نظام اعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2016

اسم المسودة : نظام اعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2016

نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة
صادر بمقتضى احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل
رقم (34) لسنة 2014



المادة(1)
يسمى هذا النظام (نظام اعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ.

الوزير: وزير المالية.

الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير: مدير عام الدائرة.

المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام القانون.

الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.

تعدين المواد الأساسية: تعدين المواد الأساسية وفقا للتعريف الوارد في القانون.

المصاريف المقبولة: المصاريف والنفقات التي انفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام القانون.

المادة(3)
يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة حتى تاريخ 31/12/2018.

المادة(4)
‌أ. يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية حتى 31/12/2025:

1- خدمات الحاسوب.

2- خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية.

3- خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق.

4- خدمات استشارات الإدارة العامة.

5- خدمات استشارات الإدارة المالية.

6- خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية.

7- خدمات استشارات إدارة الانتاج.

8- خدمات الدراسات الدوائية.

9- خدمات تكنولوجيا المعلومات.

10- خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة.

11- خدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).

12- خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

13- أي خدمة اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على اعفائها.

‌ب. يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها.

المادة (5)
‌أ. يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة وفق أحكام القانون والاحتفاظ بها للمدة القانونية كشرط لتطبيق الإعفاء الوارد في هذا النظام.

‌ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلزم المكلف بالاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير.

‌ج. في حال عدم احتفاظ المكلف بالبيانات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم احتساب كلفة مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:
صافي مبيعات التصدير المعفاة × كلفة المبيعات الكلية
صافي المبيعات الكلية

‌د. الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير يساوي صافي مبيعات التصدير مطروحا منه تكلفة مبيعات التصدير.

هـ. يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي:
الدخل الإجمالي من التصدير مطروحا منه المصاريف المباشرة المتعلقة بمبيعات التصدير المعفاة من الضريبة وحصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة.

و. يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة وفق المعادلة التالية:
صافي مبيعات التصدير المعفاة × المصاريف المقبولة
صافي المبيعات الكلية

ز. لغايات هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها المعاني التالية:
الدخل الإجمالي من التصدير: دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير.

صافي مبيعات التصدير المعفاة: إجمالي مبيعات التصدير (المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها.

صافي المبيعات الكلية: إجمالي المبيعات الكلية من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها.

المصاريف المقبولة: المصاريف الكلية مطروحاً منها المصاريف المباشرة المتعلقة بالتصدير المعفي والمصاريف غير المقبولة ضريبيا.

المادة (6)
يشترط لمنح إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية:

‌أ. شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي.

‌ب. فاتورة أو عقد البيع للسلعة أو الخدمة المصدرة.

‌ج. البيانات الجمركية للسلع المصدرة.

‌د. ما يثبت أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة.

المادة(7)
‌أ. يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:

1. تصدير السلع الناتجة عن تعدين المواد الأساسية.

2. تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى.

3. تصدير أي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها.

‌ب. لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.


المادة(8)
لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات.

المادة(9)
يلغى نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010.

المادة (10)
يطبق هذا النظام على الفترة الضريبية 2016 وما يليها.
اسم المسودة : نظام اعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2016

نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة
صادر بمقتضى احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل
رقم (34) لسنة 2014



المادة(1)
يسمى هذا النظام (نظام اعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ.

الوزير: وزير المالية.

الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير: مدير عام الدائرة.

المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة وفق أحكام القانون.

الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.

تعدين المواد الأساسية: تعدين المواد الأساسية وفقا للتعريف الوارد في القانون.

المصاريف المقبولة: المصاريف والنفقات التي انفقت أو استحقت كلياً وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام القانون.

المادة(3)
يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة حتى تاريخ 31/12/2018.

المادة(4)
‌أ. يعفى من الضريبة إعفاءً كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير الخدمات التالية حتى 31/12/2025:

1- خدمات الحاسوب.

2- خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية.

3- خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق.

4- خدمات استشارات الإدارة العامة.

5- خدمات استشارات الإدارة المالية.

6- خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية.

7- خدمات استشارات إدارة الانتاج.

8- خدمات الدراسات الدوائية.

9- خدمات تكنولوجيا المعلومات.

10- خدمات مقدمة على شبكة الانترنت لعملاء خارج المملكة.

11- خدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).

12- خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

13- أي خدمة اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على اعفائها.

‌ب. يشترط لإعفاء الأرباح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تلك الخدمات في المملكة وتصديرها إلى خارجها.

المادة (5)
‌أ. يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة وفق أحكام القانون والاحتفاظ بها للمدة القانونية كشرط لتطبيق الإعفاء الوارد في هذا النظام.

‌ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلزم المكلف بالاحتفاظ ببيانات مالية تبين الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير.

‌ج. في حال عدم احتفاظ المكلف بالبيانات المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم احتساب كلفة مبيعات التصدير وفق المعادلة التالية:
صافي مبيعات التصدير المعفاة × كلفة المبيعات الكلية
صافي المبيعات الكلية

‌د. الدخل الإجمالي المتأتي من هذا التصدير يساوي صافي مبيعات التصدير مطروحا منه تكلفة مبيعات التصدير.

هـ. يتم احتساب الدخل الصافي من التصدير على النحو التالي:
الدخل الإجمالي من التصدير مطروحا منه المصاريف المباشرة المتعلقة بمبيعات التصدير المعفاة من الضريبة وحصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة.

و. يتم احتساب حصة مبيعات التصدير من المصاريف المقبولة وفق المعادلة التالية:
صافي مبيعات التصدير المعفاة × المصاريف المقبولة
صافي المبيعات الكلية

ز. لغايات هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها المعاني التالية:
الدخل الإجمالي من التصدير: دخل المكلف القائم من مبيعات التصدير.

صافي مبيعات التصدير المعفاة: إجمالي مبيعات التصدير (المعفاة) بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها.

صافي المبيعات الكلية: إجمالي المبيعات الكلية من السلع والخدمات حسب مقتضى الحال بعد استبعاد مردودات المبيعات ومسموحاتها المتعلقة بها.

المصاريف المقبولة: المصاريف الكلية مطروحاً منها المصاريف المباشرة المتعلقة بالتصدير المعفي والمصاريف غير المقبولة ضريبيا.

المادة (6)
يشترط لمنح إعفاء التصدير المنصوص عليه في هذا النظام تقديم الوثائق التالية:

‌أ. شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي.

‌ب. فاتورة أو عقد البيع للسلعة أو الخدمة المصدرة.

‌ج. البيانات الجمركية للسلع المصدرة.

‌د. ما يثبت أن مكان الاستفادة من الخدمة المصدرة خارج المملكة.

المادة(7)
‌أ. يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:

1. تصدير السلع الناتجة عن تعدين المواد الأساسية.

2. تصدير السلع والخدمات التي تشملها البروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية وأي اتفاقيات تعقدها الحكومة تتضمن تبادل أي سلع أو خدمات مهما كانت مع أي دولة أخرى.

3. تصدير أي سلعة يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير والوزير المختص على استثنائها.

‌ب. لا يعتبر تصديراً بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.


المادة(8)
لا يجوز تنزيل أو تدوير خسارة المكلف المتحققة من التصدير للسلع والخدمات.

المادة(9)
يلغى نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010.

المادة (10)
يطبق هذا النظام على الفترة الضريبية 2016 وما يليها.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين