مشروع قانون معدل لقانون منـــــع الجـرائــــم لسنة 2016

اسم المسودة : قانون معدل لقانون منـــــع الجـرائــــم لسنة 2016


                                                              مشروع قانون رقم (   )

                                       قانون معدل لقانون منـــــع الجـرائــــم لسنة 2016


المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون منـــــع الجـرائــــم لسنة 2016) ويقرأ مع قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:ـ

أولا: بإلغاء نص المادة (2) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بما يلي:-

المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.

العطوة الأمنية: فترة زمنية مدتها ثلاثة أيام وثلث يلتزم بموجبها ذوو المجني عليه بعدم الاعتداء على الجاني أو ذويه أو ممتلكاتهم أو القيام بأية أعمال مخالفة للقانون.

عطوة الإعتراف: إعتراف الجاني وذويه لذوي المجني عليه بالجرم المرتكب.

عطوة التفتيش: الفترة الزمنية التي تؤخذ من ذوي المجني عليه لصالح ذوي المتهم بإرتكاب الجرم إلى حين معرفة الجاني.

كفيل الوفا: الشخص الذي التزم بموجب صك الصلح بما يترتب على ذوي الجاني عشائرياً.

كفيل الدفا: الشخص الذي يُعهد إليه في صك الصلح حماية الجاني وذويه من التعرض لهم من قبل ذوي المجني عليه او خلال مدة العطوة.

الجلوة: ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه.

الدية: المبلغ المالي الذي يلتزم ذوو الجاني بدفعه إلى ورثة المجني عليه.

صك الصلح: الوثيقة التي تتضمن اتفاق ذوو الجاني والمجني عليه على إنهاء القضية عشائرياً.

ثانيا: باستبدال عبارة (وزير الداخلية) وكلمة (المتصرف) وعبارة (قائد المنطقة) أينما وردت في هذا القانون بكلمة (الوزير) وعبارة (الحاكم الإداري) وعبارة (رئيس المركز الأمني) على التوالي.

المادة (3):
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة المواد التالية إليه على النحو التالي:

المادة (15):
أ‌- يقتصر تطبيق الأحكام المتعلقة بالعادات العشائرية والإجراءات والتدابير الخاصة بها المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين (16) و(17) من هذا القانون على قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض.

ب‌- بالإضافة إلى ما توجبه التشريعات النافذة من عقوبات، يحظر أخذ الثأر، وفي حال الإقدام عليه يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بأربعة أضعاف الدية.

ج – لا يلاحق عشائرياً الموظفون العامون المخولون بحمل الأسلحة بمقتضى قانون الأسلحة النارية والذخائر النافذ ممن تقتضي ظروف عملهم وواجبهم الرسمي استعمال السلاح.

المادة (16):
أ‌- لا تؤثر إجراءات الصلح العشائري على ما يقع من أضرار بسبب الاعتداء على الأموال العامة والخاصة نتيجة لأي من القضايا العشائرية المشمولة بأحكام هذا القانون.

ب‌- لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناء على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة.

ج- يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة.

د- يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار إلى كفيل ألوفا أو كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.

المادة (17):
أ‌- يتولى الحاكم الإداري المختص الإشراف على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقضايا العشائرية المشمولة بهذا القانون، وإطلاع الوزير بالقضايا العشائرية الواقعة ضمن اختصاصه والإجراءات المتخذة بشأنها.

ب‌- لغايات المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وضمان تطبيق أحكام هذه المادة والمادتين (15) و (16) من هذا القانون للحاكم الإداري اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الوقائية وذلك وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- يعتمد الوزير النماذج الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالقضايا العشائرية المشمولة بهذا القانون.

ثانيا: إعادة ترقيم المواد (15) و (16) و (17) منه لتصبح (18) و(19) و(20) على التوالي.
اسم المسودة : قانون معدل لقانون منـــــع الجـرائــــم لسنة 2016


                                                              مشروع قانون رقم (   )

                                       قانون معدل لقانون منـــــع الجـرائــــم لسنة 2016


المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون منـــــع الجـرائــــم لسنة 2016) ويقرأ مع قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:ـ

أولا: بإلغاء نص المادة (2) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بما يلي:-

المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.

العطوة الأمنية: فترة زمنية مدتها ثلاثة أيام وثلث يلتزم بموجبها ذوو المجني عليه بعدم الاعتداء على الجاني أو ذويه أو ممتلكاتهم أو القيام بأية أعمال مخالفة للقانون.

عطوة الإعتراف: إعتراف الجاني وذويه لذوي المجني عليه بالجرم المرتكب.

عطوة التفتيش: الفترة الزمنية التي تؤخذ من ذوي المجني عليه لصالح ذوي المتهم بإرتكاب الجرم إلى حين معرفة الجاني.

كفيل الوفا: الشخص الذي التزم بموجب صك الصلح بما يترتب على ذوي الجاني عشائرياً.

كفيل الدفا: الشخص الذي يُعهد إليه في صك الصلح حماية الجاني وذويه من التعرض لهم من قبل ذوي المجني عليه او خلال مدة العطوة.

الجلوة: ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه.

الدية: المبلغ المالي الذي يلتزم ذوو الجاني بدفعه إلى ورثة المجني عليه.

صك الصلح: الوثيقة التي تتضمن اتفاق ذوو الجاني والمجني عليه على إنهاء القضية عشائرياً.

ثانيا: باستبدال عبارة (وزير الداخلية) وكلمة (المتصرف) وعبارة (قائد المنطقة) أينما وردت في هذا القانون بكلمة (الوزير) وعبارة (الحاكم الإداري) وعبارة (رئيس المركز الأمني) على التوالي.

المادة (3):
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة المواد التالية إليه على النحو التالي:

المادة (15):
أ‌- يقتصر تطبيق الأحكام المتعلقة بالعادات العشائرية والإجراءات والتدابير الخاصة بها المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين (16) و(17) من هذا القانون على قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض.

ب‌- بالإضافة إلى ما توجبه التشريعات النافذة من عقوبات، يحظر أخذ الثأر، وفي حال الإقدام عليه يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بأربعة أضعاف الدية.

ج – لا يلاحق عشائرياً الموظفون العامون المخولون بحمل الأسلحة بمقتضى قانون الأسلحة النارية والذخائر النافذ ممن تقتضي ظروف عملهم وواجبهم الرسمي استعمال السلاح.

المادة (16):
أ‌- لا تؤثر إجراءات الصلح العشائري على ما يقع من أضرار بسبب الاعتداء على الأموال العامة والخاصة نتيجة لأي من القضايا العشائرية المشمولة بأحكام هذا القانون.

ب‌- لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناء على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة.

ج- يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة.

د- يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار إلى كفيل ألوفا أو كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.

المادة (17):
أ‌- يتولى الحاكم الإداري المختص الإشراف على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقضايا العشائرية المشمولة بهذا القانون، وإطلاع الوزير بالقضايا العشائرية الواقعة ضمن اختصاصه والإجراءات المتخذة بشأنها.

ب‌- لغايات المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وضمان تطبيق أحكام هذه المادة والمادتين (15) و (16) من هذا القانون للحاكم الإداري اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الوقائية وذلك وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- يعتمد الوزير النماذج الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالقضايا العشائرية المشمولة بهذا القانون.

ثانيا: إعادة ترقيم المواد (15) و (16) و (17) منه لتصبح (18) و(19) و(20) على التوالي.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين