دعوى الالغاء
عدل عليا 257 / 98 صفحة 157 سنة 1999
عدل عليا 257 / 98 صفحة 157 سنة 1999
تقام دعوى الإلغاء على مصدر القرار الإداري المشكو منه وعليه يكون الدفع لرد الدعوى شكلاً عن مدير إدارة التحقيقات والبحث الجنائي (المستدعى ضده الثاني ) كونه لم يصدر قرار منع سفر المستدعي وإنما قام بتنفيذ هذا القرار حسب طبيعة عمله هو دفع مقبول ذلك لأن ما قام به مدير إدارة التحقيقات والبحث الجنائي لا يعدو كونه إجراء تنفيذياً لقرار مدير إدارة مكافحة المخدرات (المستدعى ضده الأول) ولا يشكل قراراً إدارياً يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد عنه شكلاً.
لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون وذلك وفقاً للمادة (9/2) من الدستور كما إن المادة (157) من قانون أصول المحاكمات المدنية أناطت منع السفر بالمحاكم وعليه فيكون قرار مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنع سفر المستدعي خارج أراضي المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر دون أي سند من القانون أو جاء مرتكزاً على قرار محكمة مما يتعين إلغاؤه .
لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون وذلك وفقاً للمادة (9/2) من الدستور كما إن المادة (157) من قانون أصول المحاكمات المدنية أناطت منع السفر بالمحاكم وعليه فيكون قرار مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنع سفر المستدعي خارج أراضي المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر دون أي سند من القانون أو جاء مرتكزاً على قرار محكمة مما يتعين إلغاؤه .
دعوى الالغاء
عدل عليا 257 / 98 صفحة 157 سنة 1999
عدل عليا 257 / 98 صفحة 157 سنة 1999
تقام دعوى الإلغاء على مصدر القرار الإداري المشكو منه وعليه يكون الدفع لرد الدعوى شكلاً عن مدير إدارة التحقيقات والبحث الجنائي (المستدعى ضده الثاني ) كونه لم يصدر قرار منع سفر المستدعي وإنما قام بتنفيذ هذا القرار حسب طبيعة عمله هو دفع مقبول ذلك لأن ما قام به مدير إدارة التحقيقات والبحث الجنائي لا يعدو كونه إجراء تنفيذياً لقرار مدير إدارة مكافحة المخدرات (المستدعى ضده الأول) ولا يشكل قراراً إدارياً يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد عنه شكلاً.
لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون وذلك وفقاً للمادة (9/2) من الدستور كما إن المادة (157) من قانون أصول المحاكمات المدنية أناطت منع السفر بالمحاكم وعليه فيكون قرار مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنع سفر المستدعي خارج أراضي المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر دون أي سند من القانون أو جاء مرتكزاً على قرار محكمة مما يتعين إلغاؤه .
لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون وذلك وفقاً للمادة (9/2) من الدستور كما إن المادة (157) من قانون أصول المحاكمات المدنية أناطت منع السفر بالمحاكم وعليه فيكون قرار مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنع سفر المستدعي خارج أراضي المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر دون أي سند من القانون أو جاء مرتكزاً على قرار محكمة مما يتعين إلغاؤه .