نظام تسجيل وترخيص المركبات
رقم (104) لعام 2008
صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل وترخيــص المركبــات لسنـة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2-
لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة3-
تصنف المركبات إلى الفئات التالية :-
أ-سيارة الركوب:المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق .
ب-الحافلة المتوسطة .
(سيارة الركوب المتوسطة):المركبة المصممة لنقل عدد من الأشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين بمن فيهم السائق .
ج-الحافلة:المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
د-مركبة الشحن :المركبة المصممة لنقل البضائع .
هـ-الرأس القاطر:المركبة غير المعدة للشحن بذاتهــا والمصممة لجر مقطورة أو نصف مقطورة.
و-القاطرة:المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة.
ز-المقطورة:المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزنها
ح-نصف المقطورة:المركبة غير الآلية المصممة ليجرها رأس قاطر يحمل جزءاً من وزنها
ط-مركبة النقل المشترك:المركبة المصممة لنقـل الاشخاص والبضائع معا
ي-المركبة ذات الاستخدام الخاص:مركبة النقل أو الرفع أو الجر الآلية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتـة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمـال أخـرى والتـي لا يمكـن استــعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.
ك-المركبة الزراعية:المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية .
ل-المركبة الإنشائية :المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الإنشائية والأشغال المتعلقة بالطرق .
م-الدراجة الآلية:مركبة ذات عجلتـين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ، وتشمل الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي.
المادة4-
تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي :-
أ-المركبات الحكومية:المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسـات الرسميـة والعامة والبلديات ومجالـس الخدمات المشتركة.
ب-المركبات الدبلوماسية:المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.
ج-المركبات الخصوصية:المركبات المسجلـة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل أجر .
د-المركبات العمومية :المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل أجر .
هـ-المركبات السياحية:المركبات المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالإضافات والتجهيزات الواجب توافرها فيها .
و-مركبات الإدخال المؤقت:المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقـت .
ز-سيارات الركوب الخصوصية:المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل أجر.
ح-سيارات الركوب العمومية:المركبات ذات الأربعة أبواب حدا أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتـي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر .
ط-مركبـة تدريب السواقة:المركبـة المخصصـة والمجهزة لتدريب السواقة .
ي-مركبة التأجير:المركبة المصممـة لنقـل الركاب والمرخصــة لغايات التأجير.
المادة5-
تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي :-
أ-الصهريج:مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات أو المواد الغازية أو السائلة أو السائبة.
ب-مركبة الطوارئ:المركبة المجهزة بأنوار متقطعة أو التـي تطلق صوتاً بواسطة أجهزة التنبيه الصوتـية و المخصصة لتأدية المهام الطارئة أو المستعجلة بما في ذلك مركبات الشرطة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف المخصصة لهذه الغاية .
ج-مركبة النقـل المشترك:المركبة المصممــة لنقــل الاشخـاص والبضائع معا
د-مركبة الإسعاف:مركبة الطوارئ المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات الطبية.
هـ-مركبة نقل الموتى :المركبة المخصصة لنقل الموتى
و-مركبة المعوقين:المركبة المصممة والمجهزة وفقاً لحالة الاعاقة وتشمل : -
1- سيارة الركوب.
2- مركبة الشحن أو النقل المشترك التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على ثلاثة أطنان ونصف الطن .
ز-المركبة المصممة للإستخـــدام خارج الطريق:المركبة المصممة للعمل خارج الطريق ولا يتوافر فيهــا
مواصفـات الأمان والسلامـة للسيـر على الطريق .
ح-مركبة نقل الركاب :المركبة التي تعمل على نقل الركاب.
ط-مركبة نقل الركاب العمومية:المركبة التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر وتشمل سيارة الركوب والحافلة المتوسطة والحافلة .
ي-مركبة الشحن:المركبة المصممة لنقل البضائع بما في ذلك المركبة المصممة لنقل الحاويات أو ذات صندوق مغلق أو ذات جوانب أو بدونها وغيرها من المركبات المصممة لنقل البضائع .
