جمارك
تمييز حقوق 1183 / 98 صفحة 1027 سنة 2000
تقضي المادة (5/ب) من اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 1975 بعدم استيفاء ضرائب داخلية على البضائع المتبادلة بين البلدين تفوق الضرائب المفروضة على مثيلاتها من البضائع المنتجة محليا وحيث ان الملابس المنتجة محليا معفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب البند (40) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 1994/6 قانون الضريبة العامة على المبيعات فان الملابس ذات المنشأ السوري المستوردة من سوريا معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وان استيفاء دائرة الجمارك لهذه الضريبة على الملابس المستوردة غير قائم على اساس قانوني.
ان مطالبة المدعي باسترداد رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى هو حق قانوني له ولا يشكل جريمة ولا يستوجب تطبيق حكم المادة (230) من قانون الجمارك 1983/16 الباحثة في فرض الغرامة على من يطلب استرداد الرسوم والضرائب دون حق
تعتبر الضريبة الاضافية التي تستوفي على البضاعة عند التخلي عليها بموجب المادة (3/د) من القانون رقم 1988/35 من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب المشمولة بحكم المادة (5) من اتفاقية التبادل التجاري السوري الاردني لسنة 1975 طالما ان البضائع المستوردة ذات منشأ سوري ومعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ويكون استيفاء دائرة الجمارك الضريبة الاضافية عنها غير قائم على اساس قانوني.
جاء اعفاء المنتجات المتبادلة بين الاردن وسوريا بموجب المادة الخامسة من اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لسنة 1975 مطلقا ويشمل كل ما يستورد وما يتم تبادله من بضائع بين البلدين اما القوائم الاسترشادية كانت لغايات تنظيمية وان القول بعدم التزام الجانب السوري بالاتفاق وعدم اعفائه البضائع المستوردة من الاردن لسوريا الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عبارة عن ادعاء لم يدعم باي دليل وعلى فرض ثبوت ذلك فانه لا يؤثر على وجوب تنفيذ نصوص الاتفاقية.
ان رسم الاستيراد هو من الرسوم التي تستوفى من قبل دائرة الجمارك وهي مشمولة بالاعفاء الوارد في المادة الخامسة من اتفاق التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لعام 1975 ان لم تكن قد دفعت عند الحصول على رخصة الاستيراد اذ ان الاعفاء قد جاء بصيغة مطلقة ولم يرد ان الاتفاق المشار اليه قد استثنى هذا الرسم وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده صراحة او دلالة فان البضائع المستوردة والمتبادلة بين البلدين معفاة من رسوم الاستيراد وحيث ان المحكمة سارت على خلاف ذلك فان اسباب التمييز ترد على الحكم المميز من هذه الناحية.
ان مطالبة المدعي باسترداد رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى هو حق قانوني له ولا يشكل جريمة ولا يستوجب تطبيق حكم المادة (230) من قانون الجمارك 1983/16 الباحثة في فرض الغرامة على من يطلب استرداد الرسوم والضرائب دون حق
تعتبر الضريبة الاضافية التي تستوفي على البضاعة عند التخلي عليها بموجب المادة (3/د) من القانون رقم 1988/35 من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب المشمولة بحكم المادة (5) من اتفاقية التبادل التجاري السوري الاردني لسنة 1975 طالما ان البضائع المستوردة ذات منشأ سوري ومعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ويكون استيفاء دائرة الجمارك الضريبة الاضافية عنها غير قائم على اساس قانوني.
جاء اعفاء المنتجات المتبادلة بين الاردن وسوريا بموجب المادة الخامسة من اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لسنة 1975 مطلقا ويشمل كل ما يستورد وما يتم تبادله من بضائع بين البلدين اما القوائم الاسترشادية كانت لغايات تنظيمية وان القول بعدم التزام الجانب السوري بالاتفاق وعدم اعفائه البضائع المستوردة من الاردن لسوريا الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عبارة عن ادعاء لم يدعم باي دليل وعلى فرض ثبوت ذلك فانه لا يؤثر على وجوب تنفيذ نصوص الاتفاقية.
ان رسم الاستيراد هو من الرسوم التي تستوفى من قبل دائرة الجمارك وهي مشمولة بالاعفاء الوارد في المادة الخامسة من اتفاق التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لعام 1975 ان لم تكن قد دفعت عند الحصول على رخصة الاستيراد اذ ان الاعفاء قد جاء بصيغة مطلقة ولم يرد ان الاتفاق المشار اليه قد استثنى هذا الرسم وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده صراحة او دلالة فان البضائع المستوردة والمتبادلة بين البلدين معفاة من رسوم الاستيراد وحيث ان المحكمة سارت على خلاف ذلك فان اسباب التمييز ترد على الحكم المميز من هذه الناحية.
جمارك
تمييز حقوق 1183 / 98 صفحة 1027 سنة 2000
تقضي المادة (5/ب) من اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 1975 بعدم استيفاء ضرائب داخلية على البضائع المتبادلة بين البلدين تفوق الضرائب المفروضة على مثيلاتها من البضائع المنتجة محليا وحيث ان الملابس المنتجة محليا معفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب البند (40) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 1994/6 قانون الضريبة العامة على المبيعات فان الملابس ذات المنشأ السوري المستوردة من سوريا معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وان استيفاء دائرة الجمارك لهذه الضريبة على الملابس المستوردة غير قائم على اساس قانوني.
ان مطالبة المدعي باسترداد رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى هو حق قانوني له ولا يشكل جريمة ولا يستوجب تطبيق حكم المادة (230) من قانون الجمارك 1983/16 الباحثة في فرض الغرامة على من يطلب استرداد الرسوم والضرائب دون حق
تعتبر الضريبة الاضافية التي تستوفي على البضاعة عند التخلي عليها بموجب المادة (3/د) من القانون رقم 1988/35 من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب المشمولة بحكم المادة (5) من اتفاقية التبادل التجاري السوري الاردني لسنة 1975 طالما ان البضائع المستوردة ذات منشأ سوري ومعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ويكون استيفاء دائرة الجمارك الضريبة الاضافية عنها غير قائم على اساس قانوني.
جاء اعفاء المنتجات المتبادلة بين الاردن وسوريا بموجب المادة الخامسة من اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لسنة 1975 مطلقا ويشمل كل ما يستورد وما يتم تبادله من بضائع بين البلدين اما القوائم الاسترشادية كانت لغايات تنظيمية وان القول بعدم التزام الجانب السوري بالاتفاق وعدم اعفائه البضائع المستوردة من الاردن لسوريا الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عبارة عن ادعاء لم يدعم باي دليل وعلى فرض ثبوت ذلك فانه لا يؤثر على وجوب تنفيذ نصوص الاتفاقية.
ان رسم الاستيراد هو من الرسوم التي تستوفى من قبل دائرة الجمارك وهي مشمولة بالاعفاء الوارد في المادة الخامسة من اتفاق التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لعام 1975 ان لم تكن قد دفعت عند الحصول على رخصة الاستيراد اذ ان الاعفاء قد جاء بصيغة مطلقة ولم يرد ان الاتفاق المشار اليه قد استثنى هذا الرسم وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده صراحة او دلالة فان البضائع المستوردة والمتبادلة بين البلدين معفاة من رسوم الاستيراد وحيث ان المحكمة سارت على خلاف ذلك فان اسباب التمييز ترد على الحكم المميز من هذه الناحية.
ان مطالبة المدعي باسترداد رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى هو حق قانوني له ولا يشكل جريمة ولا يستوجب تطبيق حكم المادة (230) من قانون الجمارك 1983/16 الباحثة في فرض الغرامة على من يطلب استرداد الرسوم والضرائب دون حق
تعتبر الضريبة الاضافية التي تستوفي على البضاعة عند التخلي عليها بموجب المادة (3/د) من القانون رقم 1988/35 من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب المشمولة بحكم المادة (5) من اتفاقية التبادل التجاري السوري الاردني لسنة 1975 طالما ان البضائع المستوردة ذات منشأ سوري ومعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ويكون استيفاء دائرة الجمارك الضريبة الاضافية عنها غير قائم على اساس قانوني.
جاء اعفاء المنتجات المتبادلة بين الاردن وسوريا بموجب المادة الخامسة من اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لسنة 1975 مطلقا ويشمل كل ما يستورد وما يتم تبادله من بضائع بين البلدين اما القوائم الاسترشادية كانت لغايات تنظيمية وان القول بعدم التزام الجانب السوري بالاتفاق وعدم اعفائه البضائع المستوردة من الاردن لسوريا الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عبارة عن ادعاء لم يدعم باي دليل وعلى فرض ثبوت ذلك فانه لا يؤثر على وجوب تنفيذ نصوص الاتفاقية.
ان رسم الاستيراد هو من الرسوم التي تستوفى من قبل دائرة الجمارك وهي مشمولة بالاعفاء الوارد في المادة الخامسة من اتفاق التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لعام 1975 ان لم تكن قد دفعت عند الحصول على رخصة الاستيراد اذ ان الاعفاء قد جاء بصيغة مطلقة ولم يرد ان الاتفاق المشار اليه قد استثنى هذا الرسم وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده صراحة او دلالة فان البضائع المستوردة والمتبادلة بين البلدين معفاة من رسوم الاستيراد وحيث ان المحكمة سارت على خلاف ذلك فان اسباب التمييز ترد على الحكم المميز من هذه الناحية.