المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
المجلس : مجلس أمناء الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة.
الصندوق : صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير : مدير الصندوق.
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (3) :
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.
المادة (4) :
يهدف الصندوق الى استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عنها لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ولا تشمل النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (5) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.
ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق.
هـ- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.
و- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه على ان يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
ز- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.
ح- أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.
المادة (6) :
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
- اثنين من أعضاء المجلس وفي حال انتهاء عضويتهما في المجلس يتم استبدال غيرهما بهما من أعضاء المجلس .
- المدير.
- ثلاثة من العاملين في الجامعة.
- اثنين من ذوي الخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية من خارج الجامعة.
ب- يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيس اللجنة والأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللمجلس إنهاء عضوية أي منهم قبل انتهاء تلك المدة دون بيان الأسباب.
المادة (7) :
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .
ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص متسلسلة ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.
المادة (8) :
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق.
ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د- شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.
هـ- استثمار أموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد أنواع هذه الاستثمارات ونسبها.
و- تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.
ز- التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.
ح- إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لإقراره.
ط- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الصندوق وأنشطته وبياناته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
المادة (9) :
أ- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مكافآتهم.
ب- للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي أو كلي.
المادة (10) :
أ- يسمي الرئيس مديراً للصندوق من العاملين في الجامعة.
ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من الموظفين الإداريين والفنيين والماليين والمستخدمين، وتطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- للرئيس تكليف أي من موظفي الجامعة أو انتدابه للعمل في الصندوق وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه.
د- تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق.
المادة (11) :
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق.
ب- عوائد استثمار أموال الصندوق.
ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للصندوق يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (12) :
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية.
المادة (13) :
تكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.
المادة (14) :
لغايات احتساب إيرادات الصندوق في أي سنة لا تحسب الزيادة الرأسمالية على قيمة موجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك.
المادة (15) :
يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة أو من نائبه عند غيابه ومن المدير.
المادة (16) :
أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المبالغ التي يتم تخصيصها من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية.
ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح الجامعة سلفة من أرباح استثمارات الصندوق لتغطية نفقاتها إذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.
المادة (17) :
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (90) يوماً على الأكثر بعد انتهاء السنة المالية.
المادة (18) :
لا يجوز للصندوق الاستثمار خارج المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.
المادة (19) :
يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية رقم (47) لسنة 1979 وتؤول إليه جميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.
المادة (20) :
عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
المادة (21) :
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظا لأي من أعضاء اللجنة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (22) :
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تحديد مهام المدير وصلاحياته.
المادة (23) :
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الاستثمار المعمول به في الجامعة الأردنية رقم (47) لسنة 1979 الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.