الاثنين، 21 يوليو 2025

تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025

 

 المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

القانون: قانون التنمية الاجتماعية.

النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


     المادة (3) :

يشترط لاعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة ما يلي:

أ- أن تكون مرخصة من جهة رسمية ومسجّلة وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة.

ب- لديها خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في إعداد او تنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي .

ج- لديها مدربون مؤهلون علميا وعمليا معتمدين من اللجنة.

د-  لديها إمكانية تقييم البرامج التدريبية التي تنفذها.

هـ - لديها إمكانية الإشراف على المدربين ومراقبة البرامج التدريبية.

و- توفير مكان مناسب للتدريب توافق عليه المديرية.


     المادة (4) :

يشترط لاعتماد البرنامج التدريبي ما يلي:-

أ- أن يكون منسجماً مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة .

ب- إذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية.

ج- أن يكون مكتوبا باللغة العربية ومستجيباً للترتيبات التيسيرية المعقولة.

د- أن يكون متفقا مع ثقافة المجتمع الأردني.

هـ- أن يشتمل على أدوات التقييم.

و- أن يتم تزويد الوزارة بنسختين منه الكترونية وورقية.

ز- أن يتضمن جانباً نظرياً وآخر تطبيقياً.

ح- أن يحدد علامة النجاح في حدها الأدنى لاعتمادها من المديرية.


     المادة (5) :

يُشترط لاعتماد المدرب في مجال المهنة ما يلي:-

أ- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها حداً أدنى في أحد التخصصات ذوات العلاقة بالبرامج التدريبية المشار إليها في النظام .

ب- لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن (5) سنوات في أي منهما أو كليهما.

ج- أن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين عامة من جهة معتمدة.

د- أن يكون ممارسا للتدريب في السنوات الثلاث  التي تسبق طلب اعتماده كمدرب.

هـ- أن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين متخصصة في البرنامج الذي سيتولى التدريب عليه من غير البرامج المبتكرة .


     المادة (6) :

للمديرية إجراء التحقيق في حال ارتكاب المدرب او الجهة التدريبية أي مخالفة لشروط الاعتماد ولها التنسيب للوزير لاتخاذ أي إجراء مما يلي:-

أ- التنبيه.

ب- الإنذار.

ج- سحب الاعتماد.


     المادة (7) :

تستوفي الوزارة بدل اعتماد:-

الخدمة

البدل

اعتماد الجهة التدريبية

200 دينار

اعتماد برنامج تدريبي

10 دنانير عن كل ساعة تدريبية حداً  اقصى 500 دينار

اعتماد مدرب

100 دينار


     المادة (8) :

تحدد المديرية محتويات المسارات التدريبية وبرامجها على أن تشمل ما يلي:-

أ- السياسات والتشريعات الاجتماعية.

ب-الكفايات المعرفية والسلوكية في العمل الاجتماعي.

ج-الكفايات الإدارية في العمل الاجتماعي.

د-الكفايات العملية الأساسية التطبيقية.


     المادة (9) :

للمديرية التنسيب للجنة بأسماء أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاية من موظفي الوزارة لاعتمادهم كمدربين.


     المادة (10) :

تصدر الجهة التدريبية شهادة تفيد باجتياز المتدرب البرنامج التدريبي بنجاح.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا