قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

قانون منع الجرائم
رقم 7 لسنة 1954


المادة1-
يسمى هذا القانون( قانون منع الجرائم لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة.

المادة3-
اذا اتصل ، المتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة ادناه ورأى ان هنالك اسبابا كافية لاتخاذ الاجراءات ، فيجوز له ان يصدر الى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الاول لهذا القانون ، يكلفه فيها بالحضور امامه ليبين اذا كان لديه اسباب تمنع من ربطه بتعهد ، اما بكفالة كفلاء واما بدون ذلك ، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بان يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على ان لا تتجاوز سنة واحدة.
1- كل من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بانه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على ارتكابه.
2- كل من اعتاد اللصوصية اوالسرقة او حيازة الاموال المسروقة او اعتاد حماية اللصوص او ايواؤهم او المساعدة على اخفاء الاموال المسروقة أوالتصرف فيها.
3- كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطرا على الناس .

المادة 4-
اذا بلغ اي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المتصرف ولم يمثل امامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف ان يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على ان تجري محاكمته خلال اسبوع من تاريخ القاء القبض عليه.

المادة5-
1- لدى حضور او احضار شخص امام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الاخبار الذي اتخذت الاجراءات بالاستناد اليه ويسمع اية بيانات اخرى يرى ضرورة لسماعها.
2- اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق ان هنالك اسبابا كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك على شريطة ان لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور اوالقبض وان لا يزيد مقداره او مدته عن المبلغ أو المدة المذكورين في اي منهما.
3- اذا لم ير المتصرف بعد التحقيق ان هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهداً  فيدون شرحاً بذلك في الضبط ويفرج عنه ان كان موقوفاً لاجل التحقيق فقط.
4- تتبع في الاجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الاوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الاحكام وتنفيذ القرارات الاصول نفسها المتبعة في الاجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك.
ا- ان  لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة  في الاخبار المشار اليه في مذكرة الحضور.
ب- ليس من الضروري في الاجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون باثبات ان المتهم ارتكب فعلا معينا او افعالا معينة.
ج- ان لا يزيد التعهد بالزامه على المحافظة على الامن او الامتناع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العامة او ان يكون حسن السيرة.

المادة6-
اذا اعطى شخص تعهداً بصفته اصيلاً او كفيلاً وفقاً  لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه ان يحافظ على الامن او ان يمتنع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العامة او ان يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف اذا ما ثبتت ادانة الشخص المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون اخلالاً بشروط التعهد ان يقرر  مصادرة مبلغ التعهد او ان يكلف المكفول او الكفلاء او اي منهم ان يدفع المبلغ الذي تعهد به ، ويعتبر القرار الذي اصدره بهذا الشأن نهائياوينفذ وفق القانون المرعي  الاجراء اذ ذاك بشأن تنفيذ الاحكام الحقوقية.

المادة7-
يجوز للمتصرف ان يرفض قبول اي كفيل لا يرضى عن كفالته  لاسباب يدونها في الضبط.

المادة8-
اذا تخلف الشخص  الذي صدر قرار بتكليفه  ان يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم  التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار اعطاء التعهد يسجن ، وان كان مسجونا يبقى الى ان يقدم التعهد المطلوب او تنقضي المدة المضروبة في قرار اعطاء التعهد.

الماد9-
 اذا اقتنع المتصرف بان في الامكان الافراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون دونان يعرض الجمهور او اي شخص اخر للخطر من جراء ذلك فانه يرفع على الفور تقريراً بالأمر الى وزير الداخلية  الذي يجوز له ان يأمر بالافراج عنه.

المادة 10-
يجوز لوزير الداخلية في اي وقت شاء ان يلغي اي تعهد اعطي بمقتضى هذا القانون او ان يعدله لمصلحة الشخص الذي اعطاه.

المادة11-
1- يجوز لأي كفيل كفل شخصا آخر ليحافظ على الامن  او ليكون حسن السيرة ان يقدم طلباً الى المتصرف لالغاء الكفالة التي اعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الشخص المكفول حتى اذا ما مثل امامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية فاذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن الى ان يقدمها او تنقضي مدة الكفالة.
2- اذا رأى المتصرف ان الكفيل الذي كفل شخصاً آخر ليكون حسن السيرة  او ليحافظ على الامن قد اصبح غير اهل الكفالة فيجوز له ان يكلف الشخص المكفول ان يقدم كفيلا آخر بدلاً من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وان يلغي الكفالة السابقة اذا لم يقم المكفول بذلك خلال المدة المضروبة.

المادة12-
 اذا حضر شخص او احضر امام المتصرف بمقتضى احكام المادة   (49 ) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهدا على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلا من تقديم تعهد او بكليهما.

المادة13-
تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر المتصرف :-
1- ان يقيم ضمن حدود اي قضا ء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدينة او قرية او معمورة اخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة.
2- ان يحظر عليه مغادرة القضاء اوالمدينة او القرية التي يقيم فيها بدون تفويض خطي من قائد المنطقة.
3- ان يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله او مسكنه.
4- ان يحضر الى اقرب مركز  للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء او المدينة التي يقيم فيها.
5- ان يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة او الدرك ان تزوره في اي وقت للتأكد من ذلك.

المادة14-
كل من وضع تحت رقابة الشرطة او الدرك وتخلف عن مراعاة احد الشروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة اقصاها ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة15-
 لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16-
يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 ( اردني ) وقانون منع الجرائم لسنة 1933 ( فلسطيني ) وما ادخل عليهما من تعديل وما صدر بموجبهما من نظام.

المادة17-
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


 



قانون منع الجرائم
رقم 7 لسنة 1954


المادة1-
يسمى هذا القانون( قانون منع الجرائم لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة.

المادة3-
اذا اتصل ، المتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة ادناه ورأى ان هنالك اسبابا كافية لاتخاذ الاجراءات ، فيجوز له ان يصدر الى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الاول لهذا القانون ، يكلفه فيها بالحضور امامه ليبين اذا كان لديه اسباب تمنع من ربطه بتعهد ، اما بكفالة كفلاء واما بدون ذلك ، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بان يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على ان لا تتجاوز سنة واحدة.
1- كل من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بانه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على ارتكابه.
2- كل من اعتاد اللصوصية اوالسرقة او حيازة الاموال المسروقة او اعتاد حماية اللصوص او ايواؤهم او المساعدة على اخفاء الاموال المسروقة أوالتصرف فيها.
3- كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطرا على الناس .

المادة 4-
اذا بلغ اي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المتصرف ولم يمثل امامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف ان يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على ان تجري محاكمته خلال اسبوع من تاريخ القاء القبض عليه.

المادة5-
1- لدى حضور او احضار شخص امام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الاخبار الذي اتخذت الاجراءات بالاستناد اليه ويسمع اية بيانات اخرى يرى ضرورة لسماعها.
2- اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق ان هنالك اسبابا كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك على شريطة ان لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور اوالقبض وان لا يزيد مقداره او مدته عن المبلغ أو المدة المذكورين في اي منهما.
3- اذا لم ير المتصرف بعد التحقيق ان هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهداً  فيدون شرحاً بذلك في الضبط ويفرج عنه ان كان موقوفاً لاجل التحقيق فقط.
4- تتبع في الاجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الاوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الاحكام وتنفيذ القرارات الاصول نفسها المتبعة في الاجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك.
ا- ان  لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة  في الاخبار المشار اليه في مذكرة الحضور.
ب- ليس من الضروري في الاجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون باثبات ان المتهم ارتكب فعلا معينا او افعالا معينة.
ج- ان لا يزيد التعهد بالزامه على المحافظة على الامن او الامتناع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العامة او ان يكون حسن السيرة.

المادة6-
اذا اعطى شخص تعهداً بصفته اصيلاً او كفيلاً وفقاً  لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه ان يحافظ على الامن او ان يمتنع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العامة او ان يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف اذا ما ثبتت ادانة الشخص المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون اخلالاً بشروط التعهد ان يقرر  مصادرة مبلغ التعهد او ان يكلف المكفول او الكفلاء او اي منهم ان يدفع المبلغ الذي تعهد به ، ويعتبر القرار الذي اصدره بهذا الشأن نهائياوينفذ وفق القانون المرعي  الاجراء اذ ذاك بشأن تنفيذ الاحكام الحقوقية.

المادة7-
يجوز للمتصرف ان يرفض قبول اي كفيل لا يرضى عن كفالته  لاسباب يدونها في الضبط.

المادة8-
اذا تخلف الشخص  الذي صدر قرار بتكليفه  ان يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم  التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار اعطاء التعهد يسجن ، وان كان مسجونا يبقى الى ان يقدم التعهد المطلوب او تنقضي المدة المضروبة في قرار اعطاء التعهد.

الماد9-
 اذا اقتنع المتصرف بان في الامكان الافراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون دونان يعرض الجمهور او اي شخص اخر للخطر من جراء ذلك فانه يرفع على الفور تقريراً بالأمر الى وزير الداخلية  الذي يجوز له ان يأمر بالافراج عنه.

المادة 10-
يجوز لوزير الداخلية في اي وقت شاء ان يلغي اي تعهد اعطي بمقتضى هذا القانون او ان يعدله لمصلحة الشخص الذي اعطاه.

المادة11-
1- يجوز لأي كفيل كفل شخصا آخر ليحافظ على الامن  او ليكون حسن السيرة ان يقدم طلباً الى المتصرف لالغاء الكفالة التي اعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الشخص المكفول حتى اذا ما مثل امامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية فاذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن الى ان يقدمها او تنقضي مدة الكفالة.
2- اذا رأى المتصرف ان الكفيل الذي كفل شخصاً آخر ليكون حسن السيرة  او ليحافظ على الامن قد اصبح غير اهل الكفالة فيجوز له ان يكلف الشخص المكفول ان يقدم كفيلا آخر بدلاً من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وان يلغي الكفالة السابقة اذا لم يقم المكفول بذلك خلال المدة المضروبة.

المادة12-
 اذا حضر شخص او احضر امام المتصرف بمقتضى احكام المادة   (49 ) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهدا على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلا من تقديم تعهد او بكليهما.

المادة13-
تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر المتصرف :-
1- ان يقيم ضمن حدود اي قضا ء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدينة او قرية او معمورة اخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة.
2- ان يحظر عليه مغادرة القضاء اوالمدينة او القرية التي يقيم فيها بدون تفويض خطي من قائد المنطقة.
3- ان يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله او مسكنه.
4- ان يحضر الى اقرب مركز  للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء او المدينة التي يقيم فيها.
5- ان يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة او الدرك ان تزوره في اي وقت للتأكد من ذلك.

المادة14-
كل من وضع تحت رقابة الشرطة او الدرك وتخلف عن مراعاة احد الشروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة اقصاها ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة15-
 لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16-
يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 ( اردني ) وقانون منع الجرائم لسنة 1933 ( فلسطيني ) وما ادخل عليهما من تعديل وما صدر بموجبهما من نظام.

المادة17-
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


 



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين