نظام الطوابع رقم ( ) لسنة 2016

اسم المسودة : نظام الطوابع رقم ( ) لسنة 2016

نظام الطوابع رقم ( ) لسنة 2015
صادر بموجب المادة 35 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007


المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع رقم ( ) لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الطابع البريدي: أي علامة او ملصق او تصميم مدبوغ او مطبوع محدد القيمة صدر استنادا الى تشريع نافذ المفعول او قانون اي بلد آخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع

الطابع البريدي العادي: طابع يحمل صورة ملك الاردن او اي رمز اردني

الطابع البريدي الخاص: طابع يصدر بناء على طلب اي شخص طبيعي أو معنوي او أي جهة رسمية كانت أو غير رسمية

الطابع البريدي التذكاري: طابع يصدر بمناسبة وطنية أو عالمية أو يحمل صور للمكونات التي تمثل هوية البلد بكل تنوعاتها أو أي صورة أخرى.

الطابع البريدي الإلكتروني: أي شكل معد أو مستخرج بوسائل الكترونية محدد القيمة معتمدة من قبل مشغل البريد العام للتخليص على البعائث البريدية.

طوابع الواردات: طوابع محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة العامة.

لجنة الطوابع البريدية: لجنة الطوابع البريدية المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.

ب- لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعريفات الواردة في قانون الخدمات البريدية النافذ حيثما وردت في هذا النظام.


المادة 3-
أ- تصدر الطوابع البريدية العادية والتذكارية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة الطوابع ويحدد في القرار مناسبة اصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق.

ب- تصدر الطوابع الخاصة والالكترونية من مشغل البريد العام بناء على طلب عملاءه شريطة مراعاة أحكام هذا النظام.

ج- تحمل الطوابع البريدية بمختلف انواعها اسم المملكة الأردنية الهاشمية أو أي تعبير يدل على ذلك.

المادة 4-
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الطوابع البريدية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ستة من ذوي الاهتمام بالشؤون البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام.

ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له.

ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس.


المادة 5-
تتولى لجنة الطوابع البريدية المهام والصلاحيات التالية فيما يتعلق بالطوابع البريدية العادية والتذكارية:-

‌أ. اعداد السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية وتقديمها الى الوزير لاستكمال اجراءات رفعها الى مجلس الوزراء.

‌ب. إعداد الخطة السنوية لإصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية وتوضيح أهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها وعدد الإصدارات منها ورفعها إلى الوزير.

‌ج. وضــع الاسس الفنية والمواصفات الخاصة المتعلقة بتصاميم الطوابع البريدية المطلوب اصدارها، عند الحاجة.

‌د. تقييم تصاميم الطوابع البريدية العادية والتذكارية بما يتناسب مع احكام هذا النظام.

‌ه. تزويد مشغل البريد العام بالتصاميم النهائية للطوابع البريدية العادية والتذكارية لطباعتها.

‌و. دراسة و تقييم الاقتراحات الواردة بشــأن الطوابع البريدية.

‌ز. التنسيب للوزير بإيقاف طباعة اصــدارات سابقة من الطـــوابع البريدية.

المادة 6-
أ‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او نائبه في حال غيابه، مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائها.

ب- يعين رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتهـــا وجدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ج- تصرف لاعضاء اللجنة مكافآت يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ولا تمنح هذه المكافآت لأي من موظفي الوزارات أو المؤسسات الحكومية الا اذا كانت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 7-
‌أ- يراعى في إصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية ما يلي:

1. ان يخدم الاصدار أهداف السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية ويحقق قبول المجتمع الأردني.

2. ان يكون للإصدار علاقة مباشرة بالأردن أو اهتمامات دولية ذات أهمية.

3. أن لا يكون الاصدار عن أشخاص على قيد الحياة، ويستثنى من ذلك أفراد العائلة المالكة والأفراد الذين يمثلون إنجازات على قدر من الأهمية الوطنية على ان يكون موضوع الطابع عن الإنجاز وليس عن الفرد، كما ويستثنى الأشخاص غير المعروفين ممن يمثلون فئة معينة من المجتمع.

4. أن لا يكون الاصدار عن ذكرى وفاة شخص معين

5. إظهار تطور المملكة الحضاري في مختلف المجالات

6. أن لا يكون الاصدار قد استخدم مسبقا خلال السنوات الثلاث السابقة له ويستثنى من ذلك الأعياد الوطنية والدينية والمناسبات الرسمية.

7. أن لا يكون الاصدار ذا علاقة بمنظمات دينية، أحزاب سياسية، مؤسسات أو منتجات تجارية.

‌ب-يراعى في اصدار الطوابع الخاصة والالكترونية ما يلي :

1. أن لا يكون الاصدار مخالفاً للقانون أو النظام العام.

2. أن لا يكون الاصدار مسيئا إلى أي شخص أو جهة بأي شكل.

3. أن لا يكون الاصدار مسيئا للعقائد الدينية في المملكة.

4. أن لا يروج الاصدار لأي فكر سياسي و/أو ألا يدل على أي حملات سياسية.

5. أن لا يكون الاصدار مهيناً أو خادشاً للحياء.

6. أن لا يتعدى على أي من حقوق الملكية الفكرية.

7. أن لا يتعدى مضمون الطابع على الحرية الشخصية للأفراد أو المؤسسات.

المادة 8-
يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:-

أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية.

ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتسويقها.

ج- رفع تقرير نصف سنوي عن رصيد الطوابع البريدية الى لجنة الطوابع متضمنا ما تم تسويقه من الطوابع العادية والتذكارية منها على أن تقوم اللجنة بدورها برفع تقرير إلى الوزارة بذلك.

هـ- وضــع الاسس الفنية والمواصفات الخاصة بالطوابع البريدية الخاصة والالكترونية واصدارها وطباعتها

و- أي مهام اخرى تتعلق بالطوابع البريدية يكلفه بها الوزير.

المادة 9-
أ- يجوز لمشغل البريد العام تسويق وبيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية خارج المملكة لأي وكيل خارجي شريطة مراعاة ما يلي:

1. أن تكون عملية تسويق وبيع الطوابع البريدية الأردنية خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية لإستخدام هواة جمع الطوابع.

2. أن تكون عملية بيع الطوابع بالقيمة الإسمية للطوابع مقابل عمولة تسويق يتم الاتفاق عليها على أن لا تتجاوز (20%).

3. أن يتم إرسال أو تسليم الطوابع البريدية خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية فقط

4. التأكد من عدم إعادة استخدام تلك الطوابع البريدية في الاردن.

5. أن يتم تنظيم عملية البيع والتسويق بموجب عقد يتم توقيعه فيما بين مشغل البريد العام والوكيل الخارجي لهذه الغاية ويتضمن تحديد الشروط الجزائية المترتبة على الوكيل في حال الإخلال بأي من بنود العقد مع مراعاة أي تعليمات قد تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- يجوز لمشغل البريد العام بيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية داخل المملكة أو تسويقها بواسطة وكلاء محليين شريطة مراعاة ما يلي:

1. أن يتم تنظيم عملية البيع والتسويق بموجب عقد يتم توقيعه يحدد على سبيل المثال لا الحصر شروط البيع سواء كانت لغايات التخليص البريدي و/أو لغايات استخدام هواة جمع الطوابع و الشروط الجزائية المترتبة على الوكيل في حال الإخلال بأي من بنود العقد

2. تستوفى أثمان الطوابع نقداً حال تسليمها مقابل عمولة نسبتها (3%) من القيمة الاسمية للطوابع.

3. يلتزم الوكيل بعدم بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها الإسمية.

المادة 10-
أ- تتولى وزارة المالية إصدار طوابع الواردات وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها.

ب- يصدر وزير المالية أو من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

ج- تستوفي وزارة المالية من المرخص له ببيع طوابع الواردات عن كل سنة او أي جزء منها مبلغ عشرة دنانير عن كل

رخصة بيع طوابع الواردات، ولا يجوز بيع طوابع الواردات الصادرة بموجب الترخيص الواحد بمقتضى هذا النظام إلا في مكان واحد.

د- تستوفى نقدا اثمان طوابع الواردات التي تسلم للمرخص له ببيعها ويلتزم بعدم بيعها بما يزيد على قيمتها الاسمية وتدفع له عمولة مقدارها (3%) من قيمة الطوابع التي قد تم تسليمها له.

المادة 11 -
يلغى نظام الطوابع رقم (161) لسنة 2003 والتعديلات التي طرأت عليه.
اسم المسودة : نظام الطوابع رقم ( ) لسنة 2016

نظام الطوابع رقم ( ) لسنة 2015
صادر بموجب المادة 35 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007


المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع رقم ( ) لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الطابع البريدي: أي علامة او ملصق او تصميم مدبوغ او مطبوع محدد القيمة صدر استنادا الى تشريع نافذ المفعول او قانون اي بلد آخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع

الطابع البريدي العادي: طابع يحمل صورة ملك الاردن او اي رمز اردني

الطابع البريدي الخاص: طابع يصدر بناء على طلب اي شخص طبيعي أو معنوي او أي جهة رسمية كانت أو غير رسمية

الطابع البريدي التذكاري: طابع يصدر بمناسبة وطنية أو عالمية أو يحمل صور للمكونات التي تمثل هوية البلد بكل تنوعاتها أو أي صورة أخرى.

الطابع البريدي الإلكتروني: أي شكل معد أو مستخرج بوسائل الكترونية محدد القيمة معتمدة من قبل مشغل البريد العام للتخليص على البعائث البريدية.

طوابع الواردات: طوابع محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة العامة.

لجنة الطوابع البريدية: لجنة الطوابع البريدية المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.

ب- لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعريفات الواردة في قانون الخدمات البريدية النافذ حيثما وردت في هذا النظام.


المادة 3-
أ- تصدر الطوابع البريدية العادية والتذكارية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة الطوابع ويحدد في القرار مناسبة اصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق.

ب- تصدر الطوابع الخاصة والالكترونية من مشغل البريد العام بناء على طلب عملاءه شريطة مراعاة أحكام هذا النظام.

ج- تحمل الطوابع البريدية بمختلف انواعها اسم المملكة الأردنية الهاشمية أو أي تعبير يدل على ذلك.

المادة 4-
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الطوابع البريدية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ستة من ذوي الاهتمام بالشؤون البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام.

ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له.

ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس.


المادة 5-
تتولى لجنة الطوابع البريدية المهام والصلاحيات التالية فيما يتعلق بالطوابع البريدية العادية والتذكارية:-

‌أ. اعداد السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية وتقديمها الى الوزير لاستكمال اجراءات رفعها الى مجلس الوزراء.

‌ب. إعداد الخطة السنوية لإصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية وتوضيح أهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها وعدد الإصدارات منها ورفعها إلى الوزير.

‌ج. وضــع الاسس الفنية والمواصفات الخاصة المتعلقة بتصاميم الطوابع البريدية المطلوب اصدارها، عند الحاجة.

‌د. تقييم تصاميم الطوابع البريدية العادية والتذكارية بما يتناسب مع احكام هذا النظام.

‌ه. تزويد مشغل البريد العام بالتصاميم النهائية للطوابع البريدية العادية والتذكارية لطباعتها.

‌و. دراسة و تقييم الاقتراحات الواردة بشــأن الطوابع البريدية.

‌ز. التنسيب للوزير بإيقاف طباعة اصــدارات سابقة من الطـــوابع البريدية.

المادة 6-
أ‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او نائبه في حال غيابه، مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائها.

ب- يعين رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتهـــا وجدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ج- تصرف لاعضاء اللجنة مكافآت يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ولا تمنح هذه المكافآت لأي من موظفي الوزارات أو المؤسسات الحكومية الا اذا كانت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 7-
‌أ- يراعى في إصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية ما يلي:

1. ان يخدم الاصدار أهداف السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية ويحقق قبول المجتمع الأردني.

2. ان يكون للإصدار علاقة مباشرة بالأردن أو اهتمامات دولية ذات أهمية.

3. أن لا يكون الاصدار عن أشخاص على قيد الحياة، ويستثنى من ذلك أفراد العائلة المالكة والأفراد الذين يمثلون إنجازات على قدر من الأهمية الوطنية على ان يكون موضوع الطابع عن الإنجاز وليس عن الفرد، كما ويستثنى الأشخاص غير المعروفين ممن يمثلون فئة معينة من المجتمع.

4. أن لا يكون الاصدار عن ذكرى وفاة شخص معين

5. إظهار تطور المملكة الحضاري في مختلف المجالات

6. أن لا يكون الاصدار قد استخدم مسبقا خلال السنوات الثلاث السابقة له ويستثنى من ذلك الأعياد الوطنية والدينية والمناسبات الرسمية.

7. أن لا يكون الاصدار ذا علاقة بمنظمات دينية، أحزاب سياسية، مؤسسات أو منتجات تجارية.

‌ب-يراعى في اصدار الطوابع الخاصة والالكترونية ما يلي :

1. أن لا يكون الاصدار مخالفاً للقانون أو النظام العام.

2. أن لا يكون الاصدار مسيئا إلى أي شخص أو جهة بأي شكل.

3. أن لا يكون الاصدار مسيئا للعقائد الدينية في المملكة.

4. أن لا يروج الاصدار لأي فكر سياسي و/أو ألا يدل على أي حملات سياسية.

5. أن لا يكون الاصدار مهيناً أو خادشاً للحياء.

6. أن لا يتعدى على أي من حقوق الملكية الفكرية.

7. أن لا يتعدى مضمون الطابع على الحرية الشخصية للأفراد أو المؤسسات.

المادة 8-
يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:-

أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية.

ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتسويقها.

ج- رفع تقرير نصف سنوي عن رصيد الطوابع البريدية الى لجنة الطوابع متضمنا ما تم تسويقه من الطوابع العادية والتذكارية منها على أن تقوم اللجنة بدورها برفع تقرير إلى الوزارة بذلك.

هـ- وضــع الاسس الفنية والمواصفات الخاصة بالطوابع البريدية الخاصة والالكترونية واصدارها وطباعتها

و- أي مهام اخرى تتعلق بالطوابع البريدية يكلفه بها الوزير.

المادة 9-
أ- يجوز لمشغل البريد العام تسويق وبيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية خارج المملكة لأي وكيل خارجي شريطة مراعاة ما يلي:

1. أن تكون عملية تسويق وبيع الطوابع البريدية الأردنية خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية لإستخدام هواة جمع الطوابع.

2. أن تكون عملية بيع الطوابع بالقيمة الإسمية للطوابع مقابل عمولة تسويق يتم الاتفاق عليها على أن لا تتجاوز (20%).

3. أن يتم إرسال أو تسليم الطوابع البريدية خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية فقط

4. التأكد من عدم إعادة استخدام تلك الطوابع البريدية في الاردن.

5. أن يتم تنظيم عملية البيع والتسويق بموجب عقد يتم توقيعه فيما بين مشغل البريد العام والوكيل الخارجي لهذه الغاية ويتضمن تحديد الشروط الجزائية المترتبة على الوكيل في حال الإخلال بأي من بنود العقد مع مراعاة أي تعليمات قد تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- يجوز لمشغل البريد العام بيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية داخل المملكة أو تسويقها بواسطة وكلاء محليين شريطة مراعاة ما يلي:

1. أن يتم تنظيم عملية البيع والتسويق بموجب عقد يتم توقيعه يحدد على سبيل المثال لا الحصر شروط البيع سواء كانت لغايات التخليص البريدي و/أو لغايات استخدام هواة جمع الطوابع و الشروط الجزائية المترتبة على الوكيل في حال الإخلال بأي من بنود العقد

2. تستوفى أثمان الطوابع نقداً حال تسليمها مقابل عمولة نسبتها (3%) من القيمة الاسمية للطوابع.

3. يلتزم الوكيل بعدم بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها الإسمية.

المادة 10-
أ- تتولى وزارة المالية إصدار طوابع الواردات وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها.

ب- يصدر وزير المالية أو من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

ج- تستوفي وزارة المالية من المرخص له ببيع طوابع الواردات عن كل سنة او أي جزء منها مبلغ عشرة دنانير عن كل

رخصة بيع طوابع الواردات، ولا يجوز بيع طوابع الواردات الصادرة بموجب الترخيص الواحد بمقتضى هذا النظام إلا في مكان واحد.

د- تستوفى نقدا اثمان طوابع الواردات التي تسلم للمرخص له ببيعها ويلتزم بعدم بيعها بما يزيد على قيمتها الاسمية وتدفع له عمولة مقدارها (3%) من قيمة الطوابع التي قد تم تسليمها له.

المادة 11 -
يلغى نظام الطوابع رقم (161) لسنة 2003 والتعديلات التي طرأت عليه.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين