المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات و مراكز الطب البشري لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة | : | وزارة الصحة. |
الوزير | : | وزير الصحة. |
النقابة | : | نقابة الأطباء الأردنية. |
المجلس | : | مجلس النقابة. |
المديرية | : | المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. |
القسم | : | القسم المختص بترخيص عيادات ومراكز الطب البشري في الوزارة. |
المدير | : | مدير المديرية. |
الطبيب | : | الطبيب العام والطبيب الاختصاصي المسجلان في سجلات النقابة. |
العيادة | : | عيادة الطب العام أو عيادة طب الاختصاص المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام. |
عيادة الاختصاص الثانوية | : | عيادة الاختصاص الفرعية المرخصة وفق أحكام هذا النظام. |
العيادة المتنقلة | : | العيادة المحمولة على مركبة مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة والمخصصة لتقديم خدمات صحية وطبية للمواطنين. |
المركز | : | مركز الطب العام (24) ساعة أو مركز الاختصاص الواحد أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات أو مركز الرعاية الصحية والطبية عن بعد أو مركز الاستجابة الطارئة والإغاثة الطبية المرخص وفقا لأحكام هذا النظام. |
الوحدة العلاجية | : | الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام وبناء على تنسيب النقابة. |
اللجنة | : | لجنة ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
المادة (3) :
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
- رئيس القسم .
- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير أحدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على أن لا تقل خدمة أي منهما عن خمس سنوات.
- طبيبين من القطاع الخاص يسميهما المجلس أحدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على أن لا تقل مدة مزاولة كل منهما لمهنة الطب عن خمس سنوات .
- ممثل عن القسم يسميه المدير.
ب- 1- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- للوزير الطلب من المجلس إنهاء عضوية العضوين المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع بيان الأسباب وطلب تسمية عضوين آخرين.
ج- 1- للوزير تشكيل لجان فرعية في مديريات الصحة تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن النقابة.
2- يحدد الوزير في قرار تشكيل اللجنة الفرعية عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وتنسيباتها .
المادة (4) :
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها : -
- النظر في طلبات ترخيص العيادات أو المراكز .
- الكشف على موقع العيادة أو المركز والتأكد من توافر الشروط وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
- الكشف الدوري على العيادات أوالمراكز ومراقبة تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة .
- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ب- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .
د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت .
هـ- للجنة تفويض عضوين أو أكثر من أعضائها للكشف على موقع العيادة أو المركز والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن يكون من بين الأعضاء المفوضين أحد ممثلي النقابة .
المادة (5) :
أ-يقدم طلب ترخيص العيادة أو المركز إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:-
- صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب صادرة عن الوزارة للطبيب مالك العيادة أو الطبيب المفوض بالتوقيع عن المركز.
- كتاب صادر عن النقابة بعدم الممانعة ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره .
- عقد إيجار أو سند ملكية مصدق حسب الأصول باسم مقدم الطلب.
- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول .
- عقد مبرم مع شركة متخصصة لنقل النفايات الطبية ومعالجتها.
- شهادة تسجيل الشركة وشهادة اسم تجاري للمركز إن وجد وتستثنى من ذلك الجمعيات والنقابات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي.
- نسخة من عقد عمل الطبيب المسؤول عن المركز مصدق من النقابة .
- وثيقة تثبت أن الطبيب مالك العيادة أو المسؤول عن المركز لا يعمل في الوزارة، مدة صلاحيتها شهر واحد من تاريخ صدورها.
- تعهد من الطبيب مالك العيادة أو الطبيب المسؤول عن المركز بالتفرغ التام للعمل في العيادة أو المركز .
- تقرير مساحة صادر عن مساح مرخص .
- براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
ب- يجب أن لا تقل حصة الأطباء في مركز الطب العام (24) ساعة ومركز الاختصاص الواحد ومركز متعدد الاختصاصات عن (51%) من رأس المال وتستثنى من ذلك الجمعيات والنقابات على أن يكون المفوض بالتوقيع طبيبا.
ج-1-مع مراعاة ما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، لا يحق للطبيب فتح أكثر من عيادة خاصة وله أن يمتلك لوحده أو بالشراكة مركزا طبيا أو أكثر.
2-يسمح للطبيب بفتح عيادة اختصاص ثانوية واحدة في محافظة أخرى على أن يلغى ترخيصها في حال ترخيص عيادة اختصاص من الاختصاص ذاته في المحافظة ذاتها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار.
3-لا يجوز ترخيص أكثر من عيادة اختصاص ثانوية للطبيب ذاته في المحافظة على أن لا يزيد عدد عيادات الاختصاص الثانوية في المحافظة على ثلاث عيادات من الاختصاص ذاته.
