يفصل الموظف دون إشعار في الحالات التاليــــة :
(1) إذا انتحل الموظف شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب منفعة لنفسه.
(2) إذا لم يقم الموظف بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
(3) إذا ارتكب الموظف خطأً نشاْ عنه خسارة مادية جسيمة للمؤسسة أو الجهة التي يعمل لديها بشرط أن تقوم المؤسسة بتبليغ الجهة أو الجهات المختصة خلال خمسة أيام من وقت عمله بوقوعه.
(4) إذا خالف الموظف النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين .
(5) إذا تغيب الموظف دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية .
(6) إذا أفشى الموظف الأسرار الخاصة بالعمل .
(7) إذا أدين الموظف بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
(8) إذا وجد في حالة سكر بين أو بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو أرتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل .
(9) إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو رؤسائه أو أي موظف أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسبه وذلك بالضرب أو التحقير .
|