المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
القانون: قانون التنمية الاجتماعية.
النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3) :
يشترط لاعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة ما يلي:
أ- أن تكون مرخصة من جهة رسمية ومسجّلة وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة.
ب- لديها خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في إعداد او تنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي .
ج- لديها مدربون مؤهلون علميا وعمليا معتمدين من اللجنة.
د- لديها إمكانية تقييم البرامج التدريبية التي تنفذها.
هـ - لديها إمكانية الإشراف على المدربين ومراقبة البرامج التدريبية.
و- توفير مكان مناسب للتدريب توافق عليه المديرية.
المادة (4) :
يشترط لاعتماد البرنامج التدريبي ما يلي:-
أ- أن يكون منسجماً مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة .
ب- إذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية.
ج- أن يكون مكتوبا باللغة العربية ومستجيباً للترتيبات التيسيرية المعقولة.
د- أن يكون متفقا مع ثقافة المجتمع الأردني.
هـ- أن يشتمل على أدوات التقييم.
و- أن يتم تزويد الوزارة بنسختين منه الكترونية وورقية.
ز- أن يتضمن جانباً نظرياً وآخر تطبيقياً.
ح- أن يحدد علامة النجاح في حدها الأدنى لاعتمادها من المديرية.
المادة (5) :
يُشترط لاعتماد المدرب في مجال المهنة ما يلي:-
أ- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها حداً أدنى في أحد التخصصات ذوات العلاقة بالبرامج التدريبية المشار إليها في النظام .
ب- لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن (5) سنوات في أي منهما أو كليهما.
ج- أن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين عامة من جهة معتمدة.
د- أن يكون ممارسا للتدريب في السنوات الثلاث التي تسبق طلب اعتماده كمدرب.
هـ- أن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين متخصصة في البرنامج الذي سيتولى التدريب عليه من غير البرامج المبتكرة .
المادة (6) :
للمديرية إجراء التحقيق في حال ارتكاب المدرب او الجهة التدريبية أي مخالفة لشروط الاعتماد ولها التنسيب للوزير لاتخاذ أي إجراء مما يلي:-
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- سحب الاعتماد.
المادة (7) :
تستوفي الوزارة بدل اعتماد:-
الخدمة | البدل |
اعتماد الجهة التدريبية | 200 دينار |
اعتماد برنامج تدريبي | 10 دنانير عن كل ساعة تدريبية حداً اقصى 500 دينار |
اعتماد مدرب | 100 دينار |
المادة (8) :
تحدد المديرية محتويات المسارات التدريبية وبرامجها على أن تشمل ما يلي:-
أ- السياسات والتشريعات الاجتماعية.
ب-الكفايات المعرفية والسلوكية في العمل الاجتماعي.
ج-الكفايات الإدارية في العمل الاجتماعي.
د-الكفايات العملية الأساسية التطبيقية.