نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم (102) لعام 2008

نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة
رقم (102) لعام 2008
صادر بمقتضى المادة (11) من قانون السير رقم(49) لسنة 2008

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنـة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصــة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :قانون السير النافذ .
المركز:مركز تدريب السواقة .
تصريح التدريب :الوثيقة الرسمية الصادرة عن ادارة الترخيص والتي تجيز لحاملها التدريب النظـري او العملـي او كليهما على قيـادة المركبـات .
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المادة3-
 تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية :-
أ-تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية .
ب-اعداد كشف بأسماء المنتسبين للمركز والمتدربين الذين اتموا التدريب وتزويد ادارة الترخيص بنسخة من كل منهما .
ج-إصدار شهادة تثبت كفاءة المتدرب للتقدم للفحص النظري والعملي المقرر .
د- اجراء الفحص العملي او النظري لتحديد مستوى المتدرب وإصدار الشهادة المتعلقة بذلك.

المادة4-
أ- يشترط في المتقدم للحصول على  ترخيص للمركز ما يلي :-
1-أن يكون أردني الجنسية .
2-أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك ، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة اذا كان مقدم الطلب شركة .
3-أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (10,000) عشرة الاف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته تجدد سنوياً لضمان إلتزامه بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتقدم بطلب الحصول على ترخيص شركة وكان فيها شريك غير اردني فلا يجوز ان تتجاوز نسبة مساهمته فيها (49%) من رأسمالها شريطة ان يكون حاصلاً على إذن إقامة سنوي في المملكة .

المادة5-
 يقدم طلب ترخيص المركز إلى المحافظ المختص على الانموذج الذي يعتمده الوزير على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة6-
 يجــب أن يتــوافــر فــي المبنى المــراد ترخيص المركــز فيــه ما يلي :-
أ- أن يقع داخل حدود التنظيم وأن يتوافر فيه مواقف للمركبات .
ب- مكتب إستقبال لا تقل مساحته عن (20م2) مجهز بالأثاث اللازم .
ج- قاعة للمعدات الفنية لا تقل مساحتها عن (40م2) مجهزة بالقطع الميكانيكية والكهربائية المتعلقة بالمركبة لغايات التدريب وجهاز قيادة تشبيهي (سموليتر) .
د-قاعة للتدريب النظري لا تقل مساحتها عن (40م2) مجهزة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإكساب المتدرب المهارة لإجراء الفحص المقرر في إدارة الترخيص .
هـ- توافر شروط السلامة العامة بما في ذلك المرافق الصحية اللازمة .
و- أن لا يقل الإرتفاع الداخلي للمكاتب والقاعات عن (2,5م).
ز- أن تكون المكاتب والقاعات المطلوبة ضمن المبنى الواحد وان لاتكون على شكل سدد .

المادة7-
أ- يشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة أي من الحكام الاداريين لدراسة طلب ترخيص المركز تتولى اجراء الكشف على الموقع المراد ترخيص المركز فيه والتأكد من توافر جميع الشروط المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-  تتكون العضوية في اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من كل من :-
1-ممثل عن إدارة الترخيص يسميه مدير إدارة الترخيص .
2-ممثل عن إدارة السير يسميه مدير إدارة السير .
3-ممثل عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة أو الهيئة أو السلطة التي تقوم مقامهــا يسميه امين عمان أو رئيس البلدية أو رئيس الهيئة أو رئيس السلطة المختص حسب مقتضى الحال .
ج- يصدر الوزير قراره بشأن الطلب بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.
د- تستكمل إجراءات تسجيل المركز وإصدار رخصة المهن وفقا للتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صـدور موافقة الوزير وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة .

المادة8-
أ- يلتزم المركز قبل اصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة باسمه حداً ادنى .
ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها .
2- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الخامسة والسادسة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي تليها أو أن لايكون قد مضى أكثر من خمس سنوات من سنة صنعها .

المادة9-
بعد استكمال جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا النظام تصدر ادارة الترخيص رخصة مركز تدريب السواقة .

المادة10-
أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية :-
1-أن يكون أردني الجنسية .
2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة على الاقل ويستثنى من هذا الشرط مالك المركز الذي يرغب بادارته بنفسه
3-ان يكون قد عمل في أي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4-أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- يلتزم المركز بتعيين مدربين اثنين على الأقل شريطة حصولهما على تصريح للتدريب يتلاءم مع مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز .
ج- على المركز تعيين شخص اردني على الاقل  للقيام بالأعمال الإدارية فيه .

المادة 11-
يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة12-
أ- تصـــدر ادارة الترخيص تصريــح التدريب شريطــة توافــر ما يلي في طالب التصريح :-
1-أن يكون أردني الجنسية .
2-أن لا يقــل عمره عن (23) سنة .
3-أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة ما لم يوافق الوزير على خلاف ذلك .
4-أن يكون حسن السيرة والسلوك .
5-أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة.
6-ان لا تكون رخصة القيادة قد اوقف العمل بها قضائياً او ادارياً ، وان تمضي مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب على ارتكابه لاي من مخالفات السير المنصوص عليها في اي من المواد (26)  و (27) و (28) و (29) والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون السير النافذ.
7-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة ومضى على صدورها مدة سنتين حداً أدنى .
8-أن يكون قد اجتاز دورة المدربين التي يعقدها المعهد المروري الاردني او أي من المراكز التي يعتمدها لغايات التدريب .
9-ان يقدم كفالة بنكية بقيمة (500) خمسمائة دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته تجدد سنوياً ضماناً لالتزامـه بأحكـام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة .
ب-  تكون مدة تصريح التدريب سنة واحدة وتجدد بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (8) منها .
ج- أن يتوافق تصريح التدريب الممنوح للمدرب مع فئة رخصة القيادة الحاصل عليها .
د-  يستثنى من الشرطين الواردين في البندين (3) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة المدربون الحاصلون على تصاريح تدريب أثناء خدمتهم العسكرية من المعهد المروري الأردني أو من المعاهد التدريبية في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني .

المادة13-
 تحدد أجور التدريب والفحص التي يستوفيها المركز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من :-
أ-وزارة الداخلية يسميه الوزير .
ب- إدارة الترخيص يسميه مدير إدارة الترخيص .
ج- نقابة أصحاب السيارات العمومية يسميه نقيب اصحاب السيارات العمومية .
د-نقابة السواقين يسميه نقيب السواقين .

المادة14-
أ- لمديــر إدارة الترخيص تشكيــل لجنــة أو أكثــر تهـدف الى ما يلي :-
1-الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من التزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2-الرقابة على المدربين للتأكد من مدى التزام كل منهم بتصريح التدريب واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تلتزم اللجنة باعداد تقرير لمدير ادارة الترخيص يتضمن نتيجة الكشف .

المادة15-
أ- اذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة المركز لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة فله انذاره بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة اسبوع.
ب- اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم ازالة المخالفة ، فلمدير ادارة الترخيص اصدار قرار بالامتناع عن قبول كشف المنتسبين الجدد للمركز لمدة لا تزيد على اسبوعين .
ج- إذا تكررت المخالفات المقرونة بالانذار من قبل المركز لأكثر من مرتين في السنة ، فللوزير اتخاذ اي مما يلي :-
1-وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز وسحب رخص المركبات العاملة فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أومصادرة (50%) من قيمة الكفالة البنكية .
2-إلغاء الترخيص الممنوح للمركز ، وعلى مالك المركز في هذه الحالة التصرف بالمركبات العاملة فيه وفقاً لأحكام قانون السير النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، او مصادرة  قيمة الكفالة البنكية كاملة .

المادة16-
أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليــمات الصادرة بمقتضاه شريطة انذاره بذلك في المرة الاولى .
ب- اذا تكررت مخالفة المدرب لأكثر من مرتين في السنة فلمدير ادارة الترخيص وقـــف العمـــل بتصريح التدريب الممنـــوح له لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
ج- للوزير إلغاء تصريح التدريب اذا اوقعت عقوبة وقف العمل بالتصريح مرتين ..

المادة17-
أ- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا النظام أو أي جزء منها إذا خالف المركز أي من أحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام اذا خالف المدرب أيٍ من احكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة.

المادة18-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام


نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة
رقم (102) لعام 2008
صادر بمقتضى المادة (11) من قانون السير رقم(49) لسنة 2008

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنـة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصــة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :قانون السير النافذ .
المركز:مركز تدريب السواقة .
تصريح التدريب :الوثيقة الرسمية الصادرة عن ادارة الترخيص والتي تجيز لحاملها التدريب النظـري او العملـي او كليهما على قيـادة المركبـات .
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المادة3-
 تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية :-
أ-تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية .
ب-اعداد كشف بأسماء المنتسبين للمركز والمتدربين الذين اتموا التدريب وتزويد ادارة الترخيص بنسخة من كل منهما .
ج-إصدار شهادة تثبت كفاءة المتدرب للتقدم للفحص النظري والعملي المقرر .
د- اجراء الفحص العملي او النظري لتحديد مستوى المتدرب وإصدار الشهادة المتعلقة بذلك.

المادة4-
أ- يشترط في المتقدم للحصول على  ترخيص للمركز ما يلي :-
1-أن يكون أردني الجنسية .
2-أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك ، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة اذا كان مقدم الطلب شركة .
3-أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (10,000) عشرة الاف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته تجدد سنوياً لضمان إلتزامه بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتقدم بطلب الحصول على ترخيص شركة وكان فيها شريك غير اردني فلا يجوز ان تتجاوز نسبة مساهمته فيها (49%) من رأسمالها شريطة ان يكون حاصلاً على إذن إقامة سنوي في المملكة .

المادة5-
 يقدم طلب ترخيص المركز إلى المحافظ المختص على الانموذج الذي يعتمده الوزير على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة6-
 يجــب أن يتــوافــر فــي المبنى المــراد ترخيص المركــز فيــه ما يلي :-
أ- أن يقع داخل حدود التنظيم وأن يتوافر فيه مواقف للمركبات .
ب- مكتب إستقبال لا تقل مساحته عن (20م2) مجهز بالأثاث اللازم .
ج- قاعة للمعدات الفنية لا تقل مساحتها عن (40م2) مجهزة بالقطع الميكانيكية والكهربائية المتعلقة بالمركبة لغايات التدريب وجهاز قيادة تشبيهي (سموليتر) .
د-قاعة للتدريب النظري لا تقل مساحتها عن (40م2) مجهزة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإكساب المتدرب المهارة لإجراء الفحص المقرر في إدارة الترخيص .
هـ- توافر شروط السلامة العامة بما في ذلك المرافق الصحية اللازمة .
و- أن لا يقل الإرتفاع الداخلي للمكاتب والقاعات عن (2,5م).
ز- أن تكون المكاتب والقاعات المطلوبة ضمن المبنى الواحد وان لاتكون على شكل سدد .

المادة7-
أ- يشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة أي من الحكام الاداريين لدراسة طلب ترخيص المركز تتولى اجراء الكشف على الموقع المراد ترخيص المركز فيه والتأكد من توافر جميع الشروط المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-  تتكون العضوية في اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من كل من :-
1-ممثل عن إدارة الترخيص يسميه مدير إدارة الترخيص .
2-ممثل عن إدارة السير يسميه مدير إدارة السير .
3-ممثل عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة أو الهيئة أو السلطة التي تقوم مقامهــا يسميه امين عمان أو رئيس البلدية أو رئيس الهيئة أو رئيس السلطة المختص حسب مقتضى الحال .
ج- يصدر الوزير قراره بشأن الطلب بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.
د- تستكمل إجراءات تسجيل المركز وإصدار رخصة المهن وفقا للتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صـدور موافقة الوزير وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة .

المادة8-
أ- يلتزم المركز قبل اصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة باسمه حداً ادنى .
ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها .
2- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الخامسة والسادسة أن تكون المركبات المسجلة باسمه من موديل سنة التسجيل أو السنة التي تليها أو أن لايكون قد مضى أكثر من خمس سنوات من سنة صنعها .

المادة9-
بعد استكمال جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا النظام تصدر ادارة الترخيص رخصة مركز تدريب السواقة .