د- للجمعيات والشركات غير الربحية التي ينص نظامها الأساسي على تقديم الرعاية الصحية وللنقابات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمصانع والمستشفيات تقديم طلب الترخيص مباشرة دون تقديمه من خلال طبيب.
المادة (6) :
أ- يشترط لترخيص العيادة أو المركز ما يلي :-
1- أن لا تقل مساحة العيادة عن (35) م2 على أن تكون وحدة مستقلة وأن تكون المساحة الداخلية للعيادة متصلة.
2- أن لا تقل مساحة مركز الطب العام (24) ساعة أو مركز الاختصاص الواحد عن(80 ) م2 على أن تكون وحدة مستقلة .
3- أن لا تقل مساحة المركز متعدد الاختصاصات عن(120) م2 على أن تكون وحدة مستقلة، وفي حال إضافة عيادة اختصاص جديدة تجب إضافة مساحة (35) م 2 لكل عيادة.
4-أن تتوافر في العيادة والمركز شروط الصحة والسلامة العامة وقاعات انتظار ومرافق صحية ووحدة علاجية وفي حال إضافة أي جهاز يجب أخذ موافقة النقابة على ذلك.
5- في حال تشارك أكثر من عيادة في مساحة قاعات الانتظار والمرافق الصحية ، تقسم كامل مساحة قاعات الانتظار والمرافق الصحية على عدد العيادات المتشاركة وتضاف المساحة الناتجة الى مساحة كل عيادة منفردة، على أن لا يقل مجموع مساحة العيادة الواحدة عن (35) م2 شريطة تقديم مخطط مساحة مستقل لكل عيادة.
6- توفير المتطلبات اللازمة لتمكين المرضى من دفع بدل معالجتهم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
ب- تحدد بقرار من الوزير مساحة مركز الاختصاص الواحد ومساحة المركز متعدد الاختصاصات غير المتصلة بناء على توصية من اللجنة.
المادة (7) :
أ-يشترط أن يكون الطبيب مالك العيادة أردني الجنسية.
ب- لا يجوز للطبيب مباشرة العمل في العيادة أو المركز إلا بعد حصوله على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بالترخيص لمزاولة المهنة عند وضعه على اللوحة الخاصة به ووفقاً لما هو مسجل في النقابة.
المادة (8) :
أ- للمستشفى الخاص ترخيص عيادة أو مركز يحمل اسمه داخل حرم المستشفى على أن يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات التالية:-
- عقد عمل سنوي للطبيب المسؤول عن العيادة أو المركز مصدق من النقابة.
- تعهد خطي من الطبيب المسؤول يلتزم بموجبه بالتفرغ التام للعمل في العيادة أو المركز التابع للمستشفى ولا يحق له أن يمتلك أي عيادة خاصة أخرى.
ب-للمستشفى الخاص التقدم بطلب ترخيص عيادة أو مركز له خارج حرمه في حال ندرة الاختصاص.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة لمؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ أو جمعية أو نقابة أو مصنع ضمن حرمها أو مكان تابع لأي منها وفقا للشرطين التاليين: -
1-عدم استيفاء أي أجور طبية بخصوص العيادات التابعة للجمعيات والنقابات إلا إذا نصت تشريعاتها على ذلك.
2-الالتزام بأحكام الترخيص للمركز أو العيادة المنصوص عليها في هذا النظام .
د-لطبيب الاختصاص الذي يمتلك عيادة أو مركزاً تغطية يوم عمل واحد في الأسبوع في العيادات المرخصة التابعة للجمعيات والنقابات إضافة الى عيادته الخاصة أو مركزه الخاص بعد الحصول على موافقة النقابة والوزارة على ذلك.
المادة (9) :
أ- تسمى العيادة باسم الطبيب وله استخدام علامة تجارية مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة .
ب- تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام الى ما يلي :-
1-مركز الطب العام (24) ساعة وهو المركز الطبي الذي يقوم بتقديم خدمات الطب العام على مدى (24) ساعة ويشترط أن لا يقل عدد الأطباء المالكين العاملين فيه عن ثلاثة أطباء عامين تشكل مساهمتهم ما لا يقل عن (51%) من قيمة رأسمال الشركة المالكة للمركز .
2-مركز الاختصاص الواحد وهو المركز الطبي الذي يقدم خدمات علاجية في اختصاص طبي واحد، ولطبيب الاختصاص تملك مركز الاختصاص الواحد بمفرده او بالشراكة مع أطباء آخرين من الاختصاص ذاته وفقا للشروط التالية :-
أ. أن يتولى الإدارة طبيب يقوم بقيادة الفريق الطبي والإشراف عليه وتنظيم العمل داخل المركز وتعيين الكوادر البشرية من مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم.
ب. تعيين طبيب من الاختصاص ذاته في كل فرع وفقاً لنوع الاختصاص المرخص له .
ج. اتخاذ اسم تجاري أو علامة تجارية تدل على نوع الاختصاص المرخص له .
3- أ-المركز الطبي متعدد الاختصاصات وهو المركز الطبي المعد لاستقبال المرضى و تقديم المعالجة لهم و يحتوي على عيادات اختصاص طبية لا يقل عددها عن ثلاث دون منامات للمرضى ويشترط لترخيصه ما يلي:-
- تقديم شهادة مزاولة مهنة للطبيب مالك المركز ولجميع الأطباء العاملين فيه.
- تعيين طبيب مختص في كل عيادة متخصصة وبما يتفق مع اختصاصه.
- تقديم تعهد من الأطباء كافة العاملين في المركز بالتفرغ التام للعمل فيه.
- تقديم شهادة تسجيل الشركة على أن يكون من ضمن غاياتها إنشاء المراكز الطبية.
- تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول أو سند ملكية.
- تقديم مخطط موقع تنظيمي حديث .
- تقديم تقرير ومخطط مساحة من مساح مرخص.
- تقديم كتاب عدم ممانعة من النقابة سارٍ لمدة ستة أشهر.
- تقديم عقود عمل سنوية مصدقة من النقابة بين المركز والأطباء.
- تقديم وثيقة من الوزارة تفيد بأن الطبيب لا يعمل لديها.
- تقديم براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص مركز متعدد الاختصاصات لأي جمعية أو شركة أو نقابة أو مستشفى شريطة تعيين طبيب اختصاصي في كل عيادة.
4- مركز الرعاية الصحية والطبية عن بعد وهو المركز الطبي الذي يقدم خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد في الطب العام أو الاختصاص ويشترط لترخيصه إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد ما يلي:-
أ- تعيين طبيب مسؤول متفرغ لإدارة المركز.
ب- تحديد نوع الخدمات الطبية والصحية المقدمة.
ج- عدم تقديم الخدمة وجاهيا.
د- تقديم عقود عمل مصدقة من النقابة للأطباء المشاركين في تقديم الخدمة عن بعد .
هـ- أن يكون الطبيب حاصلاً على مزاولة مهنة وفقا للتشريعات النافذة وحاصلاً على موافقة على تقديم الخدمة عن بعد وفقاً لنظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد .
5-مركز الاستجابة الطارئة والإغاثة الطبية وهو المركز الذي ينشأ بترخيص مؤقت من الوزير في منطقة جغرافية محددة بناء على مبادرة محلية أو إقليمية أو دولية لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الحروب ويهدف الى تقديم الرعاية الصحية والطبية للناجين والحد من المعاناة الإنسانية ودعم النظام الصحي المحلي وينتهي الترخيص حال صدور الإعلان الرسمي بانتهاء الكارثة ويشترط لترخيصه ما يلي:-
أ- أن تكون الجهة القائمة عليه جهة طبية مسجلة وفقاً للأصول أو جمعية ذات غايات صحية أو إحدى جمعيات الصليب أو الهلال الأحمر أو منظمة الصحة العالمية.
ب- تعيين ممثل عن المبادرة، على أن يكون طبيباً.
ج- أن يحصل مقدمو الخدمة على مزاولة مهنة مؤقتة الى حين انتهاء الكارثة أو المبادرة.
د- الاحتفاظ بسجلات طبية موثقة تبين اسم المريض والطبيب المعالج والتشخيص والعلاج المقدم وتاريخ المراجعة.
هـ-أن تكون المبادرة غير ربحية.
و- تقديم عقد مبرم مع شركة متخصصة لنقل النفايات الطبية ومعالجتها.
المادة (10) :
أ. يتم ترخيص عيادة متنقلة لأي جهة رسمية أو جهة غير ربحية أو منظمة دولية أو جمعية أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عال أو مصنع أو نقابة وفقا للشروط التالية:-
- أن تكون الجهة طالبة الترخيص جهة مرخصة حسب الأصول.
- أن يقدم طلب الترخيص الى الوزارة مرفقا بالوثائق التالية:-
أ- موافقة وزارة الداخلية.
ب- موافقة النقابة.
ج- موافقة دائرة ترخيص المركبات والسواقين .
د- موافقة مديرية الهندسة الطبية في الوزارة بعد إجراء الكشف الحسي اللازم على العيادة المتنقلة.
هـ- تصريح مزاولة مهنة صادر عن الوزارة للعاملين كافة في العيادة المتنقلة .
ب. تلتزم العيادة المتنقلة بأخذ الموافقات اللازمة عند إجراء الأيام الطبية المجانية أو الجولات الميدانية وبالتنسيق مع مديريات الصحة .
ج. يشترط أن تكون الخدمات التي تقدمها العيادة المتنقلة كافة مجانية.
المادة (11) :
أ- يتوجب الإعلان عن اسم الطبيب المسؤول عن مركز الاختصاص الواحد وأسماء المالكين لمركز الطب العام(24) ساعة والمالكين للمركز الطبي متعدد الاختصاصات وأسماء الأطباء العاملين فيه وإعلام الوزارة والنقابة بهذه الأسماء خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وعلى المركز إشعارهما خطيا بأي تغيير يطرأ عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء التغيير.
ب -على مالك العيادة أو المسؤول عن المركز الالتزام بالإعلان عن لائحة الأجور على المواقع الإلكترونية التابعة له وتعليق اللائحة في مكان بارز في العيادة أو المركز.
المادة (13) :
يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على أن يكون الاسم عربيا وغير مكرر ويدل على غايات المركز .
المادة (14) :
أ-إذا كان المركز يقدم خدمة على مدى (24) ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على لوحاته جميعها على أن يكون طبيب واحد على الأقل موجودا في المركز.
ب-تلتزم العيادات والمراكز بما يلي:-
1-لائحة الأجور المعتمدة والسارية المفعول من النقابة.
2- الإعلان عن ساعات الدوام.
3-أن تكون الوثائق المتعلقة بالمريض والأمور المالية والإدارية والعلاجية الصادرة عنها جميعها ممهورة باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وختمه.
4-عدم إجراء العمليات التي تحتاج للتخدير العام.
5-عدم إجراء الفحوص المخبرية داخل العيادة أو المركز باستثناء مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات المرخص لها بذلك والمنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام.
المادة (15) :
أ- لا يجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- إذا تمت الموافقة على نقل المركز أو العيادة إلى موقع آخر يجب تقديم طلب إلغاء ترخيص العيادة أو المركز القائم خلال (90) يوما من تاريخ الموافقة على النقل.
المادة (16) :
يلغى ترخيص العيادة أو المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحة .
ب- إذا خالفت العيادة أو المركز أيا من الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بعد إنذاره لمرة واحدة لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
ج- إذا تغيب الطبيب المرخص له عن العيادة لمدة تزيد على ثلاثين يوما متصلة دون إبلاغ الوزارة والنقابة خطيا أو دون أن يكون هنالك من يحل مكانه من الأطباء خلال فترة غيابه على أن يشعر الوزارة والنقابة بذلك .
د- إذا نقص عدد الأطباء المقرر للمركز لمدة تزيد على ثلاثين يوما دون إبلاغ الوزارة والنقابة ودون تعويض النقص.
هـ-إذا شطب اسم الطبيب من سجل النقابة.
و-إذا حكم على الطبيب بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ز-إذا توفي الطبيب مالك العيادة.
ح-إذا تبين أن العيادة غير موجودة على أرض الواقع.
المادة (17) :
أ-تستوفي الوزارة رسم ترخيص أو رسم تجديد ترخيص كل خمس سنوات على النحو التالي :-
- (200) دينار رسم ترخيص عيادة.
- (300) دينار رسم ترخيص مركز طب عام.
- (500) دينار رسم ترخيص مركز اختصاص.
- (1000) دينار رسم ترخيص مركز متعدد الاختصاصات ويضاف (200) دينار عن كل عيادة اختصاص إضافية.
- (500) دينار رسم ترخيص مركز الرعاية الصحية والطبية عن بعد .
ب-تعفى مراكز وعيادات الاستجابة الطارئة والإغاثة الصحية من دفع الرسوم .
المادة (18) :
على الرغم مما ورد في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به، للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات التقدم بطلب لترخيص مختبر داخل المركز على أن يتم تعيين مدير له يكون مسؤولا عن الأمور الفنية والإدارية كافة وعلى أن يكون المختبر مستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به باستثناء شرط المسافة، ويحق لهذا المركز فتح عيادة أشعة تشخيصية بشرط أن يتم تعيين طبيب اختصاصي أشعة لها في المركز.
المادة (19) :
على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة والنقابة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوف أو ربط إلكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.
المادة (20) :
في حال وفاة الطبيب المالك للمركز يتم إمهال الورثة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم وتعيين طبيب للعمل في المركز وإدارته وفق أحكام هذا النظام.
المادة (21) :
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (22) :
مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة كل من يخالف أحكام هذا النظام.