ك-مركبـة تدريب السواقة:المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقـة .
ل-مركبة التأجير:المركبـة المخصصة لنقـل الركاب والمرخصة لغايات التأجيــر .
المادة6-
أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها ( الشاصي ) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الأردنية بعد التثبت من قانونية المركبة والوثائق المتعلقة بها.
ب- يجوز لإدارة الترخيص إعادة حفر الأرقام الأصلية على قاعدة المركبة (الشاصي) أو المحرك أو كليهما للمركبات المسجلة والمرخصة في حــال تلفها أو زوالها لأي سبب ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك .
المادة7-
أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الاردنيين
ب-تسجل مركبات الاطفاء والاسعاف والانقاذ بالصفة الخصوصية بأسماء المستشفيات او المنظمات الدولية او الإقليمية او المراكز والهيئات الشبابية او الأندية الرياضية او الجمعيات الخيرية او الشركات التـي تثبت حاجتها إليها شريطة استعمالها حصرا لغايات الطوارئ.
ج- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة الخصوصية بأسماء الجمعيات شريطة أن تعمل بدون أجر وذلك تحت طائلة إلغاء تسجيلها وترخيصها بهذه الصفة.
د- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء الشركات او المؤسسات المرخصة لخدمة نقل الموتى.
هـ- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان ومركبات النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الأجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الأردنيين.
و- تسجل و ترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان بالصفة العمومية بأسماء مالكيها الأردنيين .
ز-تسجل وترخص مركبات الشحن التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان
والمخصصة لتوزيع اسطوانات الغاز بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات المرخصة لممارسة هذه المهنة وتحدد شروط وأسس استعمال هذه المركبات بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
ح- تسجل وترخص مركبات نقل الركاب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
ط-1- تسجل وترخص مركبات النقل المشترك بالصفة الخصوصية .
2- لا يجوز تسجيل وترخيص مركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن إلا بأسماء الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام .
ي-تسجل وترخص مركبات تدريب السواقة باسم مركز تدريب السواقة .
ك-تسجل وترخص مركبات التأجير على إختلاف فئاتها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .
ل-تسجل وترخص المقطورات وأنصاف المقطورات بشكل منفصل عن القاطرة والرأس القاطر وتصدر إدارة الترخيص رخصا خاصة بكل منها .
م- يجوز للوزير الموافقة لغير الأردني المسموح له بالإقامة في المملكة تسجيل وترخيص أي من السيارات التالية بأسمه وبالصفة الخصوصية :-
1-سيارة ركوب
2-سيارة ركوب مخصصة للمعوقين.
المادة8-
أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من الدراجات.
ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة9-
أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:-
1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصراً في نقل الموظفين والعاملين لديها .
2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.
3- المراكز والهيئات الشبابية والاندية الرياضية المرخصة ودور رعاية المعوقين والمسنين والأيتام
4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
5- الشركات والمؤسسات التـي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة أشخاص لاستعمالها حصراً في نقلهم .
6- أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير.
ب-يصدر الوزير تعليمات تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفـات الفنيـــة والعمـر التشغيلي لتسجيل المركبات وترخيصهـــا وتجديد ترخيصها وفقـاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة10-
يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التـي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسم أي من الأشخاص او الجهات المبينة أدناه وبعد التثبت من حاجتهم إليها :
أ-أصحاب الصناعات لاستخدامها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم أو صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.
ب-مالكي المركبات الزراعية والمركبات الإنشائية وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والإمدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والآلات .
ج-المزارعين ومالكي المزارع لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية .
د-المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى الجهات المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.
هـ-الشركات والمؤسسات التـي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات لغايات نقل وتوزيع بضائعها أو منتجاتها او لاي غاية اخرى تتعلق بأعمالها
و-أي شخص أو جهة أخرى يوافق عليها الوزير .
المادة11-
عند تسجيل أي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص ووفقاً لنظام لوحات المركبات النافذ .
المادة12-
أ-تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدد مماثلة بعد استـيفاء الرسوم المقررة، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوماً التـي تسبق تاريخ انتهائها بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المترتبة عليها .
ب-يجوز بناء على طلب مالك سيارة الركوب الخصوصية التـي لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من تاريخ صنعها أن تكون مدة رخصة المركبة سنتين أو ثلاث سنوات .
ج-إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فيستوفى من مالكها المبلغ الاضافي المترتب على التأخير والمنصوص عليه في نظام رســوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ
د-يوقف العمل بقيود المركبة اذا انقضت مدة سنتين على انتهاء ترخيصها على أنه يجوز إعادة تسجيلها وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بعد استيفاء رسوم إعادة التسجيل والترخيص والمبالغ الاضافية المترتبة على تأخير الترخيص المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ
هـ- لا تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة في أي من الحالات التالية :-
1-إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.
2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التـي تثبت ذلك .
3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية التـي تثبت ذلك.
المادة13-
أ- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تحويل المركبة من فئة إلى أخرى أو من صفة تسجيل إلى أخرى أو من صفة إستعمال إلى أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة
ب- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تغيير لون المركبة أو أي جزء منه على أن يتـــم توثـيــق اللــون الجديد في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة .
المادة14-
إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم الى شخص آخر غير مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم ، فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وفقاً لاحكام قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه من تاريخ انتقال ملكيتها اليه.
المادة 15-
يتم توثيق جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالمركبة في إدارة الترخيص .
المادة16-
في حالة تلف رخصة المركبة أو فقدانها فلمالك المركبة أو من ينوب عنه تقديم طلب لإدارة الترخيص لإصدار رخصة بدلاً من الرخصة التالفة أو المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع الرسوم المقررة .
المادة17-
لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع المعاملات على المركبة أو رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول إلا في الحالات التي يوافق عليها مدير إدارة الترخيص .
المادة18-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشـروط استعمال المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق .
نظام تسجيل وترخيص المركبات
رقم (104) لعام 2008
صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل وترخيــص المركبــات لسنـة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2-
لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة3-
تصنف المركبات إلى الفئات التالية :-
أ-سيارة الركوب:المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق .
ب-الحافلة المتوسطة .
(سيارة الركوب المتوسطة):المركبة المصممة لنقل عدد من الأشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين بمن فيهم السائق .
ج-الحافلة:المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
د-مركبة الشحن :المركبة المصممة لنقل البضائع .
هـ-الرأس القاطر:المركبة غير المعدة للشحن بذاتهــا والمصممة لجر مقطورة أو نصف مقطورة.
و-القاطرة:المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة.
ز-المقطورة:المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزنها
ح-نصف المقطورة:المركبة غير الآلية المصممة ليجرها رأس قاطر يحمل جزءاً من وزنها
ط-مركبة النقل المشترك:المركبة المصممة لنقـل الاشخاص والبضائع معا
ي-المركبة ذات الاستخدام الخاص:مركبة النقل أو الرفع أو الجر الآلية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتـة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمـال أخـرى والتـي لا يمكـن استــعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.
ك-المركبة الزراعية:المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية .
ل-المركبة الإنشائية :المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الإنشائية والأشغال المتعلقة بالطرق .
م-الدراجة الآلية:مركبة ذات عجلتـين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ، وتشمل الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي.
المادة4-
تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي :-
أ-المركبات الحكومية:المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسـات الرسميـة والعامة والبلديات ومجالـس الخدمات المشتركة.
ب-المركبات الدبلوماسية:المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.
ج-المركبات الخصوصية:المركبات المسجلـة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل أجر .
د-المركبات العمومية :المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل أجر .
هـ-المركبات السياحية:المركبات المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالإضافات والتجهيزات الواجب توافرها فيها .
و-مركبات الإدخال المؤقت:المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقـت .
ز-سيارات الركوب الخصوصية:المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل أجر.
ح-سيارات الركوب العمومية:المركبات ذات الأربعة أبواب حدا أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتـي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر .
ط-مركبـة تدريب السواقة:المركبـة المخصصـة والمجهزة لتدريب السواقة .
ي-مركبة التأجير:المركبة المصممـة لنقـل الركاب والمرخصــة لغايات التأجير.
المادة5-
تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي :-
أ-الصهريج:مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات أو المواد الغازية أو السائلة أو السائبة.
ب-مركبة الطوارئ:المركبة المجهزة بأنوار متقطعة أو التـي تطلق صوتاً بواسطة أجهزة التنبيه الصوتـية و المخصصة لتأدية المهام الطارئة أو المستعجلة بما في ذلك مركبات الشرطة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف المخصصة لهذه الغاية .
ج-مركبة النقـل المشترك:المركبة المصممــة لنقــل الاشخـاص والبضائع معا
د-مركبة الإسعاف:مركبة الطوارئ المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات الطبية.
هـ-مركبة نقل الموتى :المركبة المخصصة لنقل الموتى
و-مركبة المعوقين:المركبة المصممة والمجهزة وفقاً لحالة الاعاقة وتشمل : -
1- سيارة الركوب.
2- مركبة الشحن أو النقل المشترك التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على ثلاثة أطنان ونصف الطن .
ز-المركبة المصممة للإستخـــدام خارج الطريق:المركبة المصممة للعمل خارج الطريق ولا يتوافر فيهــا
مواصفـات الأمان والسلامـة للسيـر على الطريق .
ح-مركبة نقل الركاب :المركبة التي تعمل على نقل الركاب.
ط-مركبة نقل الركاب العمومية:المركبة التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر وتشمل سيارة الركوب والحافلة المتوسطة والحافلة .
ي-مركبة الشحن:المركبة المصممة لنقل البضائع بما في ذلك المركبة المصممة لنقل الحاويات أو ذات صندوق مغلق أو ذات جوانب أو بدونها وغيرها من المركبات المصممة لنقل البضائع .
ك-مركبـة تدريب السواقة:المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقـة .
ل-مركبة التأجير:المركبـة المخصصة لنقـل الركاب والمرخصة لغايات التأجيــر .
المادة6-
أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها ( الشاصي ) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الأردنية بعد التثبت من قانونية المركبة والوثائق المتعلقة بها.
ب- يجوز لإدارة الترخيص إعادة حفر الأرقام الأصلية على قاعدة المركبة (الشاصي) أو المحرك أو كليهما للمركبات المسجلة والمرخصة في حــال تلفها أو زوالها لأي سبب ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك .
المادة7-
أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الاردنيين
ب-تسجل مركبات الاطفاء والاسعاف والانقاذ بالصفة الخصوصية بأسماء المستشفيات او المنظمات الدولية او الإقليمية او المراكز والهيئات الشبابية او الأندية الرياضية او الجمعيات الخيرية او الشركات التـي تثبت حاجتها إليها شريطة استعمالها حصرا لغايات الطوارئ.
ج- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة الخصوصية بأسماء الجمعيات شريطة أن تعمل بدون أجر وذلك تحت طائلة إلغاء تسجيلها وترخيصها بهذه الصفة.
د- تسجل وترخص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5) خمسة اطنان بالصفة العمومية باسماء الشركات او المؤسسات المرخصة لخدمة نقل الموتى.
هـ- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان ومركبات النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الأجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الأردنيين.
و- تسجل و ترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان بالصفة العمومية بأسماء مالكيها الأردنيين .
ز-تسجل وترخص مركبات الشحن التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان
والمخصصة لتوزيع اسطوانات الغاز بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات المرخصة لممارسة هذه المهنة وتحدد شروط وأسس استعمال هذه المركبات بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
ح- تسجل وترخص مركبات نقل الركاب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
ط-1- تسجل وترخص مركبات النقل المشترك بالصفة الخصوصية .
2- لا يجوز تسجيل وترخيص مركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن إلا بأسماء الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام .
ي-تسجل وترخص مركبات تدريب السواقة باسم مركز تدريب السواقة .
ك-تسجل وترخص مركبات التأجير على إختلاف فئاتها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .
ل-تسجل وترخص المقطورات وأنصاف المقطورات بشكل منفصل عن القاطرة والرأس القاطر وتصدر إدارة الترخيص رخصا خاصة بكل منها .
م- يجوز للوزير الموافقة لغير الأردني المسموح له بالإقامة في المملكة تسجيل وترخيص أي من السيارات التالية بأسمه وبالصفة الخصوصية :-
1-سيارة ركوب
2-سيارة ركوب مخصصة للمعوقين.
المادة8-
أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من الدراجات.
ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة9-
أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:-
1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصراً في نقل الموظفين والعاملين لديها .
2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.
3- المراكز والهيئات الشبابية والاندية الرياضية المرخصة ودور رعاية المعوقين والمسنين والأيتام
4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
5- الشركات والمؤسسات التـي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة أشخاص لاستعمالها حصراً في نقلهم .
6- أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير.
ب-يصدر الوزير تعليمات تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفـات الفنيـــة والعمـر التشغيلي لتسجيل المركبات وترخيصهـــا وتجديد ترخيصها وفقـاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة10-
يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التـي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسم أي من الأشخاص او الجهات المبينة أدناه وبعد التثبت من حاجتهم إليها :
أ-أصحاب الصناعات لاستخدامها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم أو صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.
ب-مالكي المركبات الزراعية والمركبات الإنشائية وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والإمدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والآلات .
ج-المزارعين ومالكي المزارع لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية .
د-المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى الجهات المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.
هـ-الشركات والمؤسسات التـي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات لغايات نقل وتوزيع بضائعها أو منتجاتها او لاي غاية اخرى تتعلق بأعمالها
و-أي شخص أو جهة أخرى يوافق عليها الوزير .
المادة11-
عند تسجيل أي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص ووفقاً لنظام لوحات المركبات النافذ .
المادة12-
أ-تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدد مماثلة بعد استـيفاء الرسوم المقررة، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوماً التـي تسبق تاريخ انتهائها بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المترتبة عليها .
ب-يجوز بناء على طلب مالك سيارة الركوب الخصوصية التـي لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من تاريخ صنعها أن تكون مدة رخصة المركبة سنتين أو ثلاث سنوات .
ج-إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فيستوفى من مالكها المبلغ الاضافي المترتب على التأخير والمنصوص عليه في نظام رســوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ
د-يوقف العمل بقيود المركبة اذا انقضت مدة سنتين على انتهاء ترخيصها على أنه يجوز إعادة تسجيلها وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بعد استيفاء رسوم إعادة التسجيل والترخيص والمبالغ الاضافية المترتبة على تأخير الترخيص المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ
هـ- لا تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة في أي من الحالات التالية :-
1-إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.
2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التـي تثبت ذلك .
3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية التـي تثبت ذلك.
المادة13-
أ- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تحويل المركبة من فئة إلى أخرى أو من صفة تسجيل إلى أخرى أو من صفة إستعمال إلى أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة
ب- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تغيير لون المركبة أو أي جزء منه على أن يتـــم توثـيــق اللــون الجديد في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة .
المادة14-
إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم الى شخص آخر غير مستثنى من التسجيل أو معفى من الرسوم ، فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وفقاً لاحكام قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه من تاريخ انتقال ملكيتها اليه.
المادة 15-
يتم توثيق جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالمركبة في إدارة الترخيص .
المادة16-
في حالة تلف رخصة المركبة أو فقدانها فلمالك المركبة أو من ينوب عنه تقديم طلب لإدارة الترخيص لإصدار رخصة بدلاً من الرخصة التالفة أو المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع الرسوم المقررة .
المادة17-
لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع المعاملات على المركبة أو رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول إلا في الحالات التي يوافق عليها مدير إدارة الترخيص .
المادة18-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشـروط استعمال المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق .