قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992

قانون مؤقت قانون العفو العام
رقم 36 لسنة 1992


المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة  2-
 باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم العرفية العسكرية أو المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة أو أية  محكمة خاصة أخرى أو لم يفصل بها.

المادة 3-
 تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم .

المادة 4-
لا يشمل هذا القانون :
أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو .
ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم (30) لسنة 1973.
د- جرائم القتل العمد والقتل قصدا بالنسبة للفاعل والشريك.
هـ- جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالإكراه أو العنف.
و- جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها.
ز- جرائم السرقة والاختلاس.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المادتين (157) ، (158) من قانون العقوبات.
ط-الجرائم المقترفة خلافا لأحكام قانون الجمارك.

المادة 5-
 ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المالية و لا من انفاذ الحكم الصادر بها.

المادة 6-
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة أو النائب العام لدى محكمة أمن الدولة حسب مقتضى الحال إلى مديري السجون مباشرة.

المادة 7 -
 رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية ملكفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.




قانون مؤقت قانون العفو العام
رقم 36 لسنة 1992


المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة  2-
 باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم العرفية العسكرية أو المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة أو أية  محكمة خاصة أخرى أو لم يفصل بها.

المادة 3-
 تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم .

المادة 4-
لا يشمل هذا القانون :
أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو .
ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم (30) لسنة 1973.
د- جرائم القتل العمد والقتل قصدا بالنسبة للفاعل والشريك.
هـ- جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالإكراه أو العنف.
و- جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها.
ز- جرائم السرقة والاختلاس.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المادتين (157) ، (158) من قانون العقوبات.
ط-الجرائم المقترفة خلافا لأحكام قانون الجمارك.

المادة 5-
 ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المالية و لا من انفاذ الحكم الصادر بها.

المادة 6-
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة أو النائب العام لدى محكمة أمن الدولة حسب مقتضى الحال إلى مديري السجون مباشرة.

المادة 7 -
 رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية ملكفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.




هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين