيان باسماء دائني السفينة المسجلين ، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلم البيان.
ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة وعشرون يوما.

المادة (82)
ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح.
واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الاول وتاريخاً للمزايدة التالية.

المادة (83)
تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكماً الى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة (84)
يمنح المدعي او المعترض الثلاثة ايام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة ايام للرد عليه ، وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لاسباب هامة.

المادة (85)
يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

المادة (86)
تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية اذا وجدت.

المادة (87)
يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي:
-  اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.
-  المستندات التي يداعي بموجبها.
-  مقدار المبلغ الواجب الاداء.
-  المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.
-  اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل اقامته.
-  مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.
-  اسم الربان.
-  محل وجود السفينة.
-  ثمن الطرح وشروط البيع.
-  مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المادة (88)
لا تقبل المزايدة الاضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة (89)
على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته.

المادة (90)
وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما
المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري.
ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

المادة (91)
ان حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض. على انه يجوز خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء ، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده الى ديوانها.

المادة (92)
يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية.

المادة (93)
ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تحق للاشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة 80 وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد اصدرته تثبت ان هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية.

المادة (94)
ان توزيع القيمة الناتجة عن الاحالة يجري وفقاً لاحكام القوانين النافذة.

الباب الثالث
فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة (95)
كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها اثناء ممارسته صلاحياته القانونية، وهو مسؤول ايضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق ، وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم.

المادة (96)
يجوز لمالك سفينة بحرية ، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية ، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي
اولا :  
أ-  وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله ، وضياع او تلف اي مال او حق على متن السفينة.
ب- وفاة او اصابة اي شخص آخر ، على البر او في البحر. وضياع  او تلف اي مال او حق آخر اذا كان الضرر ناشئاً عن فعل او خطأ اي شخص يكون المالك مسئولا عنه ، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة او لم يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة ، يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلهما او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم.
جـ- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة وكل التزام ناشيء عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانيء والاحواض وطرق الملاحة.
ثانيا:  لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في  الفقرة الاولى من هذه المادة سواء نشأت مسئوليته بسبب امتلاكه السفينة او حيازته لها او اشرافه عليها ، شريطة ان لا يثبت خطأ مالك السفينة او خطأ الاشخاص الذين يسأل مباشرة عن تصرفاتهم.
ثالثا:  لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:-
أ-  الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.
ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.
جـ- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها او يتعلق عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
رابعا:  اذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر ، ناتج عن حادث واحد ،  يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق احكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.

المادة (97)
على الدائن ان يثبت ان الحادث المؤدي الى الدين ناتج عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.
ان تحديد المسئولية لا يعنى الاعتراف بوجودها.

المادة (98)
أ-  يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة ( 99 ) على  جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين ، دون اعتبار لاي دين ناجم عن اي حادث معين آخر.
ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسئولية المنصوص عليها في المادة (96) فان مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسئولية يمكن ان يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود.
جـ- لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل الا الديون التي يمكن ان يلجأ فيها الى تحديد المسئولية.
د-  بعد تكوين المؤونة لا يجوز لاي صاحب دين تجاه المؤونة ان يستعمل حقه تجاه اموال اخرى من اموال صاحب السفينة لتسديد دينه اذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

المادة (99)
يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:-
أ-  بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث ، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون ديناراً او ما يعادل الف فرنك على اساس قيمة الفرنك الواحد تعادل (65) ميليغراماً من الذهب بعيار (900) من الالف.
ب- وفيما يتعلق بالاضرار الجسدية فقط  الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك.
جـ- اما فيما يختص بالاضرار المادية والجسدية معاً الناشئة عن الحادث ، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك ، على ان يقسم الى قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون ديناراً اي ما يعادل الفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار الجسدية واما القسم الثاني وقدره اربعة وعشرون ديناراً ، اي ما يعادل الف فرنك ، عن كل برميل ، فيفرز لتسديد الديون العائدة للاضرار المادية الا انه في حالة عدم كفاية القسم الاول لتسديد الديون العائدة للاضرار الجسدية برمتها ، فان الرصيد الغير مدفوع ، يحول على القسم الثاني ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار المادية.

المادة (100)
في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة في مطالباتهم.

المادة (101)
اذا حدث قبل توزيع المؤونة ان دفع صاحب السفينة كلياً او جزئياً احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 96 ، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الاصلي شريطة ان يكون لهذا الدائن الحق في الدين.

المادة (102)
عندما يثبت صاحب السفينة انه قد يجبر في وقت لاحق على دفع احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة (96) كلياً او جزئياً فيمكن للمحكمة او لاي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة ، الامر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين مالك السفينة من ان يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبينة في الفقرة السابقة.

المادة (103)
لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقاً لاحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كأن لها هذه الحمولة.

المادة (104)
تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:-
-  للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة  لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية.
-  للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية.

المادة (105)
يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التفرع بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسئوليته.
والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لابقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسئولية.
يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين السارية المفعول.

المادة (106)
اولا:
في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (99) فللمحكمة ان تأمر برفع الحجز عن السفينة او الاموال الاخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك
السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسئوليته وان يجعلها تحت المستدعي.
ثانيا:
تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية:-
أ-  الى الميناء حيث وقع الحادث الذي ادى الى الديون.
ب- الى اول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث اذا لم يكن  قد وقع ضمن الميناء.
جـ- الى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية او اضرار بالبضائع. وللمحكمة عندئذ او لأية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية او الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة ، في الفقرة (1) من هذه المادة.
ثالثا:
تطبق ايضا احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او أي ضمان سبق تقديمه عن كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد.
رابعا:
عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسئوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية او هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.

المادة (107)
أ-  لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها.
ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج). تشمل احكام هذه المادة المستأجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستأجر او المدير ، القائمين بتنفيذ اعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه ، شريطة ان لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسئولية المالك والاشخاص الآخرين بالنسبة للاضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99).
جـ- عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان  يحددوا مسئوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الأصل نتيجة خطئهم الشخصي الا انه اذا كان الربان او احد البحارة هو في الوقت نفسه المالك او الشريك او المستأجر او مدير الادارة فان احكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه بوصفه ربان السفينة او احد بحارتها.

المادة (108)
لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على ان يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة (109)
اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء.على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم اخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حقه بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي قد حدد بدلها.

المادة (110)
يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.

المادة (111)
لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي الى تبعة شخصية.
وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

المادة (112)
ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة وان يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص.
لكن يستطيع ان يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

المادة (113)
اذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من اصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه اي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.

الباب الرابع
فيما يختص بالربان

المادة (114)
كل ربان او رئيس يكلف بادارة سفينة او غيرها من المراكب مسئول عن الاضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع او الخطأ اثناء قيامه بوظيفته.

المادة (115)
على الربان ان يسلم البضائع التي يستلمها ويثبت استلامه اياها بوثيقة الشحن او بأية وثيقة أخرى.

المادة (116)
على الربان ان يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الانظمة.

المادة (117)
يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لاجل الرحلة انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها.

المادة (118)
في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة ( يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء.
ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة ( الماكينة ) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

المادة (119)
على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة ( مانيفستو ) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع او باعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

المادة (120)
الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى الموانيء او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها ، وعليه ان لا يغادرها اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق السفينة واثمان البضائع اذا تيسر ذلك.

المادة (121)
اذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن ولا يبقى الربان مسئولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.

المادة (122)
الربان مسئول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضا الواسق او كانت العادات البحرية تجيز هذا السوق.
ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة  البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب.

المادة (123)
اذا طرأت حاجة ملحة اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في الاردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الاردني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا.
واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.

المادة (124)
لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.

المادة (125)
ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.

المادة (126)
على الربان لدى وصوله الى الميناء الذي يقصده او لدى دخوله الى ميناء للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الاردني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

المادة (127)
اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.

المادة (128)
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الأمر ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل الاردني اذا وجد والا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع الى افراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات آخر.
ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.

المادة (129)
اذا اقتضى انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة (130)
على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسئوليته تظلان كاملتين في تنظيم العمل البحري

الفصل الاول
في عقد استخدام الملاح

المادة (131)
الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

المادة (132)
اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للاحكام التالية:-
1-  تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به. ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.
2-  اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن اثباته بجميع الطرق.

المادة (133)
يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:-
-  كونه معقودا لمدة محدودة او لسفرة كاملة.
-  خدمة الملاح او وظيفته.
-  التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة.
-  طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.
-  مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح.
-  تاريخ انشاء العقد ومكانه.
-  لا يكون العقد صحيحا الا اذا كان الملاح طليقا من اي استخدام آخر.

الفصل الثاني
التزامات الملاح
المادة (134)

على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة.
أ-  للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الاحوال التالية :-
غيابه بدون اذن من السفينة او بتأخره بالعودة اليها او التمرد او عدم اكمال عمله او سوء تصرفه تجاه عضو آخر من زملائه او  شخص آخر على السفينة او احداثه الشغب.
ولا يجوز ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة اجرة عشرة ايام بالاضافة الى ان مجموع الغرامات لا يصح ان تتجاوز ثلث الاجور خلال الرحلة و لا يمكن ان تزيد خلال عشرة ايام عن الحدود القصوى المذكورة.
ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي :-
استمرار سريان مفعول عقد العمل ، فاذا الغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة و لا يمكن ان تكون لصالح الربان و لا لصالح المجهز.
ب- يجب على الربان قبل فرض الغرامة ان يستمع الى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك ان امكن بحضور بحارة من نفس المرتبة او من مرتبة اعلى.
ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر.
جـ- لا يمكن فرض الغرامة الا بعد الحادث باثني عشر ساعة وخلال اسبوع على الاكثر يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة ، ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الاولى وتعتبر الغرامة غير المسجلة كانها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة ، في البلد الذي تدخله السفينة او في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة ويجب ان يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد اذا كانت غاية الرحلة ميناء اردنياً ومهلة ستة اشهر اذا كانت غاية الرحلة ميناء اجنبياً.

المادة (135)
ليس للربان و لا للملاح ان يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص الا بأذن من مجهزها. واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم اعلى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالاضافة الى التعويضات التي قد تترتب عليهم.
وللربان ان يأمر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤدي الى دفع غرامات او نفقات.

المادة (136)
على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين اردنيين للملاحة والصيد في المياه الاقليمية.
اما للاسفار البعيدة فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية  الخمس من الملاحين الاردنيين اذا امكن واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم  في حالة الضرورة ربابنة او ضباطاً او عمالا ميكانيكيين اجانب يثبتون حصولهم على اجازت او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها السلطات الاردنية المختصة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين الاردنيين.

المادة (137)
لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان ان يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية الا اذا حصلا خطياً على رضى والديهم او وصيهم.

المادة (138)
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات التأمين الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة و لا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.

المادة (139)
في حال تمديد السفرة او اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم مشاهرة.

المادة (140)
اذا كانت اجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار واذا مددت السفرة او تأجلت عن قصد فتزداد الاجور بنسبة مدة التمديد او التأجيل.

المادة (141)
اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التى يحكم باعطائها للسفينة. واذا كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل ، تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.

المادة (142)
ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجرة ، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين ، يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فانها تنظم محضرا تدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة.
ويحول هذا الضبط بناء على طلبها لقاضي صلح العقبة ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.
الفصل الرابع
في التسليف والحجز على اجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها
المادة (143)
ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة ، اذا تقاضاها الملاح قبل السفر. وفي دفتر اليومية ، اذا تقاضاها اثناء السفر. وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف.

المادة (144)
يفوض الملاح قبض السلفات زوجه واولاده واصوله دون غيرهم.

المادة (145)
ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر. وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للاعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.

 المادة (146)
ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب التالية ولغاية الربع:
بسبب دين للدولة.
وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن.
وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة او من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل وضرر.
وبسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي.

الفصل الخامس
في حماية صحة الملاح

المادة (147)
لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

المادة (148)
اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا  او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون  وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب  الملاح
الجريح او المريض.

المادة (149)
لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد ان يصبح الجرح او المرض غير قابل للشفاء.

المادة (150)
الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته مادام على متنها.
وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر. واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل الاردني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة.

المادة (151)
ان الحق بالاجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عن الوفاة او الشفاء او عند تحقيق عضالية الداء.

المادة (152)
اذا كان جرح الملاح او مرضه مسبباً عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالاجرة او بالعطاء.

المادة (153)
اذا توفي الملاح من جراء مرض او جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة اية كانت الحالة.

المادة (154)
تطبق احكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي او الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

الفصل السادس
في الرد الى الوطن

المادة (155)
على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية ، او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة و لا يمكن تأمين مداواتهما على متنها ، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد ، على اعادتهم الى الميناءالذي استخدموا فيه ، ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى ميناء العقبة ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.

الفصل السابع
في انقضاء عقود الاستخدام

 المادة (156)
ينقضي عقد الاستخدام:-
1-  بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة.
2-  باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة.
3-  بوفاة الملاح.
4-  بفسخ العقد بقرار قضائي.
5-  بطروء سبب محق للطرد.

 المادة (157)
اذا كان عقد الاستخدام قد انشيء لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء العقبة.

المادة (158)
أ-  اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى آخر الشهر.
ب- واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة. واذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والاياب معا فيتوجب له كامل اجرته او حصته عن الذهاب ونصف حصته او اجرته عن الاياب ان توفي اثناء الاياب من السفرة.
جـ- اذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة ، استحق ورثته مكافأة تعادل اجرة ثلاثة شهور فضلا عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الاخرى.

المادة (159)
ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض وفي غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير الا باذن من القنصل الاردني اذا وجد والا فباذن من سلطات الميناء البحرية ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة. واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

المادة (160)
اذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى في ذلك احكام قانون العمل الاردني.

المادة (161)
ان فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض.

المادة (162)
ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة. وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.

المادة (163)
اذا تعذر السفر ، بسبب قوة قاهرة ، فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة.

المادة (164)
اذا تعذرت ، لسبب قوة قاهرة ، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة ان تلغي اجر الملاحين او تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها.

المادة (165)
يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية والقضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة.

الفصل الثامن
في الاحكام القضائية بالربان

المادة (166)
ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146.

المادة (167)
ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته اثناء السفر لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع.

المادة (168)
ان الاحكام المتعلقة بتسديد الاجرة في حالة تأخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا يطبق على الربان اذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

المادة (169)
بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

الباب السادس
في ايجار السفينة وعقد النقل

الفصل الاول
احكام تمهيدية

المادة (170)
يطبق القاضي عادة المكان او العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق والقانون.

المادة (171)
اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

المادة (172)
للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع  احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر.
واذا اكتشفت هذه البضائع اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق  اذا كان بامكان طبيعتها ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شأن نقلها ان يفضي الى نفقات تفوق قيمتها او الى غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا وعلى الربان مهما كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص.

الفصل الثاني
في ايجار السفينة لأجل معين

المادة (173)
ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا  يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر.

المادة (174)
تلزم اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تلزم اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

المادة (175)
اذا قيست اجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم كاملها.

المادة (176)
تلزم الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن توقف هذه الاجرة في كل المدة التى يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تلزمه اية اجرة عنه بل تجوز له المطالبة ببدل عطل وضرر.

الفصل الثالث
في ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري
الجزء الاول
احكام عامة
المادة (177)
ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها.

المادة (178)
على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي وعلى الربان ان يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في الميناء المقصود الى المستلم تحت الروافع.

المادة (179)
ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا باذن من مستأجرها واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستأجر الذي يمنع ان يطالب ايضا ببدل عطل وضرر.

المادة (180)
ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

المادة (181)
على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم باداء قيمتها. اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي الجأت الى البيع او الى الرهن.

المادة (182)
اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع واذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المباعة واذا كان محصول البيع كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

الجزء الثاني
في التزامات مستأجر السفينة او الواسق

 المادة (183)
اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه.

المادة (184)
لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه على ان الاجرة تكون لازمة:-
أ-  اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق.
ب- اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب.
جـ- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.
د-  اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الاجرة لازمة ايضا عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لاي سبب كان ماعدا خطأ الواسق.

المادة (185)
على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها اجرة السفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة او الواسق.

المادة (186)
على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريدان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية يمكن  استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات  او خسائر بحرية مشتركة الخ قد يستدعي الامر اضافتها على الاجرة.

المادة (187)
اذا وقفت السفينة اثناء السفر بأمر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات
نافذة و لا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها ويحق للواسق اثناء توقف السفينة ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على  الربان.

المادة (188)
اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقوداً للذهاب والاياب.

المادة (189)
اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك اي عطل او ضرر.
المادة (190)
ليس للواسق ان يتبرأ من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها اثناء السفر او نال منها التلف.

الجزء الثالث
في مهلة الانتظار للسفيه ومهلة انتظارها اللاحقة

المادة (191)
ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع ، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المستلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد.
وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق. لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل.

المادة (192)
ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا بعد اربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان باعلام المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما خطياً بذلك. وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل.
اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

المادة (193)
تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق او التفريغ وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة (194)
ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية.

الجزء الرابع
في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل

المادة (195)
يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة  الا الى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الاجرة او  تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفوا اذا كان التأخير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل.

الجزء الخامس
في امتياز مؤجر السفينة والناقل

المادة (196)
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

المادة (197)
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضا ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف.

الجزء السادس
صيغة عقود ايجار السفينة والنقل الجوي
المادة (198)
يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة.

المادة (199)
ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين. ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي:-
1-  اسم المتعاقدين.
2-  اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد.
3-  اسم الربان.
4-  البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.
5-  اجرة النقل ( بدل السفر ).
6-  الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

المادة (200)
ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي : -
أ-  اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.
ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها.
جـ- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها.
د-   شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.
هـ- تاريخ تسليم الوثيقة.
و-  عدد النسخ التي نظمها الربان.
ز-  امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق.

المادة (201)
ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الامور السابق بيانها لا تصلح الا كمبدأ ثبوت بالكتابة تجيز اتمام الاثبات بالشهادة.

المادة (202)
يصير ذكر علامات ( ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن .
يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع  بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تتوفر له الوسائل العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المستلم ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.

المادة (203)
اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسئولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.

المادة (204)
تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتدوال وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لامر تكون قابلة للتدوال بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخاً. وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتدوال بمجرد تسليمها وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

المادة (205)
يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. او هذه العبارة: غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احداها ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره ، بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
لا يتناول ضمان المظهر الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.
اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.
اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا.

المادة (206)
اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها.

المادة (207)
اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة و وثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.

المادة (208)
ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة و لا يسأل كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.

المادة (209)
اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة ( غير قابل للتداول ).

المادة (210)
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام واذا تنظم معا سند ايجار السفينة و وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.

الجزء السابع
في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسؤولية

المادة (211)
لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن و لا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل و لا على البهائم الحية.

المادة (212)
الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر :-
1-  بان يعد السفينة اعدادا حسناً لتكون صالحة للملاحة.
2-  ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.
3-  ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر ) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

المادة (213)
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار مالم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي:
1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال.
2- عن العيوب الخفية التي في السفينة.
3- عن الافعال التي تشكل حادثاً عرضياً او قوة قاهرة.
4- عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كلياً او جزئياً او اي سبب كان من وقف او عائق ( قوة قاهرة ، فعل عدو ، حجز قضائي ، حجز حكومي ، او صحي ، الخ...).
5- عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها ، ( تمريكها ) او عن النقصان اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافيء المقصودة.
6- عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل. ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة (214)
ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة ومن شأن هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقة على عاتق المرسل او المستلم كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بنظام يصدر استناداً الى تقلبات النقد الدولية.

المادة (215)
أ- يعتبر ملغى و لا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشأ في المملكة الاردنية الهاشمية او في خارجها وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه  القانون العام او هذا القانون او تحويل عبء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية الاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الاختصاص يعد شرط ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع او اي شرط آخر من النوع نفسه.
ب- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن او النقل البحري.

المادة (216)
اذا اعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من امره فلا يتعرض الناقل لاية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

المادة (217)
اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالا لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سبباً لتعريض السفينة او حمولتها للخطر و لا يلزم اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت.

المادة (218)
أ- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة ويحق دائماً للناقل ان يطلب كشفاً وجاهيا عن حالة البضائع لدى تسلمها.
ب- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في الدعاوى التى تقام على الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجرى على هذا الوجه تبليغا للناقل ، على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولا في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء التى ارتكبها موظفوه والاشخاص العاملون لديه.

الجزء الثامن
في مرور الزمن

المادة (219)
يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر ، في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

المادة (220)
بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة.

المادة (221)
يسقط بحكم مرور الزمن :-
بعد سنة من انقضاء السفرة ، حق كل دعوى مالية تتعلق باجرة السفينة وبعد سنة من التسليم ، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق باجور العمال وبانجاز المصنوعات وبعد سنة من وصول السفينة ، حق كل دعوى ناشئة عن  تسليم بضائع.

الجزء التاسع
في نقل الركاب بحراً

المادة (222)
ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف ، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.

المادة (223)
اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى آخر الا برضى الربان.

المادة (224)
يخضع نقل امتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

المادة (225)
تلزم اجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة او في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

المادة (226)
اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد ايضا.

المادة (227)
اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لان تعوض جهة على جهة.

المادة (228)
اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينةالى الميناء المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود.

المادة (229)
اذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود.

المادة (230)
اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح وبدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.

المادة (231)
اذا طرأ على الراكب اي ضرر اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطأ الراكب.

المادة (232)
اذا توفي الراكب اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالامتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

المادة (233)
يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يراعي اوامر السفينة.

المادة (234)
بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب اما الدعاوي الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة 218 من هذا القانون.

الجزء العاشر
في القطر

 المادة (235)
اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته غير ان مسؤوليته هذه تبقى له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا.

الباب السابع
في الاخطار البحرية

الفصل الاول
في التصادم

المادة (236)
اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

المادة (237)
اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص ان كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها.

المادة (238)
اذا كان التصادم مسببا عن خطأ احدى السفن فيتوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم.

المادة (239)
اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فادحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية.
وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالاضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة (240)
اذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزاميا.

المادة (241)
تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او باغفالها حركة او بعدم مراعاتها للانظمة.

المادة (242)
على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون ان تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.

المادة (243)
على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.

المادة (244)
تطبق احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.

المادة (245)
ان دعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة اخرى و لا تترتب اية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم.

المادة (246)
اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة ان المحكمة التابع لها ميناء العقبة ، عندما تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني تعود الصلاحية في المياه الاقليمية الاردنية الى المحكمة البدائية التابع لها الميناء.

المادة (247)
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.

الفصل الثاني
في الاسعاف والانقاذ

المادة (248)
كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة ، خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية:

المادة (249)
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا و لا يتوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.

المادة (250)
لا يحق اي جعل للاشخاص الذين يشتركون باعمال المساعدة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن اغاثتها منعا صريحا معقولا.

المادة (251)
لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.

المادة (252)
يلزم الجعل وان يكن كل من الاسعاف او الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.

المادة (253)
يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها

المادة (254)
للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.

المادة (255)
تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:-
أ-  في الدرجة الاولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المتكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.
ب- وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة: تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (253) وللمحكمة ان تنقص الجعل وان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاها خطأ المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال.

المادة (256)
لا يلزم اي جعل عن الاشخاص المنقوذين لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما.

المادة (257)
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه الاردنية السفينة  المسعوفة او المنقوذة يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.

الفصل الثالث
في الخسائر البحرية (العوار)

المادة (258)
الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة.

المادة (259)
تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين اصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الاحكام التالية:

المادة (260)
الخسائر البحرية نوعان:
خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.

المادة (261)
الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية  ويتحمل هذه الخسائر  صاحب الشيء المتضرر.

المادة (262)
الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا شأن :
1-  خسائر الاضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة :
أ-  بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء الحريق.
ب- وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.
2-  وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيراً نفقات تسوية الخسائر المشتركة.

المادة (263)
ان الاضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة.

المادة (264)
على من يطالب بقبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة ان يثبت وجوب هذا القبول.
المادة (265)
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصةبين اصحاب العلاقة.

المادة (266)
لكي يفسح مجال التحاص يجب ان يكون قد انقذ كامل السفينة والحمولة او بعضها ما لم يهلك احدهما اهلاكا تاما حفظا لسلامة الآخر.

المادة (267)
اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا
بادراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة اخطاء الربان  في الملاحة ، شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن ، ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك.

المادة (268)
ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعار بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح  عنها  باقل  من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح
 بها ولكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية.

المادة (269)
البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت اما اذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

المادة (270)
تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجور البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن اما اذا هلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التقاص.

المادة (271)
لكل صاحب علاقة ان يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الاموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

المادة (272)
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة.
وهي تتألف من ثلاثة أقسام:-
1-  تحديد المجموعة الدائنة.
2-  تحديد المجموعة المدينة.
3-  ايجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية.

المادة (273)
يقوم بالتسوية بما امكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة اذا لم يتفق عليهم جميع اصحاب العلاقة.

المادة (274)
اذا لم يرض بالتسوية كل اصحاب العلاقة فانها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة.

المادة (275)
تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة واجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

المادة (276)
ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.

المادة (277)
تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

المادة (278)
اذا كان هلاك اجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضى حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الاجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

المادة (279)
يحسب في عداد المجموعة المدينة :-
1- البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث.
2- السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات.
3- اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث.

المادة (280)
للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.

المادة (281)
للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث. لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة للخطر.

المادة (282)
يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب. وفي حالة عجز احد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.

المادة (283)
ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

المادة (284)
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.

الباب الثامن
في عقود الاستقراض الجزافي

المادة (285)
عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها و لو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.

المادة (286)
لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة.

المادة (287)
ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال.

المادة (288)
يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه له السفينة.

المادة (289)
اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولا عن القرض ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96) وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض  مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.

المادة (290)
يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة (291)
للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه.

المادة (292)
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

المادة (293)
اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.

المادة (294)
اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم.

المادة (295)
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.

الباب التاسع
في التأمين

الفصل الاول
شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له

المادة (296)
التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.

المادة (297)
جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.

المادة (298)
ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي:-
أ-   تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده.
ب-  اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.
جـ- الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها.
د-   المبلغ المؤمن.
هـ- قيمة القسط او بدل التأمين.
ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة التأمين.

المادة (299)
لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل فللمؤمن له ان يدعي امام محكمة مقام المؤمن واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية فصلها بمواجهتهم.

المادة (300)
ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له ، حين انشاء العقد ، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات  والاختلاف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر او في هلاك الشيء  المؤمن يستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ، ونصفه في حال انتفاء هذه النية.

المادة (301)
وعلى المؤمن له ان يبلغ الى المؤمن ، تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن.

المادة (302)
يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين ، وان تكن منظمة للامر او لحاملها بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المادة (303)
يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له ، ما دامت الاخطار لم يبتديء مجراها. والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد.

المادة (304)
اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب ، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول ، او لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ، ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة (305)
في حالة افلاس المؤمن له او اعلان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد ، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع ، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ، ان يفسخوا بتبليغ بسيط ، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الاخبار ، كل تأمين جار تعين في التبليغ عن ان يتخلى المؤمنون على القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين او ذيلها.

المادة (306)
ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل  فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.

المادة (307)
لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التأمين ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة (308)
على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير.

المادة (309)
يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بانه اجرى عمل ملكية.

المادة (310)
على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء  هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.

المادة (311)
اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين اذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن الغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.

المادة (312)
يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط ، ولكن الاعتراضات التي يمكن المؤمن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الأحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التأمين .

الفصل الثاني
موضوع التأمين

 المادة (313)
كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.

المادة (314)
تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة و لا سيما الاغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

المادة (315)
اذا كان موضوع التأمين اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين.

المادة (316)
يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.

المادة (317)
اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل التأمين والربح المأمول عند الاقتضاء وهذا شأن تقدير جرم السفينة وخيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.

المادة (318)
للمؤمن دائماً ان يثبت ان القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له ، في الوثيقة.

المادة (319)
يجوز للمؤمن ان يعيد تأمين المخاطر التي امنها ، لدى شخص آخر ، وتخضع اعادة التأمين هذه لاحكام هذا الباب ويبقى المؤمن الاول مسؤولا وحده تجاه المؤمن له.

المادة (320)
يجوز للمؤمن ان يؤمن بدل التأمين.

المادة (321)
كل عقد تأمين انشيء بعد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن اذا كان التأمين معقودا على الانباء السارة والسيئة.  ولا يجوز هذا البند الا في تأمين السفينة مجهزة ، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة او ان المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد اذا ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التأمين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغا قدره ضعف بدل التأمين المتفق عليه.

المادة (322)
يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا ، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك ، اذا كان الموكل عالماً به.  واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر ، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا ، يكون برقيا عند الاقتضاء ويكون التأمين صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس.

المادة (323)
اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع ان يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان  من كبار البحارة.

المادة (324)
اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن ، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.

المادة (325)
يتحتم ان يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز ان يجعل الشخص المؤمن له ، بعد وقوع الطوارئ ، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع طارئ.

المادة (326)
يحق للشخص ان ينشيء بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك الذي لحق به.

المادة (327)
اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن و وجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض واذا لم يكن غش و لا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المؤمنة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها و لا يحق للمؤمن استيفاء بدل التأمين عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.

المادة (328)
اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له.
اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعليه بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن المؤمنين.

المادة (329)
اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عد الشخص المؤمن له كانه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المؤمنة.

الفصل الثالث
في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

المادة (330)
يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.

المادة (331)
يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.

المادة (332)
يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء والحوادث البحرية ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق المؤمن واذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولا عن كل  الاضرار والهلكات التي تلحق بالاشياء المؤمنة من اعمال  عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة او عدوة معترفا بها ام غير معترف  بها وعموما من كل الطواري والاعمال الحربية الجبرية على مؤمني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي.

المادة (333)
المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية و لا على التنشيب الطاريء اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.

المادة (334)
اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيها بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون عاتق المؤمنين وهذا شأن السفينة اذا قامت في ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق المؤمنين.

المادة (335)
اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له ، او نالت منها اسعافا ، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين وان قضايا مسئولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن لهم اذا وجد والا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء ، يتخذه بما امكن من السرعة وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمؤمن له.

المادة (336)
غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

المادة (337)
يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المؤمن له التجارية باي سبب من الاسباب.

المادة (338)
المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له او ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه  اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

المادة (339)
شذوذا عما قيل عن تأمين الاضرار التي يسببها البحارة قصدا ، وخلافا لذلك يعفى المؤمنون :
1-  من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني.
2-  ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.

المادة (340)
لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره و لا ان يمنعه.

المادة (341)
غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن اذا طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارئ يضمنه المؤمن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.

المادة (342)
ليس المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

المادة (343)
ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر يتحمل المؤمن له عشر الاضرار ومحظور عليه تأمين هذا العشر.
واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان يعفى المؤمنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارئ او ضرر جسدي.

المادة (344)
اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.

المادة (345)
اذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوماً بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال.

المادة (346)
تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها.ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته محصوراً او في حالة رحيلها عنه الى غيره. وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة ويحق للمؤمن له اذا شاء ، ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة  اشهر في حالة التأمين في القسط الموصول ، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب ، تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول ميناء يتحتم عليها ان تتحرك منه واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي.

المادة (347)
اذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غيرمحددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق المؤمنين.

المادة (348)
اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

المادة (349)
اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على ان يكون للمؤمن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.

المادة (350)
يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في التأمين على جرم السفينة ، وكذلك يبطل تأمين السفينة الجاهزة في حالة تغييرها قصدا ما لم يشترط العكس.

المادة (351)
اذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.

الفصل الرابع
في تحديد تعويض التأمين وتسديده

المادة (352)
يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

الجزء الاول
دعوى الخسارة البحرية

المادة (353)
كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقا للقواعد التالية.

المادة (354)
اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة وفي حالة خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.

المادة (355)
لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء اكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة للمؤمنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية. او الخطية اذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25 % من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

المادة (356)
تكون اغذية البحارة واجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى اقساط التأمين المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام.

المادة (357)
يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد والا فقنصل الاردن واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة  فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من  اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة. وتقطر السفينة الى هذا الميناء عند الاقتضاء.

المادة (358)
يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض.
ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد.
ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين.

المادة (359)
يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:-
1-  بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة. وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة.
2-  وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.
3-  وبدون اسقاط رسوم الجمرك.

المادة (360)
يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.

المادة (361)
لا علاقة للاعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.

المادة (362)
التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الاوراق الثبوتية.

المادة (363)
لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك.

المادة (364)
اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وان يرفع دعاويه.

الجزء الثاني
في الترك
المادة (365)
يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التأمين.

المادة (366)
لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.

المادة (367)
ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غيرالتي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم  الاخبار.

المادة (368)
اذا كان التأمين معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت التأمين.

المادة (369)
تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طاريء بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة.

المادة (370)
ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة و لا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

المادة (371)
لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين:-
1- في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة  367.
2- في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتديء في المهل نفسها  اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطيء اوروبا او جزرها او على ساحل اسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا - ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطيء او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.
3- اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن.
4- اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المؤمنة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حالة شمول الضمان لاخطار الحرب.
5- اذا ضبطت السفينة.
6- اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان

المادة (372)
اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها.

المادة (373)
لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1- اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري.
2- اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367.
3- اذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لاخطار الحرب.

المادة (374)
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حالة ترك  البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك.

المادة (375)
في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر ان يعلم بالترك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المؤمن لهم الاصليون.

المادة (376)
على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح و لا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374 اذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع التأمين وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم .

المادة (377)
لا تحق لمؤمني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ان يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المؤمنة.

المادة (378)
لا يمكن ان يكون الترك جزئيا و لا مقيدا بشرط. وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفة للخطر.

المادة (379)
ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا و لا يرجع عنه ، و لا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى الميناء.

المادة (380)
يكون الترك ممكنا في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب.

المادة (381)
اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا ، فيكون المؤمن مالكا للاشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

المادة (382)
اذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون المؤمن ملزما بدفع بدل التأمين بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.

المادة (383)
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين خلال الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

المادة (384)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتحديد الرسوم ولتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (385)
يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، الا انه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 969 وقانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 959 حتى ولو تعارضت احكام اي منهما مع هذا القانون.

المادة (386)
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



 



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين