المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام المطاعم السياحية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون: قانون السياحة.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون.
المطعم السياحي: مرفق سياحي معتمد و مصنف لدى الوزارة غاياته الرئيسية تقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما للزبائن مقابل أجر.
السياحة الدامجة: نمط من السياحة يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المطعم السياحي باستقلالية، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة.
المادة (3) :
يحظر على المطعم السياحي استقبال الزبائن وتقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما كمطعم سياحي قبل تصنيفه من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (4) :
أ-تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس و معايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي: -
- مطعماً.
- كوفي شوب.
- وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل.
- باراً.
- ديسكو.
- نادياً ليلياً.
المادة (5) :
يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي:-
أ- من فئة (مطعم) إلى:-- خمس نجوم.
- أربع نجوم.
- ثلاث نجوم.
- نجمتين.
- نجمة واحدة.
- ثلاث نجوم.
- نجمتين.
- نجمة واحدة.
المادة (6) :
تحدد معايير ومواصفات تصنيف كل فئة من فئات المطاعم السياحية ودرجاتها بمقتضى أسس تعدها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة.
المادة (7) :
أ- يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق المبينة أدناه: -
- رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية.
- شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة، لكل من مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره.
ج- يجوز تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسائل الإلكترونية.
المادة (8) :
أ- يشكل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي، من خلال فرق عمل، وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير بشأن: -
1-اقتراح فئة ودرجة تصنيف المطعم السياحي.
2-التحقق من توافر المتطلبات لدى المطاعم السياحية لمنح تصاريح الخدمات المشار إليها في هذا النظام.
ب-للجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تصنيف المطاعم.
المادة (9) :
على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام بما يلي: -
أ- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة.
ب- العمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة في الوزارة لتقليل المخاطر البيئية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في أعماله وخدماته.
ج-الالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة له وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته، أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة.
د-تقديم عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) لرواد المطعم السياحي لدى شركة تأمين مرخصة داخل المملكة بقيمة (10) آلاف دينار أردني قبل ممارسة المهنة.
هـ- عرض فئة المطعم السياحي ودرجة التصنيف الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه.
و- وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والإنجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة.
ز- الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لاطلاع الزبائن عليها، على أن توضح فيها أصناف الطعام والشراب التراثية الأردنية المقدمة في المطعم ومنشؤها.
ح- تزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المطعم السياحي ورقمه الوطني والرقم الضريبي وتدرج فيها أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح.
ط- الالتزام بساعات العمل المحددة.
ي-عدم تقديم المشروبات الكحولية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة.
ك-إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعة عمله.
ل-إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن أو الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال خلال (15) يوماً من تاريخ التعديل.
م-مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ.
ن- الالتزام بمستوى الصوت المسموح به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وعدم استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والشرفات الخارجية إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية ويتم التنسيق مع أمانة عمان والبلديات بشأنها.
س- تقديم خدمات التوصيل للاستهلاك خارج المطعم السياحي بمقتضى أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ع- الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي، وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة.
ف- تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية المطاعم السياحية الأردنية.
المادة (10) :
أ- للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام: -
خدمات المشروبات الكحولية.
الخدمات الترويحية وتشمل استخدام الفرق الفنية والموسيقية أو تنسيق الأغاني المسجلة أو الغناء أو الرقص أو الاستعراض وأي خدمة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية.
ب- يجوز تقديم طلب الحصول على تصاريح لتقديم الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلكترونياً.
ج- يكون التصريح سنوياً ويجدد بعد التحقق من توافر الشروط ودفع البدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- تحدد خدمات فئات المطاعم السياحية التي يجوز تقديمها لروادها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (11) :
أ- يشترط لمنح تصريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: -
طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية.
أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة على أن يتم التحقق من هذا الشرط عند التجديد.
ب- يشترط لمنح تصريح تقديم الخدمات الترويحية ما يلي:-
1- طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية.
2- توفير عزل صوتي مناسب.
ج- تنظم شروط منح التصاريح الواردة في هذه المادة وإجراءاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (12) :
أ-تستوفي الوزارة لإصدار تصاريح الخدمات المحددة في هذا النظام البدلات المبينة أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها: -نوع التصريح | بدل إصدار لأول مرة (دينار) | بدل تجديد (دينار) |
---|---|---|
تصريح تقديم أنواع المشروبات الكحولية جميعها | 1200 | 240 |
تصريح تقديم النبيذ والعرق والبيرة أو أي منها | 600 | 120 |
تصريح تقديم الخدمات الترويحية | 800 | 160 |
ب-تمنح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (8) من هذا النظام للمدة المتبقية من السنة التي صدر التصريح فيها لأول مرة.
ج- يدفع بدل التصريح السنوي خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغاً إضافياً مقداره (50%) من بدل التصريح السنوي، ويحظر عليه تقديم الخدمات المصرح له بها في حال عدم تجديد التصريح خلال تلك المدة من كل سنة.
د- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (13) :
أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام، إذا لم يحافظ المطعم السياحي على درجة التصنيف الممنوحة له فعلى الوزير بناءً على توصية اللجنة إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وإذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال هذه المدة فيعاد النظر بتصنيفه بقرار من الوزير.
المادة (14) :
أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه.
ب-تمنح المطاعم السياحية المرخصة من فئة مدن تسلية وترويح سياحي الحاصلة على تصاريح لتقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ج-تعتبر تصاريح تقديم الخدمات السياحية الممنوحة للمطاعم السياحية قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه وتعتبر المطاعم السياحية من فئة (بار) و(ديسكو) و (نادً ليلي) المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها حاصلة على التصاريح بمقتضى هذا النظام.
المادة (15) :
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام.
المادة (16) :
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (17) :
يلغى نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
2025/7/20
فيصل بن الحسين