المادة10-
أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية :-
1-أن يكون أردني الجنسية .
2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة على الاقل ويستثنى من هذا الشرط مالك المركز الذي يرغب بادارته بنفسه
3-ان يكون قد عمل في أي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4-أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- يلتزم المركز بتعيين مدربين اثنين على الأقل شريطة حصولهما على تصريح للتدريب يتلاءم مع مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز .
ج- على المركز تعيين شخص اردني على الاقل  للقيام بالأعمال الإدارية فيه .

المادة 11-
يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة12-
أ- تصـــدر ادارة الترخيص تصريــح التدريب شريطــة توافــر ما يلي في طالب التصريح :-
1-أن يكون أردني الجنسية .
2-أن لا يقــل عمره عن (23) سنة .
3-أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة ما لم يوافق الوزير على خلاف ذلك .
4-أن يكون حسن السيرة والسلوك .
5-أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة.
6-ان لا تكون رخصة القيادة قد اوقف العمل بها قضائياً او ادارياً ، وان تمضي مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب على ارتكابه لاي من مخالفات السير المنصوص عليها في اي من المواد (26)  و (27) و (28) و (29) والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون السير النافذ.
7-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة ومضى على صدورها مدة سنتين حداً أدنى .
8-أن يكون قد اجتاز دورة المدربين التي يعقدها المعهد المروري الاردني او أي من المراكز التي يعتمدها لغايات التدريب .
9-ان يقدم كفالة بنكية بقيمة (500) خمسمائة دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته تجدد سنوياً ضماناً لالتزامـه بأحكـام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة .
ب-  تكون مدة تصريح التدريب سنة واحدة وتجدد بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (8) منها .
ج- أن يتوافق تصريح التدريب الممنوح للمدرب مع فئة رخصة القيادة الحاصل عليها .
د-  يستثنى من الشرطين الواردين في البندين (3) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة المدربون الحاصلون على تصاريح تدريب أثناء خدمتهم العسكرية من المعهد المروري الأردني أو من المعاهد التدريبية في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني .

المادة13-
 تحدد أجور التدريب والفحص التي يستوفيها المركز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من :-
أ-وزارة الداخلية يسميه الوزير .
ب- إدارة الترخيص يسميه مدير إدارة الترخيص .
ج- نقابة أصحاب السيارات العمومية يسميه نقيب اصحاب السيارات العمومية .
د-نقابة السواقين يسميه نقيب السواقين .

المادة14-
أ- لمديــر إدارة الترخيص تشكيــل لجنــة أو أكثــر تهـدف الى ما يلي :-
1-الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من التزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2-الرقابة على المدربين للتأكد من مدى التزام كل منهم بتصريح التدريب واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تلتزم اللجنة باعداد تقرير لمدير ادارة الترخيص يتضمن نتيجة الكشف .

المادة15-
أ- اذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة المركز لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة فله انذاره بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة اسبوع.
ب- اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم ازالة المخالفة ، فلمدير ادارة الترخيص اصدار قرار بالامتناع عن قبول كشف المنتسبين الجدد للمركز لمدة لا تزيد على اسبوعين .
ج- إذا تكررت المخالفات المقرونة بالانذار من قبل المركز لأكثر من مرتين في السنة ، فللوزير اتخاذ اي مما يلي :-
1-وقف العمل بالترخيص الممنوح للمركز وسحب رخص المركبات العاملة فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أومصادرة (50%) من قيمة الكفالة البنكية .
2-إلغاء الترخيص الممنوح للمركز ، وعلى مالك المركز في هذه الحالة التصرف بالمركبات العاملة فيه وفقاً لأحكام قانون السير النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، او مصادرة  قيمة الكفالة البنكية كاملة .

المادة16-
أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليــمات الصادرة بمقتضاه شريطة انذاره بذلك في المرة الاولى .
ب- اذا تكررت مخالفة المدرب لأكثر من مرتين في السنة فلمدير ادارة الترخيص وقـــف العمـــل بتصريح التدريب الممنـــوح له لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
ج- للوزير إلغاء تصريح التدريب اذا اوقعت عقوبة وقف العمل بالتصريح مرتين ..

المادة17-
أ- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا النظام أو أي جزء منها إذا خالف المركز أي من أحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام اذا خالف المدرب أيٍ من احكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة.

المادة18-
 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين