مشروع قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016

اسم المسودة : قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016


مشروع قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016) ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

بيت الزكاة والصدقات :الهيئة المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

المجلس :مجلس ادارة بيت الزكاة والصدقات .

الرئيس : رئيس المجلس .

المدير العام : مدير عام بيت الزكاة والصدقات .

الزكاة : الحصة المقدرة شرعاً في المال بالشروط المقررة في الشريعة الاسلامية .

الصدقات : كل مال متبرع به لبيت الزكاة والصدقات من غير اموال الزكاة .

لجان الزكاة : اللجان التابعة لبيت الزكاة والصدقات المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

المزكي : الشخص الذي تجب في ماله الزكاة شرعاً .

المال : المال الذي اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة .

المصارف : هي مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم .

الوجوب : الوجوب الشرعي .

الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

الزكاة المشروطة : هي التي يشترط فيها المزكي دفعها لاشخاص معينين .


المادة ( 3 ) :
أ – تنشأ في المملكة مديرية عامة مستقلة تسمى (بيت الزكاة والصدقات الاردني) تكون خلفاً لصندوق الزكاة ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التملك ، والتعاقد ، والتقاضي ، وقبول التبرعات والهبات ، ويمثلها في الامور القانونية والاجراءات القضائية محام او اكثر يعينه المجلس .

ب – مقر بيت الزكاة والصدقات في عمان وله فتح فروع في جميع انحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة ( 4 ) :
يهدف بيت الزكاة الى تحقيق الآتي : -

‌أ- التعريف بفريضة الزكاة وأهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

‌ب- نشر ثقافة الزكاة والتبرع والتشجيع على دفع الزكوات والصدقات والهبات والتبرعات.

‌ج- تحقيق معاني التكافل الاجتماعي في المجتمع من خلال معالجة مشاكل الفقر والبطالة والمرض والجهل .

‌د- الاسهام في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع اصحاب الاموال على دفع زكاتهم وصدقاتهم لبيت الزكاة .

‌هـ-  تنظيم جمع وتوزيع الزكاة بما يحقق الغاية المرجوة من هذه الفريضة .


المادة ( 5 ) :
يصدر المجلس بتنسيب من الهيئة دليلاً توضيحياً بالاموال التي تجب فيها الزكاة ، وشروط وجوب الزكاة في كل منها وكيفية احتسابها.

المادة ( 6 ) : -
للشخص ان يؤدي زكاة ماله وصدقاته او جزءاً منها الى بيت الزكاة او اللجان التابعة له مقابل سند قبض رسمي .

المادة ( 7 ) :
تطرح كامل المبالغ المدفوعة لبيت الزكاة والصدقات ولجانه خلال السنة التي دفعت فيها من صافي ضريبة الدخل المستحقة على دافعها.

المادة ( 8 ) :
تنفق واردات بيت الزكاة والصدقات في مصارف الزكاة المقررة شرعاً وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (9) :
أ – يتولى ادارة بيت الزكاة والصدقات مجلس ادارة مكون من احد عشر عضواً بما فيهم الرئيس ، يتمتعون بالخبرة والعلم والمعرفة والنزاهة يعينون بقرار من مجلس الوزراء ومن بينهم وزير الاوقاف ، ومفتي عام المملكة ومدير عام بيت الزكاة والصدقات، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية، وستة من القطاع الخاص منهم ثلاثة من رؤساء لجان الزكاة

ب – مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ج – يرتبط المجلس برئاسة الوزراء .

تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية :

1) التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر .

2) الاستقالة .

3) الوفاة .

المادة ( 10 ) :
تعقد جلسات اجتماع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً .

المادة ( 11 ) :
يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية :

أ – رسم السياسة العامة لبيت الزكاة والصدقات .

ب – وضع الخطط اللازمة للانفاق من اموال بيت الزكاة والصدقات وفق احكام الشريعة الاسلامية .

ج – اقرار الموازنة السنوية لبيت الزكاة .

د – تحديد البنوك الاسلا مية التي توضع فيها اموال الزكاة .

هـ - تشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من ثلاثة علماء يسميهم المجلس مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد المجلس مهامها ، ومنها اصدار دليل شرعي يبين المعايير الشرعية لضوابط حساب الزكاة .

و – الموافقة على عقد اتفاقيات واقامة علاقات تعاون وتنسيق في مجالات الزكاة مع المؤسسات والهيئات المماثلة في الدول العربية والاسلامية والجاليات الاسلامية في انحاء العالم بموافقة مجلس الوزراء .

المادة ( 12 ) :
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء على ان يذكر في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة ( 13 ) :
يشكل الهيكل الاداري والتنظيمي لبيت الزكاة والصدقات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة ( 14 ) :
تتكون موارد بيت الزكاة والصدقات من : -

أ – ما يقبض من اموال الزكاة .

ب - الصدقات والهبات والتبرعات .

ج - النذور والكفارات والاضاحي والعقائق .

د - أي موارد اخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

المادة ( 15 ) :
كل ما لم يرد عليه نص فيما يتعلق بالاحكام الشرعية من هذا القانون يرجع فيه الى ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في بيت الزكاة والصدقات ويعتمده المجلس .

المادة ( 16 ) :
تشكل لجان زكاة تتبع لبيت الزكاة والصدقات وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

المادة ( 17 ) :
يجوز للمزكي تحديد مصارف معينة (الزكاة المشروطة) لانفاق زكاته فيها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة .

المادة ( 18 ) :
تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك بيت الزكاة والصدقات جميعها ولجان الزكاة من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات .

المادة ( 19 ) :
يلغى قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988م ، وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او الغائها ويعد بيت الزكاة والصدقات الخلف القانوني له ، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدة الذي بتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة ( 20 ) :
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ( 21 ) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسم المسودة : قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016


مشروع قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016) ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

بيت الزكاة والصدقات :الهيئة المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

المجلس :مجلس ادارة بيت الزكاة والصدقات .

الرئيس : رئيس المجلس .

المدير العام : مدير عام بيت الزكاة والصدقات .

الزكاة : الحصة المقدرة شرعاً في المال بالشروط المقررة في الشريعة الاسلامية .

الصدقات : كل مال متبرع به لبيت الزكاة والصدقات من غير اموال الزكاة .

لجان الزكاة : اللجان التابعة لبيت الزكاة والصدقات المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

المزكي : الشخص الذي تجب في ماله الزكاة شرعاً .

المال : المال الذي اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة .

المصارف : هي مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم .

الوجوب : الوجوب الشرعي .

الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

الزكاة المشروطة : هي التي يشترط فيها المزكي دفعها لاشخاص معينين .


المادة ( 3 ) :
أ – تنشأ في المملكة مديرية عامة مستقلة تسمى (بيت الزكاة والصدقات الاردني) تكون خلفاً لصندوق الزكاة ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التملك ، والتعاقد ، والتقاضي ، وقبول التبرعات والهبات ، ويمثلها في الامور القانونية والاجراءات القضائية محام او اكثر يعينه المجلس .

ب – مقر بيت الزكاة والصدقات في عمان وله فتح فروع في جميع انحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة ( 4 ) :
يهدف بيت الزكاة الى تحقيق الآتي : -

‌أ- التعريف بفريضة الزكاة وأهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

‌ب- نشر ثقافة الزكاة والتبرع والتشجيع على دفع الزكوات والصدقات والهبات والتبرعات.

‌ج- تحقيق معاني التكافل الاجتماعي في المجتمع من خلال معالجة مشاكل الفقر والبطالة والمرض والجهل .

‌د- الاسهام في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع اصحاب الاموال على دفع زكاتهم وصدقاتهم لبيت الزكاة .

‌هـ-  تنظيم جمع وتوزيع الزكاة بما يحقق الغاية المرجوة من هذه الفريضة .


المادة ( 5 ) :
يصدر المجلس بتنسيب من الهيئة دليلاً توضيحياً بالاموال التي تجب فيها الزكاة ، وشروط وجوب الزكاة في كل منها وكيفية احتسابها.

المادة ( 6 ) : -
للشخص ان يؤدي زكاة ماله وصدقاته او جزءاً منها الى بيت الزكاة او اللجان التابعة له مقابل سند قبض رسمي .

المادة ( 7 ) :
تطرح كامل المبالغ المدفوعة لبيت الزكاة والصدقات ولجانه خلال السنة التي دفعت فيها من صافي ضريبة الدخل المستحقة على دافعها.

المادة ( 8 ) :
تنفق واردات بيت الزكاة والصدقات في مصارف الزكاة المقررة شرعاً وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (9) :
أ – يتولى ادارة بيت الزكاة والصدقات مجلس ادارة مكون من احد عشر عضواً بما فيهم الرئيس ، يتمتعون بالخبرة والعلم والمعرفة والنزاهة يعينون بقرار من مجلس الوزراء ومن بينهم وزير الاوقاف ، ومفتي عام المملكة ومدير عام بيت الزكاة والصدقات، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية، وستة من القطاع الخاص منهم ثلاثة من رؤساء لجان الزكاة

ب – مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ج – يرتبط المجلس برئاسة الوزراء .

تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية :

1) التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر .

2) الاستقالة .

3) الوفاة .

المادة ( 10 ) :
تعقد جلسات اجتماع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً .

المادة ( 11 ) :
يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية :

أ – رسم السياسة العامة لبيت الزكاة والصدقات .

ب – وضع الخطط اللازمة للانفاق من اموال بيت الزكاة والصدقات وفق احكام الشريعة الاسلامية .

ج – اقرار الموازنة السنوية لبيت الزكاة .

د – تحديد البنوك الاسلا مية التي توضع فيها اموال الزكاة .

هـ - تشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من ثلاثة علماء يسميهم المجلس مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد المجلس مهامها ، ومنها اصدار دليل شرعي يبين المعايير الشرعية لضوابط حساب الزكاة .

و – الموافقة على عقد اتفاقيات واقامة علاقات تعاون وتنسيق في مجالات الزكاة مع المؤسسات والهيئات المماثلة في الدول العربية والاسلامية والجاليات الاسلامية في انحاء العالم بموافقة مجلس الوزراء .

المادة ( 12 ) :
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء على ان يذكر في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة ( 13 ) :
يشكل الهيكل الاداري والتنظيمي لبيت الزكاة والصدقات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة ( 14 ) :
تتكون موارد بيت الزكاة والصدقات من : -

أ – ما يقبض من اموال الزكاة .

ب - الصدقات والهبات والتبرعات .

ج - النذور والكفارات والاضاحي والعقائق .

د - أي موارد اخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

المادة ( 15 ) :
كل ما لم يرد عليه نص فيما يتعلق بالاحكام الشرعية من هذا القانون يرجع فيه الى ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في بيت الزكاة والصدقات ويعتمده المجلس .

المادة ( 16 ) :
تشكل لجان زكاة تتبع لبيت الزكاة والصدقات وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

المادة ( 17 ) :
يجوز للمزكي تحديد مصارف معينة (الزكاة المشروطة) لانفاق زكاته فيها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة .

المادة ( 18 ) :
تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك بيت الزكاة والصدقات جميعها ولجان الزكاة من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات .

المادة ( 19 ) :
يلغى قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988م ، وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او الغائها ويعد بيت الزكاة والصدقات الخلف القانوني له ، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدة الذي بتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة ( 20 ) :
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ( 21 ) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين