مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016

اسم المسودة : مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016
مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016
صادر استنادا لأحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952


المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2
أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة.

الوحدة الحكومية: أي هيئة أو سلطة عامة أو مؤسسة رسمية أو عامة مدرجة في قانون موازنة الوحدات الحكومية.

المكلف: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

الرصيد المستحق على المكلف : إجمالي قيمة الضرائب والرسوم والبدلات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأية مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقاً للتشريعات النافذة من قبل الدائرة أو الوحدة الحكومية والمستحقة بذمة أي مكلف.

ب‌- لغايات هذا النظام يقصد بإجراء المقاصة: خصم الرصيد المستحق على المكلف من المبالغ المستحقة له من الدائرة أو الوحدة الحكومية أيا كان مصدرها.

المادة 3
تتم المقاصة بناء على طلب خطي يقدم من صاحب المصلحة لدى الدائرة أو الوحدة الحكومية .

المادة 4
‌أ- تشكل لجنة فنية لدراسة طلبات إجراء المقاصة وتسوية العلاقة المالية للمكلفين الذين لهم حقوق مالية على الدائرة أو الوحدة الحكومية وعليهم إلتزامات مالية تجاهها مؤلفة من :

1- مندوب عن وزارة المالية.

2- مندوب عن وزارة العدل.

3- مندوب عن الدائرة أو الوحدة الحكومية المختصة بالمطالبة.

4- مندوب عن ديوان المحاسبة.

ب‌- يصادق الوزير على قرار اللجنة الفنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5
‌أ- لا يجوز للدائرة أو الوحدة الحكومية تحويل المطالبة لإجراء مقاصة إلا في حال توفر المخصصات اللازمة لدفع المبالغ المستحقة للمكلف في موازنة الدائرة أو الوحدة الحكومية.

‌ب- لا تجري المقاصة إلا على المبالغ المستحقة والمتفق عليها بين المكلف والدائرة أو الوحدة الحكومية.

المادة 6
في حال طلب المكلف إجراء المقاصة فعلى الدائرة أو الوحدة الحكومية التي قُدم إليها الطلب التأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة بذمته وتقديم المعززات اللازمة.

المادة 7
يوقف سريان الفوائد والغرامات التي تستحق عن المبلغ الذي جرت عليه المقاصة من تاريخ مصادقة الوزير .

المادة 8
تطبق أحكام هذا النظام على الشخص الاعتباري من تاريخ نفاذ أحكامه وعلى الشخص الطبيعي اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 9
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
اسم المسودة : مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016
مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016
صادر استنادا لأحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952


المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2
أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة.

الوحدة الحكومية: أي هيئة أو سلطة عامة أو مؤسسة رسمية أو عامة مدرجة في قانون موازنة الوحدات الحكومية.

المكلف: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

الرصيد المستحق على المكلف : إجمالي قيمة الضرائب والرسوم والبدلات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأية مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقاً للتشريعات النافذة من قبل الدائرة أو الوحدة الحكومية والمستحقة بذمة أي مكلف.

ب‌- لغايات هذا النظام يقصد بإجراء المقاصة: خصم الرصيد المستحق على المكلف من المبالغ المستحقة له من الدائرة أو الوحدة الحكومية أيا كان مصدرها.

المادة 3
تتم المقاصة بناء على طلب خطي يقدم من صاحب المصلحة لدى الدائرة أو الوحدة الحكومية .

المادة 4
‌أ- تشكل لجنة فنية لدراسة طلبات إجراء المقاصة وتسوية العلاقة المالية للمكلفين الذين لهم حقوق مالية على الدائرة أو الوحدة الحكومية وعليهم إلتزامات مالية تجاهها مؤلفة من :

1- مندوب عن وزارة المالية.

2- مندوب عن وزارة العدل.

3- مندوب عن الدائرة أو الوحدة الحكومية المختصة بالمطالبة.

4- مندوب عن ديوان المحاسبة.

ب‌- يصادق الوزير على قرار اللجنة الفنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5
‌أ- لا يجوز للدائرة أو الوحدة الحكومية تحويل المطالبة لإجراء مقاصة إلا في حال توفر المخصصات اللازمة لدفع المبالغ المستحقة للمكلف في موازنة الدائرة أو الوحدة الحكومية.

‌ب- لا تجري المقاصة إلا على المبالغ المستحقة والمتفق عليها بين المكلف والدائرة أو الوحدة الحكومية.

المادة 6
في حال طلب المكلف إجراء المقاصة فعلى الدائرة أو الوحدة الحكومية التي قُدم إليها الطلب التأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة بذمته وتقديم المعززات اللازمة.

المادة 7
يوقف سريان الفوائد والغرامات التي تستحق عن المبلغ الذي جرت عليه المقاصة من تاريخ مصادقة الوزير .

المادة 8
تطبق أحكام هذا النظام على الشخص الاعتباري من تاريخ نفاذ أحكامه وعلى الشخص الطبيعي اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 9
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين