المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات رخص السوق لغير الاردنيين لسنة 2001) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
شروط اصدار الرخصة
المادة (2) :
أ . اضافة الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون السير تصدر رخص السوق الاردنية لغير الاردنيين وفقا للشروط التالية :
ب. ان يبرز ما يثبت شخصيته باحدى الوثائق التالية :
- جواز السفر .
- وثيقة سفر .
ج. ان يكون حاصلا على اذن الاقامة في المملكة او يحمل جواز سفر اردني ( مؤقت ) .
د. ان يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك في حال كونه معفى من الحصول على اذن اقامة بمقتضى قانون الاقامة وشؤون الاجانب .
و. ان يكون لائقا من الناحية الصحية .
المادة (3) :
لا تمنح رخص السوق من الفئة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة الا بموافقة الوزير المسبقة شريطة ان يكون طالب الرخصة حاصلا على تصريح عمل بمهنة سائق .
المادة (4) :
تكون مدة اصدار رخص السوق على النحو التالي :
أ . الفئة الاولى والثالثة لمدة عشر سنوات .
ب. الفئة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة لمدة سنة واحدة .
ج. الفئة السابعة لمدة سنتين .
المادة (5) :
للوزير الحق في سحب رخص السوق المنصوص عليها في هذه التعليمات قبل انتهاء مدتها .