قانون نقابة الاطباء الاردنية
رقم 13 لسنة 1972
الفصل الاول
تأليف النقابة واهدافها
المادة1 -
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة - وزارة الصحة.
الوزير - وزير الصحة.
الوكيل - وكيل وزارة الصحة.
النقابة - نقابة الاطباء المؤلفة بموجب هذا القانون.
المجلس - مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
النقيب - نقيب الاطباء المنتخب بموجب هذا القانون.
المهنة - مهنة الطب البشري ممارسة المهنة - ممارسة العمل الطبي او اشغال اي وظيفة يشترط في من يتولاها ان يكون طبيبا.
الدستور- قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهم .
السجل - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس
سجل التدريب - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه الاطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بادراجها.
الجدول - قائمة باسماء الاطباء الذين ادوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون.
المادة 3 -
أ- تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس.
ب - تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه قانوني ولها ان تقاضي وتقاضى وفق القوانين والانظمة المعمول بها ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها.
المادة 4 -
أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.
ب - يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة والا عدت ممارسته مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 5 -
يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية:
أ - عند الوفاة.
ب - عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين غير الممارسين.
جـ- اذا صدر بذلك قرار تأديبي.
د - اذا امتنع عن درع الرسوم الواجب اداؤها وفق هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
هـ- اذا ثبت للمجلس ان ايا من شروط الانتساب غير متوفرة فيه او غير صحيح.
و - اذا تخلف عن اداء القسم المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
ويعاد تسجيله اذا زالت اسباب الشطب بعد اداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسم تسجيل جديد.
المادة 6 -
أ - تجمد عضوية الطبيب الاردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الاردن اذا: -
1 - قدم طلبا "خطيا"بذلك.
2 - تـأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتين متتاليتين.
ب - اثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية، ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه يبقى خاضعا لباقي احكام هذه القانون .
جـ- يستعيد الطبيب عضويته الكاملة اذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد
د - تجمد - عند نفاذ هذا القانون - عضوية الاطباء الاردنيين المسجلين الذين لا يمارسون المهنة اذا مضى على تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية مدة سنتين او اكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد الالتزامات المالية عن سنتين.
المادة 7 -
ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:-
أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها.
ب - التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين.
جـ- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د - المحافظة على آداب المهنة.
هـ -تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العوز والشيخوخة.
و - توثيق الصلات مع الاطباء الاردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والاجنبية.
الفصل الثاني
في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة 8 -
يجب ان تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية: -
أ - ان يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او ما يعادلها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها مجلس التعليم العالي بين وقت واخر ولغايات هذا القانون يجري الاعتراف بالجامعة او رفضه او الغاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي ويعد جدولا بالجامعات المعترف بهما على هذا الوجه وينشر الجدول وما يطرأ عليه من تعديل بالاضافة او الحذف في الجريدة الرسمية.
لا يسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الاشخاص الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون.
ب - ان يكون قد امضى بعد تاريخ الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن احد عشر شهرا في التدريب في مستشفى عام او اكثر لا يقل عدد اسرته عن الخمسين تحت اشراف اخصائي او اخصائيين بدرجة علمية وتقبل فترة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة اذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها ، ما عدا سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من مارس المهنة خارج البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اما
اذا امتدت الممارسة اكثر من سنة واقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب 6 أشهر.
جـ- ان يجتاز الفحص الاجمالي للاطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك
1 - الاطباء الاردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية او في اي بلد آخر قبل 1/9/1970
2 - الاختصاصي الاردني الحاصل على شهادة ا لاختصاص وفقا لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 1982 او اي تشريع يحل محله.
3 - الاطباء العرب ما عدا الاردنيين اذا كانوا مسجلين في نقابة الاطباء لاي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل.
4 - الاطباء الاجانب اذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل.
5- الاطباء خريجو كليات الطب الاردنية الرسمية.
د - ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من الممارسة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.
هـ- ان يكون اردنيا او من رعايا الدول العربية حاصلا على اذن للاقامة في المملكة.
و - بالاضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب الاجنبي ان يكون اخصائيا تحتاجه المملكة وان يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلا عل اذن بالاقامة فيها، ويكون الترخيص في هذه الحالة لسنة واحدة يجري تجديده سنويا بناء على طلب خطي، وللوزير-بعد الاستئناس برأي النقيب- تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة.
المادة 9 -
على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: -
أ - شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون
ب - النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة صادرة عن الكليةالتي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية.
جـ- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب اوالعمل.
د - بطاقة هوية او اذن اقامة.
هـ - شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت.
المادة 10 -
أ - ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير.
ب - يقرر الوزير ترخيص الطبيب لممارسة المهنة خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار النقابة بقبول انتسابه لها وذلك لسنة واحدة وتجدد بعد انتهائها لمدة خمس سنوات وفقا للشروط التي يحددها النظام الخاص بترخيص الاطباء لممارسة المهنة.
جـ - تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية.
المادة -11-
أ - تستوفي الوزارة رسما مقداره خمسة عشر دينارا عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الاختصاص.
ب - تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه اليها رسوم التسجيل وفقا للانظمة المعمول بها في النقابة.
المادة 12 -
أ - على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبيبة الملكية للقوات المسلحة الاردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين اذا كلف وتم تعيينه فيها.
ب - للوزير - بعد الاستئناس برأي النقيب - وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفة ان يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين.
جـ- للوزير ان يسمح للاطباء الزائرين بالعمل مؤقتا لغايات معينة ولمدة شهر.
المادة 13 -
أ - كل طبيب تتوفر فيه شروط المممارسة المنصوص عنها في الفقرات (أ،د،هـ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل.
ب - لا يجوز للطبيب تحت التدريب، ان يمارس المهن مستقلا او ان يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقة الاجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة.
جـ - للوزير ان يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الاجمالي او فشل فيه اجازة مؤقتة للعمل تحت اشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص.
د - تستوفى من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة( 11) من هذا القانون.
هـ - 1 - يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الاردني في الفقرات (أ) و (د) و (هـ)من المادة (8) من هذا القانون.
2 - يفتح في النقابة سجل خاص يسمى سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب تدرج فيه اسماء الاطباء الذين تنطبق عليهم
احكام هذه الفقرة وعلى طالب التسجيل ان يقدم للوزير والنقابة الوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون
ووثيقة من المجلس الطبي الاردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس.
3 - يبقى التسجيل في سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب قائما لمدة سنتين فاذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص فاذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة اخرى ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام اذا اجتاز
الفحص الا جمالي للاطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في اي وقت.
4 - يصدر الوزير للطبيب المسجل في سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب اجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات.
اوالمراكز الطبية او المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت اشراف اطباء اختصاصيين ولا يحق ممارسة المهنة بصورة مستقلة ا و فتح عيادة خاصة به.
المادة 14 - على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الاطباء ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة (أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها).
المادة 15 -
أ - ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي .
ب - ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في اول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر اسماء من تم تسجيلهم ويؤدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج - كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلس يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من قيمة الرسم المقرر ،على الرسم واذا لم يسدده قبل مضي ستة اشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس ، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفا لاحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية.
د- يحق للمجلس في الظروف ا لاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.
هـ- اذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي، يشطب اسمه من السجل.
و - يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت سنة مالية.
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة16-
أ-تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاطباء المسجلين في سجل العاملين وسجل المتقاعدين الممارسين ويقتصر حق حضور جلساتها على من سدد منهم الالتزامات المالية المترتبة عليـه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب-تنعقد الهيئة العامة للنقابة برئاسة النقيب او نائبه في حال غياب النقيب .
المادة 17-
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:
أ - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة
ب - تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة
جـ- مناقشة تقرير امين السر واعمال المجلس وبحث امور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها.
د - تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة.
المادة 18-
للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس:
أ- وضع او تعديل الدستور الطبي وضع لائحة اداب ممارسة المهنة وادخال اي تعديل عليها
ب - اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد ادخالها عليها.
المادة 19-
أ - تدعى الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها.
ب - يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفق احكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها.
المادة 20 -
تجتمع الهيئةالعامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب او مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاء لايقل عن 20 % من الاطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقة لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة، ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.
المادة 21 -
على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة في النقابة والصحق المحلية.
المادة 22 -
أ - يكون اجتماع الهيئةالعامة قانونيا اذا حضرته الاكثريةالمطلقة من الاعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وانظمة النقابة قبل موعد الاجتماع باسبوع،فإذا لم تتوفر الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب - تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
المادة 23-
أ - يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوما ويقدم طلب الترشيح الى مكتب النقابة مباشرة مقابل ايصال او يرسل اليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة.
ب - اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس.
جـ- اذا لم يتقدم اي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين لعضوية المجلس اقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخاب.
المادة 24 -
أ - يشترط في النقيب ان يكون اردنيا وان لا يكون وزيرا او موظفا في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية العامة او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية وان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على عقوبة التنبيه.
ب - يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنيا قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على التنبيه.
المادة 25 -
أ - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب - تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او اكثر تسمى لجنة الانتخاب للاشراف على الانتخابات وتتألف من عشرة اعضاء من الاطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيسا لها وتستمر في عملها طيلة مدة المجلس.
جـ- يجوز للجنة الانتخابات تعيين عدد من الاطباء المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين.
د- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي اي مراكز اخرى يحددها المجلس وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب اجراء انتخاب المجلس فيها ويدعى الوكيل او من ينيبه عنه الى الحضور للاشتراك في الاشراف على اجراءات الانتخاب التي تجري باشراف لجنة الانتخاب.
هـ- تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه ويكون الانتخاب نهائيا مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى احكام هذا القانون الحضور في اي وقت خلال تلك المدة الى اي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك.
و- ينتخب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلا منهما في الصندوق المخصص لها.
ز- يجري فرز اصوات المقترعين علنا فور اتمام عملية الاقتراع تحت اشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب.
ح- تهمل الاوراق غير المقروءة والاوراق غير المكتوبة او التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة او التي تتضمن عبارات تتنافى ممع الاداب العامة اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة
بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها.
ط-تفصل لجنة الانتخاب في صحة اجراءات واوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية من الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة.
ي - يعتبر فائزا في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الاكثرية النسبية لاصوات المقترعين وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يجري
انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة.
ك - يعلن الوكيل او من ينيبه نتيجة الانتخاب.
ل - ينظم المجلس الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الاجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخاب.
المادة 26 -
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة 27 -
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين ويجوز للهيئة العامة بتنسيب من المجلس ان تقرر زيادة اعضاء المجلس.
المادة 28 -
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
المادة 29 -
ينتخب المجلس في اول اجتماع له و من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ومساعدا له وامينا للصندوق ومساعدا له.
المادة 30 -
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المادة 31 -
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.
المادة 32 -
يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك
المادة 33 -
أ - اذا شغر مركز النقيب ونائبه لاي سبب كان، يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد أول ا جتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة.
ب - اذا غاب النقيب ونائبه (لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر) يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنقيذ قراراته.
جـ- اذا شغر منصب النقيب ونائبه لاي سبب كان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد.
د - اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب آخر، يدعى من حصل على اكثر الاصوات بعد الناجحين في الانتخابات الاخيرة حسب التسلسل ليخلفه او يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ - اذا استقال نصف اعضاء المجلس دفعة واحدة او اذا شغرت مراكز نصف الاعضاء ولم يكن هنالك من يخلفهم على النقيب ان يدعو لاجتماع استثنائي يتم فيه انتخاب مجلس جديد.
المادة 34 -
يقرر المجلس اعتبار اي من اعضائه مستقيلا اذا :-
أ - تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس
ب - صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحد البنود التالية (د،هـ،و) من المادة (55) من هذا القانون.
المادة 35 -
مع مراعاة احكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص:-
1 - دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
2 - ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
3 - تطبيق قانون النقابة وانظمتها والدستور الطبي.
4 - النظر في طلبات انتساب الاطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
5 - تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة.
6 - تأسيس الجمعيات الطبية.
7 - عقد ا لمؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية والتي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء.
8 - تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله
9 - تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها
10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة
11- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحا
12-مراقبة سلوك الاطباء المهني والتِأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالاعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة
13- اعفاء الاطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها او جزء منها.
14- اعداد الانظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الاجور وتقاعد الاطباء والمناوبات واوقات الدوام والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية واعداد مشاريع اية انظمة مالية او مهنية او تنظيمية اخرى يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 36 -
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التيت بجانبها رئيس الجلسة.
المادة 37 -
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.
المادة 38 -
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينقذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس حقوق النقابة.
المادة 39 -
لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءآتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وله ان يعين في اي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي.
الفصل الخامس
اتعاب الاطباء
المادة 40 -
أ- للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق الاجور ا لمذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء.
ب- تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الخصوصيون والمؤسسات الصحية الخصوصية باستثناء الخيرية منها على النماذج التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتحدد اثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة وزير الصحة على ان لا تضاف الى الاجور المستوفاة من المواطن.
المادة 41 -
أ - اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة تقدير الاتعاب).
ب - تؤلف لجنة تقدير الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة.
جـ- يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله.
المادة 42 -
على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول امامها.
المادة 43 -
عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية.
المادة 44 -
اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا ، ولهذا الفريق ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعيا.
ينفذ هذا القرار وفق الاصول المتبعة لتنفيذ احكام المحاكم.
الفصل السادس
السلطة التأديبية
المادة 45 -
كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مهنيا او يتجاوز حقوقه او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يرفض التقيد بقرارات المجلس او يقدم على عمل يمس شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب.
المادة 46 -
أ - يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة
ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله
جـ- اذا تغيب او تعذر حضور اي من اعضاء مجلس التأديب لاي سبب كان ينتدب الوزير اوا لنقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله.
المادة 47-
أ - ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون
ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين
جـ- تبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء اكان في الوزارة اوالجيش.
المادة 48 -
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:-
أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة
ب - اذا حكم على الطبيب بصورةقطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة.
جـ- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى.
د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين
هـ-بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.
المادة 49 -
أ - عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيباً او اكثر لاجراء تحقيق اولي.
ب - يبلغ المحقق الطبيب المشتكي عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله.
جـ- للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف.
د- يرفع المحقق تقريره الى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس التي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب.
هـ- للمجلس ان يكلف الطبيب الاجابة على الشكوى او يحيله مباشرة لمجلس التأديب اذا رأي ان الموضوع لا يحتاج الى تحقيق.
المادة 50-
أ-جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصاردة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس.
ب - تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء السرية هذه تحت طائلة العقاب.
المادة 51 -
أ - يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة.
ب - تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او البريد المسجل .
جـ- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته للنيابة العامة لمعاقبته كما لوفعل ذلك امام محكمة نظامية.
د- الطبيب المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.
هـ-يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.
المادة 52 -
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.
المادة 53 -
أ - اذا رأي مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق اصدار امر التوقيف.
ب - تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من اصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها
المادة 54 -
للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن.
المادة 55-
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة او اكثر مما يلي:-
أ - التنبيه.
ب - ا لتوبيخ.
جـ-الغرامة النقدية من (10) الى (250) دينار تدفع لصندوق النقابة.
د-الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها.
هـ- المنع من الممارسة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة .
و-المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد ادانته من المحاكم المختصة.
المادة 56 -
اذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية واصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس،على ان:-
أ - يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او ايصاله باليد او اعلانه اذا تعذر التبليغ مباشرة.
ب - يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية.
المادة 57 -
أ - يحق للمجلس وللمشكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب - يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او تبليغه كما في الفقرة (أ) من المادة (56) اذا كان غيابيا.
المادة 58-
أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه.
ب - تسرى على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون.
جـ- قرارات المجلس الاعلى تصدر بأكثرية الاراء.
المادة 59 -
يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهميه اذا كان وجاهيا او من تاريخ النشر في احدى الصحف المحلية اذا كان غيابيا.
المادة 60 -
أ - لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل اخر من اعمال الطب.
ب- يبقى الطبيب المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.
المادة 61 -
تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.
المادة 62 -
تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة ا و دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد ا كتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم
المخالفات
المادة 63 -
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأدييبي بمنعه منل الممارسة يعاقب من قبل قاضي ا لصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة 64-
كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تتضاعف العقوبة مع اغلاق العيادة.
المادة 65 -
كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق احكام قانون الصحة العامة.
الفصل الرابع
الامور المالية
المادة 66 -
تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من كل سنة.
المادة 67 -
أ - تتألف موارد النقابة من: -
1 - رسوم تسجيل الاطباء .
2 - الرسوم السنوية المقررة .
3 - الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
4 -الغرامات التي يحكم بها مجالس التأديب خلافا لاحكام هذا القانون.
5 - نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
6 - ريع مؤسسات ومشاريع النقابة .
ب - تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.
المادة 68 -
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
المادة 69 -
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب - يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.
جـ- الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .
د -اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
المادة 70-
أ - تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .
ب - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
جـ-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
هـ- تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام ا لداخلي.
و - لا يجوز ا نفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند اخر.
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 71 -
أ - على الطبيب ان يعلم النقابة بالعقود التي ابرمها او يبرمها مع اي شركة او مؤسسة بما في ذلك المؤسسات والصالح المملوكة لافراد ويستخدمون اشخاصا ومنتفعين لتقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح سواء كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط ما يلي:-
1 - ان يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع وعليه ان يدفع الرسم المقرر عن كل عقد.
2 - ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد او يتعاقد معها الطبيب بمقتضى احكام هذه المادة على العدد الذي يحق له ابرامه لغايات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها.
ب - تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي ويتم تنظيم كيفية تنفيذ احكامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد عدد العقود التي يحق للطبيب ابرامها بموجبها والرسم الواجب دفعه عن كل عقد.
المادة 72 -
لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.
المادة 73 -
على النيابة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الطبيب وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.
المادة 74 -
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها.
المادة 75 -
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.
المادة 76-
أ - لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب - يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المادة 77 -
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صناديق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي والادخار والاسكان على ان يتمتع صندوق الاسكان دون غيره من هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.
ب - الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.
المادة 78 -
مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون، يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته و اي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 79-
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون نقابة الاطباء الاردنية
رقم 13 لسنة 1972
الفصل الاول
تأليف النقابة واهدافها
المادة1 -
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة - وزارة الصحة.
الوزير - وزير الصحة.
الوكيل - وكيل وزارة الصحة.
النقابة - نقابة الاطباء المؤلفة بموجب هذا القانون.
المجلس - مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
النقيب - نقيب الاطباء المنتخب بموجب هذا القانون.
المهنة - مهنة الطب البشري ممارسة المهنة - ممارسة العمل الطبي او اشغال اي وظيفة يشترط في من يتولاها ان يكون طبيبا.
الدستور- قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهم .
السجل - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس
سجل التدريب - مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه الاطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بادراجها.
الجدول - قائمة باسماء الاطباء الذين ادوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون.
المادة 3 -
أ- تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس.
ب - تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه قانوني ولها ان تقاضي وتقاضى وفق القوانين والانظمة المعمول بها ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها.
المادة 4 -
أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.
ب - يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة والا عدت ممارسته مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 5 -
يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية:
أ - عند الوفاة.
ب - عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين غير الممارسين.
جـ- اذا صدر بذلك قرار تأديبي.
د - اذا امتنع عن درع الرسوم الواجب اداؤها وفق هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
هـ- اذا ثبت للمجلس ان ايا من شروط الانتساب غير متوفرة فيه او غير صحيح.
و - اذا تخلف عن اداء القسم المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
ويعاد تسجيله اذا زالت اسباب الشطب بعد اداء الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسم تسجيل جديد.
المادة 6 -
أ - تجمد عضوية الطبيب الاردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الاردن اذا: -
1 - قدم طلبا "خطيا"بذلك.
2 - تـأخر عن دفع رسوم الممارسة مدة سنتين متتاليتين.
ب - اثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية، ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان ولكنه يبقى خاضعا لباقي احكام هذه القانون .
جـ- يستعيد الطبيب عضويته الكاملة اذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد
د - تجمد - عند نفاذ هذا القانون - عضوية الاطباء الاردنيين المسجلين الذين لا يمارسون المهنة اذا مضى على تأخرهم عن دفع التزاماتهم المالية مدة سنتين او اكثر وعند العودة للممارسة يستحق عليهم تسديد الالتزامات المالية عن سنتين.
المادة 7 -
ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:-
أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها.
ب - التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين.
جـ- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د - المحافظة على آداب المهنة.
هـ -تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العوز والشيخوخة.
و - توثيق الصلات مع الاطباء الاردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والاجنبية.
الفصل الثاني
في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة 8 -
يجب ان تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية: -
أ - ان يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او ما يعادلها وتتوفر فيها الشروط التي يقررها مجلس التعليم العالي بين وقت واخر ولغايات هذا القانون يجري الاعتراف بالجامعة او رفضه او الغاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي ويعد جدولا بالجامعات المعترف بهما على هذا الوجه وينشر الجدول وما يطرأ عليه من تعديل بالاضافة او الحذف في الجريدة الرسمية.
لا يسري شروط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي على الاشخاص الذين التحقوا بالجامعات لدراسة الطب قبل العمل بهذا القانون.
ب - ان يكون قد امضى بعد تاريخ الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن احد عشر شهرا في التدريب في مستشفى عام او اكثر لا يقل عدد اسرته عن الخمسين تحت اشراف اخصائي او اخصائيين بدرجة علمية وتقبل فترة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة اذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها ، ما عدا سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من مارس المهنة خارج البلاد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اما
اذا امتدت الممارسة اكثر من سنة واقل من ثلاث سنوات فتكون فترة التدريب 6 أشهر.
جـ- ان يجتاز الفحص الاجمالي للاطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك
1 - الاطباء الاردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية او في اي بلد آخر قبل 1/9/1970
2 - الاختصاصي الاردني الحاصل على شهادة ا لاختصاص وفقا لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 1982 او اي تشريع يحل محله.
3 - الاطباء العرب ما عدا الاردنيين اذا كانوا مسجلين في نقابة الاطباء لاي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل.
4 - الاطباء الاجانب اذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل.
5- الاطباء خريجو كليات الطب الاردنية الرسمية.
د - ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من الممارسة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.
هـ- ان يكون اردنيا او من رعايا الدول العربية حاصلا على اذن للاقامة في المملكة.
و - بالاضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب الاجنبي ان يكون اخصائيا تحتاجه المملكة وان يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلا عل اذن بالاقامة فيها، ويكون الترخيص في هذه الحالة لسنة واحدة يجري تجديده سنويا بناء على طلب خطي، وللوزير-بعد الاستئناس برأي النقيب- تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة.
المادة 9 -
على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: -
أ - شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون
ب - النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة صادرة عن الكليةالتي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية.
جـ- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب اوالعمل.
د - بطاقة هوية او اذن اقامة.
هـ - شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت.
المادة 10 -
أ - ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير.
ب - يقرر الوزير ترخيص الطبيب لممارسة المهنة خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار النقابة بقبول انتسابه لها وذلك لسنة واحدة وتجدد بعد انتهائها لمدة خمس سنوات وفقا للشروط التي يحددها النظام الخاص بترخيص الاطباء لممارسة المهنة.
جـ - تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية.
المادة -11-
أ - تستوفي الوزارة رسما مقداره خمسة عشر دينارا عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الاختصاص.
ب - تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه اليها رسوم التسجيل وفقا للانظمة المعمول بها في النقابة.
المادة 12 -
أ - على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبيبة الملكية للقوات المسلحة الاردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين اذا كلف وتم تعيينه فيها.
ب - للوزير - بعد الاستئناس برأي النقيب - وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفة ان يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين.
جـ- للوزير ان يسمح للاطباء الزائرين بالعمل مؤقتا لغايات معينة ولمدة شهر.
المادة 13 -
أ - كل طبيب تتوفر فيه شروط المممارسة المنصوص عنها في الفقرات (أ،د،هـ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل.
ب - لا يجوز للطبيب تحت التدريب، ان يمارس المهن مستقلا او ان يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقة الاجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة.
جـ - للوزير ان يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الاجمالي او فشل فيه اجازة مؤقتة للعمل تحت اشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص.
د - تستوفى من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة( 11) من هذا القانون.
هـ - 1 - يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الاردني في الفقرات (أ) و (د) و (هـ)من المادة (8) من هذا القانون.
2 - يفتح في النقابة سجل خاص يسمى سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب تدرج فيه اسماء الاطباء الذين تنطبق عليهم
احكام هذه الفقرة وعلى طالب التسجيل ان يقدم للوزير والنقابة الوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون
ووثيقة من المجلس الطبي الاردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس.
3 - يبقى التسجيل في سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب قائما لمدة سنتين فاذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص فاذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجيله فيه مرة اخرى ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام اذا اجتاز
الفحص الا جمالي للاطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في اي وقت.
4 - يصدر الوزير للطبيب المسجل في سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب اجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات.
اوالمراكز الطبية او المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت اشراف اطباء اختصاصيين ولا يحق ممارسة المهنة بصورة مستقلة ا و فتح عيادة خاصة به.
المادة 14 - على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الاطباء ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة (أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها).
المادة 15 -
أ - ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي .
ب - ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في اول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر اسماء من تم تسجيلهم ويؤدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج - كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله المجلس يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من قيمة الرسم المقرر ،على الرسم واذا لم يسدده قبل مضي ستة اشهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس ، يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفا لاحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية.
د- يحق للمجلس في الظروف ا لاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.
هـ- اذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي، يشطب اسمه من السجل.
و - يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت سنة مالية.
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة16-
أ-تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاطباء المسجلين في سجل العاملين وسجل المتقاعدين الممارسين ويقتصر حق حضور جلساتها على من سدد منهم الالتزامات المالية المترتبة عليـه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب-تنعقد الهيئة العامة للنقابة برئاسة النقيب او نائبه في حال غياب النقيب .
المادة 17-
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:
أ - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة
ب - تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة
جـ- مناقشة تقرير امين السر واعمال المجلس وبحث امور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها.
د - تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة.
المادة 18-
للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس:
أ- وضع او تعديل الدستور الطبي وضع لائحة اداب ممارسة المهنة وادخال اي تعديل عليها
ب - اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد ادخالها عليها.
المادة 19-
أ - تدعى الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها.
ب - يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفق احكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها.
المادة 20 -
تجتمع الهيئةالعامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب او مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاء لايقل عن 20 % من الاطباء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقة لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة، ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.
المادة 21 -
على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة في النقابة والصحق المحلية.
المادة 22 -
أ - يكون اجتماع الهيئةالعامة قانونيا اذا حضرته الاكثريةالمطلقة من الاعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وانظمة النقابة قبل موعد الاجتماع باسبوع،فإذا لم تتوفر الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب - تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
المادة 23-
أ - يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوما ويقدم طلب الترشيح الى مكتب النقابة مباشرة مقابل ايصال او يرسل اليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة.
ب - اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس.
جـ- اذا لم يتقدم اي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين لعضوية المجلس اقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخاب.
المادة 24 -
أ - يشترط في النقيب ان يكون اردنيا وان لا يكون وزيرا او موظفا في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية العامة او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية وان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على عقوبة التنبيه.
ب - يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنيا قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة تأديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تزيد على التنبيه.
المادة 25 -
أ - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب - تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او اكثر تسمى لجنة الانتخاب للاشراف على الانتخابات وتتألف من عشرة اعضاء من الاطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيسا لها وتستمر في عملها طيلة مدة المجلس.
جـ- يجوز للجنة الانتخابات تعيين عدد من الاطباء المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين.
د- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي اي مراكز اخرى يحددها المجلس وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب اجراء انتخاب المجلس فيها ويدعى الوكيل او من ينيبه عنه الى الحضور للاشتراك في الاشراف على اجراءات الانتخاب التي تجري باشراف لجنة الانتخاب.
هـ- تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه ويكون الانتخاب نهائيا مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى احكام هذا القانون الحضور في اي وقت خلال تلك المدة الى اي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك.
و- ينتخب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلا منهما في الصندوق المخصص لها.
ز- يجري فرز اصوات المقترعين علنا فور اتمام عملية الاقتراع تحت اشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب.
ح- تهمل الاوراق غير المقروءة والاوراق غير المكتوبة او التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة او التي تتضمن عبارات تتنافى ممع الاداب العامة اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة
بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها.
ط-تفصل لجنة الانتخاب في صحة اجراءات واوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية من الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة.
ي - يعتبر فائزا في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الاكثرية النسبية لاصوات المقترعين وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يجري
انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة.
ك - يعلن الوكيل او من ينيبه نتيجة الانتخاب.
ل - ينظم المجلس الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الاجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخاب.
المادة 26 -
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة 27 -
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين ويجوز للهيئة العامة بتنسيب من المجلس ان تقرر زيادة اعضاء المجلس.
المادة 28 -
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
المادة 29 -
ينتخب المجلس في اول اجتماع له و من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ومساعدا له وامينا للصندوق ومساعدا له.
المادة 30 -
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المادة 31 -
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.
المادة 32 -
يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك
المادة 33 -
أ - اذا شغر مركز النقيب ونائبه لاي سبب كان، يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد أول ا جتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة.
ب - اذا غاب النقيب ونائبه (لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر) يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنقيذ قراراته.
جـ- اذا شغر منصب النقيب ونائبه لاي سبب كان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد.
د - اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب آخر، يدعى من حصل على اكثر الاصوات بعد الناجحين في الانتخابات الاخيرة حسب التسلسل ليخلفه او يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ - اذا استقال نصف اعضاء المجلس دفعة واحدة او اذا شغرت مراكز نصف الاعضاء ولم يكن هنالك من يخلفهم على النقيب ان يدعو لاجتماع استثنائي يتم فيه انتخاب مجلس جديد.
المادة 34 -
يقرر المجلس اعتبار اي من اعضائه مستقيلا اذا :-
أ - تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله المجلس
ب - صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحد البنود التالية (د،هـ،و) من المادة (55) من هذا القانون.
المادة 35 -
مع مراعاة احكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص:-
1 - دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
2 - ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
3 - تطبيق قانون النقابة وانظمتها والدستور الطبي.
4 - النظر في طلبات انتساب الاطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
5 - تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة.
6 - تأسيس الجمعيات الطبية.
7 - عقد ا لمؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية والتي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء.
8 - تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله
9 - تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها
10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة
11- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحا
12-مراقبة سلوك الاطباء المهني والتِأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالاعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة
13- اعفاء الاطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها او جزء منها.
14- اعداد الانظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الاجور وتقاعد الاطباء والمناوبات واوقات الدوام والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية واعداد مشاريع اية انظمة مالية او مهنية او تنظيمية اخرى يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 36 -
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التيت بجانبها رئيس الجلسة.
المادة 37 -
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.
المادة 38 -
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينقذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس حقوق النقابة.
المادة 39 -
لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءآتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وله ان يعين في اي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي.
الفصل الخامس
اتعاب الاطباء
المادة 40 -
أ- للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق الاجور ا لمذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء.
ب- تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الخصوصيون والمؤسسات الصحية الخصوصية باستثناء الخيرية منها على النماذج التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتحدد اثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة وزير الصحة على ان لا تضاف الى الاجور المستوفاة من المواطن.
المادة 41 -
أ - اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة تقدير الاتعاب).
ب - تؤلف لجنة تقدير الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة.
جـ- يعين مجلس النقابة هذه اللجنة فور تشكيله.
المادة 42 -
على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول امامها.
المادة 43 -
عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية.
المادة 44 -
اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا ، ولهذا الفريق ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعيا.
ينفذ هذا القرار وفق الاصول المتبعة لتنفيذ احكام المحاكم.
الفصل السادس
السلطة التأديبية
المادة 45 -
كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مهنيا او يتجاوز حقوقه او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يرفض التقيد بقرارات المجلس او يقدم على عمل يمس شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب.
المادة 46 -
أ - يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة
ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله
جـ- اذا تغيب او تعذر حضور اي من اعضاء مجلس التأديب لاي سبب كان ينتدب الوزير اوا لنقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله.
المادة 47-
أ - ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون
ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين
جـ- تبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء اكان في الوزارة اوالجيش.
المادة 48 -
ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:-
أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة
ب - اذا حكم على الطبيب بصورةقطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة.
جـ- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى.
د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين
هـ-بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.
المادة 49 -
أ - عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيباً او اكثر لاجراء تحقيق اولي.
ب - يبلغ المحقق الطبيب المشتكي عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله.
جـ- للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف.
د- يرفع المحقق تقريره الى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس التي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب.
هـ- للمجلس ان يكلف الطبيب الاجابة على الشكوى او يحيله مباشرة لمجلس التأديب اذا رأي ان الموضوع لا يحتاج الى تحقيق.
المادة 50-
أ-جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصاردة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس.
ب - تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء السرية هذه تحت طائلة العقاب.
المادة 51 -
أ - يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة.
ب - تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او البريد المسجل .
جـ- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته للنيابة العامة لمعاقبته كما لوفعل ذلك امام محكمة نظامية.
د- الطبيب المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.
هـ-يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.
المادة 52 -
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.
المادة 53 -
أ - اذا رأي مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق اصدار امر التوقيف.
ب - تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من اصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها
المادة 54 -
للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن.
المادة 55-
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة او اكثر مما يلي:-
أ - التنبيه.
ب - ا لتوبيخ.
جـ-الغرامة النقدية من (10) الى (250) دينار تدفع لصندوق النقابة.
د-الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها.
هـ- المنع من الممارسة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة .
و-المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد ادانته من المحاكم المختصة.
المادة 56 -
اذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية واصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس،على ان:-
أ - يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او ايصاله باليد او اعلانه اذا تعذر التبليغ مباشرة.
ب - يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية.
المادة 57 -
أ - يحق للمجلس وللمشكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب - يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او تبليغه كما في الفقرة (أ) من المادة (56) اذا كان غيابيا.
المادة 58-
أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه.
ب - تسرى على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون.
جـ- قرارات المجلس الاعلى تصدر بأكثرية الاراء.
المادة 59 -
يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهميه اذا كان وجاهيا او من تاريخ النشر في احدى الصحف المحلية اذا كان غيابيا.
المادة 60 -
أ - لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل اخر من اعمال الطب.
ب- يبقى الطبيب المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.
المادة 61 -
تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.
المادة 62 -
تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة ا و دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد ا كتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم
المخالفات
المادة 63 -
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأدييبي بمنعه منل الممارسة يعاقب من قبل قاضي ا لصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة 64-
كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تتضاعف العقوبة مع اغلاق العيادة.
المادة 65 -
كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق احكام قانون الصحة العامة.
الفصل الرابع
الامور المالية
المادة 66 -
تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من كل سنة.
المادة 67 -
أ - تتألف موارد النقابة من: -
1 - رسوم تسجيل الاطباء .
2 - الرسوم السنوية المقررة .
3 - الاعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
4 -الغرامات التي يحكم بها مجالس التأديب خلافا لاحكام هذا القانون.
5 - نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
6 - ريع مؤسسات ومشاريع النقابة .
ب - تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.
المادة 68 -
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
المادة 69 -
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب - يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.
جـ- الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية .
د -اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.
المادة 70-
أ - تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة .
ب - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
جـ-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .
هـ- تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام ا لداخلي.
و - لا يجوز ا نفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند اخر.
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 71 -
أ - على الطبيب ان يعلم النقابة بالعقود التي ابرمها او يبرمها مع اي شركة او مؤسسة بما في ذلك المؤسسات والصالح المملوكة لافراد ويستخدمون اشخاصا ومنتفعين لتقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح سواء كان ذلك على سبيل التفرغ أو عدم التفرغ ويشترط ما يلي:-
1 - ان يودع الطبيب نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع وعليه ان يدفع الرسم المقرر عن كل عقد.
2 - ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمصالح التي تعاقد او يتعاقد معها الطبيب بمقتضى احكام هذه المادة على العدد الذي يحق له ابرامه لغايات تقديم الرعاية الطبية للعاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات والمصالح على سبيل عدم التفرغ لها.
ب - تسري هذه المادة على الطبيب العام والطبيب الاختصاصي ويتم تنظيم كيفية تنفيذ احكامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد عدد العقود التي يحق للطبيب ابرامها بموجبها والرسم الواجب دفعه عن كل عقد.
المادة 72 -
لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.
المادة 73 -
على النيابة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الطبيب وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.
المادة 74 -
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها.
المادة 75 -
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.
المادة 76-
أ - لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب - يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المادة 77 -
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صناديق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي والادخار والاسكان على ان يتمتع صندوق الاسكان دون غيره من هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.
ب - الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.
المادة 78 -
مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون، يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته و اي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 79-
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.