نظام أدلاء السياح لسـنة 2016

اسم المسودة : نظام أدلاء السياح لسـنة 2016


نظـام أدلاء السياح رقم ( ) لسـنة 2016
الصادر بموجب المادة ( 6 ) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسـنة 1988



المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام أدلاء السياح لسـنة 2016 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2) :
‌أ- يكون للكلمـات التاليـة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : : قانون السياحة والاثار

الوزارة : : وزارة السياحة والآثار

الوزير : : وزير السياحة والآثار

الجمعية : : جمعية أدلاء السياح الأردنية.

الدورة التأهيلية : الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجمعية لتأهيل المتقدمين لمهنة الدلالة السياحية وإكسابهم المعلومات العامة السياحية والمعارف والمهارات ذات العلاقة بالعمل وتشتمل على جوانب المعرفة النظرية وتطبيقات ميدانية وفحوص ومقابلة شخصية .

الدورة المتخصصة : الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجمعية لتطوير أداء الدليل العام وتنمية قدراته بتخصصه في أحد مجالات السياحة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الدليل السياحي : الشخص المرخص الذي يمارس أعمال إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم لمختلف الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم مقابل أجر.

الدليل السياحي المتخصص: الشخص المرخص والمتخصص في احد مجالات السياحة كالسياحة الدينية او البيئية وغيرها ويتمتع بمهارة معرفية بنوع تخصصه او المدرب على قيادة السياح لممارسة الرياضات المختلفة كرياضة الغوص او تسلق الجبال او الرحلات عبر الصحراء و يتمتع بخبرة بدنية ومهارة ادائية بالموقع او بطبيعة النشاط وكيفية التعامل معه ، وذلك مقابل أجر .

الدليل السياحي الالكتروني : جهاز او نظام او تطبيق متخصص في تقديم معلومات سياحية يستطيع المستخدم من خلاله التعرف على المواقع السياحية والأثرية المنتشرة بالمملكة، والفعاليات والعروض . وقد يكون مصحوبا بالخرائط السياحية او صور ‏فوتوغرافية ‏او بانوراميه لمسارات سياحية او قاعدة للبيانات الجغرافية مقابل ثمن .

‌ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد عليها النص عليها في هذا النظام .

المادة (3) :
لا يجوز لأي شخص ممارسة الدلالة السياحية ما لم يكن مرخصا لذلك ومسجلا في سجل الادلاء السياحيين المزاولين طبقا للشروط والاجراءات المحددة في هذا النظام .

المادة (4) :
أ‌. يشترط في طالب الترخيص لممارسة مهنة الدليل السياحي أن يكون :

1. أردني الجنسية وأكمل الثانية والعشرين من عمره وان لا يزيد عن (45) سنة .

2. حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

3. حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة او معهد معترف به في المملكة الأردنية الهاشمية.

4. الالمام باللغة العربية كتابة وقراءة ومحادثة.

5. اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المراد العمل بها والذي يمكنه من مزاولة مهنة الدلالة السياحية .

6. اجتاز امتحان الدورة التأهيلية التي تنظمها الوزارة .

7. أنهى بنجاح متطلبات التدريب لدى الجمعية والمعتمدة من قبل الوزارة والمتضمنة لجولات ميدانية لا يقل عددها عن خمس جولات بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن خمس سنوات .

8. المامه بالمعلومات السياحية و بمبادئ أخلاقيات السياحة كما نصت عليها منظمة السياحة العالمية.

9. ان يكون قد اجتاز دوره تدريبية بأعمال الاسعافات الأولية والإنقاذ والسلامة العامة تعتمدها الوزارة.

10. ان يكون لائقاً صحيا وسالما من الأمراض بموجب قرار من مرجع طبي معتمد.

11 . أن لا يكون من العاملين بالقطاع العام.

ب‌. يعفى طالب الترخيص الحاصل على شهادة جامعية ذات صلة بالإرشاد السياحي من اجتياز امتحان الدورة التأهيلية التي تنظمها الوزارة .

ج. تحدد اسس ومعايير الدورات التدريبية لفئات الترخيص المختلفة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (5) :
أ. تصنف الرخصة الممنوحة للدليل السياحي وفقا للفئات التالية :-

1. دليل عام ويشمل عمله جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

2. دليل موقع وينحصر عمله في موقع أثري محدد.

3. دليل محلي وينحصر عمله في محافظة او مدينة او منطقة معينة .

4. دليل متخصص.

ب. للدليل السياحي العام ، وفقاً لأحكام هذا النظام التخصص في احد مجالات السياحة وذلك باجتيازه بنجاح الدورة المتخصصة . ويتم تحديد التخصصات المتاحة وشروطها ومتطلباتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

ج. على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير الشروط والمؤهلات والدورات التدريبية الواجب توافرها في الدليل المحلي والدليل المتخصص .

المادة (6):
‌ ‌أ- للوزارة بناء على تنسيب الجمعية منح تصريح مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ( لمواطن أردني أو أجنبي ) لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية النادرة في الحالات التي لا يوجد بها ادلاء مرخصين بهذه اللغة شريطة ان يكون الدليل السياحي خلالها مسؤولاً حصراً عن تقديم الشرح .

‌ب- يحظر على المرافق أو قائد المجموعة السياحية (TOUR LEADER ) ممارسة مهام الدليل السياحي المرخص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية

‌ج- تحدد الشروط اللازمة والمؤهلات المطلوبة لإصدار التصاريح بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية

المادة (7) :
‌أ- يمنح الدليل السياحي رخصة وفقا لفئة ترخيصه وفقاً لأحكام هذا النظام وتعتبر الرخصة وثيقة رسمية لا يجوز التنازل عنها أو استخدامها من قبل شخص آخر وعلى الدليل السياحي إبلاغ الوزارة والجهات الأمنية فوراً في حال فقدانها.

‌ب- تتضمن الرخصة ، وباللغتين العربية والإنجليزية ، اسم الدليل ، اللغة الأساسية المرخص بها، اللغة الإضافية في حال الترخيص بها، فئة الترخيص ، تاريخ إصدار البطاقة ومدة العمل بها وأن يكون مثبت عليها صورته الشخصية .

‌ج- على الدليل السياحي وضع الرخصة على صدره أثناء ممارسته العمل بشكل دائم وإتاحة الاطلاع عليها لمن يطلبها من السياح وموظفي الوزارة المعينين لغايات الرقابة والتفتيش أو أي موظف يفوضه الوزير لهذه الغاية .

المادة ( 8 ) :
‌ ‌أ- مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه لاول مرة.

‌ب- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل عام وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ إضافي مقداره (50%) من رسم الترخيص السنوي وإذا لم يقم بتجديد الترخيص حتى نهاية شباط من تلك السنة يمنع من مزاولة المهنة حتى تجديدها وذلك خلال ستة أشهر وإذا لم يتم تجديدها خلال تلك المادة تعتبر الرخصة ملغاة حكما.

‌ج- لا تجدد الرخصة إذا تبين أنه فقد أي من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

‌د- يلتزم طالب التجديد تقديم ما يثبت انه قد شارك في دوره على الاقل كل سنتين ضمن نطاق عمل الادلاء السياحيين وذلك في السنة السابقة لطلب التجديد.

و _ على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) للوزير وفي حالات خاصة وبناء على اسباب يقدرها ان يعفي صاحب الرخصة الملغاة من تطبيق احكام الفقرتين ( 6) و (7) من المادة (4) عند اصدار رخصة جديدة وذلك شريطة ان يجتاز دورة تدريبية مدتها (اسبوع) وان تستوفى منه رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة وان لا تزيد مدة إلغاء ترخيصه عن ثلاث سنوات.

المادة ( 9 ):
أ‌. ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الأدلاء المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء الأدلاء غير المزاولين. ويرفع اسم الدليل الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام القانون بقرار من الوزير من سجل الأدلاء المزاولين إلى سجل الأدلاء غير المزاولين إلى أن يزول المانع .

ب‌. يجوز للدليل السياحي بناء على طلب مبرر يقدم إلى الوزير طلب التوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لا يترتب عليه خلالها دفع الرسوم المقررة بموجب هذا النظام على أن يجتاز الدورات ذات العلاقة في تنمية المهارات المقررة من الوزارة إذا طلب إعادة تسجيله خلالها ودفع رسم إعادة التسجيل المنصوص عليه في هذا النظام .

ج. إذا تجاوزت مدة التوقف المدة المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة حكماً .

د. يحظر على الدليل السياحي ممارسة المهنة خلال مدة التوقف تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة (10) :
يجب على الدليل ان لا يقصر في أداء واجباته او خدماته وان لا يخل بالتزاماته تجاه السياح او أصحاب المهن السياحية الأخرى وعليه بشكل خاص الالتزام بما يلي:-

‌أ. التحلي بالأخلاق والمواطنة الصادقة لإبراز الأردن بالصورة الجيدة.

