جمارك
تمييز حقوق 1104 / 90 صفحة 2332 سنة 1991
تقضي المادة 138/أ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 بتشكيل لجنة في وزارة الصحة باسم اللجنة الفنية لمراقبة الادوية مهمتها اجازة الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المتداولة في المملكة او التي تنعقد النية على استيرادها او صنعها وينبني على ذلك ان تقرير ما اذا كانت البضاعة او السلعة المستوردة تعتبر من صنف الادوية ام لا هو من صلب وظائف هذه اللجنة بحكم القانون وعلى ذلك فان قرار اللجنة في هذا الشأن هو بينة قانونية كاملة تصلح للاثبات دون حاجة للاستئناس بالخبرة او اللجوء اليها في الاثبات فان قررت هذه اللجنة ان المستحضر المستورد ليس بدواء ولا يحتاج الى تسجيل اصولي من قبل مديرية الصيدلة والرقابة الدوائية قبل استيرادها فيكون قرار لجنة التعريفة الجمركية القاضي باستبعاد ذلك المستحضر من عداد الادوية واخضاعه للرسوم الجمركية المقررة في البند 17/4 كمصنوعات سكرية واستيفاء هذه الرسوم عن البضاعة المستوردة من قبل السلطات الجمركية لا يخاف القانون.
جمارك
تمييز حقوق 1104 / 90 صفحة 2332 سنة 1991
تقضي المادة 138/أ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972 بتشكيل لجنة في وزارة الصحة باسم اللجنة الفنية لمراقبة الادوية مهمتها اجازة الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المتداولة في المملكة او التي تنعقد النية على استيرادها او صنعها وينبني على ذلك ان تقرير ما اذا كانت البضاعة او السلعة المستوردة تعتبر من صنف الادوية ام لا هو من صلب وظائف هذه اللجنة بحكم القانون وعلى ذلك فان قرار اللجنة في هذا الشأن هو بينة قانونية كاملة تصلح للاثبات دون حاجة للاستئناس بالخبرة او اللجوء اليها في الاثبات فان قررت هذه اللجنة ان المستحضر المستورد ليس بدواء ولا يحتاج الى تسجيل اصولي من قبل مديرية الصيدلة والرقابة الدوائية قبل استيرادها فيكون قرار لجنة التعريفة الجمركية القاضي باستبعاد ذلك المستحضر من عداد الادوية واخضاعه للرسوم الجمركية المقررة في البند 17/4 كمصنوعات سكرية واستيفاء هذه الرسوم عن البضاعة المستوردة من قبل السلطات الجمركية لا يخاف القانون.