قانون منع الاتجار بالبشر وتعديلاته رقم (9) لسنة 2009

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة: وزارة العدل .

الوزير: وزير العدل .

اللجنة: اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة وفق احكام هذا القانون .

الجماعة الاجرامية المنظمة: جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر موجودة ولو لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب فعل او اكثر من الافعال المجرمة وفقا لاحكام هذا القانون من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى .

المادة (3) :

أ . لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر ) :

1. استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف ، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص ، او .

2. استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة .

ب. لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني كلمة ( الاستغلال ) استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة أو التسول المنظم او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي .

ج. تعتبر الجريمة ذات طابع ( عبر وطني ) في اي من الحالات التالية :

1. اذا ارتكبت في اكثر من دولة .

2. اذا ارتكبت في دولة وتم التحضير او الاعداد او التخطيط لها او الاشراف عليها في دولة اخرى .

3. اذا ارتكبت في اي دولة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة .

4. اذا ارتكبت في دولة وامتدت اثارها الى دولة اخرى .

المادة (4) :

أ . تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :

1. امين عام الوزارة .       نائبا للرئيس .

2. امين عام وزارة الداخلية .

3. امين عام وزارة العمل .

4. المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان .

5. ممثل عن وزارة الخارجية .

6. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية .

7. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة .

8. ممثل عن وزارة الصحة .

9. احد كبار ضباط الامن العام .

10. امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة .

ب. تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (5) و (6) و (7) و (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص او المدير المعني .

ج. يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة (5) :

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :

أ . رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف على تطبيقها .

ب. مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها .

ج. التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الاتجار بالبشر بما في ذلك ما يلزم من اجراءات لتيسير عودة المجني عليهم والمتضررين من هذه الجرائم الى اوطانهم او اي دولة اخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم .

د. اصدار دليل وطني يتضمن الارشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره .

ه. نشر الوعي لدى ارباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال والمستخدمين حول الامور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الوسائل .

و. دراسة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر ، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بشأنها .

ز. التعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر والاشراف على ايوائهم في اماكن منشأة او معتمدة لهذه الغاية .

ح. تشكيل لجنة فرعية واحدة او اكثر بهدف مساعدة اللجنة للقيام بمهامها وتقديم التوصيات لها .

ط. اي مهام ذات علاقة بعملها يعرضها عليها رئيس اللجنة .

المادة (6) :

أ . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .

ب. لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها .

المادة (7) :

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة انشاء او اعتماد دار واحدة او اكثر لايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر على ان تحدد اسس الدخول اليها والخروج منها وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة ادارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8) :

يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:-

أ- باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك.

ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.

المادة (9) :

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من:-

أ- باع شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك.

ب- ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.

ج- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر في احدى الحالات التالية:-

1- اذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أدار جماعة إجرامية منظمة او انضم اليها او شارك فيها.

2- اذا تعدد الجناة او المجني عليهم او كان من بين المجني عليهم أنثى أو ذو إعاقة.

3- اذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة او أي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي او نزع الاعضاء .

4- اذا ارتكبت الجريمة من خلال التهديد بالقتل او بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ممن كان يحمل سلاحاً.

5- اذا أُصيب المجني عليه نتيجة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعاهة مستديمة او بمرض لا يرجى شفاؤه.

6- اذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله او فروعه او وليه او وصيه او كان له سلطة عليه.

7- اذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكبها من خلال استغلال وظيفته او خدمته العامة.

8- اذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

المادة (10) :

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته بوجود مخطط لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او علم بوقوع أي منها ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار كل من:-

1- حاز او اخفى او قام بالتصرف بأي أموال وهو على علم بأنها متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

2- أخفى شخصا وهو عالم انه مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعفى من العقوبة أصول الجناة وفروعهم و أزواجهم واشقاؤهم.

3- استعمل القوة او التهديد أو عرض هدية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور او كتمان امر او الإدلاء بأقوال او معلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

4- أفصح او كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهّل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية او النفسية او العقلية.

المادة (11) :

أ . يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الاخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة .

ب. بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، للمحكمة ان تقضي بوقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا او جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون .

ج. في حال تكرار الشخص الاعتباري ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) من هذا القانون ، للمحكمة ان تقرر الغاء تسجيله او تصفيته ، ويمنع كل من رئيس واعضاء مجلس ادارته ، او رئيس واعضاء هيئة مديريه حسب مقتضى الحال ، ومديره واي شريك يثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب هذه الجريمة من المشاركة او المساهمة في رأسمال اي شخص اعتباري له غايات مماثلة او الاشتراك في ادارته .

المادة (12) :

أ-  تكفل الجهات المختصة حيثما أمكن حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون إنسانيته ، كما تُسهل عودته الى وطنه على نحو آمن وسريع، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل .

ب- على الجهات المختصة حيثما أمكن ان تكفل للمجني عليه الحقوق التالية:-

1- إتاحة الفرصة له في جميع مراحل الاستدلال او التحقيق او المحاكمة لبيان وضعه والتعرف عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.

2- الإقامة المؤقتة في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة.

3- الحصول على المساعدة القانونية  اللازمة.

4- توفير الترجمة المناسبة.

5- توفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي وفقاً لأحكام القانون .

6- الالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في حدود القانون.

7- توفير أماكن مناسبة لإيوائه ومن يلزم من ذويه.

8- توفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه بما يضمن عدم التأثير عليه مادياً أو معنوياً متى كان لذلك مقتضى.

9- تأمين الاتصال بذويه ان وجدوا او سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمدعي العام ان يقرر وقف ملاحقة أي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر في الحالات التالية :-

1- اذا تبين ارتكابه أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون أو مشاركته فيها أو تدخله بها أو تحريضه عليها .

2- اذا ارتكب جنحة مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر أو شارك فيها أو تدخل بها أو حرّض عليها .

د- لكل ذي مصلحة الطعن بقرار المدعي العام لدى المرجع القضائي المختص.

المادة (13) :

أ- تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون التدابير لتوفير الحماية الامنية اللازمة للشاهد متى كان بحاجة اليها وضمن الامكانيات المتاحة.

ب- يجوز للمدعي العام او المحكمة  المختصة، استخدام التقنية الحديثة حماية للشاهد الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره عند الإدلاء بشهادته وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

المادة (14) :

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر) يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق من التبرعات والمنح والهبات وأي مساعدات ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ج- تحدد إدارة الصندوق وأوجه الانفاق منه وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (15) :

أ- للمدعي العام او المحكمة المختصة اصدار أي من التدابير التالية:-

1- اغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه او أي من الاشخاص المسؤولين عن ادارته او احد العاملين فيه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

2- الحجز التحفظي على الاموال التي يعتقد انها متحصلة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

3- المنع من السفر إلى حين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة بقرار معلل من المدعي العام على ان لا تتجاوز السنة.

ب- تخضع القرارات الصادرة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للطعن لدى المرجع القضائي المختص.

المادة (16) :

أ- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها شريطة أن يؤدي الإبلاغ الى ضبط باقي الجناة والاموال المتحصلة من هذه الجريمة.

ب- للمحكمة المختصة أن تقرر الاعفاء من العقوبة اذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة وادى الى الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة وضبطهم وضبط الاموال المتحصلة منها.

ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه او اصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه.

المادة (17) :

يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين او القضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية للنظر بقضايا الاتجار بالبشر .

المادة (18) :

لا يعتد برضى المجني عليهم او المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لغايات تخفيض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (19) :

على المحكمة ان تقرر مصادرة اي اموال متأتية من ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (20) :

على الرغم مما ورد في هذا القانون على المحكمة تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر .

المادة (21) :

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (22) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


تعليقات

عدد التعليقات : 0