‌ب. المحافظة على مظهره ونظافته وارتداء الزي الموحد الذي تحدده الجمعية.

‌ج. القيام بالمهام الموكلة له أثناء مرافقته للمجموعة السياحية من شرح وإعطاء معلومات وافية ودقيقة والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي .

‌د. ان يراعي في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للجمعية.

‌ه. احترام التنوع الثقافي والتعامل مع السائح بعدالة ومساواة دون تمييز سواء من حيث العرق ا و الجنس او الدين او اللغة.

‌و. المحافظة على الثروات الطبيعية واية شروط خاصة بالمواقع السياحية او الاثرية وتقديم صورة ايجابية للسائح .

المادة ( 11)
أ‌- يحظر على الدليل القيام بالأعمال التالية:-

1- استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والإعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالزوار والسياح.

2- مرافقة كل من السائح والزائر في الأماكن السياحية الأثرية إلا بناء على طلبه.

3- القيام بالإرشاد أثناء قيادته لحافلة فيها أكثر من ثمانية سياح .

4- اشتراط طلب العمولة أو المكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها.

5- طلب الإكراميات من الأفواج السياحية والزوار.

6- تعاطي المشروبات الروحية أثناء ممارسته عمله او التدخين اثناء تقديم الشرح .

7- العمل بغير اللغات المرخص له العمل بها إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحا.

8- أن يكون دليلا صامتا وعدم السماح لقائد الرحلة بالشرح عنه.

ب. يحظر على دليل الموقع ممارسة عمله خارج نطاق الموقع المصرح له العمل به .

ج. يحظر على الدليل المحلي ممارسة عمله خارج نطاق المحافظة او المدينة او المنطقة المصرح له العمل ضمن نطاقها .

ج. للوزير أو من يفوضه خطيا إجراء المراقبة والتفتيش على أداء الدليل السياحي للتأكد من مدى التزامه بأحكام هذه المادة، وبطريقة تحفظ كرامة الدليل ولا تعرقل عمله.

المادة (12) :
تحدد اجور الدليل السياحي بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة سياحة بالتنسيق مع الجمعية .

المادة (13) :
يخضع الدليل كلما دعت الحاجة الى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة. وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجمعية.

المادة (14) :
أ. يعفى الدليل السياحي من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية .

ب. 1. .يلتزم مكتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي لمرافقة الافواج السياحية في المملكة ممن يبلغ عدد افرادها خمسة فاكثر وابرام عقد معه يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي وتزويد الجمعية بنسخة منه.

2 . يستثنى من تطبيق احكام الفقرة اعلاه في حال كان الفوج السياحي مكون من افراد اسرة واحدة

ج. يحظر على مكاتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي غير مرخص او لا يحمل ترخيص بالفئة المرخص له العمل بموجبها .

المادة (15) :
أ‌- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية وللدليل البدلات التالية:-

1- ( 40 ) ديناراً رسم ترخيص دليل سياحي عام .

2- ( 20 ) ديناراً رسم ترخيص دليل الموقع.

3- ( 20 ) ديناراً رسم ترخيص دليل محلي .

4- ( 10 ) دينار رسوم ترخيص دليل متخصص .

5- ( ) دينار رسوم تخصص الدليل السياحي العام .

6- ( 5 ) دينار رسم تصريح مؤقت ( ترجمة)

7- ( 5 ) دينار رسم إعادة تسجيل

8- (5) دنانير بدل تغيير بيانات رخصة أو بدل فاقد أو تالف.

ب‌- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الأولى.

المادة ( 16 )
كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون .

المادة (17):
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ‌- أسس امتحانات اللغة الأجنبية والمعلومات السياحية والأثرية وامتحانات الدورات التي تنظمها الوزارة للأدلاء.

ب- تنظيم أعمال الدليل وإجراءات الرقابة والتفتيش.

ج- أي شروط أخرى يتوجب توافرها في الدليل.

د - تنظيم آلية اعداد واصدار الدليل الالكتروني وكيفية تسويقه والاجور المستوفاة عنه .

المادة ( 18):
يلغى ( نظام أدلاء السياح) رقم (34) لسنة 1998 وتعديلاته على أن يعتبر الأدلاء المرخصون بموجبه وكأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا النظام.
اسم المسودة : نظام أدلاء السياح لسـنة 2016


نظـام أدلاء السياح رقم ( ) لسـنة 2016
الصادر بموجب المادة ( 6 ) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسـنة 1988



المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام أدلاء السياح لسـنة 2016 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2) :
‌أ- يكون للكلمـات التاليـة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : : قانون السياحة والاثار

الوزارة : : وزارة السياحة والآثار

الوزير : : وزير السياحة والآثار

الجمعية : : جمعية أدلاء السياح الأردنية.

الدورة التأهيلية : الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجمعية لتأهيل المتقدمين لمهنة الدلالة السياحية وإكسابهم المعلومات العامة السياحية والمعارف والمهارات ذات العلاقة بالعمل وتشتمل على جوانب المعرفة النظرية وتطبيقات ميدانية وفحوص ومقابلة شخصية .

الدورة المتخصصة : الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجمعية لتطوير أداء الدليل العام وتنمية قدراته بتخصصه في أحد مجالات السياحة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الدليل السياحي : الشخص المرخص الذي يمارس أعمال إرشاد السياح والزوار ومرافقتهم لمختلف الأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم مقابل أجر.

الدليل السياحي المتخصص: الشخص المرخص والمتخصص في احد مجالات السياحة كالسياحة الدينية او البيئية وغيرها ويتمتع بمهارة معرفية بنوع تخصصه او المدرب على قيادة السياح لممارسة الرياضات المختلفة كرياضة الغوص او تسلق الجبال او الرحلات عبر الصحراء و يتمتع بخبرة بدنية ومهارة ادائية بالموقع او بطبيعة النشاط وكيفية التعامل معه ، وذلك مقابل أجر .

الدليل السياحي الالكتروني : جهاز او نظام او تطبيق متخصص في تقديم معلومات سياحية يستطيع المستخدم من خلاله التعرف على المواقع السياحية والأثرية المنتشرة بالمملكة، والفعاليات والعروض . وقد يكون مصحوبا بالخرائط السياحية او صور ‏فوتوغرافية ‏او بانوراميه لمسارات سياحية او قاعدة للبيانات الجغرافية مقابل ثمن .

‌ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد عليها النص عليها في هذا النظام .

المادة (3) :
لا يجوز لأي شخص ممارسة الدلالة السياحية ما لم يكن مرخصا لذلك ومسجلا في سجل الادلاء السياحيين المزاولين طبقا للشروط والاجراءات المحددة في هذا النظام .

المادة (4) :
أ‌. يشترط في طالب الترخيص لممارسة مهنة الدليل السياحي أن يكون :

1. أردني الجنسية وأكمل الثانية والعشرين من عمره وان لا يزيد عن (45) سنة .

2. حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

3. حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة او معهد معترف به في المملكة الأردنية الهاشمية.

4. الالمام باللغة العربية كتابة وقراءة ومحادثة.

5. اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المراد العمل بها والذي يمكنه من مزاولة مهنة الدلالة السياحية .

6. اجتاز امتحان الدورة التأهيلية التي تنظمها الوزارة .

7. أنهى بنجاح متطلبات التدريب لدى الجمعية والمعتمدة من قبل الوزارة والمتضمنة لجولات ميدانية لا يقل عددها عن خمس جولات بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن خمس سنوات .

8. المامه بالمعلومات السياحية و بمبادئ أخلاقيات السياحة كما نصت عليها منظمة السياحة العالمية.

9. ان يكون قد اجتاز دوره تدريبية بأعمال الاسعافات الأولية والإنقاذ والسلامة العامة تعتمدها الوزارة.

10. ان يكون لائقاً صحيا وسالما من الأمراض بموجب قرار من مرجع طبي معتمد.

11 . أن لا يكون من العاملين بالقطاع العام.

ب‌. يعفى طالب الترخيص الحاصل على شهادة جامعية ذات صلة بالإرشاد السياحي من اجتياز امتحان الدورة التأهيلية التي تنظمها الوزارة .

ج. تحدد اسس ومعايير الدورات التدريبية لفئات الترخيص المختلفة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (5) :
أ. تصنف الرخصة الممنوحة للدليل السياحي وفقا للفئات التالية :-

1. دليل عام ويشمل عمله جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

2. دليل موقع وينحصر عمله في موقع أثري محدد.

3. دليل محلي وينحصر عمله في محافظة او مدينة او منطقة معينة .

4. دليل متخصص.

ب. للدليل السياحي العام ، وفقاً لأحكام هذا النظام التخصص في احد مجالات السياحة وذلك باجتيازه بنجاح الدورة المتخصصة . ويتم تحديد التخصصات المتاحة وشروطها ومتطلباتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

ج. على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير الشروط والمؤهلات والدورات التدريبية الواجب توافرها في الدليل المحلي والدليل المتخصص .

المادة (6):
‌ ‌أ- للوزارة بناء على تنسيب الجمعية منح تصريح مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ( لمواطن أردني أو أجنبي ) لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية النادرة في الحالات التي لا يوجد بها ادلاء مرخصين بهذه اللغة شريطة ان يكون الدليل السياحي خلالها مسؤولاً حصراً عن تقديم الشرح .

‌ب- يحظر على المرافق أو قائد المجموعة السياحية (TOUR LEADER ) ممارسة مهام الدليل السياحي المرخص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية

‌ج- تحدد الشروط اللازمة والمؤهلات المطلوبة لإصدار التصاريح بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية

المادة (7) :
‌أ- يمنح الدليل السياحي رخصة وفقا لفئة ترخيصه وفقاً لأحكام هذا النظام وتعتبر الرخصة وثيقة رسمية لا يجوز التنازل عنها أو استخدامها من قبل شخص آخر وعلى الدليل السياحي إبلاغ الوزارة والجهات الأمنية فوراً في حال فقدانها.

‌ب- تتضمن الرخصة ، وباللغتين العربية والإنجليزية ، اسم الدليل ، اللغة الأساسية المرخص بها، اللغة الإضافية في حال الترخيص بها، فئة الترخيص ، تاريخ إصدار البطاقة ومدة العمل بها وأن يكون مثبت عليها صورته الشخصية .

‌ج- على الدليل السياحي وضع الرخصة على صدره أثناء ممارسته العمل بشكل دائم وإتاحة الاطلاع عليها لمن يطلبها من السياح وموظفي الوزارة المعينين لغايات الرقابة والتفتيش أو أي موظف يفوضه الوزير لهذه الغاية .

المادة ( 8 ) :
‌ ‌أ- مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه لاول مرة.

‌ب- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل عام وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ إضافي مقداره (50%) من رسم الترخيص السنوي وإذا لم يقم بتجديد الترخيص حتى نهاية شباط من تلك السنة يمنع من مزاولة المهنة حتى تجديدها وذلك خلال ستة أشهر وإذا لم يتم تجديدها خلال تلك المادة تعتبر الرخصة ملغاة حكما.

‌ج- لا تجدد الرخصة إذا تبين أنه فقد أي من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

‌د- يلتزم طالب التجديد تقديم ما يثبت انه قد شارك في دوره على الاقل كل سنتين ضمن نطاق عمل الادلاء السياحيين وذلك في السنة السابقة لطلب التجديد.

و _ على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) للوزير وفي حالات خاصة وبناء على اسباب يقدرها ان يعفي صاحب الرخصة الملغاة من تطبيق احكام الفقرتين ( 6) و (7) من المادة (4) عند اصدار رخصة جديدة وذلك شريطة ان يجتاز دورة تدريبية مدتها (اسبوع) وان تستوفى منه رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة وان لا تزيد مدة إلغاء ترخيصه عن ثلاث سنوات.

المادة ( 9 ):
أ‌. ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الأدلاء المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء الأدلاء غير المزاولين. ويرفع اسم الدليل الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام القانون بقرار من الوزير من سجل الأدلاء المزاولين إلى سجل الأدلاء غير المزاولين إلى أن يزول المانع .

ب‌. يجوز للدليل السياحي بناء على طلب مبرر يقدم إلى الوزير طلب التوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لا يترتب عليه خلالها دفع الرسوم المقررة بموجب هذا النظام على أن يجتاز الدورات ذات العلاقة في تنمية المهارات المقررة من الوزارة إذا طلب إعادة تسجيله خلالها ودفع رسم إعادة التسجيل المنصوص عليه في هذا النظام .

ج. إذا تجاوزت مدة التوقف المدة المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة حكماً .

د. يحظر على الدليل السياحي ممارسة المهنة خلال مدة التوقف تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة (10) :
يجب على الدليل ان لا يقصر في أداء واجباته او خدماته وان لا يخل بالتزاماته تجاه السياح او أصحاب المهن السياحية الأخرى وعليه بشكل خاص الالتزام بما يلي:-

‌أ. التحلي بالأخلاق والمواطنة الصادقة لإبراز الأردن بالصورة الجيدة.

‌ب. المحافظة على مظهره ونظافته وارتداء الزي الموحد الذي تحدده الجمعية.

‌ج. القيام بالمهام الموكلة له أثناء مرافقته للمجموعة السياحية من شرح وإعطاء معلومات وافية ودقيقة والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي .

‌د. ان يراعي في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للجمعية.

‌ه. احترام التنوع الثقافي والتعامل مع السائح بعدالة ومساواة دون تمييز سواء من حيث العرق ا و الجنس او الدين او اللغة.

‌و. المحافظة على الثروات الطبيعية واية شروط خاصة بالمواقع السياحية او الاثرية وتقديم صورة ايجابية للسائح .

المادة ( 11)
أ‌- يحظر على الدليل القيام بالأعمال التالية:-

1- استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والإعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالزوار والسياح.

2- مرافقة كل من السائح والزائر في الأماكن السياحية الأثرية إلا بناء على طلبه.

3- القيام بالإرشاد أثناء قيادته لحافلة فيها أكثر من ثمانية سياح .

4- اشتراط طلب العمولة أو المكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها.

5- طلب الإكراميات من الأفواج السياحية والزوار.

6- تعاطي المشروبات الروحية أثناء ممارسته عمله او التدخين اثناء تقديم الشرح .

7- العمل بغير اللغات المرخص له العمل بها إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحا.

8- أن يكون دليلا صامتا وعدم السماح لقائد الرحلة بالشرح عنه.

ب. يحظر على دليل الموقع ممارسة عمله خارج نطاق الموقع المصرح له العمل به .

ج. يحظر على الدليل المحلي ممارسة عمله خارج نطاق المحافظة او المدينة او المنطقة المصرح له العمل ضمن نطاقها .

ج. للوزير أو من يفوضه خطيا إجراء المراقبة والتفتيش على أداء الدليل السياحي للتأكد من مدى التزامه بأحكام هذه المادة، وبطريقة تحفظ كرامة الدليل ولا تعرقل عمله.

المادة (12) :
تحدد اجور الدليل السياحي بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة سياحة بالتنسيق مع الجمعية .

المادة (13) :
يخضع الدليل كلما دعت الحاجة الى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة. وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجمعية.

المادة (14) :
أ. يعفى الدليل السياحي من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية .

ب. 1. .يلتزم مكتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي لمرافقة الافواج السياحية في المملكة ممن يبلغ عدد افرادها خمسة فاكثر وابرام عقد معه يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي وتزويد الجمعية بنسخة منه.

2 . يستثنى من تطبيق احكام الفقرة اعلاه في حال كان الفوج السياحي مكون من افراد اسرة واحدة

ج. يحظر على مكاتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي غير مرخص او لا يحمل ترخيص بالفئة المرخص له العمل بموجبها .

المادة (15) :
أ‌- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية وللدليل البدلات التالية:-

1- ( 40 ) ديناراً رسم ترخيص دليل سياحي عام .

2- ( 20 ) ديناراً رسم ترخيص دليل الموقع.

3- ( 20 ) ديناراً رسم ترخيص دليل محلي .

4- ( 10 ) دينار رسوم ترخيص دليل متخصص .

5- ( ) دينار رسوم تخصص الدليل السياحي العام .

6- ( 5 ) دينار رسم تصريح مؤقت ( ترجمة)

7- ( 5 ) دينار رسم إعادة تسجيل

8- (5) دنانير بدل تغيير بيانات رخصة أو بدل فاقد أو تالف.

ب‌- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الأولى.

المادة ( 16 )
كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون .

المادة (17):
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ‌- أسس امتحانات اللغة الأجنبية والمعلومات السياحية والأثرية وامتحانات الدورات التي تنظمها الوزارة للأدلاء.

ب- تنظيم أعمال الدليل وإجراءات الرقابة والتفتيش.

ج- أي شروط أخرى يتوجب توافرها في الدليل.

د - تنظيم آلية اعداد واصدار الدليل الالكتروني وكيفية تسويقه والاجور المستوفاة عنه .

المادة ( 18):
يلغى ( نظام أدلاء السياح) رقم (34) لسنة 1998 وتعديلاته على أن يعتبر الأدلاء المرخصون بموجبه وكأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا النظام.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين