قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006

قانون منع الارهاب
رقم 55 لسنة 2006


المادة 1 -
 يسمى هذا القانون ( قانون منع الإرهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غير ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
المدعي العام: مدعي عام محكمة امن الدولة.
الأجهزة الأمنية: أي جهة رسمية اردنية ذات اختصاص امني وفقـاً لاحكــام القانون .
العمل الارهابي: كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة كانت يؤدي الى قتل أي شخص او التسبب بإيذائه جسدياً او ايقاع اضرار في الممتلكات العامة او الخاصة او في وسائط النقل او البيئة او في البنية التحتية او في مرافق الهيئات الدولية او البعثات الدبلوماسية اذا كانت الغاية منه الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعطيل تطبيق احكام الدستور او القوانين او التأثير على سياسة الدولة او الحكومة او اجبارها على عمل  ما او الامتناع عنه او الاخـلال بالامن الوطني بواسطة التخويف او الترهيب او العنف.

المادة 3-
 مــع مراعاة  احكام قانون العقوبات النافذ المفعول ، تحظر الأعمال الإرهابية ويعتبر في حكمها الأعمال التالية :-
أ- القيام بأي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة ، بتقديم او جمع او تدبير الاموال بقصد استخدامها لارتكـــاب عمل ارهابي او مع العلم انها ستستخدم كلياً او جزئيـاً سواء أوقع او لم يقع العمل المذكور داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.
ب- تجنيد أشخاص داخل المملكة او خارجها للالتحاق بالمجموعات التي تهدف الى ارتكاب اعمال ارهابية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.
ج- تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية او الانتساب اليها  بقصد ارتكاب اعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.

المادة 4 -
أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقــة بنشــاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:-
1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.
2-منع سفر أي شخص مشتبه به.
3-تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية.
ب- يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لــمدة شهر 0
ج- يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لدى محكمـــة أمـــن الدولــة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبــــوع واحد من تقديـــمه اليـــها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه بـــه الطــعن بهــذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال  مـــدة اسبــوع واحــد من تاريـخ وروده اليها.
د- تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.

المادة 5-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.

المادة 6 -
كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل إرهابي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 7-
 أ- يعاقب على أي فعل من الأفعال المبينة في المادة ( 3 ) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة ما لم ترد عقوبة اشد في أي قانون آخر.
ب - يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون وتضاعف العقوبة اذا كان المخالف موظفاً عاما .

المادة 8-
 تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



قانون منع الارهاب
رقم 55 لسنة 2006


المادة 1 -
 يسمى هذا القانون ( قانون منع الإرهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غير ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
المدعي العام: مدعي عام محكمة امن الدولة.
الأجهزة الأمنية: أي جهة رسمية اردنية ذات اختصاص امني وفقـاً لاحكــام القانون .
العمل الارهابي: كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة كانت يؤدي الى قتل أي شخص او التسبب بإيذائه جسدياً او ايقاع اضرار في الممتلكات العامة او الخاصة او في وسائط النقل او البيئة او في البنية التحتية او في مرافق الهيئات الدولية او البعثات الدبلوماسية اذا كانت الغاية منه الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعطيل تطبيق احكام الدستور او القوانين او التأثير على سياسة الدولة او الحكومة او اجبارها على عمل  ما او الامتناع عنه او الاخـلال بالامن الوطني بواسطة التخويف او الترهيب او العنف.

المادة 3-
 مــع مراعاة  احكام قانون العقوبات النافذ المفعول ، تحظر الأعمال الإرهابية ويعتبر في حكمها الأعمال التالية :-
أ- القيام بأي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة ، بتقديم او جمع او تدبير الاموال بقصد استخدامها لارتكـــاب عمل ارهابي او مع العلم انها ستستخدم كلياً او جزئيـاً سواء أوقع او لم يقع العمل المذكور داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.
ب- تجنيد أشخاص داخل المملكة او خارجها للالتحاق بالمجموعات التي تهدف الى ارتكاب اعمال ارهابية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.
ج- تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية او الانتساب اليها  بقصد ارتكاب اعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.

المادة 4 -
أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقــة بنشــاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:-
1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.
2-منع سفر أي شخص مشتبه به.
3-تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية.
ب- يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لــمدة شهر 0
ج- يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لدى محكمـــة أمـــن الدولــة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبــــوع واحد من تقديـــمه اليـــها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه بـــه الطــعن بهــذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال  مـــدة اسبــوع واحــد من تاريـخ وروده اليها.
د- تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.

المادة 5-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.

المادة 6 -
كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل إرهابي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 7-
 أ- يعاقب على أي فعل من الأفعال المبينة في المادة ( 3 ) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة ما لم ترد عقوبة اشد في أي قانون آخر.
ب - يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون وتضاعف العقوبة اذا كان المخالف موظفاً عاما .

المادة 8-
 تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين