تعليمات رخص السوق لغير الاردنيين لسنة (2001)

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات رخص السوق لغير الاردنيين لسنة 2001) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

شروط اصدار الرخصة

المادة (2) :

أ . اضافة الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون السير تصدر رخص السوق الاردنية لغير الاردنيين وفقا للشروط التالية :

ب. ان يبرز ما يثبت شخصيته باحدى الوثائق التالية :

- جواز السفر .

- وثيقة سفر .

ج. ان يكون حاصلا على اذن الاقامة في المملكة او يحمل جواز سفر اردني ( مؤقت ) .

د. ان يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك في حال كونه معفى من الحصول على اذن اقامة بمقتضى قانون الاقامة وشؤون الاجانب .

و. ان يكون لائقا من الناحية الصحية .

المادة (3) :

لا تمنح رخص السوق من الفئة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة الا بموافقة الوزير المسبقة شريطة ان يكون طالب الرخصة حاصلا على تصريح عمل بمهنة سائق .

المادة (4) :

تكون مدة اصدار رخص السوق على النحو التالي :

أ . الفئة الاولى والثالثة لمدة عشر سنوات .

ب. الفئة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة لمدة سنة واحدة .

ج. الفئة السابعة لمدة سنتين .

المادة (5) :

للوزير الحق في سحب رخص السوق المنصوص عليها في هذه التعليمات قبل انتهاء مدتها .

تعليقات

عدد التعليقات : 0